← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12527

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Полный текст (1 176 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول: شهدت رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة. سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها· قال: إذا جاء ليشهد/١١٩/ عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة ويلاعن الزوج. حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا قذف

стр. 562

الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعًا أحدهم زوجها (١) أقيم عليها الحد. حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج·سألت أبا ثور قلت: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: كان الشافعى يقول: يجلد الثلاثة ويلاعنها الزوج، وقال غيره: هو شاهد يقام عليها الحد· قلت لأبي ثور: ما تقول أنت؟ قال: أجيز شهادتهم وأحدها، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦] وهذا معه شهداء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: أنبأ أشعث، عن الحسن في من

стр. 563

قذف امرأته وهي صغيرة ولم تحض قال: لا حد ولا لعان. حدثنا أبو معن قال: حدثنا ابن رجاء، نا جرير بن أيوب، عن الشعبي أن رجلًا قذف امرأته بالزنا فقال: زنا بك فلان· فلاعنته امرأته، ثم إن الرجل الذي قذف بالمرأة جاء بعد فقال: افتريت علىّ فإنه لا يجلد له زوج المرأة، لأن ملاعنته المرأة أبطلت عنه الحد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن لاعن امرأته ثم قذفها· قال: إن كان قال: يازانية· جُلِد، وإن قال: الذي قلت حق· لم يجلد.

стр. 564

حدثنا أبو معن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا لاعن الرجل امرأته ثم قال: الولد ليس مني فإنه يُجلد حدًا. حدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إذا التعن الرجل وأبت المرأة أن تلتعن حُبِسَت حتى تلتعن أو تقر بالزنا. حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن يحيى بن أيوب البجلي قال: سمعت الشعبي سأله عن: رجل قذف امرأته وهي صماء بكماء عمياء؟ قال: هي مثل الميتة يضرب ثمانين وهي امرأته، أو تقر بالزنا. /١٢٠/

стр. 565

باب: عدة أم الولد سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟ قال: حيضة نذهب إلى أنها أمه وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.

стр. 566

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟ قال: هي أمه حتى يموت سيدها. قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟ قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه· وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد. وسألت إسحاق عن عدة أم الولد فقال: أربعة أشهر وعشرا. حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن المطلب،

стр. 567

عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن عبادة بن الصامت أنه قال: عدة أم الولد حيضة. حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص أنه قال:

стр. 568

لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

стр. 569

باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فأقر البائع أنه منه· قال: ترد عليه الجارية لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك· قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟ قال: يصير الثمن دينًا عليه. قِيل لأحمد: زوج بريرة حرًا كان أو عبد؟ قال: الأحاديث الصحاح أنه كان عبدًا. وسمعت إسحاق يقول: تخير الأمة من العبد، ولا تخير من الحر، وذكر عن أهل المدينة أن زوج بريرة كان عبدًا. حدثنا إسحاق قال: أنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد الله بن عمر، عن عروة، عن عائشة قالت:

стр. 570

كان زوج بريرة عبدًا. حدثنا إسحاق قال: أخبر المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: كان زوجها عبدًا.

стр. 571

حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواقٍ كل سنة أوقية، فخيرها رسول الله ﷺ من زوجها/١٢١/وكان عبدًا فاختارت نفسها· قال عروة: ولو كان حرًا ما خيرها رسول الله ﷺ . حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: كان زوج بريرة عبدًا أسودًا كأني أنظر إليه في سكك المدينة يبكي. حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن موسى بن عقبة، عن

стр. 572

نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة.

стр. 573

قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت. حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان: إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار فإن حلفت خُيرت، وإن كانت تعلم فلا خيار لها. وقال سفيان: إذا أعتقت تحت من كانت حر أو عبد فخُيرت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا اختارته قبل أن يدخل بها فدخل بها فالصداق للسيد، لأن أصل المهر وقع للسيد حين نُكِحت، وإن كان الخيار بعد الدخول فذلك أوجب أن يكون للسيد، وإذا أُعتقت فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تخير فلا خيار لها. حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها لما

стр. 574

أعتقت دعتني حفصة زوج النبي ﷺ فقالت: إني مخبرتك خبرًا والله ما أحب أن تفعليه ولكني تحرجت أن أكتمك، تعلمين أمرك بيدك إن شئت استقررت عند زوجك، (وإن شئت فارقتيه) (١) ما لم يمسسك فإن مسّك قبل أن تفارقيه فليس لك من أمرك شيء· قالت: فقلت: أشهدكم أني فارقته. وكان عبدًا.

стр. 575

باب: العزل سُئلَ أحمد عن العزل فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها. وقال: إذا أذنت فلا بأس. وسمعت إسحاق يقول لا بأس بالعزل يستأمر من الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا/١٢٢/يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك. حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قرعة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سُئلَ عن العزل فقال:

стр. 576

((لما تفعلونه - ولم يقل فلا تفعلوه - فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها)).

стр. 577

باب: من اشترى جارية فقبلها قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟ قال: لا· سبحان الله أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل· قِيل إنه لا يدرى ممن الولد· فكرهه كراهية شديدة. وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (١) دون الفرج؟ فكرهه. قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.

стр. 578

حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللخمي أن ابن عمر قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية جميلة كأن عنقها إبريق فضة فقال ابن عمر: فما ملكت نفسي حتى وثبت إليها فجعلت أقبلها والناس ينظرون.

стр. 579

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين كره أن يقبل ويباشر وهو أحب القولين إلى سفيان.

стр. 580

باب: استبراء الأمة قلت لأحمد: رجل بعث وكيلًا له من بغداد إلى البصرة ليشتري له جارية وهو رجل ثقة، فاشتراها فوصلت إليه بعد شهر أيستبرئها من يوم تصل إليه، أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: لا يقربها حتى يستبرئها من يوم تصل إليه. قلت: يستبرئها من يوم تصل إليه؟ قال: نعم. وسألتُ إسحاقَ قلت: رجل أُشتريت له جارية من البصرة فحُملت إلى خراسان أيستبرئها من يوم تصل إليه أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: يستبرئها من يوم ملكها إذا حاضت فهي مستبرأة. حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: قال سفيان الثوري في الرجل يشتري الجارية فيتركها عند أهلها حتى تحيض. (قال: لا حتى تحيض) (١) عنده.

стр. 581

باب: إذا اشترى جارية وهي حائض سألتُ أحمدَ قلتُ رجل اشترى أمة وهي حائض أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذه من الاستبراء؟ قال: لا ولكن يستقبل بها حيضة جديدة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إن الاستبراء حيضة/١٢٣/، فإن اشتراها وهي حائض اجتزأ بتلك الحيضة المشتري والبائع. حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن عياش قال: حدثنا حجاج بن أرطاه، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن

стр. 582

رسول الله ﷺ استبرأ صفية بحيضة. سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها قال: يجزيها حيضة الاستبراء· قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها· قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان. حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان يقول في الرجل يشتري الجارية وهي ممن تحيض فترفع حيضتها· قال: لا يقربها سنتين، لأنه لا يكون الحمل أكثر من سنتين·حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن

стр. 583

الاستبراء حيضة، فإن كانت لا تحيض من صغر أو انقطاع حيض فثلاثة أشهر فإن استبرأها وهي حائض اجتزأ بتلك الحيضة، وكان يرى أن يستبرئ البائع إذا باع والمشتري إذا اشترى، وإن اشتراها من امرأة، وإن كانت بكرًا. حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس

стр. 584

فأمر النبي ﷺ أن نستبرئهن بحيضة حيضة. حدثنا محمد بن معاوية، عن شريك بإسناده نحوه. حدثنا أحمد قال: ثنا عباد بن عوام قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمربن الخطاب حتى انقضاء أجله كان يستبرئ الأمة بحيضة وعبد الله بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقًا لذلك. قلت لأحمد: فالتي لا تحيض بكم تستبرأ؟ قال: ثلاثة أشهر· قال: وكذلك الصغيرة.

стр. 585

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن خالد، عن ابن سيرين وأبي قلابة قالا: ثلاثة أشهر. حدثنا المسيب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن عبد الملك، عن عطاء في رجل

стр. 586

اشترى جارية عذراء بين أبويها. قال: يستبرئ رحمها بحيضتين/١٢٤/، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعين يومًا·حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: عدتها شهر·سألت إسحاق، عن رجل له جارية يطؤها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها· قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة· وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها· قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟ قال: النكاح جائز وقد أجرم قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري·حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن الزهري في رجل أنكح أمته وقد كان قبل ذلك يطؤها

стр. 587

قال: تستبرأ بحيضة·قال ابن المبارك: وسمعت سفيان يقول إذا اشترى جارية فزوجها، أو أعتقها فمسها زوجها قبل إن يستبرئها· قال: لا بأس، لأنه في النكاح عهده. وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر· قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر· قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت. قلت: كيف

стр. 588

تخير؟ قال: تخير من نفسها ومن زوجها. قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي· قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة· ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم هو فسخ النكاح. قلت: فأي شيء تختار أنت؟ قال: ما أدري· قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث، عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجًا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. قلت لأحمد: رجل يعتق امته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟ قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.

стр. 589

قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق لها أو لسيدها؟ قال: لسيدها· قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟ · قال: لأن الأصل كان له. وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟ قال: لسيدها وأظنه قال: وكذلك إن أعتقت. وسُئلَ أحمد عن رجل باع عبدًا وله سرية؟ قال: هي لسيده. قِيل: أيفرق بينهما؟ قال: لا هي امرأته وهي ملك سيده.

стр. 590

وقِيل لأحمد مرة أخرى الرجل يأخذ سرية عبده؟ قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه. /١٢٥/ قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟ قال: إن شاء أخذها. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله.

стр. 591

حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يقول: من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها فلا بأس، فإنما الأمة والعبد لسيده. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الرجل سرية عبده فيستبرئها بحيضة ثم يطأها وإن كان تسراها بإذن سيده.

стр. 592

باب: الأمة تباع ولها زوج قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟ قال: لا أقول ذلك: نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد وعمر بن الخطاب. وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها. وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟ قال: لا يكون البيع طلاقًا. قلت: يشتري بضعها من زوجها؟ قال: نعم. قلت: من غير طلاق؟ قال: نعم يشتري بضعها. وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج ولم يعلم إن لها زوج هل يردها؟ قال: يردها، لأنه عيب كبيرقال: ويشتري بضعها من زوجها. حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن

стр. 593

إسحاق، عن أبيه أن عمربن الخطاب كتب إلى يسار بن نمير إن يشتري له جارية، فاشتراها، فلما قدمت عليه أخبرته أن لها زوجًا في أهلها، فكتب عمر إلى يسار أن يشتري بضعها من زوجها. حدثنا عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن عمران - أبي العوام القطان-، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد بن مالك قال: اشتريت لأبي جارية فسألها فأخبرت أن لها زوجًا فأتيت زوجها فاشتريت منه بضعها، ثم أتيته بها

стр. 594

فقبلها. حدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المنذر بن ثعلبة قال: حدثنا علباء بن أحمر قال: إشتريت لعلي بن أبي طالب جارية فسألها: ألك زوج قالت: نعم فأمسك عنها واشترى طلاقها من زوجها ثمان مائة درهم. حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه إن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية، فأخبر أن لها زوجًا فقال لزوجها: طلقها يا بني، فأبى، فردها. /١٢٦/

стр. 595

حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجًا فردها. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المنذر بن ثعلبة قال: حدثني عمرو بن سالم الأنصاري قال: اشتريت لعثمان ابن عفان جارية فقال لها: ألك زوج؟ قالت: نعم· فاحترمها عثمان.

стр. 596

قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته ها هنا؟ قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاقًا. حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: إذا بيع العبد فليس بطلاق. سُئلَ أحمد، عن العبد يتسرى قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

стр. 597

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يتسرى العبد. حدثنا سعيد قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن العباس بن عبيد الله ابن عباس، عن عمه عبد الله بن عباس أنه أذن لغلام له أن يتسرى فاشترى ثلاث جوار أثمان ألفين ألفين. قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر· قال: أحب إلي إن يكون مهرًا مسمى وشهود.

стр. 598

حدثني عباس العنبري، قال: سمعت أبا الوليد يقول: يزوج الرجل عبده أمته وهما كارهان، وهما صغيران، ويزوجها بغير صداق، ولا يزوج عبده أمة قوم آخرين بغير صداق. حدثنا المسيب، قال: سمعت ابن مبارك سُئلَ عن الرجل يزوج غلامه أمته· قال: لا بد من شاهدين.

стр. 599

حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو عاصم قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: لابد من أن يسمي صداقًا ويدعو شاهدين· قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟ قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها قال: يجدد النكاح.

стр. 600

حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس، عن نافع، عن ابن عمر أن عبدًا له كانت له سريتان، فأعتقهما، وأعتقه ونهاه أن يقربهما إلا بنكاح. سُئلَ إسحاق عن رجل له عبد وأمة، فوهب الأمة للعبد هبة، ثم عتق العبد، ثم باع الأمة من رجل هل ترى للمشتري أن يطأ هذه الأمة؟ قال: (من الناس) (١) /١٢٧/من رأى للعبد أن يتسّرى وهذا مثله· فكأنه كره أن يطأها. حدثنا محمود قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي، عن رجل يزوج عبده أمته ثم وهبها له، ثم أعتقها ما سبيلها؟ قال: هي حرة، وحرمت على زوجها إن شاء أن يخطبها خطبها.
следующие страницы →