← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12527

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Полный текст (1 176 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

أدر ما الذي يحلها له؟ فسألت عبد الله بن عتبة قال: تعتقه وتزوَّجه.

стр. 72

٢٩ - باب: المتعة . قلتُ لأحمدَ: المتعة التي نُهي عنها، كيف هي؟ قال: هو الأجل أن يتزوج إلى أجل. حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، قال: وأخبرني الربيع بن سبره الحمدي، عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة عام الفتح.

стр. 73

حدثنا الحميدى، قال: ثنا سفيان، قال ثنا الزُّهْرِيّ، قال: ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي، عن أبيهما أن علي بن أبي طالب قال لابن عباس: أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه

стр. 74

نهى عن نكاح المتعة. حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم ومكحول، عن أبي إمامة الباهلى:

стр. 75

أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة عام خيبر.

стр. 76

٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داءً ؟ سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟ قال: عليه المهر، ويقال يرجع به على الولي. وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم، ثم علم؟ قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ. حدثنا أبو بكر الحميدى، قال ثنا/١٦/سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة، وبها

стр. 77

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها. حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته. قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢). حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.

стр. 78

حدثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال ابنا منصور ويونس، عن الحسن قال: يفارقها ولا يمسكها (١).

стр. 79

٣١ - باب: من فجر بامرأةٍ، ثم تَزَوَّجها . سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟ قال: إذا تابت فلا بأس. قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلا؟ قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذه.

стр. 80

حدثنا محمد بن معاوية، قال ثنا شريك، عن عروة بن عبد الله بن قشبر، عن أبي الأشعث، عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن سلام بن مسكين، قال حدثني عمران الخزاعي، قال: سمعتُ سعيد بن المسيب سئل عن رجلٍ

стр. 81

أصاب مِنْ امرأة حرامًا، أتحل له أن يتزوجها؟ قال: لا نعلم لهما من التوبة والإحسان شيئًا أفضلَ من ذلك.

стр. 82

٣٢ - باب: العنين . سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فلم يقدر أن يقربها؟ قال: يؤجل سنة. قلتُ: فإن لم ترافعه؟ قال: إذا سكتت فَمهْ. وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي الله عنك عن امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ، كيف يُعْرَفُ ذلك؟ وما الحكم في ذلك؟ قال: يريهم ماءه هذا حكمه.

стр. 83

حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال في العنين: إذا قال إنَّى قد جامعتُ. قال: لا يُصدَّق حتى يُريهم النطفة. حدثنا المسيب بن واضح، قال ثنا ابن مبارك، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن ابن

стр. 84

سندر من أصحاب النبي ﷺ خصيا تزوج امرأةً، ولم يُعلم أنه خصي فنزعها منه عمر بن الخطاب، وأمره أَنْ يُعلِمَها/١٧/ثم يُخيرها. حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا عوان، عن أبى بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد في الخنثى. قال: ألزقوه بالحائط، فإن بال عليه فهو ذكر، وإن بال في رجليه فهو أنثى.

стр. 85

قال سعيد، وحدثنا أبو عوانة عن قتادة، قال: فذكرت قول جابر بن زيد لسعيد بن المسيب، فقال سعيد: أرأيت إن بال منهما جميعا؟ قلتُ: لا أدرى. قال: من أيهما ما سبق.

стр. 86

٣٣ - باب: العقيم يتزوج . سألتُ إسْحاقَ أيضا: قلتُ: ما قولُك في العقيم يتزوج امرأةً، ولا تعلمُ المرأةَ، ثم علمت بعدُ، ألها الخيار؟ قال: كلما لم تعلم المرأة من ذلك العلم ما يعلم هو، فلها الخيار؛ لأنه يَقْدُمُ على علم. حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن خالد وهشام، عن محمد بن سيرين: أَنَّ رجلاً تزوَّج امرأةً وهو عقيم لا يُولدُ له، فقال عمر: أخبرتَهم؟ قال: لا. قال: فأخبرهم، ثُم خيرهم.

стр. 87

٣٤ - باب: من تزوج، وشرط لها ألا يخرجها سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وشَرطَ لها أن لا يخرجها من قريتها، ثم بدا له أن يخرجها؟ قال: ليس له أن يخرجها. وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً على ألا يخرجها من مصرها، ثُمَّ بدا له أن يخرجها؟ قال: يُحكم له بإخراجها؟ حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن

стр. 88

عامر، عن النبي ﷺ ((أحق الشروطِ أَنْ يوفى بها ما استحللتم به الفُروج)). قلتُ لأحمدَ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وشرط لها أَنْ يأتيها في كل عشرة أيام مرة؟ قال: نعم، هذا جائز.

стр. 89

حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية بن الوليد: قال: سئل الزبيدي عن الرجل يشترط على المرأة عند عقدة نكاحها ليس لك عليّ أن آتيكِ إلا في اليومين المرة الواحدة، أو في الثلاث مرة، من السبب كذا وكذا؟ قال: له شرطه ذلك. قلنا: فإن نكح؟ قال: إذا نكح فعليه أن يعدل في المبيت، وغير ذلك. قلتُ: فإن غلب؟ قال: فهذا رجل عاصي، إنما ينبغي له أن يؤمر بذلك ويحث عليه، وليس عليه في ذلك شئ من أمر عقوبة إنما ينتظر العقوبة من الله، أو يعفو عنه.

стр. 90

حدثنا بكر بن خلف، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، قال: كان الحسن لا يرى بأسًا أن يتزوج الرجلُ المرأةَ، ويشترط عليها أن يأتيها إن شاء ليلا، وإن شاء نهارا، وإن شاء في الأيام يومًا إذا كان ذلك علانيةً. حدثنا سعيد ين منصور، قال: ثنا هشيم/١٨/قال ثنا يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بتزويج النهاريات، وكان ابن سيرين يكره ذلك.

стр. 91

٣٥ - باب: إذا شرط لها بالنفقة . قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يتزوج على أن ينفقَ عليها كلَّ شهرٍ خمسةَ دراهم، أو عشرةَ دراهم؟ قال: ما أدري، قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط. حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالشرط في النكاح، وكان محمد بن سيرين يكرهه، ويقول: ليس هكذا نكاح المسلمين.

стр. 92

٣٦ - باب: إذا اشترط أن يعزل عنها . سألت إسحاق: قلتُ: الرجل يتزوج المرأة، ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما حولها أبت، ولم ترض بالعزل قال لها: ذلك الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها، ثم ندمت، فلها ذلك. حدثنا محمود بن خلد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد: قال: سمعت الأوزاعى يقول: في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها عند عقدة النكاح أن يعزل عنها، فقال: مضى النكاح، وهذا شرط فاسد.

стр. 93

٣٧ - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة . سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قال: بالسوية. قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية. قال: فيه اختلاف. حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن

стр. 94

المسيب والحسن قالا: يقسم بالسوية بين المسلمة والنصرانية وقالا: لا يتزوج الأمة على النصرانية واليهودية، ولكن يتزوج اليهودية والنصرانية على الأمة إن شاء، ويقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، والنفقة كذلك.

стр. 95

٣٨ - باب: نكاح أهل الكتاب . قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات. قال: لا تعجبني المجوسيات. حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير، عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس بها،

стр. 96

فقلتُ: يقول الله: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قال: أهل الأوثان والمجوس.

стр. 97

٣٩ - باب: من جمع بين الحرة والأمة . قلتُ لأحمدَ: مملوك تحبه أمة، هل يتزوج عليها حرة؟ قال: لا يعجبنا. قلتُ: /١٩/فيتزوج المملوك أمة على حرة. قال: لا. حدثنا أبو معن، قال: ثنا الحسن بن حبيب قال: حدثنا زكريا عن الشعبى، عن مسروق قال: لا يصلح للحر أن يجمع بين حرة وأمة،

стр. 98

ويصلح للمملوك. حدثنا محمود، قال أبنا عمر: عن الأوزاعى: قال: سألت الزُّهْرِيّ عن رجلٍ تَزَوَّجَ أمة على حرة، أحرمت عليه الحرة، أم تنزع منه الأمة، ولا تخير الحرة؟ قال: لا تنزع منه الأمة، ويعاقب، ولا تخير الحرة. قلت للأوزاعى: وكيف إن كانت تحته أمة، ثم تزوج عليها حرة، ولم يعلم الحرة أن تحته أمة؛ حتى دخل بها قال: تخير الحرة، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت استقرت تحته، ولها الثلثان من نفسه وماله. حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك, قال: سمعت سفيان يقول قي عبد يتزوج حرة على أمة. قال: يقسم كما يقسم الحر للحرة يومين، وللأمة يوما.

стр. 99

٤٠ - باب: كم يقيم عند البكر والثيب ؟ سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟ قال: سبعة، ثم يسوى. قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟ قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوى. حدثنا محمود، قال: ثنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يحدث عن الرجل يتزوج البكر قال: مضت السنة بأن يجلس في مدته سبعًا وفي البيت أربعًا. قال: وحدثنا عمر عن الأوزاعى، عن الرجل يتزوج المرأة البكر، وله امرأة أخرى، كم له أن يمكث عنده؟ أرأيت إن تزوج المرأة الثيب، كم له أن يمكث عندها؟ قال: البكر ثلاثا، ثم يقسم، وللثيب ليلتين.

стр. 100

قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟ فكره ذلك كراهية شديدة. حدثنا أبو الحسن اللاحقى: قال: ثنا الحسن بن أبي الجعد قال: سمعت الحسن يحدث وأنا قاعد قال لقنني صفوان، ونعم الصفوان كان في هذا المسجد، فقال: يا حسن. قلتُ: يا حسن؟ قال: أني تزوجت امرأة، وأنا راغب في ولدها، فلبثت عندي لا ترى منى شيئا، أما النهار فأصومه، وإذا كان الليل أدركتنى فترة الصائم، فإذا كان آخر الليل قمت إلى طهورى وسحورى، فلما رأت ذلك، قالت: يا فلان إنى امرأة من هذه النساء، وإن لي حاجة كحاجتهن فانظر في ذلك، واعفنى رحمك الله، فما ترى؟ قال الحسن: لا أرى عليك في ما مضى بأسًا إن شاء الله، وأرى أن تعفيها.

стр. 101

٤١ - باب: المرأة تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها . قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا/٢٠/، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ قال: لا. قلتُ: فإن صامت، فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟ قال: لا بأس أن تقضى. حدثنا أبو بكر الحميدى قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تصوم

стр. 102

المرأة يومًا من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه)).

стр. 103

٤٢ - باب: الحر يتزوج المملوكة . وكره أحمد أن يتزوج الحر المملوكة، وسألت أحمدَ مرة أخرى: قلتُ: أيتزوج الرجل الأمة، وهو يقدر على الحرة؟ فكأنه كره ذلك. قلتُ: فأم الولد؟ قال: أم الولد أمة ما دام سيدها حيًا. قلتُ: وكذلك أولادها؟ قال: نعم. وسألتُ إسْحاقَ عن الرجُل الحر يتزوج الأمة؟ فكرهه، وقال: لا ينبغي إلا أن يعشقها.

стр. 104

حدثنا محمود قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد. قال: قلت للأوزاعي في الحر، هل ينكح الأمة، وهو يجد طولا ينكح به الحرة؟ قال: لا؟ قلتُ: فإن نكحها؟ قال: تنزع منه. حدثنا عبد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، نا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الحر المكاتبة، فإن فعل فرق بينهما. حدثنا محمد بن نصر: قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، أنه قيل لابن عمر: إنَّ ابن الزبير رخص في بيع أمهات الأولاد، فقال

стр. 105

ابن عمر: لكن عمر أتعرفونه؟ قال: أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولكن يستمتع بها صاحبها ما بدا له، فإذا مات، فهى حرة. سألت إسحاق: قلتُ: رجل تزوج أمة، فأراد مواليها أن يسافروا بها، هل لهم ذلك؟ قال: لهم ذلك، وإن أراد أن يتبعهم، فليتبعهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: ثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الرجل إذا زوج أمته عبدًا، أو حرًا، فلزوجها أن يخرجها من دار إلى دار، إلا أن يشترطوا أن لا يخرجها من دارهم، وليس له أن يخرجها من المصر. مسألة في النكاح والعزوبة (١) قلتُ لأحمدَ: التزويج أحب إليك في زماننا هذا، أم العزوبة؟ قال: التزويج أحب إلي.

стр. 106

٤٣ - باب: كم يتزوج العبد من النساء ؟ قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟ قال: ثنتان، وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟ قال: ثنتين. حدثنا المسيب، قال: ثنا المبارك، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين (١). /٢١/

стр. 107

حدثنا المسيب، قال ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن أبي أبي نجيح، عن مجاهد. قال: يتزوج العبد أربعًا. حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية، عن الأوزاعى: قال: حدثنى الزُّهْرِيّ: قال: يتزوج العبد إن شاء أربع نسوة.

стр. 108

٤٤ - باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده . سألت أحمدَ: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟ قال: لا يجوز. قلتُ: فإن أجازه المولى؟ قال: بنكاح جديد. قلتُ: فإن زوجه المولى، بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد المملوك،

стр. 109

وكذلك المهر. قلتُ: فإن تزوج بغير إذن المولى، فدخل بها، هل لها مهر؟ قال: فيه اختلاف. قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمس المهر.

стр. 110

قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد. وسألت إسحاق: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟ قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده. قال: ليس هذا نكاح. قلتُ: لها المهر؟ قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملاً؟ قلتُ: فمن يقول لها الخمسان؟ قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.
следующие страницы →