Полный текст (126 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: " تَمَّتْ عُمْرَةُ الدَّهْرِ كُلِّهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَثَلاثةُ أَيَّام التَّشْرِيقِ "
١٤٥ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ»
١٤٦ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الْحَجَّةِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَتَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَتُهِلُّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»
١٤٧ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَأْتِي الْجُحْفَةَ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ، فتَقَيِمُ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ»
١٤٨ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ وَيَهْدِي» ، قَالَ نَافِعٌ: «وَلَيْسَ الْهَدْيُ بِوَاجِبٍ، إِنَّمَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا»
١٤٩ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سنة
стр. 37
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُصِرَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، وَيَهْدِي أَوْ يَصُومُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ» .
قَالَ يُونُسُ: قَالَ رَبِيعَةُ: «لَا نَعْلَمُ شَرْطٍ يَجُوزُ فِي إِحْرَامٍ»
١٥٠ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْتِ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»
١٥١ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِك إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ»
١٥٢ - أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرَ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ مُهلَّةً بِعُمَرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرَفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ: حِضْتُ، وَلَمْ أَحْلِلْ
стр. 38
وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، قَالَ: «فِإِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» .
فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرْتُ طُفْتُ بِالْكَعْبَةِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جمَيِعًا» ، فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ»
١٥٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ تُهِلَّ» .
إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
١٥٤ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، بِمِثْلِ ذَلِكَ.
١٥٥ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
١٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ
стр. 39
وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»
١٥٧ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الْآخِرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، " أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
١٥٨ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أيَّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: إِنِّي أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ، لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ نُرْكِبَهَا الْبَعِيرَ، لَا تَسْتَمْسِكُ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خِفْتَ أَنْ تَمُوتَ، أََفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٥٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ قَتَادَةَ بْنِ دَعَامَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِهِ رَجُلٌ يُهِلُّ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عَنْ شَبْرَمَةَ، فَقَالَ: وَمَا شَبْرَمَةُ؟ قَالَ: أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْه، قَالَ «أَحَجَجْتَ أَنْتَ» ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَابْدَأْ أَنْتَ فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شَبْرَمَة»
стр. 40
١٦٠ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَآذَاهُ الْقَمْلُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَوْ انْسُكْ شَاةٍ، أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»
١٦١ - أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُقَطِّرُ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبِرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
١٦٢ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
١٦٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
١٦٤ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرَ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالَ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ "
١٦٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ: " أَنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ أَبَا هِنْدَ يَسَارَ الشَّامِيَّ هُوَ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَرْنٍ، وَشَفْرَةٍ مِنَ الشَّكْوَى الَّذِي كَانَ يَعْتَرِيهِ مِنَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلَهَا
стр. 41
بِخَيْبَرَ»
١٦٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَهُ مِنَ الشَّقِّ الأَيْسَرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِعَابًا مُقْرَّنَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهَا، أَشْعَرَ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْعِرَهَا، وَجَّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَإِذَا أَشْعَرَهَا قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» .
وَإِنَّهُ كَانَ يُشْعِرُهَا بِيَدِهِ، وَيَنْحَرُهَا بِيَدِهِ قِيَامًا
١٦٧ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغَنَمُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَيَقْعُدُ حَلَالًا»
١٦٨ - أَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَأَعْرَهَا وَسَاقَهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَتَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ حَلالا»
١٦٩ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قالت: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ» .
стр. 42
١٧٠ - أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَأَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ
١٧١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا نَعْلَمُ حَرَامًا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ»
١٧٢ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائُشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْهَا، تَقُولُ: «لَا يُحْرِمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى»
١٧٣ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ»
١٧٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «فِي الْبُدْنِ الثَّنْيُ فَمَا فَوْقَهُ»
١٧٥ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وَكُلُّ هَدْيٍ لَمْ يُقَلَّدْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيُوقَفْ، فَهُوَ جَزُورٌ»
١٧٦ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، ومالك، وغيرهم، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ،
стр. 43
أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «انْحَرْهَا، وَأَلْقِ قَلَائِدَهَا وَنِعَالَها فِي دَمِهَا، وَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا»
١٧٧ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبَيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»
١٧٨ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ بَدَنَةً، فَلَمْ أَجِدْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ : «اذْبَحْ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ»
١٧٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عِرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُضِلَّتْ لَهَا بَدَنَتَانِ، فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بِأُخْرَيَيْنِ، فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّتَيْنِ ضَلَّتَا فَنَحَرَتْهُمَا "
١٨٠ - أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»
مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ
١٨١ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ
стр. 44
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «صَدَقَةُ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أََرْبَعِينَ شَاةً، فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، إِلَّا ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتْفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» .
١٨٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وعَبْدِ اللَّهِ ابني عبد الله بن عمر، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوُ ذَلِكَ
١٨٣ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرِ الْمَعَافِرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ بِأَكْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لِي»
١٨٤ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
стр. 45
١٨٥ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٨٦ - أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِك» .
قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ، يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٨٧ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٨٨ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَرَّامِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي
стр. 46
فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
١٨٩ - حَدَّثَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَيْلِهِ وَلَا فِي رَقِيقِهِ»
١٩٠ - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» ، قَالَ: الثَّوْرِيُّ فِي الْحَدِيثِ: «فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ»
١٩١ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَمَا سَقَى السَّانِيَةُ نِصْفُ الْعُشُورِ»
١٩٢ - أَخْبَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِئَةِ، وَالْعَامِلَةِ، وَالنَّوَائِبِ، وَمَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ»
١٩٣ - أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ بَنِي شَبَابَةِ بَطْنُ مَنْ فَهِمَ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلٍ كَانَ عَلَيْهُمْ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةَ،
стр. 47
قُرْبُ قَرْيَةٍ كَانَتْ بِحِمًى لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدُّوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَمَى لَهُمْ وَادٍ بَيْنَهُمْ»
١٩٤ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
١٩٥ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الصَّلاةِ» .
١٩٦ - أَخْبَرَكَ حَفْصُ بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٩٧ - أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»
١٩٨ - وَكتَبَ إِلَيَّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، يُخْبِرُ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ
стр. 48
زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ الْصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ»
١٩٩ - أَخبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةِ إِلَى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتُهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا»
٢٠٠ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «يَتْبَعُ أَحَدَكُمْ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقُيَامَةِ وَهُوَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، فَلَا يَزَالُ يَفِرُّ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبَعَهُ، فَيَجْعَلَهَا فِي فِيهِ» .
٢٠١ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُو كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ»
مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ
٢٠٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ
стр. 49
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حَيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى»
٢٠٣ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُ، مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ، «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يَوْمًا، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
٢٠٤ - أَخْبَرَكَ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ، إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، وقَالَ: «يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبَ الشَّفَقُ»
٢٠٥ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَيْلَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
٢٠٦ - أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُحَاصِرًا الطَّائِفِ»
٢٠٧ - أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ
стр. 50
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْحِمَارِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبرٍ وَيَسِيرُ»
٢٠٨ - أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٌ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيةَ عَشْرَةَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ»
٢٠٩ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرَوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنّ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طوَيِلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفُ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»
٢١٠ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي
стр. 51
ذِئْبٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرُهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» .
قَالَ ابْن أَبِي ذِئْبٍ فٍي الْحَدِيثِ: «وَقَرَأَ فِيهِمَا» .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يُرِيدُ الْجَهْرَ
٢١١ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ حِينَ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَ الْعَنْ لَحْيَانَ وَرَعْلا وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " , ثُمَّ بَلَّغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل: ١٢٨]
٢١٢ - أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَ فَيُصَلِّي، فَيَبْدَأُ بِالرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمَ، فَيَقُومُ قَائِمًا، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَيُكَلَّمُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ
стр. 52
بِالصَّدَقَةِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبُ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ»
٢١٣ - وَكَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، وَفِي الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ»
٢١٤ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّر فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ»
٢١٥ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أُنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةَ»
٢١٦ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أخْرَى»
٢١٧ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا
стр. 53
لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرَّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ»
٢١٨ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
٢١٩ - أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرّو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»
٢٢٠ - أَخْبَرَكَ أَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَمِيلَ الشَّمْسَ»
٢٢١ - أَخْبَرَكَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ: «يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»
٢٢٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَكَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، طَوُوا الْصُّحَفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَالَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ
стр. 54
كَالَّذِي يَهْدِي بِالْكَبْشِ، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الدَّجَاجَةَ»
٢٢٣ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ويُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْن سَمْعَانَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ "
٢٢٤ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»
٢٢٥ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
٢٢٦ - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ " يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، ﴿وإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١] "
٢٢٧ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، وَقَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعَهُ، وَهُوَ يُقَلِّلُهَا،
стр. 55
لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ»
٢٢٨ - حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»
٢٢٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»
٢٣٠ - أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا»
مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ
٢٣١ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» .
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
стр. 56
٢٣٣ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا»
٢٣٤ - أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا»
٢٣٥ - حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «اليَّتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»
٢٣٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدَ ابني مجمع، «أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أنَكْحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَاكَ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»
٢٣٧ - أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيِّ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزوَّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا»
стр. 57
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٢٣٩ - أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحٌ لِامْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ» .
٢٤٠ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
٢٤١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
٢٤٢ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» .
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ؟
стр. 58
قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» .
قَالَ: وإنْ حقي، قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»
٢٤٣ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ ": قَدْ أَنْكَحْتُهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ "
٢٤٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»
٢٤٥ - حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابِهِ بِبَنِي رُزَيْقٍ، فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا، فقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَكَحَ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَمَّلَ دِينَهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَقٌّ وَيُرَى دُخَّانٌ»
٢٤٦ - قَالَ حُسَيْنُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدَّفِّ»
стр. 59
٢٤٧ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ»
٢٤٨ - أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّبَرِيَّيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فُي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا»
٢٤٩ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ: حَرَامٌ.
قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: زَيْدٌ.
وَالْصَّحِيحُ هُوَ: يَزِيدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
стр. 60
٢٥٠ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ ابني محمد، عَنْ أََبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ» .
٢٥١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «حَرَامٌ، أَمَّا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ»
٢٥٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قََالا فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَم يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ: «أَنَّ لَهَا الْمِيَراثَ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»
стр. 61
٢٥٤ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ»
٢٥٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ : كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» .
والنَّشُّ النِّصْفُُُُُُ
٢٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» ؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُُُُُُُ
٢٥٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُُُُ
٢٥٨ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا»
٢٥٩ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
стр. 62
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِينَ بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيجَةَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَإِذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَحْيَيْنَ وَتَقَمَّعْنَ، فَرُبَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ»
٢٦٠ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ: " يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهُا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِه الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] ، قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِنَّ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا
стр. 63
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] .
قَالَت عائشة: وقَالَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حَتَّى تَكُونَ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ "
٢٦١ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٌ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عَدَّةٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، وَمَا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَلِأَهْلِهَا، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ»
٢٦٢ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلَاقُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّى مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا.
قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا
стр. 64
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» .
قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بَابَ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَنْ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
٢٦٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا، قَالَتْ: «إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَاءَنِي هَبَّةٌ» ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ: هَبَّة يَعْنِي: مَرَّةٍ "
٢٦٤ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيِّ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
٢٦٥ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» .
٢٦٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ
стр. 65
بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ.
٢٦٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِذَلِكَ
٢٦٨ - أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» ؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»
٢٦٩ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " شَهِدْنَا وَلِيمَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ.
قُلْنَا: فَأَيَّ شَيْءٍ كَانَ طَعَامُكُمْ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: بِسَوِيقٍ "
٢٧٠ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَمَنْ
стр. 66
لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَإِنْ كَرِهَ، إِنْ نَكَحَ فَقَدْ جَازَ وَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَقَدْ جَازَ عِتَاقُهُ»
٢٧١ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، «نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .
٢٧٢ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْن زَرِيرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ
٢٧٣ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
٢٧٤ - أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ، قَالَ: وَإِنْ كَانُوا لَيَرَوْنَ مَنْ صَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
قَالَ أَنَسٌ، ثُمَّ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ لَهُ ظَهْرٌ أَوْ فَضْلٌ فَلْيَصُمْ»
٢٧٥ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ
стр. 67
فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ»
٢٧٦ - أَخْبَرَكَ ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّائِبِ , أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَقُلْتَ: كَيْفَ لِي بِالصِّيَامِ؟ فَقَالَ: «اتَّبِعْ أَيْسرَ ذَلِكَ عَلَيْكَ»
٢٧٧ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، وَابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ , فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .
٢٧٨ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي» .
٢٧٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ، فَمِنْ سَحَرٍ إلَى سَحَرٍ»
٢٨٠ - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرَةَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا أُحْصِي وَلَا
стр. 68
أعُدُّ مَا رَأَيْتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ»
٢٨١ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
٢٨٢ - أَخْبَرَكَ أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
٢٨٣ - أَخْبَرَكَ أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «وَاقَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ نَامَ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى أَصْبَحَ، فَاغْتَسَلَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ»
٢٨٤ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» .
٢٨٥ - قَالَ: وقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَ ذَلِكَ
٢٨٦ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعاما، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَتْ عَائِشَةُ:
стр. 69
وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ وَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامًا فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا»
٢٨٧ - أَخْبَرَكَ أَبُو حُسَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: سَمِعْتَ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ حَدَّثَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَضَى يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ، أَيُجْزِي عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَاهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِي دَيْنَهُ، أَتَرَوْنَ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ» ، قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: «يَقْضِي عَنْهُ»
٢٨٨ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»
٢٨٩ - أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا ذَرَعَ الرَّجُلَ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَتِمُّ صِيَامَهُ، وَلَا قَضَاءٌ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَوْمَهُ» .
стр. 70
٢٩٠ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ
٢٩١ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، فَلْيَصُمْ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ، وَلْيَقْضِ الْآخِرَ، فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ وَتَرَكَ الْقَضَاءَ. . . وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ أَنْ يُطْعَمَ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»
٢٩٢ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صِيَامٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
٢٩٣ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ. . .، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ.
فَسَأَلَهُ النَّبِيَّ ﷺ مَا شَأْنَهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي.
قَالَ: «تَصَدَّقْ» .
قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.
قَالَ: «اجْلِسْ» .
فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ، أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
стр. 71
«أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟» .
فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَصَدَّقْ بِهَذَا» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَكُلْهُ»
٢٩٤ - أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَرِهَ السَّعُوطَ أَوْ شَيْءٌ يَصُبُّهُ فِي أُذُنِهِ»
٢٩٥ - أَخْبَرَكَ مُوسَى بْنُ عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ فَصْلُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرُ»
٢٩٦ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذَّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» .
وَفِي حَدِيثٍ نَافِعٍ: «يُنَادِي بِلَيْلٍ»
٢٩٧ - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمَعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ صيامًا لَيْلَتَيْنِ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَّلا عَشِيَّ أَمْسَ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»
٢٩٨ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ
стр. 72
يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُنَاسًا رَأَوْا هِلال الْفِطْرِ نَهَارًا، فَأَتَمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ: «لَا، حَتَّى يُرَى مِنْ حَيْثُ يُرَى بِاللَّيْلِ»
٢٩٩ - أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
٣٠٠ - أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «شَهْرٌ ثَلَاثِينَ وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ»
٣٠١ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحَيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟» ، قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ، يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ.
قَالَ: «قَدْ أَحْسَنُوا، وَقَدْ أَصَابُوا، أَوْ لَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُمْ»
٣٠٢ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، ويُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ
стр. 73
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتَ مَعَ عُمَرَ لَيْلَةً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلُاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: " نِعْمَ الْبَدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَقُومُونَ يَعْنِي: يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ "
٣٠٣ - أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، «أَنَّهَا كَانَ يَؤُمُّهَا غُلامُهَا ذَكْوَانَ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ» ، إِلَّا أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ
٣٠٤ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا، وَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِر»
٣٠٥ - أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ»
٣٠٦ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» .
قَالَ: وقَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ
стр. 74
٣٠٧ - أخَبْرَكَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا عائشة، تقول: «السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعَ جَنَازَةً، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً، وَمَنَ اعْتَكَفَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ» .
٣٠٨ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، مِثْلَهُ
٣٠٩ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَتْ بَيْتِهَا لِحَاجَةٍ لَمْ تَسْأَلْ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِيَ مَارَّةٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ»
٣١٠ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»
٣١١ - أَخْبَرَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ
стр. 75
وَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ زَوْجَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَدَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ»
٣١٢ - أَخْبَرَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَفْطَرْتُ مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ، فقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ : «مَا صُمْتَ وَلَا أُفْطِرتَ» .
قَالَ مُوسَى: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى لأَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ
٣١٣ - أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "
٣١٤ - أَخْبَرَكَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ : كُلُّ حَسَنَةٍ عَمَلَهَا ابْنُ آدَمَ أَجْزِي بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَذَرُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَذَرُ الشَّهَوَةَ مِنْ أَجْلِي، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرِؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ آذَاهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "
следующие страницы →