← Книги сунны

Книги сунны · id 1254

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

سعيد بن منصور

Полный текст (2 340 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

٧٣١ - وأنا (١) عُبَيْدة (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣). ٧٣٢ - وجُوَيْبر (٤)، عن الضَّحَّاك (٥).

стр. 1682

٧٣٣ - وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيم (١)، عَنْ عطاء ومجاهد (٢).

стр. 1683

٧٣٤ - وحَجَّاج بْنُ أَرْطَأَةْ (١)، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا (٢): الْإِمَامُ مُخَيَّر فِي المُحَارِب، أَيَّ ذَلِكَ (٣) شَاءَ فَعَلَ.

стр. 1684

٧٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، ((أوْ كَذَا))، ((أوْ كذا))، فهو بالخيار.

стр. 1685

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1686

٧٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الْحَمِيدِ (٣) وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ، وخَذَموا (٤) بِالسُّيُوفِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِقَتْلِهِمْ، فَاسْتَشَارَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَنَهَيْتُهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ قَتْلَ شَيْءٍ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَتَلَ أَحَدَهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَلْبِهِ بَعْضُ مَا قُلْتُ، فَكَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَاءَهُ جوابه جوابًا غليظًا

стр. 1687

= يُقَبِّحُ لَهُ مَا صَنَعَ، وَفِي الْكِتَابِ: فَهَلاّ إِذْ تأوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا، أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ (٥). قَالَ أَبُو الزِّناد: فَإِنَّ رَأْيَ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، مُدَّعيًا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُحَارِبِ الَّذِي يَتَلَصَّصُ ويَسْتخفي مِنَ السُّلْطَانِ ويَغْزو (٦)، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُحَارِبَ الَّذِي يُفْسِدُ نَسْلَ الْمُؤْمِنِينَ، ولا يجيب دعوة السلطان.

стр. 1688

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾] ٧٣٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُشَيْمٌ (١)، عَنِ ابْنِ عَوْن (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣)، قَالَ: فِي قِرَاءَتِنَا (٤): ﴿وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ تُقطع أيمانُهم﴾.

стр. 1689

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾] ٧٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغيرة (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، قَالَ: كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ: يَا بَنِي أحْبَاري، يَا بَنِي رُسُلي، فَيَقُولُونَ: يَا بَنِي أَبْكَاري. [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾] ٧٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (٢)، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَان، عَنِ الحَكَم (٣)، عَنْ أَبِي وَائِل (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا قَبِلَ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ أَكَلَ السُّحت، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بلغتْ به الكفر.

стр. 1690

٧٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الأبَحّ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ أَبِي الأحْوَص (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بين الناس سُحْت.

стр. 1691

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1692

٧٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ (عمَّار) (١) الدُّهْني، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ مَسْروق، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْت، أَهُوَ الرِّشوة فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: لَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَالظَّالِمُونَ، وَالْفَاسِقُونَ، وَلَكِنَّ السُّحْت: أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ، فَيُهْدِيَ لَكَ، فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحت.

стр. 1693

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1694

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1695

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1696

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1697

٧٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيف (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسُبُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهُوَ سُحْتٌ.

стр. 1698

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1699

٧٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ القُسَّام (١)، وَيَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّشْوة عَلَى الْحُكْمِ سُحْت، مَا أَرَى حُكْمًا يُؤْخَذُ عليه رِشْوة.

стр. 1700

٧٤٤ - [ل ١٣٠/أ] حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن (١)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ يَكْرَهُ الشَّرْط، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْسِمَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فَيُعْطِيَهُ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. ٧٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (٢)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرِّشْوة فِي الْحُكْمِ سُحْت، ومَهْرُ البَغِِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ القِرْد، وَثَمَنُ الْخِنْزِيرِ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ، وَثَمَنُ المَيْتة، وَثَمَنُ الدَّم، وعَسْبُ الفَحْل (٤)، وَأَجْرُ النَّائِحَةِ والمُغَنِّيةِ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ، (وَأَجْرُ الساحر) (٥)،

стр. 1701

= وَأَجْرُ القَائِفِ (٦)، وَثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاع، وَثَمَنُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا دُبغت فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَأَجْرُ صُوَرِ التَّمَاثيل، وهَدِيَّةُ الشَّفاعة، (وجَعِيْلَةُ الغرَقِ) (٧).

стр. 1702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1703

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾] ٧٤٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة (١)، (عَنْ مُغيرة) (٢)، عَنِ الشَّعْبي، وإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، (فَإِنْ حَكَمَ) (٣) حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

стр. 1704

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾] ٧٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ : ﴿فاحكم بينهم بالقسط﴾ -، قال: بالرَّجْم.

стр. 1705

[قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ﴾] ٧٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني (١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

стр. 1706

عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجْمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ: قُلْتُ: أَقَبْلَ سُورَةِ النُّورِ، أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لا أدري. [قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ … ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾] ٧٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْر (١)، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون﴾ - قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إليه.

стр. 1707

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1708

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1709

٧٥٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّناد (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿الظالمون﴾، و: ﴿الفاسقون﴾ في اليهود خاصة.

стр. 1710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1711

٧٥١- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدة، قَالَ: نا الشَّعْبي، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون﴾ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، ﴿فَأُولَئِكَ هم الفاسقون﴾ ، قال: نزلت في النصارى.

стр. 1712

٧٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (١)، عَنْ (يُسَيْر) (٢)، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون﴾، و ﴿الظالمون﴾ (٣)! فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بين اثنين!

стр. 1713

٧٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اسْتُحْلِفُوا-: يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِمْ، فَإِذَا بَلَغت اليمين، استُحلفوا بالله.

стр. 1714

٧٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغيرة (١)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا تَسْتحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ أَحَدًا. ٧٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ (٢) قَالَ: يُسْتَحْلَفُون بِاللَّهِ، وَإِنَّ التَّوْرَاة والإنْجِيل لَمِنْ كُتُبِ اللَّهِ . ٧٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ أَهْلَ الْكِتَابِ بالله .

стр. 1715

٧٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا حُصَين (٥)، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فهو كفارة له﴾ -، قال: كفارة للجارح.

стр. 1716

٧٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَين (١)، عن ابن عباس، مثله.

стр. 1717

٧٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لِلْجَارِحِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٢): لِلْمَجْرُوحِ.

стр. 1718

٧٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا فُضَيْلٌ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له﴾ - قَالَ: الَّذِي أَصَابَهُ (٢)، وَالْمَجْرُوحُ أَجْرُهُ على الله.

стр. 1719

٧٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ (١)، سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ (٢) يَسْأَلُ مُجَاهِدًا، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قَالَ: لِلْجَارِحِ. ٧٦٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا [ل ١٣٠/ب] سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان (٣)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (٤)، أَنَّ رَجُلًا هَتَم (٥) فَمَ رجلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، فَأُعْطِيَ ديةَ فأَبَى إِلَّا أَنْ يَقْتَصَّ، فَأُعْطِيَ دِيَتَيْنِ =

стр. 1720

= فَأَبَى، فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بدمٍ إِلَى دُونِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يموت)).
следующие страницы →