Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8086–8125 · переход к 8091.
стр. 8086
طب عن أبي ثعلبة (١) .
١٢٨/ ٢٤٤٨٩ - "لا تَأكُلُوا بِهَاتَينِ، وَأَشَارَ بِالإبِهامِ وَالْمُشِيرَةِ، كُلُوا بِثَلاثٍ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ، وَلا تَأكُلُوا بِالْخمْسِ فَإِنَّها أَكْلَةُ الأعْرَابِ".
الحكيم عن ابن عباس (٢) .
١٢٩/ ٢٤٤٩٠ - "لا تَأكُلُوا بالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بالشِّمَالِ".
هـ عن جابر (٣) .
١٣٠/ ٢٤٤٩١ - "لا تَأكُلُوا الْبَصَلَ النِّيءَ".
هـ عن عقبة بن عامر (٤) . الحواشي
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٢ ص ٢١٨ حديث رقم(٥٨٢) (مرويات أبي عبيد الله مسلمة بن مشكم عن أبي ثعلبة) بلفظ: حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا إبراهيم بن عبد الملك بن العلاء بن زبر، حدثني أبي عبد الله بن العلاء، حدثني مسلم بن مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ وصعد في النظر وصوب فقال: "نويبة" فقلت: يا رسول الله: نويبة خير ونويبة شر؟ قال: "بل نويبة خير" لا تأكل لحم الحمار الأهلى ولا ذا ناب من السباع".
قال المحقق: رواه أحمد ج ٤/ ١٩٤ والمصنف في مسند الشاميين.(٢) الحديث في مسند الفردوس للديملى مخطوطة مكتبة الأزهر ورقة ٣٥٩ بلفظ: عن ابن عباس ﵁ قال: "لا تأكلوا بهاتين يعني الإبهام والمشيرة، لا تأكلوا من رأس الثريد ولا تكيلوا من رأس الأندر فإنه البركة، وكلوا بثلاث فإنها سنة، ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب".(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٨٨ حديث رقم(٣٢٦٨) كتاب (الأطعمة) باب: الأكل باليمين، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال".
والحديث في الصغير برقم(٩٧٢١) من رواية ابن ماجه عن جابر ﵁ ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه أبو داود في سننه، عن جابر، ورمز لحسنه، وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول، بل هو في مسلم باللفظ المزبور.(٤) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١١١٦، حديث رقم(٣٣٦٦) كتاب (الأطعمة) باب: أكل الثوم والبصل والكرات، بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عثمان بن نعيم، عن المغيرة بن نهيك، عن دخين الحجرى أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: "لا تأكلوا البصل" ثم قال كلمة خفية "النئ".
قال في الزوائد: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وعثمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما بجرح ولا توثيق.
والحديث في الصغير برقم(٩٧٢٠) من رواية ابن ماجه عن عقبة بن عامر، ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني، رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة.стр. 8087
١٣١/ ٢٤٤٩٢ - "لا تَأكُلُوا بِشِمَالِكُمْ، وَلا تَشْرَبُوا بِشِمَالِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ (ويشرب بشماله) ".
الخليلى في مشيخته عن ابن عمر (١) .
١٣٢/ ٢٤٤٩٣ - "لا تَأكُلُوا لَحْمَ الْحُمُرِ الأنْسِيةِ، وَلا يَحِلُّ كل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع".
حم عن أبي ثعلبة (٢) .
١٣٣/ ٢٤٤٩٤ - "لا تَأكُلِي بِشِمَالِكٍ، وَقَدْ جَعَلَ الله لَكِ يَمِينَكِ".
حم عن امرأة (٣) .
١٣٤/ ٢٤٤٩٥ - "لا تَألُّوْا عَلَى الله، لا تَألَّوْا عَلَى الله، فَإِنَهُ مَنْ تَألَّى عَلَى الله أَكْذَبَهُ الله".
طب عن أبي أمامة (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٢٦٢ حديث رقم(٤٠٨٧٤) بلفظ: "لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" رواه الخليلى في مشيخته عن ابن عمر.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ﵁ ج ٤ ص ١٩٤ من رواية أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي ﷺ وقصصت عليه: أن يكتب لي بأرض الشام ولم يظهر عليها النبي ﷺ بعد، قال: فكتب له بها، قال: قلت: يا رسول الله إن أرضنا صيد فأرسل كلبى المكلب وكلبى الذي ليس بمكلب- قال: "إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل، وكل ما ورد عليك سهمك وإن قتل وسم الله" قلت: يا نبي الله: إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم إلى آخر ما ذكر، قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية، ولا كل ذي ناب من السباع".(٣) الحديث في مسند أحمد (حديث امرأة ﵁) ج ٤ ص ٦٩ بلفظ: قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم- قال: ثنا حسين بن ذكوان، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن محمد، عن امرأة منهم قالت: دخل على رسول الله ﷺ وأنا آكل بشمالى وكنت امرأة عسراء، فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال: "لا تأكلى بشمالك وقد جعل الله ﵎ لك يمينًا" أو قال: "قد أطلق الله لك يمينك" قال: فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد.
والحديث في مجمع الزوائد (كتاب الأطعمة) باب: الأكل باليمين ج ٥ ص ٢٦ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم) ج ٨ ص ٢٧٣ رقم(٧٨٩٨) - بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا إسماعيل بن =стр. 8088
١٣٥/ ٢٤٤٩٦ - "لا تَأمُرْ بِالْمَعرُوفِ، وَلا تَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى تَكُونَ عَالِمًا، وَتَعْلَمَ مَا تَأمُرُ بِهِ".
ابن النجار، والديلمي عن ابن عمر (١) .
١٣٦/ ٢٤٤٩٧ - "لا تَأمَّرَنَّ عَلَى اثْنَين وَلا تَقَدَّمْهُمَا".
أبو نعيم عن أنس.
١٣٧/ ٢٤٤٩٨ - "لا تَؤُمُّوا قُرَيشًا وَائْتَمُّوا بِهَا، وَلا تُعَلِّمُوا قُرَيشًا وَتَعَلَّمُوا منْهَا؛ فَإنَّ أَمَانَةَ الأَمِينِ مِنْ قُرَيشٍ تَعْدِلُ أَمَانَةَ أَمِينَينِ، وَإِنَ عِلْم عَالِم قُرَيشٍ مَبْسُوطٌ عَلَى الأَرْضِ".
ابن عساكر عن علي (٢) .
١٣٨/ ٢٤٤٩٩ - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلا بِالسُّجُودِ حَتَّى يَسْجُدَ وَلا تَرْفَعُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ، فَإِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
ابن عساكر عن ابن مسعود (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الفردوس ص ٣٠٨ من رواية ابن عمر بلفظ: "لا تأمر بالمعروف، ولا تنه عن المنكر حتى تكون عالما، بعلم ما تؤمر".(٢) الحديث في كنز العمال- فضل قريش- من الإكمال ج ١٢ ص ٣١ رقم(٣٣٨٤٤) بلفظ الكبير وسنده، وفي الباب أحاديث تؤيده منها ما روى أحمد ومسلم عن جابر بلفظ: "الناس تبع لقريش في الخير والشر".
وما رواه الحاكم والبيهقي، عن علي بلفظ: "الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مُجَدَّعا فاستمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فليقدم عنقه" انظر المستدرك ج ٤ ص ٧٦.(٣) متابعة المأموم للإمام مروية في الصحاح عن كثير من الصحابة: منها ما رواه البخاري، عن أنس أن النبي ﷺ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع".
انظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته ج ٣ ص ١١٨.стр. 8089
١٣٩/ ٢٤٥٠٠ - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا قَال: وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِين، وَإِذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلا تَرْفَعُوا قَبْلهُ".
م عن أبي هريرة (١) .
١٤٠/ ٢٤٥٠١ - "لا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسبِقْكمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ".
حم، د، هـ عن معاوية (٢) . الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره - ج ١ ص ٣١٠ رقم(٤١٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لن حمدة فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد".(٢) (بدنت) في النهاية مادة (بدن) قال: ضبطها بفتح الياء وضم الدال وقال: قال أبو عبيد: هكذا روى في الحديث يعني بالتخفف، وإنما هو بدَّنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت.
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاوية) ج ٤ ص ٩٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي ﷺ قال: "لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى إذا رفعت، إني قد بدنت".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ج ١ ص ٤١١ رقم(٦١٩) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إني قد بدنت".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ج ١ ص ٣٠٩ رقم(٩٦٣) بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن ابن عجلان (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى به إذا رفعت؛ إني قد بَدَّنتُ".стр. 8090
١٤١/ ٢٤٥٠٢ - "لا تُبَاشِرِ الْمَرأَةُ الْمَرأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا".
حم، خ، ت عن ابن مسعود (١) .
١٤٢/ ٢٤٥٠٣ - "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمرْأَةَ إِلا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ".
طب عن أبي موسى (٢) .
١٤٣/ ٢٤٥٠٤ - "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (*) مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
ن عن جابر (٣) .
١٤٤/ ٢٤٥٠٥ - "لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تباشر المرْأةُ المرْأةَ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج ٧ ص ٤٩، ٥٠ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي ﷺ "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج ٤ ص ١٩٦ رقم(٢٩٤٤) (ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها".(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج ٨ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج ٥ ص ٣٣١ رقم(١٣٠٨٣) بلفظ: الكبير وروايته.
(*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج ٣ ص ٩.(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج ٧ ص ٢٧٠ (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ : "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".стр. 8091
قط، طب عن خَوَّات بن جُبَير (١) .
١٤٥/ ٢٤٥٠٦ - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".
طب عن ابن عمر (٢)
١٤٦/ ٢٤٥٠٧ - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ".
طب عن ابن عمر (٣)
١٤٧/ ٢٤٥٠٨ - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا". الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الكاتب) ج ٤ ص ١٣٣ رقم(٢٨) بلفظ: نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، نا يونس بن عبد الرحيم العسقلانى قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثنى رشدين بن سعد المهرى، نا طلحة بن أبي سعيد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد له، وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة، لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي ﷺ فقال: "لا تباع" وأمر بها فأعتقت.
قال: وحدثني رشدين عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير، عن النبي ﷺ مثله.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العتق) باب: في أم الولد ج ٤ ص ٢٤٩ بلفظ: عن خوات بن جبير قال: مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وأم الولد كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا تباع".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (ابن لهيعة) وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقدم تقدم في أم الولد غير هذا.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها).
الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما- رقم(٩٦٤٢) بلفظ: "لا تباع أم الولد" من رواية الطبراني في الكبير، عن خوات بن جبير.
وقال المحقق: لدى الرجوع للفتح الكبير (٣/ ٣١٢) تبين لي أن الحديث، عن خوات بن جبير بدلا من خولة، وإتماما للفائدة نوضح ترجمته: خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدر، وكان فيمن شهد صفين، كف بصره، وتوفي سنة ٤٠ بالمدينة. اهـ. وخوات بتشديد الواو: تهذيب التهذيب (٣/ ١٧١).(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه طاوس عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٩٦ رقم(١٣٤٦٣) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن المقداد العجلي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر رفعه قال: "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها".(٣) يَنَع الثمر، أي: نضج، وبابه ضرب وجلس، وقطع وخضع.
الحديث في كنز العمال باب: في البيع الفرع السادس في بيع الثمار من الإكمال ج ٤ ص ٧٣ رقم(٩٥٧٩) بلفظ: الكبير وسنده.стр. 8092
م عن أبي هريرة (١) .
١٤٨/ ٢٤٥٠٩ - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الله، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
مالك، ط، حم، خ، م، د، ت عن أنس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ج ٤ ص ١٩٨٦ قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا أبو وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا".(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك بن أنس في الوطأ كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة ص ٩٠٧ رقم(١٤) قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (مرويات الزهري عن أنس) ج ٩ ص ٢٨٠ رقم(٢٠٩١) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا بن أبي ذئب وزمعة وسفيان، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".
ثم قال في رقم(٢٠٩٢) : حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١١٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب الهجرة وقول رسول الله ﷺ لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ج ٨ ص ٢٥، ٢٦ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ج ٤ ص ١٩٨٣ رقم(٢٥٥٩) قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة (ولا تقاطعوا).
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج ٥ ص ٢١٣ رقم(٤٩١٠) بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أنه يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث في الجامع الصحيح للترمذى (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج ٣ ص ٢٢١ رقم(٢٠٠٠) بلفظ: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة.стр. 8093
١٤٩/ ٢٤٥١٠ - "لَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ".
ع عن أنس، ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة (١) .
١٥٠/ ٢٤٥١١ - "لَا تَبْتَاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ".
ط، حب، م عن ابن عمر، طب عن زيد بن ثابت (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المطالب العالية كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع - ج ١ ص ٣٩٩ رقم ١٣٣٧ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايَعُوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مُحَفّلَة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر".
قال الهيثمي: فيه (إسماعيل بن مسلم المكي) وهو ضعيف (٤/ ٨٠) وقال نحوه البوصيري.
وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه- ج ٤ ص ٨٠ أحاديث بلفظ: "نهى عن بيع الغرر" عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعن سهل بن سعد.
والحديث في كنز العمال -الفصل الثاني في محظورات البيع- الفرع الثالث في الخداع والغش- من الإكمال رقم ٩٥١٧ بلفظ الكبير وروايته.
والحديث "أنه نهى عن بيع الغَرَرِ" في النهاية ج ٣ ص ٣٥٥، قال: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشترى وباطن مجهول.(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٢٨ رقم ٤٩٦٠ حديث بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحها، ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".
وفي الباب حديث برقم ٤٩٦٨، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثا الحوضى، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع- ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥١/ ١٥٣٤ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفةُ" قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني -فيما رواه الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد- ج ٥ ص ٤٨٤٥ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا ويبدو صلاحها". =стр. 8094
١٥١/ ٢٤٥١٢ - "لَا تَبْتَاعُ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ".
ت حسن صحيح، طب عن فضالة بن عبيد، قال اشتريت قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: فذكره (١) .
١٥٢/ ٢٤٥١٣ - "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
هـ عن أبي هريرة، ن عن ابن عمر (٢) .
١٥٣/ ٢٤٥١٤ - "لَا تَبْدَأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبْدَأ بِفِيِه".
ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي ﷺ فدعا بوضوء فتوضأ فبدأ بفيه، قال: فذكره (٣) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز- ج ٢ ص ٣٦٣ رقم ١٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تُفْصلَ".
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه - ج ٢ ص ٧٤٧ رقم ٢٢١٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ج ٧ ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمشترى، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر".
قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن مثله سواءً.(٣) الحديث في كنز العمال -الفصل الثالث في محظورات الوضوء- من الإكمال- رقم ٢٦٢٦٥ بلفظ الكبير وروايته. =стр. 8095
١٥٤/ ٢٤٥١٥ - "لَا تَبْدَؤُا اليَهُودَ ولَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إلَى أَضْيَقِه".
حم، م، د، ت عن أبي هريرة (١) .
١٥٥/ ٢٤٥١٦ - "لَا تَبْدَؤُا بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلَامِ، وَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلامِ فَلا تُجِيبُوهُ".
الحكيم عن ابن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٦٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَبْدَءُوا االيهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في السلام على أهل الذمة ج ٥ ص ٣٨٣ برقم ٥٢٠٥ قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام؛ فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله ﷺ قال: "لا تَبْدَءُوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (السلام) -باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ج ٤ ص ١٧٠٧ ج ٢١٦٧٣ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني الداروردى) عن سهل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَبْدَءُوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهة التسليم على الذمِّي، ج ٤ ص ١٦٢ برقم ٢٨٤٣ قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَبْدَءُوا اليهود والنصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٢٦ بلفظه من رواية أحمد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة.(٢) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، في الأصل السادس والأربعين ص ١٨٥ قال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبدأُوا بالكلام قل السلام، ومن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه".стр. 8096
١٥٦/ ٢٤٥١٧ - "لا تَبْدُوا، فإِنَّ في البَدا الجَفَا، يَدُ الله - تَعَالى - عَلَى الْجَمَاعَةِ فَلا يُبَالِي شُذُوذَ مَنْ شَذَّ".
هـ، ابن النجار عن أبي سعيد (١) .
١٥٧/ ٢٤٥١٨ - "لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ لا زِيَادَةَ بَينَهُمَا وَلا نَظِرةَ".
هـ، طب عن عبادة بن الصامت (٢) .
١٥٨/ ٢٤٥١٩ - "لا تَبْتَئِسِي مِنْ حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ". الحواشي
(١) في الظاهرية الرمز (ابن النجار) فقط.
والحديث في كنز العمال في الإكمال من باب: السكنى والإقامة ج ١٥ ص ٤٠٧ رقم ٤١٥٩٣ بلفظ: "لا تبدَّوا فإن البدو الجفاء. يد الله تعالى على الجماعة فلا يبالى شذوذ من شذ".
وعزاه إلى ابن النجار عن أبي سعيد.(٢) الحديث في سنن ابن ماجة في (المقدمة) ج ١ ص ٨ برقم ١٨ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري - النقيب صاحب رسول الله ﷺ غزا مع معاويةَ أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس تأكلون الربا.
سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة".
فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة.
فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثنى عن رأيك! ! لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة، فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.
ومعنى -"النقيب"- أي: نقيب الأنصار ليلة العقبة.
كسر الذهب: قطع وزنا ومعنى.
و"نَظِرة" -أي: انتظار - إمرة -أي: حكومة.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف، ج ٤ ص ١١٥ قال: وعن أَنس وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل".
قلت: حديث عبادة في الصحيح.
قال الهيثمي: - رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة.стр. 8097
هـ عن عائشة (١) .
١٥٩/ ٢٤٥٢٠ - "لا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيرَ فِي تِجَارةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهنَّ حَرَامٌ".
ق وضعّفه عن أبي هريرة (٢) .
١٦٠/ ٢٤٥٢١ - "لَا تُبْرِزْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذَكَ حَيٍّ وَلَا ميت".
د، هـ، ك، عم، ق عن علي (٣) . الحواشي
(١) في الظاهرية "على" بدلا من "من".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، ج ١ ص ٤٦٧ برقم ١٤٥١ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي ﷺ ما بها قال لها: "لا تبتئسى على حميمك فإن ذلك من حسناته" قال: في الزوائد: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، والوليد بن مسلم، وإن كان يدلس فقد صرح بالتحديث فزال ما تخشى.
ومعنى: (حميم) أي: قريب. "يخنقه" أي: يضيق عليه "لا تبتئسى" أي: لا تحزنى.(٢) في الظاهرية فلا خير في تجارة "فهن" بدلًا من "فيهن".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات، ج ٦ ص ١٤ قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو يحيى بن أبي مرة ثنا عبد الله بن عبد الحكم، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن". الحديث. قال الشيخ ﵀ وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط، عن عائشة، وليس بمحفوظ، وروى عن ليث راجعا إلى الإسناد الأول، خلط فيه ليث.
و(عبيد الله بن زحر) ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٥٣٥٩ وقال نقلا عن ابن المديني: متروك، وعن الدارقطني: ليس بالقوي، وشيخه على -أي ابن زيد- متروك، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد آتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، أهـ: ميزان.(٣) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب: في ستر الميت، ج ٣ ص ٥٠١ رقم ٣١٤٠ قال: حدثنا علي بن سهل الرملى، حدثنا حجاج عن بن جريج قال: أخبره عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي ﷺ قال: "لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت، ج ١ ص ٤٦٩ برقم ١٤٦٠ قال: حدثنا بشر بن آدم، ثنا روح ابن عبادة، عن بن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال النبي ﷺ : "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". =стр. 8098
١٦١/ ٢٤٥٢٢ - "لَا تَبْرح مِنْ أُمِّكَ حَتَّى تَأذَنَ لَكَ، أَو يَتَوَفَّاهَا الْمَوْتُ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ".
طب عن ابن عباس (١) .
١٦٢/ ٢٤٥٢٣ - "لا تَبْسُطْ ذِرَاعَيكَ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيكَ، وَتَجافَ عَنْ ضَبْعَيكَ، فَإنّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَعَك". الحواشي
(١) في الظاهرية "لأنه" بدلا من "فإنه".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث كريب عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤١١ برقم ١٢١٦٧ قال حدثنا عبد الله بن حنبل، حدثني سريج بن يونس، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ على السقاية فجاءت امرأة بابن لها فقالت: إن ابنى يريد الغزو وأنا أمنعه، فقال: "لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها الموت لأنه أعظم لأجرك".
قال محققه: قال في المجمع ٥/ ٣٢٢: وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف.
ورشدين بن كريب هذا له ترجمة في الميزان برقم ٢٧٨١ - قال: مولى ابن عباس، روى عن أبيه، ورأى ابن عمر وروى عنه عيسى بن يونس وابن فضيل وجماعة. قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن المديني وجماعة: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وأخوه محمد فيه نظر.стр. 8099
ك عن ابن عمر (١) .
١٦٣/ ٢٤٥٢٤ - "لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ".
حم، ن، طب، ض عن حكيم بن حزام (٢) . الحواشي
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الصلوات) باب: كان ﷺ إذا سجد ضم أصابعه ج ١ ص ٢٢٧ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعيد الزهري، ثنا عمى، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبسط ذراعك، وادعم على راحتيك، وتجاف على ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك".
قال الحاكم: قد احتج البخاري بآدم بن علي البكرى، واحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، وهذا صحيح ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
معنى (ضبعيك) جاء في النهاية ج ٣ ص ٧٣ مادة ضبع - قال: وفيه أنه مرَّ في حجَّةٍ على امرأة معها ابن لها صغير، فأخذت بِضَبْعَيهِ وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. الضَّبْع - بسكون الباء -: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط.
ومعنى (ادعم) جاء في النهاية ج ٢ ص ١٢٠ - مادة دعم - قال: لكل شيء دعامة، الدعامة - بالكسر -: عماد البيت الذي يقوم عليه، وبه سمى السيد دعامة، ومنه حديث عمرو بن عبسة (شيخ كبير يَدَّعمُ على عصًا له) أصلها (يَدْتَعمُ) فأدغم التاء في الدال.
ومعنى (تجاف) قال في النهاية ج ١ ص ٢٨٠ مادة - جفا - وهو من الجفاء: البعد عن الشيء، يقال: جفاه إذا بعد عنه، وأجفاه إذا أبعده، ومنه الحديث: "إذا سجدت فتجاف".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٤٠٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال لي رسول الله ﷺ : "ألم يأتنى -أو لم يبلغنى أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : "فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".
قال عطاء: وأخبرنى أيضًا عبد الله بن عصمة الجشمى أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي ﷺ .
والحديث في سنن النسائي في كتاب (الببوع) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، ج ٧ ص ٢٥٢ قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد قال: قل ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث عبد الله بن محمد بن صيفى عن حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٢١٧ برقم ٣٠٩٦ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان ابن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: "ألم أنبأ أو أخبر أو لم يبلغنى أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ " قلت: بلى، قال: "فإذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه".
قال محققه: ورواه أحمد ٣/ ٤٠٢، ٤٠٣.стр. 8100
١٦٤/ ٢٤٥٢٥ - "لا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
ط، حم، د، ت حسن، ن، هـ، طب، ق، ض عنه (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي في (مسند حكيم بن حزام) ج ٦ ص ١٩٣ برقم ١٣٥٩ قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، أخبرني جعفر بن إياس قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه له فقال رسول الله ﷺ "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٤٠٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم بن بشير، أنا يونس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألنى عن البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" وفي ص ٤٣٤ ذكر هذا الحديث أيضًا في حديث حكيم بن حزام - من طريق يوسف بن ماهك.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ج ٣ ص ٧٦٨ برقم ٣٥٠٣ قال: حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ج ٢ ص ٣٥٠ برقم ١٢٥٠ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا هثيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يأتينى الرجل فيسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في سنن النسائي في كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع، ج ٧ ص ٢٥٤ قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، ج ٢ ص ٧٣٧ رقم ٢١٨٧ قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألنى البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث يوسف بن ماهك) عن حكيم بن حزام، ج ٣ ص ٢١٧ برقم ٣٠٩٧ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه؟ فقال رسول الله ﷺ ، "لا تبع ما ليس عندك" وانظر ٣٠٩٨، ٣٠٩٩ من نفس المصدر.
قال محققه: ورواه أحمد ٣/ ٤٠٢ و ٤٣٤ وأبو داود ٣٥٠٣ والترمذي ١٢٥٠، والنسائي ٧/ ٢٨٩ وابن ماجة ٢١٨٧ والمصنف في الصغير ٢/ ٤.стр. 8101
١٦٥/ ٢٤٥٢٦ - "لا تَبْغِ وَلا تَكُنْ بَاغِيًا، فَإِنَّ اللهَ - تَعالى - يَقُولُ: "إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ".
ك عن أبي بكرة (١) .
١٦٦/ ٢٤٥٢٧ - "لا تَبْغُضُوا صُهَيبًا".
ص، ك عن صهيب (٢) .
١٦٧/ ٢٤٥٢٨ - "لا تَبَايَعُوا بِالْحَصَى، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا بِالْمُلامَسَةِ، وَمَنِ اشْتَرى مُحَفّلَةً كَرِهَها فَليَرُدَّهَا وَليَرُدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ طَعَامٍ".
الديلمي عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) تفسير سورة يونس، ج ٢ ص ٣٣٨ قال: أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، ثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبع ولا تكن باغيا فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.(٢) السند في الظاهرية: عق، كـ، وابن عساكر: عن صهيب.
والحديث في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب أحبوا صهيبًا، ج ٣ ص ٤٠١.
قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا علي بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن صهيب عن النبي ﷺ قال: "لا تبغضوا صهيبًا" قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وسكت عنه الذهبي.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير، في ترجة (صهيب بن سنان) ج ٦ ص ٤٥٤ قال: وأخرج الحافظ من طريق أبي جعفر العقيلي عن صهيب أن النبي ﷺ قال: "لا تبغضوا صهيبًا".(٣) الحديث ذكره صاحب الكنز في كتاب (البيوع) باب محظورات متفرقة من الإكمال، ج ٤ ص ٥٦ برقم ٩٤٨١ بلفظه من رواية الديلمي عن أبي هريرة.
وأخرج ابن عدي جزءًا منه في الكامل في ضعفاء الرجال (ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي) ج ٢ ص ٥٧٧. قال: حدثنا ابن حمدان، ثنا جعفر قال: قال لنا روح بن عبادة، عن شعبة عن سيار عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تبايعوا بإلقاء الحصاة".
قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بروح بن عبادة عن شعبة، حدث به عن روح أحمد بن حنبل وعبد الله بن هاشم الطولى، وجعفر سرقه منهما، وكذلك سرقه أيضًا محمد بن الوليد وأبان مولى بنى هشام بغدادى وغيرهما. =стр. 8102
١٦٨/ ٢٤٥٢٩ - "لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلا قُطِعَتْ".
مالك، خ، م، د عن أبي بشير الأنصاري (١) . الحواشي
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (صفة النبي ﷺ ) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق - ج ٢ ص ٩٣٧ برقم ٣٩ قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (فضل الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه، ج ٤ ص ٧١ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا أن "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ج ٣ ص ١٦٧٢ برقم ١٠٥/ ٢١١٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله ﷺ رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من أجل العين.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) باب: في تقليد الخيل والأوتار، ج ٣ ص ٥٢ برقم ٢٥٥٢ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسول الله ﷺ رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت".
قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
والحديث أخرجه الإمام أحمد (حديث أبي بشير الأنصاري) ج ٥ ص ٢١٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح وإسماعيل بن عمر عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسول الله ﷺ رسولا "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت".
قال إسماعيل قال: وأحسبه قال: والناس في صيامهم. =стр. 8103
١٦٩/ ٢٤٥٣٠ - "لا تَبْكِ يَا أبَا هُرَيرَةَ، فَإنَّ شِدَّةَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا تُصِيبُ الْجَائِعَ إِذَا احْتَسَبَ فِي دَارِ الدُّنْيَا".
حل، والخطيب، وابن عساكر عن أبي هريرة (١) .
١٧٠/ ٢٤٥٣١ - "لا تَبْكِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَوْ أَنَّ عنْدِي مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَى، حَتَّى لا يَبْقَى مِنَ الْمِائَةِ شَيءٌ، هَذَا جِبْريلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ أَخْتَها وَأجْعَلَ صَدَاقَها مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا - قَالهُ لِعُثْمَانَ". الحواشي
(١) الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة سفيان الثوري) ج ٧ ص ١٠٩، ١١٠ قال: حدثنا أبو بكر الطلحى، ثنا محمد بن الفضل بن العباس البغدادي، ثنا أحمد بن عيسى التبيسى، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يصلى جالسًا فقلت يا رسول الله: تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، قال: فبكيت. فقال: "لا تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، وإبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث ابن عيسى عن الجزرى متصلا مسندًا. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب (ترجمة محمد بن الفضل بن العباس أبي جعفر) ج ٣ ص ١٥٥ قال: حدثنا عبد الله بن علي القرشي، أنا محمد بن الحسن اليقطينى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل البغدادي بحلب، حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يصلى جالسًا قلت: ما أصابك يا رسول الله؟ قال: (الجوع) فبكيت، قال: "لا تبك يا أبا هريرة فإن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في الدار الدنيا".
والحديث ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترتيب الشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شقيق ابن إبراهيم أبي على الأزدي البلخى) ج ٦ ص ٣٢٩ قال: عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يصلى جالسًا فقلت: يا رسول الله: أراك تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، فبكيت، فقال: "لا تبك يا أبا هريرة؟ فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا احتسب". =стр. 8104
ابن عساكر عن ابن عباس (١) .
١٧١/ ٢٤٥٣٢ - "لا تَبْكِ فَإِنَّ جِبرِيلَ أَخبَرَنِي أن الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ".
طس عن عائشة (٢) .
١٧٢/ ٢٤٥٣٣ - "لا تَبْكِ يَا عُمَرُ فَلَوْ أشَاءُ أَنْ تَسِيرَ الْجِبَالُ ذَهبًا لَسَارَتْ، وَلَوْ أنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ ذُبَابٍ، مَا أَعْطَى كَافِرًا منْها شَيئًا".
ابن سعد عن عطاء مرسلا (٣) .
١٧٣/ ٢٤٥٣٤ - "لا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيرُ أَهْلِهِ".
حم، طب، ك عن أبي أيوب (٤) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال في الإكمال من فضائل أبي بكر وعمر ﵄ ج ١١ ص ٥٨٨ رقم ٣٢٨١٤ بلفظ: "لا تبك والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المائة شيء، هذا جبريل أخبرني أن الله أمرنى أن أزوجك أختها قاله لعثمان).
وعزاه إلى ابن عساكر: عن ابن عباس.
وبرقم ٣٢٨١٥ قال: "أزوجك خيرًا منها أختها وأجعل صداقها مثل صداق أختها" قاله لعثمان.
وعزاه أيضًا لابن عساكر: عن ابن عباس.(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجنائز) باب: في الحمى، ج ٢ ص ٣٠٦ قال: وعن عائشة قالت فقد النبي ﷺ رجلا كان يجالسه فقال: ما لي فقدت فلانًا؟ فقالوا: اعتبط، وكانوا يسمون الوعك الاعتباط، فقال: قوموا حتى نعوده، فلما دخل عليه بكى الغلام، فقال له النبي ﷺ : "لا تبك فإن جبريل. . الحديث".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "عمر بن راشد" ضعفه أحمد، وغيره، ووثقه العجلي.(٣) الحديث في طبقات ابن سعد، ج ١ ص ١٥٨ القسم الثاني (ذكر ضجاع رسول الله ﷺ ) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، والفضل بن دكين قالا: أخبرنا طلحة بن عمرو، عن عطاء قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي ﷺ ذات يوم وهو مضطجع على ضجاع من أدَمِ، قال الفضل في حديثه: محشو ليفًا، لم يزد على هذا وزاد عبد الوهاب وفي البيت أهب ملقاة، فبكى عمر، فقال: ما ببكيك يا عمر؟ قال أبكى أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج، وقيصر في مثل ذلك، وأنت نجيب الله وخيرته كما أرى؟ ! قال: "لا تبك يا عمر، فلو أشاء تسير الجبال ذهبا لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرًا منها شيئًا" و (عطاء بن يسار الهلالى) اسمه أبو محمد المدني -مولى ميمونة- ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، ومن صغار الثالثة. إلخ. (اهـ تقريب).(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أبي أيوب الأنصاري) ج ٥ ص ٤٢٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد بن عمرو، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا =стр. 8105
١٧٤/ ٢٤٥٣٥ - "لا تَبْكُوا فَإِنَّما مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ حَدِيقَةٍ قَامَ عَلَيهَا صَاحِبُها فاحْتَدَرَ رَوَاكِبَهَا، وَهَيَّأَ مَسَاكِنَهَا، وَحَلَقَ سَعَفَهَا، فَأَطْعَمَتْ عَامًا فَوْجًا، فَلَعَلَّ آخِرهَا عامًا يكَوُنُ أَجْوَدَهَا قِنْوَانًا، وَأَطوَلهَا شِمْراخًا، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَيَجِدَنَّ ابنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي خَلَفًا مِنْ حَوَارِيِّهِ".
الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه صاحب كتاب كنز العمال (الباب السابع في فضائل هذه الأمة) الإكمال ج ١٢ ص ١٨١ رقم ٣٤٥٧١ بلفظ: "لا تبكوا فإن مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاحتدر رواكيها، وهيأ مساكنها، وحلق سعفها، فأطعمت عامًا فوجا، فلعل آخرها عاما يكون أجودها قنوانا، وأطولها شمراخا، والذي بعثنى بالحق ليجد ابن مريم في أمتي خلفا من حواريه" من رواية الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة.
قنوانًا: القنو: العذق، والجمع القنوان. مختار الصحاح ٥٥٤.
شمراخًا: كل غصن من أغصان العذق شمراخ، وهو الذي عليه البُسْر، النهاية ٢/ ٥٠٠.
و(عبد الرحمن بن سمرة) ترجم له صاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ج ٦ ص ٢٨٤ رقم ٥١٢٥ قال: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العَبْشَمِيّ، هكذا نسبه ابن الكلبى، وتبعه جماعة، ثم قال البخاري: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي ﷺ ، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وروى عن النبي ﵌ وعن معاذ بن جبل، روى عنه عبد الله بن عباس، وفتاب بن عمير، وهصان بن كاهل، وسعيد بن المسيب ... إلخ.стр. 8106
١٧٥/ ٢٤٥٣٦ - "لا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي".
طب: عن فاطمة (١) .
١٧٦/ ٢٤٥٣٧ - "لا تَبْكِي يَا بُنَيَّةُ، قُولِي إِذَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ)، فَإِنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بِهَا مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ مَعْوضَة، قالتْ: ومِنْكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: وَمنِّي".
ابن سعد عن شبل بن العلاء، عن أبيه مرسلًا (٢) .
١٧٧/ ٢٤٥٣٨ - "لا تَبْكِيهِ؛ مَا زَالتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتموهُ".
ن عن جابر (٣) .
١٧٨/ ٢٤٥٣٩ - "لَا نَبْني بِيعةً فِي الإِسْلام، وَلا نُجَدِّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا".
الديلمي، وابن عساكر عن ابن عمر (٤) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب: في مرضه ووفاته ﷺ وما أطلق الله عليه من ذلك ج ٩ ص ٢٣ قال: وعن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة فقال: إنه نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال لها: "لا تبكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي ﷺ فقالت: رأيتك بكيت وضحكت، فقالت: إنه قال: قد نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال: "لا تَبْكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير "هلال بن خباب" وهو ثقة وفيه ضعف.(٢) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم الثاني) في مرض النبي ﷺ ووفاته ودفنه إلخ ج ٢ ص ٨٤ ذكر الحزن على رسول الله ﷺ قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني شبل بن العلاء، عن أبيه: أن النبي ﷺ لما حضرته الوفاة بكت فاطمة ﵍ فقال لها النبي: "لا تبكى يا بنية، قولي إذا مَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ) فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة مَعْوضَة" قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: "ومنى".(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في البكاء على الميت، ج ٤ ص ١٣ قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهه وأبكى والناس ينهونى ورسول الله ﷺ لا ينهانى وجعلت عمتى تبكيه، فقال رسول الله ﷺ : "لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".(٤) وأخرج ابن عدي في الكامل في (من اسمه سعيد بن سنان الحمصي يكنى أبا مهدي) ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن حنبل يقول: سعيد بن سنان ضعيف، ثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: سعيد بن سنان أبو المهدي ليس بثقة: ثنا محمد بن علي، ثنا عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: سعيد بن سنان أبو مهدي؟ قال: ليس بشيء، ثم قال البخاري: منكر الحديث، ثم قال النسائي: فيما أخبر به: =стр. 8107
١٧٩/ ٢٤٥٤٠ - "لا تُبَيِّتُنَّ النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّها عَدُوٌّ".
ك عن ابن عمر (١) .
١٨٠/ ٢٤٥٤١ - "لا تَبُولُوا فِي الْمَاءِ النَّافِعِ".
أبو نعيم عن ابن عمر (٢) .
١٨١/ ٢٤٥٤٢ - "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئْتُمْ".
خ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٣) .
١٨٢/ ٢٤٥٤٣ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثْلًا بِمْثِلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمثْلٍ، ولا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْها غَائِبًا بنَاجِزٍ"، زَادَ عب: "فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تبيتن النار في بيوتكم - ج ٤ ص ٢٨٤ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، أنبأ نافع بن يزيد، حدثني ابن الهاد، أن، نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو" فما كان ابن عمر يرقد حتى لا يدع في البيت نارًا إلا أطفأها، وكان آخر أهل البيت رقادا، كان يصلى فإذا فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.(٢) مما يشهد لهذا الحديث ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١ ص ٣١ قال: وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه" وقال: رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه.(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج ٣ ص ٩٧ ط الشعب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة ﵁: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".стр. 8108
مالك، هب، حم، خ، م، ت، ن عن أبي سعيد (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج ٢ ص ٦٣٢ رقم ٣٠ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعُوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٥٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، أخبرني نافع، قال: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثًا عن النبي ﷺ في الصرف، فأخذ يدي فذهبت أنا وهو والرجل، فقال: ما حديث بلغني عنك تأثره عن النبي ﷺ في الصرف؟ فقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى من رسول الله ﷺ يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الفضة بالفضة ج ٣ ص ٩٧ أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاه) باب: الربا، ج ٣ ص ١٢٠٨ رقم ١٥٨٤ أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
قال المحقق: (لا تشفوا بعضها على بعض) أي: لا تفضلوا. والشَفُّ: الزيادة ويطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد وإذا نقص.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف ج ٢ ص ٣٥٥، ٣٥٦ أخرجه من طريق نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد، فحدثنا أن رسول الله ﷺ قال: (سمعته أذناى هاتان) يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، لا يُشَفُّ بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز"، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر، وأبي الدرداء وبلال. وحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج ٧ ص ٢٧٨ أخرجه من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".стр. 8109
١٨٣/ ٢٤٥٤٤ - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر، عم، طب عن زيد بن ثابت، طب، ض عن أبي أمامة، طب عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٢ ص ٧٤٧ رقم ٢٢١٥ قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصريُّ، ثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن زيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار الخ. ج ٢ ص ٧٤٦ رقم ٢٢١٤ قال: حدثنا محمد بن رميح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". نهى البائع والمشترى.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٦١ قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا روح، ثنا حنظلة، سمعت طاووسا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ما رواه القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٣٥ رقم ٤٨٢٠ قال: أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد والقاسم بن محمد، عن زيد بن ثابت قل: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" وقال المحقق: انظر ٤٧٨٨ ورواه أحمد ١٨٥ حيث أحالنا إلى الحديث الذي رواه زيد بن ثابت قال: كانوا يتبايعون الثمار قبل أن تطلع ثم يختصمون إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : "أمّا إذا فعلتم هذا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاحه".
وقال المحقق: رواه البخاري وأبو داود وأحمد ٥/ ١٩٠.
وحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ما رواه مكحول الشامي عن أبي أمامة ج ٨ ص ١٥٣ رقم ٧٥٩٢ قال: حدثنا عيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة قال: قال النبي ﷺ : "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٠٢: ورجاله رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ترجمة عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٠٥ رقم ١١١٨٨ قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلى، قال: قرأنا على معقل بن عيد الله، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".стр. 8110
١٨٤/ ٢٤٥٤٥ - "لا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا، وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
طب عن زيد بن ثابت (١) .
١٨٥/ ٢٤٥٤٦ - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
خ، م عن ابن عمر (٢) .
١٨٦/ ٢٤٥٤٧ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا بِمْثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
ط، حم، م عن أبي سعيد (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد) ج ٥ ص ١٤٢ رقم ٤٨٤٥ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا، ويبدو صلاحها"، وفي نفس المصدر والصفحة رقم ٤٨٤٦ ذكر الحديث بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بلفظ: "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا".(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج ٣ ص ٩٨ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ ، قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص ١٦٦٧.(٣) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد ﵁) ج ٩ ص ٢٩٠ رقم ٢١٨١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ع ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ع ١٢٠٩ رقم ٧٧ أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.стр. 8111
١٨٧/ ٢٤٥٤٨ - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ".
م عن عثمان بن عفان (١) .
١٨٨/ ٢٤٥٤٩ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".
م، د عن فضالة بن عبيد (٢) .
١٨٩/ ٢٤٥٥٠ - "لا تَبِيعُوا الْقَيْنَات وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولَا خَيرَ فِي تجارَةٍ فِيهنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرامٌ، في مِثْلِ هَذَا أُنزِلَتْ هَذه الآيَةُ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. إلخ﴾ ".
ت وضعَّفه، هـ عن أبي أمامة (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ص ١٢٠٩ رقم ١٥٨٥ قال: حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلِيّ، وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ج ٣ ص ١٢١٤ رقم ١٥٩١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، نيابع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: في حلية السيف تباع بالدراهم ج ٣ ص ٦٥٠ رقم ٣٣٥٣ أخرجه من طريق الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وقال المحقق: وأخرجه مسلم في المساقاة.(٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (تفسير القرآن) باب: ومن سورة لقمان ج ٥ ص ٣٤٥ رقم ٣١٩٥ ط الحلبى قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن - وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما لِروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف.
وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ج ٣ ص ٥٧٠ رقم ١٢٨٢ بلفظه: عن أبي أمامة، وقال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. =стр. 8112
١٩٠/ ٢٤٥٥١ - "لا تَبِيعُوا الأَعْرَابَ وَإِنْ كانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ".
طب عن سمرة (١) .
١٩١/ ٢٤٥٥٢ - "لا تَبِيعُوا كَذَا، الْجَوْهَرُ عَلَى حِدَةٍ، وَالذَّهَبُ عَلَى حِدَةٍ".
طب عن فضالة بن عبيد.
١٩٢/ ٢٤٥٥٣ - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، فَإِنِّي أخَافُ عَلَيكُمُ الرِّبَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالأفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالإِبِلِ؟ قَال: لا بَأسَ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه: سليمان بن سمرة، عن أبيه) ج ٧ ص ٣١٦ رقم ٧٠٦٦ قال: وبإسناده، عن سمرة قال: إن رسول الله ﷺ كان يقول: "لا تبيعوا الأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه".
وفضالة بن عبيد ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٣٦٣ رقم ٤٢٢٦ قال: فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جَحْجِبى بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى العَمْرى، يكنى أبا محمد، أول مشاهده أحد، ثم شهد الشاهد كلها وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إلى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولى القضاء بدمشق لمعاوية استقضاه في خروجه إلى صفين، وقال له: "لم أحْبُكَ بها، ولكن استترت بك من النار" ثم أمَّره معاوية على جيش، فغزا الروم في البحر، وسبى بأرضهم.
روى عنه حنش الصنعاني، وعمرو بن مالك الجَنْبى، وعبد الرحمن بن جبير، وابن مُحيريز، وغيرهم.
أنبأ إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عثر دينارًا، فيها ذهب وخرز، فَفَصَلتُهَا فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال "لا تباع حتى تُفْصَل" وتوفى فضالة سنة ثلاث وخمسين، في خلافة معاوية ... إلخ.стр. 8113
حم عن ابن عمر (١) .
١٩٣/ ٢٤٥٥٤ - "لا تَبِيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ".
طب عن حكيم بن حزام (٢) .
١٩٤/ ٢٤٥٥٥ - "لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ، فَإذا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ".
حم عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٠٩ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف -يعني ابن خليفة- عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما"، والرما: هو الربا، فقام إليه رجل: فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد".
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج ٤ ص ١١٣ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء (*): هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة، ولكنه مدلس.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٢٢٠ رقم ٣١٠٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم على منها؟ قال: "لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه".
قال المحقق: انظر إلى الحديث رقم ٣٠٩٧ حيث أحال إلى حديث: "لا تبع ما ليس عندك".
وقال: رواه أحمد ٣/ ٤٠٢، ٤٣٤ وأبو داود ٣٥٠٣، والترمذي ١٢٥٠ والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجة ٢١٨٧، والمصنف في الصغير ٢/ ٤.(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢/ ١٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : =
===
(*) قال في الهامش المجمع: الرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الأرماء يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى.стр. 8114
١٩٥/ ٢٤٥٥٦ - "لا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ، وَلا يُمْشَى بَينَ يَدَيهَا".
د، ق عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في النار يتبع بها الميت ج ٣/ ٥١٧، ٥١٨ رقم ٣١٧١ بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب -يعني- ابن شداد، حدثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".
قال أبو داود: زاد هارون: "ولا يمشى بين يديها".
قال المحقق: قال المنذرى: في إسناده رجلان مجهولان.
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: لا يتبع الميت بنار، ج ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الصمد (ح قال: وحدثنا) أبو داود قال: وثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قالا: ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تتبعن الجنازة بصوت، ولا نار" زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قال الشيخ: يريد به -والله أعلم- لا يمشى بين يديها بنار، كما لا تتبع بنار. =
===
(*) وتَضَيَّف الشمس: أي تميل. اهـ: النهاية.стр. 8115
١٩٦/ ٢٤٥٥٧ - "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
ط، م، ن، هـ عن ابن عباس، طب عن المغيرة (١) . الحواشي
(١) في نسخة "قوله" الرمز "هـ" مكان "م" وعلى ذلك يكون رمز "هـ" كرر مرتين في نسخة "قوله" وهو غير صحيح.
والحديث أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ ج ١٠/ ٣٤١ رقم ٢٦١٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا" قلت: أعن النبي ﷺ ؟ قال: عن النبي ﷺ .
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيد والذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم ج ٣/ ١٥٤٩ رقم ٥٨ بلفظ: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت. إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث متفق مع ما جاء في الأصل.
وأخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الضحايا)، باب: النهي عن المجثمة ج ٧/ ٢٣٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت ... إلخ السند كما سبق عن الإمام أحمد ومسلم والحديث بلفظه كما جاء في الأصل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم، وعن المثلة ج ٢/ ١٠٦٣ رقم ٣١٨٧ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتخذوا شيئًا. .. الحديث".
أما حديث المغيرة فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الشعبي، عن وراد -مولى المغيرة بن شعبة) ج ٢٠/ ٣٨٥ رقم ٩٠٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا موسى بن سفيان الجنديسابورى، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمر بن أبي قيس، عن منصور، عن الشعبي عن وراد، عن المغيرة أن النبي ﷺ =стр. 8116
١٩٧/ ٢٤٥٥٨ - "لا تَتَخِذُوا الضَّيعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا".
ابن المبارك، وهناد، حم، ت حسن، وابن جرير في تهذيبه، ك عن ابن مسعود (١) .
١٩٨/ ٢٤٥٥٩ - "لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب (الزهد)، باب: (التقليل من الدنيا) ص ١٧٥ رقم ٥٠٥ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتخدوا الضيعة فترغبوا في الدنيا" قال: وبالمدينة ما بالمدينة، وبراذان ما براذان؟ ! قال ابن صاعد: وراذان مكان بالمدينة.
قال المحقق: في "ك" فترغبوا وبالمدينة. . . إلخ" والمعنى: قال ابن مسعود: وبالمدينة. إلخ، كما في مسند الحميدى، والحديث أخرجه الحميدى من طريق الأعمش، عن شمر بن عطية (١/ ٦٧) وأخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٢٠١) وقد رواه في "ك" أبو إسماعيل الترمذي عن أبي نعيم عن سفيان عن الأعمش، عن شمر بن عطية. اهـ: المحقق.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الأعمش، عن شمر، عن مغيرة بن سعيد الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتخذوا الضيعة. الحديث".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)، باب: ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، باب ٢٠ ج ٤/ ٥٦٥ رقم ٢٣٢٨ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقاق) ج ٤/ ٣٢٢ بلفظه عن عبد الله بن مسعود.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص والحديث في الصغير بلفظه رقم ٩٧٣١ من رواية أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: وفي سندهم أي: سند أحمد والترمذي والحاكم: شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود، ولم يخرج الستة عن هؤلاء شيئًا غير الترمذي، وقد وثقوا.стр. 8117
حم وعبد بن حميد عن زيد بن خالد الجهني (١) .
١٩٩/ ٢٤٥٦٠ - "لا تَتَّخِذُوا (بُيُوتَكُمْ) مَقَابِرَ وَصَلُّوا فِيهَا، إنَّ الشَّيطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ".
حب عن أبي هريرة (٢) .
٢٠٠/ ٢٤٥٦١ - "لا تَتَّخِذُوا الْمَساجِدَ طُرُقًا إِلا لِذِكْرٍ وَصَلاةٍ".
طب عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن خالد عن النبي ﷺ ) ج ٤/ ١١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا بيوتكم قبورا ... إلخ الحديث".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة)، باب: التطوع في البيوت ج ٢/ ٢٤٧ بلفظ: عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" وقال: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
و(زيد بن خالد الجهني) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١/ ٥٦٥ رقم ٢٨٩٥ وقال: هو زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته: أبو زرعة، وأبو عبد الرحمن، وأبو طلحة روى عن النبي ﷺ وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. روى عنه ابناه خالد، وأبو حرب ... إلخ، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ... إلخ.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل "جمع الجوامع" وأثبتناه من صحيح ابن حبان (الإحسان) وبه يتم المعنى.(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى في كتاب (الرقاق)، باب: ذكر فرار الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة، ج ٢/ ٧٩ برقم ٧٨٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها، فإن الشيطان ... الحديث".(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سالم عن ابن عمر) ج ١٢/ ٣١٤ رقم ١٣٢١٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا علي بن حوشب، عن أبي قبيل، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتخذوا الساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة"
قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٤: قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: "إلا لذكر أو صلاة"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ٥٥ مجمع البحرين ورجاله موثقون.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٣٠ بلفظه من رواية الطبراني: عن ابن عمر، ورمز له بالضعف.стр. 8118
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ هـ - ٩١١ هـ)
[المجلد الحادي عشر]
стр. 8119
جَمْعُ الْجَوَامِعِ المعْرُوفُ بِـ «الجامِعِ الْكَبِيرِ»
[١١]
стр. 8120
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 8121
تابع حرف "اللام والألف"
٢٠١/ ٢٤٥٦٢ - " لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".
حم، خ، م، د، ت هـ عن سالم عن أبيه (١) .
٢٠٢/ ٢٤٥٦٣ - "لا تَتْرُكِنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرسُولِهِ".
حم عن أم أيمن (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر ﵁) ج ١/ ٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: لا تترك النار في البيت ... إلخ، ج ٨/ ٨٠، ٨١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري ... إلخ السند كما عند الإمام أحمد، بلفظ: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب ... إلخ، ج ٣/ ١٥٩٦ رقم ١٠٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)، باب: إطفاء النار بالليل ج ٥/ ٤٠٨ رقم ٥٢٤٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري ... إلخ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج ... إلخ ج ٤/ ٢٦٤ رقم ١٨١٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الأدب)، باب إطفاء النار عند المبيت ج ٢/ ١٢٣٩ رقم ٣٧٦٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا سفيان بن عيينة ... إلخ السند كما هو عند أحمد وغيره واللفظ متفق كما ورد عند الجميع.
والحديث في الصغير بلفظه من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة: عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم أيمن ﵂) ج ٤/ ٤٢١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتركى الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا ... الحديث". =стр. 8122
٢٠٣/ ٢٤٥٦٤ - "لا تَتَلَقَّوْا شَيئًا مِنَ البَيْعِ حَتَّى يَقُومَ سُوقُكُمْ".
الطحاوي عن أبي سعيد (١) .
٢٠٤/ ٢٤٥٦٥ - "لا تَتَمَنْدَلْ بِثَوْبِ مَنْ لم تَكْسُ".
طب عن الحكم بن عمير (٢) .
٢٠٥/ ٢٤٥٦٦ - "لَا تَتَمنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".
خ، م عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال -إكمال- في آداب البيع ج ٤/ ٦٦ وعزاه للطحاوى في مشكل الآثار: عن أبي سعيد.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى) ج ٣/ ٢٤٦ رقم ٣١٩١ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير قال: كنا مع رسول الله ﷺ في طعام، فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا، فتناوله ثوبه فمسح به، فقال رسول الله ﷺ : "لا تتمندل بثوب من لم تكس".
قال المحقق: قال في المعجم ٥/ ٣٠: وفيه راو لم يسم، قلت: ليس فيه راو لم يسم، وإنما فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف ... إلخ.
و(الحكم بن عمير) ترجم له ابن حجر في أسد الغابة ج ١/ ٣٤٧ رقم ١٧٨٧ وقال: هو ابن عمير -بالتصغير- الثمالى، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي ﷺ أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم، وهو ضعيف: عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم، قلت: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية عن عيسى بهذا الإسناد، وقال: فيه عن الحكم وكان من أصحاب النبي ﷺ فذكر حديثًا، قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث. إلخ.(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجهاد) باب: لا تتمنوا لقاء العدو، ج ٤/ ٧٧ بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عصام بن يوسف اليربوعى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني سالم أبو النضر -مولى عمر بن عبيد الله: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا". =стр. 8123
٢٠٦/ ٢٤٥٦٧ - "لَا تَتَمَنَّوا المَوْتَ".
هـ عن خباب (١) .
٢٠٧/ ٢٤٥٦٨ - "لا تَتَمَنَّوا المَوْتَ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ العَمَلَ، وَلَا يُرَدُّ الرَّجُلُ فَيُسْتَعْتَبُ".
محمد بن نصر في كتاب الصلاة، طب عن ابن عم عابس الغفاري (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب ج ٢/ ١٣٩٤ رقم ٤١٦٣ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سُقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها، إلا في التراب "أو قال: "في البناء".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية ابن ماجه: عن خباب، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: ورواه أحمد، والبزار، وزاد: "فإن هول المطلع شديد" قال الهيثمي: وسنده جيد.(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة)، باب: إمارة السفهاء والصبيان ج ٥/ ٢٤٥ بلفظ: عن زاذان أبي عمر، عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي ﷺ قال عليم -لا أحسبه- إلا قال: عبس الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذنى، ثلاثا يقولها، فقال له عليم: لم تقل هذا؟ ألم يقل رسول الله ﷺ "لا يتمن أحدكم الموت عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب" فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل =стр. 8124
٢٠٨/ ٢٤٥٦٩ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوَ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَأكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، فَإِنْ أجْلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيكمْ بِالصَّمْتِ".
ش، طب، ق عن ابن عمرو (١) .
٢٠٩/ ٢٤٥٧٠ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ منْهُمْ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: الَّلهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَربُّهُمْ وَنَواصينَا وَنَواصيِهِمْ بَيِدِكَ وَإنَّما يَقْتُلُهُمْ أنتَ، ثُمَّ الزَمُوا الأرْضَ جُلُوسًا، فَإِذا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكبِّرُوا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: رفع الصوت في الحرب، ج ١٢/ ٤٦١، ٤٦٢ رقم ١٥٢٦٥ بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأفريقى، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية؛ فإن لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الله، فإن أجلبوا، أو صيحوا فعليكم الصمت".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٥٠ من طريق سفيان عن الأفريقى، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٨٩ من طريق ابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب (السير) باب: الصمت عند اللقاء، ج ٩/ ١٥٣ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا ... الحديث".
ومعنى "أجلبوا": تجمعوا وتألبوا، وأجلبه: أعانه، وأجلب عليه: إذا صاح به واستحثه- اهـ: نهاية، و"صيح": صَوَّت فِي قوةٍ. اهـ: المعجم الوسيط.стр. 8125
ك عن جابر (١) .
٢١٠/ ٢٤٥٧١ - "لا تَتَوَضَّأُوا فِي الكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ، فَإِنَّ وُضُوءَ المُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ".
الديلمي، وابن النجار عن أنس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (المغازي)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية ج ٣/ ٣٨ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الصفار -إملاء- ثنا زكريا بن يحيى بن مروان، وإبراهيم بن إسماعيل السيوطي قالا: ثنا فضيل بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد لله ﵁ قال: لما كان يوم خيبر بعث رسول الله ﷺ رجلا فجبن، فجاء محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله؛ لم أر كاليوم قط قتل محمود بن مسلمة! ! فقال رسول الله ﷺ : "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون معهم، وإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم" إلى قوله: "فانهضوا وكبروا" ثم زاد: ثم قال رسول الله ﷺ : "لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه، لا يولى الدبر، يفتح الله على يديه. فتشرف لها الناس، وعلى ﵁ يومئذ أرمد، فقال له رسول الله ﷺ : سر. فقال: يا رسول الله ما أبصر موضعا، فتفل في عينيه، وعقد له، ودفع إليه الراية، فقال على: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقهما، وحسابهم على الله قال: فلقيهم ففتح الله عليه".
وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية، يعني ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي في التلخيص.(٢) الحديث ذكره الذهبي في ترجمة (يحيى بن عَنبَسة القرشي) ج ٤/ ٤٠٠ رقم ٩٥٩٩ قال: يحيى بن عنبسة القرشي: عن حميد الطويل.
قال ابن حبان: دجال وضاع، قال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الأمر، وقال الدارقطني: دجال يضع الحديث.
يوسف بن مسلم، حدثنا يحيى بن عنبسة، حدثنا حماد، عن أنس مرفوعًا "لا يتوضأ أحدكم في موضع استنجائه؛ فإن الوضوء يوضع مع الحسنات في الميزان".اهـ: ميزان.
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ج ٢/ ٧٤ رقم ٣١ حديث: "لا تتوضأوا في الكنيف الذي تبولون فيه، فإن وضوء المؤمن يوزن مع الحسنات" هذا الحديث أخرجه الديلمي من حديث أنس، وفيه يحيى بن عنبسة، قال الذهبي في الميزان: هذا من وضعه، اهـ: تنزيه.
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص ٣٢: "لا تتوضأوا في الكنيف ... إلخ" فيه عنبسة مجروح، وضعه يحيى بن عنبسة.
وانظر الفوائد المجموعة رقم ١٣.
وانظر كشف الخفاء ٢/ ٤٨٦. =следующие страницы →