Полный текст (18 716 стр.). Показаны 8121–8160 · переход к 8126.
стр. 8121
تابع حرف "اللام والألف"
٢٠١/ ٢٤٥٦٢ - " لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".
حم، خ، م، د، ت هـ عن سالم عن أبيه (١) .
٢٠٢/ ٢٤٥٦٣ - "لا تَتْرُكِنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرسُولِهِ".
حم عن أم أيمن (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر ﵁) ج ١/ ٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: لا تترك النار في البيت ... إلخ، ج ٨/ ٨٠، ٨١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري ... إلخ السند كما عند الإمام أحمد، بلفظ: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب ... إلخ، ج ٣/ ١٥٩٦ رقم ١٠٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)، باب: إطفاء النار بالليل ج ٥/ ٤٠٨ رقم ٥٢٤٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري ... إلخ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج ... إلخ ج ٤/ ٢٦٤ رقم ١٨١٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الأدب)، باب إطفاء النار عند المبيت ج ٢/ ١٢٣٩ رقم ٣٧٦٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا سفيان بن عيينة ... إلخ السند كما هو عند أحمد وغيره واللفظ متفق كما ورد عند الجميع.
والحديث في الصغير بلفظه من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة: عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم أيمن ﵂) ج ٤/ ٤٢١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتركى الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا ... الحديث". =стр. 8122
٢٠٣/ ٢٤٥٦٤ - "لا تَتَلَقَّوْا شَيئًا مِنَ البَيْعِ حَتَّى يَقُومَ سُوقُكُمْ".
الطحاوي عن أبي سعيد (١) .
٢٠٤/ ٢٤٥٦٥ - "لا تَتَمَنْدَلْ بِثَوْبِ مَنْ لم تَكْسُ".
طب عن الحكم بن عمير (٢) .
٢٠٥/ ٢٤٥٦٦ - "لَا تَتَمنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".
خ، م عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال -إكمال- في آداب البيع ج ٤/ ٦٦ وعزاه للطحاوى في مشكل الآثار: عن أبي سعيد.(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى) ج ٣/ ٢٤٦ رقم ٣١٩١ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير قال: كنا مع رسول الله ﷺ في طعام، فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا، فتناوله ثوبه فمسح به، فقال رسول الله ﷺ : "لا تتمندل بثوب من لم تكس".
قال المحقق: قال في المعجم ٥/ ٣٠: وفيه راو لم يسم، قلت: ليس فيه راو لم يسم، وإنما فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف ... إلخ.
و(الحكم بن عمير) ترجم له ابن حجر في أسد الغابة ج ١/ ٣٤٧ رقم ١٧٨٧ وقال: هو ابن عمير -بالتصغير- الثمالى، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي ﷺ أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم، وهو ضعيف: عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم، قلت: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية عن عيسى بهذا الإسناد، وقال: فيه عن الحكم وكان من أصحاب النبي ﷺ فذكر حديثًا، قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث. إلخ.(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجهاد) باب: لا تتمنوا لقاء العدو، ج ٤/ ٧٧ بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عصام بن يوسف اليربوعى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني سالم أبو النضر -مولى عمر بن عبيد الله: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا". =стр. 8123
٢٠٦/ ٢٤٥٦٧ - "لَا تَتَمَنَّوا المَوْتَ".
هـ عن خباب (١) .
٢٠٧/ ٢٤٥٦٨ - "لا تَتَمَنَّوا المَوْتَ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ العَمَلَ، وَلَا يُرَدُّ الرَّجُلُ فَيُسْتَعْتَبُ".
محمد بن نصر في كتاب الصلاة، طب عن ابن عم عابس الغفاري (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب ج ٢/ ١٣٩٤ رقم ٤١٦٣ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سُقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها، إلا في التراب "أو قال: "في البناء".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية ابن ماجه: عن خباب، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: ورواه أحمد، والبزار، وزاد: "فإن هول المطلع شديد" قال الهيثمي: وسنده جيد.(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة)، باب: إمارة السفهاء والصبيان ج ٥/ ٢٤٥ بلفظ: عن زاذان أبي عمر، عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي ﷺ قال عليم -لا أحسبه- إلا قال: عبس الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذنى، ثلاثا يقولها، فقال له عليم: لم تقل هذا؟ ألم يقل رسول الله ﷺ "لا يتمن أحدكم الموت عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب" فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل =стр. 8124
٢٠٨/ ٢٤٥٦٩ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوَ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَأكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، فَإِنْ أجْلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيكمْ بِالصَّمْتِ".
ش، طب، ق عن ابن عمرو (١) .
٢٠٩/ ٢٤٥٧٠ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ منْهُمْ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: الَّلهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَربُّهُمْ وَنَواصينَا وَنَواصيِهِمْ بَيِدِكَ وَإنَّما يَقْتُلُهُمْ أنتَ، ثُمَّ الزَمُوا الأرْضَ جُلُوسًا، فَإِذا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكبِّرُوا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: رفع الصوت في الحرب، ج ١٢/ ٤٦١، ٤٦٢ رقم ١٥٢٦٥ بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأفريقى، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية؛ فإن لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الله، فإن أجلبوا، أو صيحوا فعليكم الصمت".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٥٠ من طريق سفيان عن الأفريقى، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٨٩ من طريق ابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب (السير) باب: الصمت عند اللقاء، ج ٩/ ١٥٣ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا ... الحديث".
ومعنى "أجلبوا": تجمعوا وتألبوا، وأجلبه: أعانه، وأجلب عليه: إذا صاح به واستحثه- اهـ: نهاية، و"صيح": صَوَّت فِي قوةٍ. اهـ: المعجم الوسيط.стр. 8125
ك عن جابر (١) .
٢١٠/ ٢٤٥٧١ - "لا تَتَوَضَّأُوا فِي الكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ، فَإِنَّ وُضُوءَ المُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ".
الديلمي، وابن النجار عن أنس (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (المغازي)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية ج ٣/ ٣٨ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الصفار -إملاء- ثنا زكريا بن يحيى بن مروان، وإبراهيم بن إسماعيل السيوطي قالا: ثنا فضيل بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد لله ﵁ قال: لما كان يوم خيبر بعث رسول الله ﷺ رجلا فجبن، فجاء محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله؛ لم أر كاليوم قط قتل محمود بن مسلمة! ! فقال رسول الله ﷺ : "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون معهم، وإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم" إلى قوله: "فانهضوا وكبروا" ثم زاد: ثم قال رسول الله ﷺ : "لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه، لا يولى الدبر، يفتح الله على يديه. فتشرف لها الناس، وعلى ﵁ يومئذ أرمد، فقال له رسول الله ﷺ : سر. فقال: يا رسول الله ما أبصر موضعا، فتفل في عينيه، وعقد له، ودفع إليه الراية، فقال على: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقهما، وحسابهم على الله قال: فلقيهم ففتح الله عليه".
وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية، يعني ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي في التلخيص.(٢) الحديث ذكره الذهبي في ترجمة (يحيى بن عَنبَسة القرشي) ج ٤/ ٤٠٠ رقم ٩٥٩٩ قال: يحيى بن عنبسة القرشي: عن حميد الطويل.
قال ابن حبان: دجال وضاع، قال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الأمر، وقال الدارقطني: دجال يضع الحديث.
يوسف بن مسلم، حدثنا يحيى بن عنبسة، حدثنا حماد، عن أنس مرفوعًا "لا يتوضأ أحدكم في موضع استنجائه؛ فإن الوضوء يوضع مع الحسنات في الميزان".اهـ: ميزان.
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ج ٢/ ٧٤ رقم ٣١ حديث: "لا تتوضأوا في الكنيف الذي تبولون فيه، فإن وضوء المؤمن يوزن مع الحسنات" هذا الحديث أخرجه الديلمي من حديث أنس، وفيه يحيى بن عنبسة، قال الذهبي في الميزان: هذا من وضعه، اهـ: تنزيه.
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص ٣٢: "لا تتوضأوا في الكنيف ... إلخ" فيه عنبسة مجروح، وضعه يحيى بن عنبسة.
وانظر الفوائد المجموعة رقم ١٣.
وانظر كشف الخفاء ٢/ ٤٨٦. =стр. 8126
٢١١/ ٢٤٥٧٢ - "لا تَتَوَارثُ المِلَّتَانِ المُخْتَلِفَتَانِ".
ش عن أسامة بن زيد (١) .
٢١٢/ ٢٤٥٧٣ - "لا تقبن (تُثَوِّبَنَّ) (*) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا فِي صَلاةِ الفَجْرِ".
ت غريب ضعيف، هـ، عق، وأبو الشيخ في الأذان عن بلال (٢)
٢١٣/ ٢٤٥٧٤ - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ، فَإِنَّ جِدَالا فِيه كُفْرٌ". الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر ج ١/ ٣٧٠ رقم ١١٤٨٣ بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسي، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتوارث الملتان المختلفتان".
(*) ما بين القوسين المعكوفين من سنن الترمذي، والتثويب: هو إقامة الصلاة، والأصل في التثويب: أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمى الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب. إلخ: نهاية.(٢) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر، ج ١/ ٣٨٧ رقم ١٩٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله ﷺ "لا تثوبن في شيء من الصلوات ... الحديث" قال: وفي الباب: عن أبي محذورة.
قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائى.
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوى عند أهل الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الأذان) باب: السنة في الأذان ج ١/ ٢٣٦ رقم ٧١٥ من طريق أبي إسرائيل بلفظ: "أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في الفجر، ونهانى أن أثوب في العشاء، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير، ج ١/ ٢٠٢ رقم ٢٩٦: حديث بلال: قال لي رسول الله ﷺ : "لا تثوبن .... إلخ" أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن بلال، وفيه "إسماعيل الملائى" واه ضعيف، مع انقطاعه بين عبد الرحمن، وبلال، وقال ابن السكن: لا يصح إسناده، ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن، وفيه "أبو سعد البقال" وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. =стр. 8127
ط، هب عن ابن عمرو (١) .
٢١٤/ ٢٤٥٧٥ - "لا تُجَالِسُوا أهْلَ القَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ".
حم، والعدنى، د، والشاشى، ع، حب، ك، ق، ض عن عمر (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (الأفراد عن عبد لله بن عمرو ﵁) ج ٩/ ٣٠٢ رقم ٢٢٨٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سالم -مولى أبي النضر- عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجادلوا في القرآن. . الحديث".
والحديث في الصغير برقم ٩٧٣٩ بلفظه من رواية الطيالسي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: رمز له المصنف بالصحة كاد يكون خطأ؛ لأن فيه فليح بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ابن معين والنسائي: غير قوى.
و(فليح بن سليمان) ترجم له الذهبي في الميزان ٣/ ٣٦٥ رقم ٦٧٨٢ وقال: هو فليح بن سليمان المدني أحد العلماء الكبار، روى عن نافع والزهرى ... إلخ، قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. إلخ.(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب ﵁) ج ١ ص ٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، حدثني سعيد بن أيوب، حدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" وقال أبو عبد الرحمن مرة: سمعت رسول الله ﷺ .
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (السنة) باب في القدر، ج ٥ ص ٨٤ رقم ٤٧١٠ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٢١٢ رقم ٢٤٥ قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أيوب، =стр. 8128
٢١٥/ ٢٤٥٧٦ - "لا تُجَارِ أخَاكَ، وَلا تُشَاره وَلَا تُمَارِهِ (*) ".
الحواشي
(١) = عن عطاء بن دينار عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
قال المحقق: إسناده ضعيف من أجل "حكيم بن شريك".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الدين الفارسى كتاب: (الإيمان) باب: ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال ج ١ ص ١٤٨ رقم ٧٩ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف قالا: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أبوب، عن عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) ج ١ ص ٨٥ كشاهد للحديث السابق بلفظ: "القدرية مجوس هذه الأمة ... الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه- قال: حدثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: ما نرد به شهادة أهل الأهواء، ج ١٠ ص ٢٠٤ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة ﵁ عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" أخرجه أبو داود في كتاب (السنن)، عن أحمد بن حنبل، عن المقرئ.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٤١ من رواية أحمد، وأبي داود، والحاكم عن عمر بن الخطاب، ورمز له السيوطي بالصحة. قال المناوي: قال الذهبي في المهذب: حكيم بن شريك -أي: أحد رجاله- لا يعرف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
وحكيم بن شريك: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٨٦ رقم ٢٢٢٣ قال: حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، وعنه عطاء بن دينار، قواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول.
معنى (لا تفاتحوهم): قال الخطابي في شرحه على سنن أبي داود: قوله: "لا تفاتحوهم" يحتمل معنيين، أحدهما: لا تحاكموهم، والمراد، لا ترفعوا الأمر إلى الحاكم منهم، وثانيهما: لا تبتدئوهم بالمناظرة والمجادلة في مسائل الاعتقاد.
(*) هذا الحديث من نسخة الظاهرية:стр. 8129
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن حريث بن عمرو (١) .
٢١٦/ ٢٤٥٧٧ - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ (*)، وَلا تُكَذِّبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض، فَوَاللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُغْلبُ، وَإن المُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُطلَبُ".
الديلمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده (٢) .
٢١٧/ ٢٤٥٧٨ - "لا تُجَاوزُوا الوَقْتَ إِلا بإِحْرَامٍ".
طب عن ابن عباس (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب (آفات اللسان) باب: الآفة الرابعة: المراء والجدال، ج ٧/ ٤١٧ بلفظ: وعن عمرو بن حريث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجار أخاك، ولا تشاره، ولا تماره" وعزاه لابن أبي الدنيا.
وقال: قال مجاهد: "لا تمار أخاك، ولا تفاكهه" -يعني- المزاح.
و"حريث بن عمرو" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١/ ٣٣٢ رقم ١٦٨٠ وقال: هو حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، والد سعيد وعمر ... روى حديثه أبو عوانة في صحيحه من طريق جعفر بن خليفة، عن أبيه، عن عمرو بن حريث ... إلخ.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٠ بلفظه من رواية ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة: عن حريث بن عمرو، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: ومعنى "لا تجار أخاك" روى بتخفيف الراء، من الجرى والمسابقة، أي: لا تطاوله وتغالبه وتجرى معه في المناظرة، ليظهر علمك للناس رياء وسمعة، وروى بتشديدها، أي: لا تجتر عليه، وتلحق به جريرة، أو هو من الجر، وهو أن تلويه بحقه، وتجره من محله إلى وقت آخر.
و"لا تشاره" تفعل من الشر أي: لا تفعل به شرا تحوجه أن يفعل معك مثله وروى بالتخفيف، و "لا تماره" أي: تلتوى عليه وتخالفه اهـ: مناوى.
(*) في نسخة الظاهرية (بالقرآن).(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (القرآن). باب: محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة- الإكمال ج ١ ص ٦١٩ رقم ٢٨٥٩ بلفظ: "لا تجادلوا بالقرآن، ولا تبدلوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله إن المؤمن ليجادل به فيغلب، وإن المنافق ليجادل به فيطلب" الديلمي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن جده. وفي الباب الكثير من الأحاديث التي تؤيده.
وعبد الرحمن بن جبير: ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٥٥٣ رقم ٤٨٣٦ وقال: هو عبد الرحمن بن جبير بن نُفير الحضرمي: ثقة، وثقه أبو زرعة، والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة، بعضهم يستنكر حديثه.(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤٣٥ رقم ١٢٢٣٦ قال: حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام". =стр. 8130
٢١٨/ ٢٤٥٧٩ - "لا تَجْبُنْ إِذَا لَقِيتَ، وَلا تَغْلُلَنَّ إذَا غَنِمْتَ، وَلا تَقْتُلَنَّ شَيخًا كَبِيرًا وَلا صبيًّا صَغِيرًا".
ابن عساكر عن ثوبان (١) .
٢١٩/ ٢٤٥٨٠ - "لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَالْكَذِبُ".
سمويه عن أبي سعيد (٢) .
٢٢٠/ ٢٤٥٨١ - "لَا تُجْزِيءُ صلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيَها بِفَاتِحَةِ الكتَابِ".
ابن خزيمة، والجوزقي في المتفق، حب، ق في القراءة عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في الباب السابع (أحكام الجهاد) من أحكام الجهاد- إكمال- ج ٤/ ٤٣٤ رقم ١١٢٨٣ بلفظ: "لا تجبنن إذا لقيت ... الحديث" وعزاه لابن عساكر: عن ثوبان.(٢) الحديث في الصغير برقم ٩٧٤٣ من رواية سمويه عن أبي سعيد. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه.(٣) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفى الصلاة بغير قراءتها، ج ١ ص ٢٤٨ رقم ٤٩٠ قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدى وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسى".
وأخرجه ابن حبان -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به ج ٣ ص ١٣٩ رقم ١٧٨٦ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدى وقال: "اقرأ في نفسك". =стр. 8131
٢٢١/ ٢٤٥٨٢ - "لا تُجْزِيءُ صَلاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجلُ فيهَا صُلبَهُ في الرُّكُوع وَالسُّجُودِ".
الشاشي، وأبو عوانة، هق، ض عن جابر، عب، ش، حم، ن، هـ، ق وصححه عن أبي مسعود الأنصاري (١) . الحواشي
(١) حديث جابر أخرجه أبو عوانة في مسنده كتاب (الصلاة) باب: صفة الصلاة إذا استعملها المصلى ج ٢ ص ١٠٤ قال: حدثنا الأحمسى قال: ثنا وكيع والمحاربى قالا: حدثنا الأعمش (ح وحدثنا) سعدان بن زيد قال: ثنا محمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى قالا: ثنا الأعمش عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود".
حدثنا علي بن حرب قال: ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد الله قالوا: ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير بمثله، قال أبو عوانة: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة.
حدثنا العباس بن محمد قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ بمثله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الطمأنينة في الركوع، ج ٢ ص ٨٨ قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنبأ محمد بن عمرو بن البخترى، ثنا عباس بن محمد، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" تفرد به يحيى بن أبي بكير.
وحديث أبي مسعود الأنصاري:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: كيف الركوع والسجود، ج ٢ ص ١٥٠ رقم ٢٨٥٦ قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع ج ١ ص ٢٨٧ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في (أحاديث أبي مسعود البدرى الأنصاري) ج ٤ ص ١١٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير التيمي =стр. 8132
٢٢٢/ ٢٤٥٨٣ - "لَا تُجْزِيءُ صَلاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
د، ت حسن صحيح عن أبي مسعود البدرى (١) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث المسئ صلاته ج ١ ص ٥٣٣ رقم ٨٥٥ قال: حدثنا حفص بن عمر النمرى، حدثنا شعبة عن سليمان، عن عمارة بن عيمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود البدرى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ج ٢ ص ٥١ رقم ٢٦٥ قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري البدرى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني- صلبه في الركوع والسجود". =стр. 8133
٢٢٣/ ٢٤٥٨٤ - "لا تُجْزِيءُ المَكْتُوبَةُ إِلا بِفَاتِحَةِ الكتَابِ وَثَلاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا".
عد عن ابن عمر (١) .
٢٢٤/ ٢٤٥٨٥ - "لا تُجْزِيء صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".
قط وحسنه، ق في ﴿كتاب﴾ (*) القراءة: عن عبادة بن الصامت (٢) .
٢٢٥/ ٢٤٥٨٦ - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ مَقَابرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْفرُ منَ البَيت الَّذي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ".
ش، حم، م، ت عن أبي هريرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (عمر بن يزيد الأزدي المدائنى) ج ٥ ص ١٦٨٧ بعد أن قال عنه: منكر الحديث عن عطاء وغيره.
قال: ثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، ثنا محمد بن معاوية الأنماطى، ثنا عمر بن يزيد المدائنى، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا".
قال الشيخ: وهذه الأحاديث "من بينها حديث الباب" عن عطاء والحسن غير محفوظة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣٢١ رقم ١٧ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبرى، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، والحسن بن محمد الزعفرانى -واللفظ لسوار- قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي ﷺ : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" قال زياد في حديثه: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، هذا إسناده صحيح.(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من أمر بالصلاة في البيوت ج ٢ ص ٢٥٦ قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجعلوا بيوتكم قبورا".
وقال محققه: وفي (ص) مقابر. ولم يكمل الحديث. =стр. 8134
٢٢٦/ ٢٤٥٨٧ - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيثُ كُنْتُمْ".
د، هب عن أبي هريرة، ابن عساكر عن الحسن بن علي (١) .
٢٢٧/ ٢٤٥٨٨ - "لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيثُمَا كنتُمْ فَيَبْلُغُنِي صَلاتُكُمْ وسَلامُكُمْ".
الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده (٢) .
٢٢٨/ ٢٤٥٨٩ - "لا تَجْعَلُوا هَذ الصَّلاةَ -يَعْنِي الصُّبْحَ- كَالصَّلاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَينَهُمَا فَصْلًا". الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحج) باب: زيارة القبور، ج ٢ ص ٥٣٤ رقم ٢٠٤٢ قال: حدثنا أحمد بن صالح: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : "لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على النبي وآله) الإكمال ج ١ ص ٤٩٨ رقم ٢١٩٩ بلفظ: "لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغنى صلاتكم وسلامكم".
وعزاه إلى الحكيم: عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.стр. 8135
ط، ك عن عبد الله بن بُحَينَةَ (١) .
٢٢٩/ ٢٤٥٩٠ - "لا تَجْعَلُوا عَلَى العَاقلَة مِنْ قَوْل مُعْتَرِفٍ شَيئًا".
طب عن عبادة بن الصامت (٢) . الحواشي
(١) ما في مسند أبي داود الطيالسي (مسند ابن بحينة) ج ٦ ص ١٩١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن بحينة أن رسول الله ﷺ أبصر رجلا يصلى ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال رسول الله ﷺ : "الصبح أربعا الصبح أربعا؟ ! ".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٤٣٠ فقال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، أنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله ﷺ مر به وهو منتصب يصلى بين يدي صلاة الصبح، فقال النبي ﷺ : "لا تجعلوا هذه الصلاة كالصلاة قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصلًا" وسكت عليه الحاكم والذهبي.
وعبد الله بن بحينة: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ١٨٣ رقم ٢٨٢٩ وقال: هو عبد الله بن بُحَينة -بضم الباء وفح الحاء- وهي أمه، وهي بُحَينَة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: إنها أزدية. واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة. كان حليفا لبنى المطلب بن عبد مناف، وله صحبة. وقد ينسب إلى أبيه وأمه معا فيقال: عبد الله بن مالك بن بحينة، يكنى أبا محمد، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة.(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: ما جاء في العاقلة ج ٦ ص ٣٠١ بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" رواه الطبراني. وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.
والحديث في الحلية لأبي نعيم في ترجمة رجاء بن حيوة، ج ٥ ص ١٧٧ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني هارون بن معروف، ثنا عبد الله بن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن سعيد، عن رجاء بن حيوة، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" غريب من حديث رجاء وجنادة مرفوعًا. تفرد به الحارث عن محمد بن سعيد.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٥ من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة ورمز له السيوطي بالحسن.
قال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو هفوة؟ فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
الحارث بن نبهان: ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٤٤٤ رقم ١٦٤٩ قال: الحارث بن نَبهَان الجرمي، عن عاصم بن بهدلة وأبي إسحاق، وعنه مسلم، وطالوت، والعيشى وعدة. قال أحمد: رجل صالح، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. =стр. 8136
٢٣٠/ ٢٤٥٩١ - "لا تَجْعَلُوني كَقَدَح الرَّاكِب، إِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلأُ قَدَحَهُ مَاءً ثُمَّ يَضَعُهُ، ثُمَّ يَأخُذُ فِي مَعَاليقِه حَتَّى إِذَا فَرَغَ جَاءَ إلَى القَدَح فَإِنْ كانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشَّرَابِ شَرِبَ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَة فِي الشَّرَابِ تَوَضَّأ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الوُضُوءِ أَهْرَاقَهُ، وَلَكِنِ اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِي آخِرِ الدُّعَاءِ".
هب عن جابر (١) .
٢٣١/ ٢٤٥٩٢ - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِيقَهُ وَأَخَذَ قَدَحَهُ فَمَلأهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة فِي الوُضُوءِ تَوَضَّأ، وَإنْ كَانتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشُّرْبِ شَرِبَ، وَإلا أهْرَاقَ مَا فِيهِ، اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ، وَفِي وَسَطِ الدُّعَاءِ، وَفِي آخِرِ الدَّعَاءِ".
عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عق وضعَّفه عن جابر (٢) . الحواشي
(١) انظر الحديث الآتي.(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على النبي ﷺ ج ٢ ص ٢١٥ رقم ٣١١٧ قال: عبد الرزاق عن الثوري، عن موسى بن عيدة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معالقه، وملأ قدحا ماء. فإن كان له حاجة في أن يتوضأ توضأ، وأن يشرب شرب، وإلا أهراق، فاجعلونى في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره".
قال المحقق: رواه البزار وفيه "موسى بن عبيدة" وهو ضعيف، قاله الهيثمي ١/ ١٥٥.
والحديث في المطالب العالية لابن حجر كتاب (الرقاق والدعوات) باب الصلاة على النبي ﷺ تسليما كثيرا- ج ٣ ص ٢٢٢ رقم ٣٣١٦ قال جابر رفعه: قال لنا رسول الله: "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ إن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق ... الحديث" وعزاه إلى عبد بن حميد.
قال المحقق: قال البوصيري: رواه عبد بن حميد، ومدار سنده على موسى بن عبيدة. وهو ضعيف ٢/ ٧٥ معنى (أهراق) هراق الماء يهريقه: صَبَّهُ. وأهرق إهراقا: على أفعل يفعل لغة ثانية، وأهراق يهريق إهراقة، لغة ثالثة. مختار الصحاح. =стр. 8137
٢٣٢/ ٢٤٥٩٣ - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، يَجْعَلُ مَاءَهُ فِي قَدَحِهِ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيهِ شَرِبَهُ، وَإِلا صَبَّهُ، اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ كَلامِكُمْ، وَأَوْسَطِهِ، وآخِرِهِ".
ابن النجار عن ابن مسعود (١) .
٢٣٣/ ٢٤٥٩٤ - "لا تَجِفُّ الأرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كأنَّهُمَا ظِئْرانِ (*) أَضَلَّتا فَصِيلَيهِمَا فِي بَراحٍ مِنَ الأرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ حُلَّة حيزٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
حم، هـ عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على رسول ﷺ ) الإكمال ج ١ ص ٥٠٩ بلفظ: "لا تجعلونى كقدح الراكب ... الحديث".
وعزاه لابن النجار عن ابن مسعود.
وانظر الحديث السابق.
(*) الظئر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا (المعجم الوجيز).(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند رسول الله ﷺ فقال: "لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض بيداء" وقال: "في يد كل واحدة منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: فضل الشهادة في سبيل الله ج ٢ ص ٩٣٥ رقم ٢٧٩٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي عدى، عن ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ذُكرَ الشهداءُ عند النبي ﷺ فقال: "لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئرانَ أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها".
وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف؛ لضعف هلال بن أبي زينب.
و(هلال بن أبي زينب) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤ ص ٣١٤ رقم ٩٢٦٨ قال: هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أحمد بن حنبل: تركوه. قلت: لا يعرف. تفرد عنه ابن عون، له حديث في الشهداء أخرجه أحمد في مسنده عن شهر عن أبي هريرة.стр. 8138
٢٣٤/ ٢٤٥٩٥ - "لا تَجْلِسْ بَينَ رَجُلَينِ إِلا بِإِذْنِهِمَا".
د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
٢٣٥/ ٢٤٥٩٦ - "لا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّي رَكعَتَينِ".
عبد الرزاق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال دخل المسجد رجل فقال له النبي ﷺ : فذكره (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، ج ٥ ص ١٧٤ رقم ٤٨٤٤ قال: حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة - المعنى- قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُجْلَسُ بين رجلين إلا بإذنهما".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الأدب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم ج ٤ ص ١٨٣ رقم ٢٩٠٠ بلفظ: حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضًا.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٦ من رواية أبي داود عن ابن عمرو، ورمز له السيوطي بالحسن.
قال المناوي: روى هذا الحديث من رواية أبي داود عن ابن عمرو بن العاص.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٢٨ رقم ١٦٧٧ كتاب (الصلاة) باب: الركوع إذا دخل المسجد، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: دخل المسجد رجل، فقال له النبي ﷺ : "لا تجلس حتى تصلى ركعتين، وعلق محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى فقال: "كذا في الأصل موقوفًا على عامر بن عبد الله، وقال الترمذي: روى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن جابر، وهذا حديث غير محفوظ (١/ ٢٦٣) قلت: فلعل سهيلا رواه مرة كذا، ومرة كذا" اهـ: المحقق.
وترجمة (عامر بن عبد الله بن الزبير) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ٥ ص ٧٤ رقم ١١٧ وفيه: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني، وأمه: حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام، روى عن أبيه وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن، وأنس، وعمرو بن سليم الزرقى، عوف بن الحارث -رضيع عائشة- وصالح بن خوات بن جبير، وعنه أخوه عمر، وابن أخيه مصعب بن ثابت، وابن عمه عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ... قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة من أوثق الناس، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال مالك: كان يغتسل كل يوم ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة، أخرج له الترمذي في الأمر بتحية المسجد. قال الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقليل. قال: ومات هشام سنة أربع وعشرين ومائة ... وقال العجلي: مدنى تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان عالما فاضلا، مات سنة ١٢١ هـ وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلا، وكان ثقة مأمونا، وله أحاديث يسيرة، وقال الخليلى: أحاديثه كلها يحتج بها اهـ: تهذيب التهذيب.стр. 8139
٢٣٦/ ٢٤٥٩٧ - "لا تَجْلِسْوا فِي المَجَالِس، فَإنْ كنتُمْ لا بُدَّ فَاعِلينَ فَرُدُّوا السَّلامَ، وَغُضُّوا الأبْصَارَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأعِينُوا عَلَى الحُمُولَةِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس (١) .
٢٣٧/ ٢٤٥٩٨ - "لا تَجْمَعُوا بَينَ اسْمِي وَكنيَتِي".
ابن سعد عن أبي هريرة، طب عن أبي غزية الأنصاري، الطحاوي عن البراء، حم، وابن سعد [كر] (*) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن عمه، ابن قانع عن أبي عمرة الأنصاري، طب: عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب (٢) . الحواشي
(١) الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رسالة دكتوراه د / سعاد سليمان) ج ٢/ ١٤٧٤ رقم ٨١٣ بلفظ: حدثنا عمران بن موسى المؤدب، نا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي: محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجلسوا في المجالس؛ فإن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام ... الحديث".
قالت المحققة: درجته حسن؛ لأن داود بن علي قال فيه ابن حجر: مقبول. وقالت: وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار في باب الجلوس على الطريق ٢/ ٤٢٥ بالسند واللفظ نفسيهما. قال البزار: لا يعلم لابن عباس غير هذا الطريق.
وروى عن غيره بألفاظ، ولا نعلم في حديث "وأعينوا على الحمولة" إلا في هذا. وداود ليس بالقوي في الحديث، ولا يتوهم عليه إلا الصدق وإنما يكتب حديثه ما لم يروه غيره اهـ: المحققة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين [كر] لا يوجد في نسخة الظاهرية.(٢) حديث أبي هريرة في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦ في ذكر "كنية رسول الله ﷺ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
وحديث البراء بن عازب في معاني الآثر للإمام أبي جعفر الطحاوي تحقيق محمد زهرى النجار- في كتاب (الكراهية) باب: التكنى بأبي القاسم هل يصح أم لا- ج ٤ ص ٣٣٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي -قال: ثنا قيس عن أبي ليلى، عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته.
وحديث أبي عمرة الأنصاري عن عمه في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٥٠ في حديث رجل عن النبي ﷺ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وإسحاق، عن سفيان، قال سفيان عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
وفي ج ٥ ص ٣٦٤ في أحاديث رجال من أصحاب النبي ﷺ ذكر الحديث بسنده، ولفظه. =стр. 8140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦، ٦٧ في ذكر كنية رسول الله ﷺ بلفظ: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: قال النبي ﷺ لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر -باب: ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينهما وبين اسمه أحد من أمته. قال: ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه بلفظ: "لا تجمعوا بين كنينى واسمى".
وقال الإمام الحافظ ابن عساكر -في علة النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته ﷺ : اختلف في ذلك فقيل: إنما نهى عنه في حال حياته لا دعى غيره فظن أنه هو المدعو (كما ورد الحديث بذلك) وقيل إنما نهى عن أن يجمع أحد بين اسمه وبين كنيته مطلقا، واستدل هذا القائل بما رواه أحمد والبيهقي عن جابر مرفوعًا: "من تسمى باسمى فلا يكنى بكنيتى، ومن كنى بكنيتى فلا يسمى باسمى، وقد روى أنه رخص في الجمع بينهما لولد علي بن أي طالب وذلك أن عليا قال: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم، وكانت رخصة منه لعلى ... وروى عنه ما يدل على إباحة الجمع بينهما مطلقا، وذلك فيما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله؛ إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أحل اسمى وحرم كنيتى أو ما الذي أحل كنينى وحرم اسمى"؟ ورواه أحمد وذهب مالك إلى الأخذ بهذا. قال البيهقي: قال حميد بن زنجويه في كتاب الأدب: سئل عن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي ﷺ وكنيته فأشار إلى شيخ جالس معنا، فقال هذا محمد بن مالك اسمه محمد وكنينه أبو القاسم، وكان يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي ﷺ كراهة أن يدعو أحد باسمه أو كنيته فيلتفت، فأما اليوم فلا بأس بذلك، وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز؛ فروى البيهقي عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يكنى بكنية أبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا- اهـ.
وأبو غزية الأنصاري ترجم له صاحب أسد الغابة ج ١ رقم ٦١٤٣ وقال: روى عنه ابنه غزيّة، يعد في الشاميين. روى يزيد بن ربيعة الصنعاني، عن غزية بن أبي غزية، عن أبيه قال: خرج رسول الله ﷺ وخرجوا معه، فقال رجل ممن خرج معه: يا محمد، يا أبا القاسم، فوقف النبي ﷺ فقال الأنصاري: ما إياك أردت بأبي أنت وأمى، أردت الأنصاري. فقال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" اهـ.
وترجمة عبيد بن عازب في الإصابة ج ٦ ص ٣٦٢ رقم ٥٣٣٦ وفيه: عبيد بن عازب الأنصاري أخو البراء ... قال ابن سعد وابن شاهين: هو أحد العشرة الذين وجههم عمر من الصحابة إلى الكوفة مع عمار بن ياسر، وأخرج الطبراني وابن منده من طريق قيس بن الربيع، عن أبي ليلى، عن حفصة بنت البراء بن عازب، عن عمها عبيد بن عازب، قال: قال رسول الله ﵌: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" ووقع في رواية ابن منده عن حفصة بنت عازب، فكأنه نسبها لجدها، وهو جد عديّ كذا جزم به هناك، وذكر في موضع آخر: أن اسم جده دينار، وفي آخر: تيس بن ثابت، وفي آخر: عبد الله بن يزيد، والله أعلم.
والحديث في الصغير، ج ٦ ص ٣٩٠ رقم ٩٧٤٨ من رواية الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ورمز لصحته. قال المناوي: رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري، ولد في عهد المصطفى ﷺ لكن ليس له رواية، بل روى هذا الحديث عن عمه، رمز المصنف لصحته، وهو كما قال، فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.стр. 8141
٢٣٨/ ٢٤٥٩٩ - "لا تَجْلسُوا عنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلا عَالِمٍ يَدْعُوكُم مِنْ الخَمْسِ إلى الخَمْسِ، مِنَ الشَّكِّ إِلَى اليَقِينِ، وَمِنَ الكبْرِ إلَى التَّواضُع، وَمِنَ العَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، وَمِنَ الرِّياءِ إِلَى الإِخْلاصِ، وَمِنَ الرَّغْبَة إِلَى الزُّهدِ".
ابن عساكر عن جابر، وفيه "عَبَّادُ بن كثير الثقفى" متروك (١) .
٢٣٩/ ٢٤٦٠٠ - "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا".
حم، م، د، ت، ن عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى (٢) . الحواشي
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال كتاب (الصحبة) من قسم الأقوال باب: حق المجالس، من الإكمال ج ٩ ص ١٤٧ من رواية ابن عساكر عن جابر؛ وفيه عباد بن كثير الثقفى، متروك.
"وعباد بن كثير الثقفى" ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٧١ رقم ٤١٣٤ وقال: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: سكن مكة، تركوه. وقال رافع بن أشرس: سمعت ابن إدريس يقول: كان شعبة لا يستغفر لعباد بن كثير. وقال النسائي: عباد بن كثير البصري كان بمكة، متروك. وقال ابن حبان: ليس هو بعباد بن كثير الرملى ... إلخ".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ١٣٥ في حديث أبي مرثد الغنوى -رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب بن زياد، قال: ثنا عبد الله- يعني ابن المبارك قال: أبي، وثنا علي بن إسحاق قال: ثنا عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال: ثنا بسر بن عبيد الله قال على: ثنا بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا أدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها".
والحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٦٨ رقم ٩٧٢ كتاب (الكسوف) باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه -تحقيق فؤاد عبد الباقي- بلفظ: وحدثني علي بن حُجْر السعدي. حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوى، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
والحديث في سنن أبي داود، ج ٣ ص ٥٥٤ رقم ٣٢٢٩ كتاب (الجنائز) باب: في كراهية القعود على القبر قال: حدثا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الرحمن- إلى آخر سند مسلم ولفظ الحديث كما في الأصل.
والحديث رواه الترمذي في سننه في أبواب الجنائز -باب: ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ١٠٥٥ قال: حدثنا هناد، أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر ابن عبيد الله، عن أي إدريس الخولانى عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجلسوا ... الحديث" ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعمرو بن حزم، وبشير بن الخصاصية.
والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٥٣ كتاب (القبلة) باب: النهي عن الصلاة إلى القبر ذكر الحديث برجال مسلم وبلفظ، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". =стр. 8142
٢٤٠/ ٢٤٦٠١ - "لا تَجْمَعوا بَينَ اسْمِي وكنْيَتِي، أَنَا أَبُو القَاسِم اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِم".
الحواشي
(١) = وأبو مرثد الغنوى صحابى ذكره صاحب الإصابة في معرفة الصحابة ج ١٢ ص ١٥ رقم ١٠٢٣ تحقيق طه الزيني -واسمه كناز بن الحصين، ويقال: أبو حصين والمشهور الأول ... سكن الشام وروى عن النبي ﷺ ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدرا، وقال الزهري: أبو مرثد وابنه مرثد حليفان لحمزة، وحديثه عند مسلم والبغوى وغيرهما من طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع: أنه سمعه يقول وهو في المقبرة: سمعت أبا مرثد الغنوى صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
وترجمة واثلة بن الأسقع في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١١ ص ١٠١ فصل (من اسمه واثلة وواسع) من حرف الواو- قال: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن نميرة بن سعد بن ليث أبو الأسقع ويقال: أبو قرصافة ويقال: أبو محمد يقال: أبو الخطاب ويقال: أبو شداد الليثى. أسلم قبل تبوك وشهدها، وروى عن النبي ﷺ وعن أبي مرثد الغنوى وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة ويقال: حصيلة: ويقال: جميلة وأبو إدريس الخولانى وبسر بن عبد الله الحضرمي وشداد أبو عمار وآخرون فلما قبض رسول الله ﷺ خرج إلى الشام وقال أبو حاتم: نزل الشام وكان يشهد المغاز بدمشق وحمص وقال أبو الحسن بن سميع عن دحيم مات بدمشق في خلافة عبد الملك ... وقال سعيد بن بشير عن قتادة كان آخر الصحابة موتا بدمشق ... إلخ.
وانظر الحديث في المستدرك للحاكم -كتاب (معرفة الصحابة باب ذكر مناقب أبي مرثد الغنوى) ج ٣ ص ٢٢٠.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
والحديث في الصغير، ج ٦ ص ٣٩٠ رقم ٩٧٤٧ من رواية الإمام أحمد ومسلم والثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد، ورمز لصحته.
وواثلة بن الأسقع ترجم له ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج ١٠ ص ٢٩٠ رقم ٩٠٨٨ وقال: هو واثلة بن الأسقع، بن كعب، ابن عامر، من بنى ليث، بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع، بن عبد الله، ابن عبد ياليل بن ناشب، بن نميرة بن سعد، بن ليث، وصحح بن أبي خيثمة أنه واثلة بن عبد الله، بن الأسقع، كان ينسب إلى جده، ويقال: الأسقع: الأسقع لقب، واسمه عبد الله، قال الواقدي: يكنى أبا قرصافة، وقال غيره: يكنى أبا الأسقع ... أسلم قبل تبوك وشهدها وروى عن النبي ﷺ وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة، ويقال: خصيلة (وغير هؤلاء)، قال ابن سعد: كان من أهل الصفة، نزل الشام. قال أبو حاتم شهد فتح دمشق، وحمص وغيرهما، قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك، وأرخه إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن خالد سنة ثلاث وثمانين، وزاد أنه كان حينئذ ابن مائة وخمس وستين سنة. وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة.стр. 8143
ابن سعد، ع، طس، هب عن أبي هريرة (١) .
٢٤١/ ٢٤٦٠٢ - "لا تَجْمَعوا بَينَ الرُّطَب والبُسْرِ، وبينَ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ نَبِيذًا".
حم، خ، م عن جابر (٢) .
٢٤٢/ ٢٤٦٠٣ - "لا تَجْمَعْن (*) جُوعًا وَكَذِبًا".
حم، هـ، طب، هب عن أسماء بنت عميس قلت: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بطَعَامٍ فَعُرِض عَلَينَا فَقُلنا لا نَشْتِهيه قال: فذكره (٣) . الحواشي
(١) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦ ط / الشعب في ذكر كنية رسول الله ﷺ قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيبانى، عن محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى ... الحديث".
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٤٣٣ في حديث أبي هريرة- بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى فإني أنا أبو القاسم، الله يعطى وأنا أقسم".
وأخرجه ابن عساكر، ج ١ ص ٢٧٧ قال: ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة، ولفظه: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى، الله المعطى وأنا أقسم".(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٢٩٤ في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج (ح) وروح قال، ثنا ابن جريج قال: قال عطاء وقال روح في حديثه قال: وقال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ : "لا تجمعوا بين الرطب والبسر والزبيب والتمر نبيذا".
والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ١٤٠ ط / الشعب كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ... إلخ. قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع جابرا ﵁ يقول: "هي النبي ﷺ عن الزبيب والتمر والبسر والرطب".
والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٧٤ رقم ١٩٨٦ - تحقيق فؤاد عبد الباقي -كتاب (الأشربة) -باب: كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج- ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قا لا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تجمعوا بين الرطب والبسر ... الحديث".(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٦ ص ٤٣٨ في حديث أسماء بنت عميس ﵂ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا يونس -يعني- ابن يزيد الأيلى قال: ثنا شداد، عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ ومعى نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية =стр. 8144
٢٤٣/ ٢٤٦٠٤ - "لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".
ن، هـ، عن أسامة بن شريك، ن، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب، ق، ض عن ثعلبة بن زهدم (١) . الحواشي
(١) حديث أسامة بن شريك في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٩٠ رقم ٢٦٧٢ في كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد- قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل، ، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا أبو العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجنى نفس على أخرى". =стр. 8145
٢٤٤/ ٢٤٦٠٥ - "لا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ".
ن، هـ، ق عن طارق المحاربى (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن النسائي ج ٨ ص ٤٨، ٤٩ كتاب (القسامة) -باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: أنبأنا يزيد -وهو ابن زاد بن أبي الجعد- عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربى أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: "لا تجنى أم على ولد، مرتين".
والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٩٠ رقم ٢٦٧٠ كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد، ثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربى؛ قال: رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، يقول: "ألا لا تجنى أم على ولد، ألا لا تجنى أم على ولد".
وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢١ كتاب (البيوع) -باب: جواز السلم الحال. قال: حدثا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ -إملاء- ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله ﷺ مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها =стр. 8146
٢٤٥/ ٢٤٦٠٦ - "لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ (*) لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ".
قط، ق عن ابن عباس (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ١٥٢ في باب: الوصايا رقم ٩، قال: نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".
وانظر الحديث رقم ١٠ من المصدر نفسه عن عمرو بن خارجة ورقم ١١ عن عكرمة عن ابن عباس ورقم ١٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٦٣ و ٢٦٤ كتاب (الوصايا) -باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. قال: أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا يونس بن =стр. 8147
٢٤٦/ ٢٤٦٠٧ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غمْرٍ على أَخِيه في الإسْلام".
د، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) .
٢٤٧/ ٢٤٦٠٨ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًا، وَلا مَجْلُودَةٍ، ولا ذِي غمْرٍ على أَخِيه، ولا مُجَرَّبٍ عَلَيه شهَادةُ زُورٍ، ولا التَّابع مع آلِ البيتِ لهم، ولا الظنين في وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ".
ت وضعَّفه، ق عن عائشة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٥، ٢٦ رقم ٣٦٠١ كتاب (الأقضية) باب: من تر، شهادته قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذى غمر على أخيه".
ومعنى (غِمْر) أي حقد وضغينه. نهاية.
والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٩٢ رقم ٢٣٦٦ كتاب (الأحكام) باب: من لا تجوز شهادته بلفظ: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، ثنا معمر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا زيد بن هارون؛ قالا: ثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمْر على أخيه".
قال: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. رواه الترمذي عن عائشة ﵂.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ... إلخ. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنبأ أبو علي الحسن بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المعافى الصيداوى بصيدا، ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن خلف بن طارق، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعِي، ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه" زاد أبو عبد الله في روايته "في الإسلام".(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٣٧٤ رقم ٢٤٠٠ أبواب الشهادات عن رسول الله ﷺ بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمْر لأخيه، ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزاري: القانع التابع. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى =стр. 8148
٢٤٨/ ٢٤٦٠٩ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قَرْيَةٍ".
د، هـ، ك وَتُعُقِّب، ق عن أبي هريرة (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٦ رقم ٣٦٠٢ كتاب (الأقضية) باب:(١٧) شهادة البدوى على أهل الأمصار قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية".
وقال المحقق: قال المنذري: ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه.
والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧ كتاب (الأحكام) -باب:(٣٠) من لا تجوز شهادته قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٩٩ كتاب (الأحكام) -باب: لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخى -ببغداد- ثنا أبو إسماعيل محمد بن =стр. 8149
٢٤٩/ ٢٤٦١٠ - "لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
[حم] (*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ] (*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (١) . الحواشي
(١) الحديث في سنن أبي داود، ج ٣ كتاب (البيوع والإجارات) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ص ٨١٥، ٨١٦ رقم ٣٥٤٦ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية أخرى رقم ٣٥٤٧ عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ٢٧٨ كتاب (العمرى) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرنى إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) اللفظ لمحمد، وانظر الحديث بعده.
والحديث في سنن ابن ماجه -كتاب (الهبات) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، ج ٢ ص ٧٩٨ رقم ٢٣٨٨، قال: حدثنا أبو يوسف الرّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال في خطبة خطبها: "لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وفي سنن ابن ماجه رقم ٢٣٨٩ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه، عن جده، أن جدته خَيرَةَ، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله ﷺ بحلى لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله ﷺ : "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك، زوجها فقال: "هل أذنت لِخَيرَةَ أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله ﷺ منها" قال في الزوائد: في إسناده يحيى، هو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٢٥ رقم ١٦٦٠٧ كتاب (الصدقة) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها- قال: عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يجوز لامرأة (شيء) في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وقال المحقق: مشيرا إلى كلمة [شي]: كذا في المحلى، وقد سقط من الأصل "شيء".стр. 8150
٢٥٠/ ٢٤٦١١ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".
الشيرازي في الألقاب، ق عن أبي هريرة (١) .
٢٥١/ ٢٤٦١٢ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلا ذِي الحِنَةِ".
عب، ك، ق عن أبي هريرة (٢) . الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٦٣ - كتاب (الشهادات) -باب: من رد شهادة أهل الذمة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان، قال: كنت عند سفيان النورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يتوارث أهل ملتين شيئًا، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم، قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن رشد.
وفي الباب نحو هذا الحديث.(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠، ٣٢١ رقم ١٥٣٦٦ كتاب (الشهادات) -باب: لا يقبل منهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين، بسند ولفظ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الإحْنة، ولا الحنة".
والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٩٩ كتاب (الأحكام) -باب: لا يجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵌: "لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة" وقال: الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: رواه البخاري.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ... إلخ بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد الصمد، ثنا مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة" وقال: الظنة أحفظ من الخلة.
وفي الباب: أكثر من رواية بنحو هذا الحديث.
قال في النهاية: الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحْنة، وهي على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث.
وفي النهاية أيضًا: "لا تجوز: "شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الطنة: التُّهْمَة".стр. 8151
٢٥٢/ ٢٤٦١٣ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع (*) لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".
عد، حم عن ابن عمر (١) .
٢٥٣/ ٢٤٦١٤ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظِنِّين، واليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ".
د في مراسيله، ق عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا (٢) .
٢٥٤/ ٢٤٦١٥ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ مَحْدُودٍ فِي الإسْلام".
ابن جرير عن ابن عمر (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٤ كتاب الشهادات باب لا يقبل متهم ... إلخ من رواية ابن عمرو.
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ في مسند عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت".
وفي صفحة ١٨١ الحديث عن طريق يزيد عن محمد بن راشد ... إلخ بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع الخادم والتابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم".(٢) الحديث في مراسيل أبي دود مصورة بمكتبة المجمع -باب: ما جاء في الشهادات ص ٤٣ بلفظ: وعن طلحة بن عبد الله يعني بن عوف عن النبي ﷺ قال: "لا شهادة لخصم ولا ظنين".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ... إلخ، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله ﷺ بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه "لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"- أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٥ كتاب (الشهادات) .. باب: لا يقبل متهم ... إلخ. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ مناديا في السوق أنه: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".(٣) الحديث في تفسير ابن جرير الطبري المسمى (جامع البيان في تفسير القرآن) ج ١٨ ص ٦٢ في تفسير سورة النور في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (*) "قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام".
===
(*) النور، آية رقم(٤) .стр. 8152
٢٥٥/ ٢٤٦١٦ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإسْلام وَلا مُحْدِثَةٍ".
عب عن عمر بن عبد العزيز بلاغا (١) .
٢٥٦/ ٢٤٦١٧ - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغضُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظلِمُهُ وَلا يَخْذُلُه وَلا يَحْقِرُهُ، التَقْوَى هَهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ- بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
حم، م عن أبي هريرة (٢) .
٢٥٧/ ٢٤٦١٨ - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا". الحواشي
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الشهادات). باب: لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ج ٨ ص ٣١٩ برقم ١٥٣٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير متهم فإنه بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة".
(والغمر) بكسر الغين: الحقد والضغن.(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا داود بن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر- قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو السلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا- وأشار بيده إلى صدره، ثلاث مرات- حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".
والحديث في صحيح مسلم، في كتاب (البر والصلة والآداب) ج ٤ ص ١٩٨٦ برقم ٢٥٦٤ من طريق أبي سعيد -مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ... " الحديث بلفظه.
ومعنى"نجش" أنه نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويُرَوِّجها، أو يزيدَ في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. اهـ نهاية ج ٥ ص ٢١.стр. 8153
ش عن أبي بكر (١) .
٢٥٨/ ٢٤٦١٩ - "لا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الخَمِيس، فَمَن احْتَجَمَ يَوْمَ الخَميسِ فَنَالهُ مَكْرُوه فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، وابن النجار عن ابن عباس (٢) .
٢٥٩/ ٢٤٦٢٠ - "لا تُحَدِّثوا أمَّتِي مِنْ أحَادِيِثى إِلا بِمَا يَحْمِلُهُ (*) عُقُولُهُمْ".
أبو نعيم عن ابن عباس (٣) .
٢٦٠/ ٢٤٦٢١ - "لا تُحْدِثُوا فِي الإِسْلام كنِيسَةً، وَلا تُجَدِّدُوا مَا ذَهَبَ مِنْهَا". الحواشي
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ٨ ص ٣٤٢، ٢٤٣ في كتاب (الأدب): ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه برقم ٥٤٢٥ بلفظ: عبيد بن سعد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (الطب والرقى والطاعون) -الحجامة- ج ١٠ ص ١٨ من الإكمال برقم ٢٨٥٨ بلفظ: "لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه" وعزاه للشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عباس.
وانظر حديث رقم ٢٦٦.
والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٤ ص ٤٣٤ في ترجمة (ذكر من اسمه حمدان) في مرويات حمدون بن إسماعيل بن داود النديم بلفظ: وروى عن أبيه، عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي، عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٣ ص ٣٤٤ في ترجمة محمد أمير المؤمنين المعتصم، بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
(*) يحمله هكذا بالمخطوطة.(٣) الحديث في مسند الفردوس، ص ٣٠٢ بلفظ: "لا تحدثوا أمتي إلا ما تحمله عقولهم" عن ابن عباس.
والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٨ ص ٥٥٠ بلفظ: وروى الديلمي من حديث ابن عباس: "لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم".стр. 8154
الديلمي عن عمر (١) .
٢٦١/ ٢٤٦٢٢ - "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصّتَانِ".
حم، م، د، ت، ن، هـ وابن جرير عن عائشة، ن، حب، وابن جرير، طب، ض وأبو نعيم في المعرفة عن الزبير، الشافعي، حم. وابن جرير، طب، ض عن ابن الزبير (٢) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الفردوس مخطوط بمكتبة الأزهر ص ٣٠٧ قال: عن عمر قال: "لا تحدثوا في الإسلام كنيسة ... الحديث".(٢) حديث عائشة في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٩٥، ٩٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب (الرضاع) ج ١٠ ص ٢٧ قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل (ح) وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ وقال سويد وزهير: إن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة والمصتان".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: هل تُحرم ما دون خمس رضعات ج ٢ ص ٥٥٢ برقم ٢٠٦٣ بلفظ: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الرضاع) باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ج ٢ ص ٣٠٨، ٣٠٩ برقم ١١٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي ﷺ وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث أن مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبي ﷺ حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالت عائشة: أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذلك خمس صار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.
والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، ج ٦ ص ٨٣ بلفظ: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "لا تحرم المصة والمصتان".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: لا تحرم المصة ولا المصتان ج ١ ص ٦٢٤ برقم ١٩٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، ثنا ابن علية عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة والمصتان". =стр. 8155
٢٦٢/ ٢٤٦٢٣ - "لا تُحَرِّمُ الإملاجةُ، والإملاجتان".
حم، م، ن، هـ عن أم الفضل (١) . الحواشي
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أم الفضل بن عباس) ج ٦ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل. قالت: كان رسول الله ﷺ في بيتي فجاء أعرابى. فقال: يا رسول الله: كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتى الأولى: أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة. أو رضعتين، فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أو قال: "الرضعة أو الرضعتان". =стр. 8156
٢٦٣/ ٢٤٦٢٤ - "لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
قط عن زيد بن ثابت (١) .
٢٦٤/ ٢٤٦٢٥ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَان، وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
طب عن أم الفضل (٢) .
٢٦٥/ ٢٤٦٢٦ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا المَصّتَانِ".
عب، وابن جرير، ق عن ابن الزبير (٣) . الحواشي
(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ١٧٣ في كتاب (المكاتب) الرضاع، برقم ٥ بلفظ: نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة، نا سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ : "ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٧٣ كتاب (الرضاع) من قسم الأقوال الإكمال برقم ١٤٦٧١ بلفظ "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان" وعزاه إلى أم الفضل.(٣) الحديث في مصنف عبد الرازق ج ٧ ص ٤٦٨ برقم ١٢٩٢٢ بلفظ: عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: "لا تحرم المصة والمصتان" يروى ابن الزبير ذلك عن عائشة.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، ج ٧ ص ٤٥٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ. وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان".
وانظر شرح السنة للبغوى ج ٩ ص ٨١ رقم ٢٢٨٤.стр. 8157
٢٦٦/ ٢٤٦٢٧ - "لا تُحرِّمُ منَ الرَّضَاعَة المَصَّةُ وَلا المَصّتَان، وَلا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَّقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللبنِ".
ق عن أبي هريرة (١) .
٢٦٧/ ٢٤٦٢٨ - "لا تُحرِّمُ الغَبْقَةُ".
ق عن المغيرة (٢) .
٢٦٨/ ٢٤٦٢٩ - "لا تَحْتَجمُوا يَوْمَ الخَميس؛ فَإنهُ مَنِ احْتَجَمَ فيه فَيَنَالُهُ مَكْرُوهٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس (٣) .
٢٦٩/ ٢٤٦٣٠ - "لَا تُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلا مَحْرَمًا". الحواشي
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٥٦ - كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير (ح قال على وحدثنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخى، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء" وقال عثمان: (لا يحرم) إلا ما فتق الأمعاء من اللبن- ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفًا على أبي هريرة ببعض معناه.(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٥٧ كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن مروان، نا هشام بن عمارة، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله، وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين.
الغبقة: المرة من الغبوق: شُرب العشي، ومنه حديث المغيرة "لا تحرم الغبقة" اهـ: نهاية بتصرف ج ٣ ص ٣٤١ الفيقة: بالكسر اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين جمعها أفْوِقَة وآفقَة قاموس ج ٣ ص ٢٨٧ بتصرف.
والعيفة: قال في النهاية: ومنه حديث المغيرة "لا تحرم العيفة: قيل .. وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ضرعها فترضعه جارتها، قال أبو عبيد: لا تعرف العيفة ولكن نراها "العُفَّة" وهي بقية اللبن في الضرع، قال الأزهرى: العَيفَة صحيح، وسميت عيفة من عفْت الشيء أعافه إذا كرهته ج ٣ ص ١٣٣٠ هـ: نهاية.(٣) الحديث في تاريخ الخطيب ج ٣ ص ٣٤٤ في ترجمة (أَمير المؤمنين المعتصم) برقم ١٤٥١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم، عن المأمون، عن الرشيد، عن المهدي، عن المنصور، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا تحتجموا يوم الخميس؛ فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
والحديث في كنز العمال ج ١٠ ص ١٨ كتاب (الطب والرقى والطاعون) من. . قسم الأقوال -الحجامة- =стр. 8158
ابن سعد عن الحسن مرسلًا (١) .
٢٧٠/ ٢٤٦٣١ - "لا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَى المجْذُومِينَ".
ط، ق عن ابن عباس (٢) .
٢٧١/ ٢٤٦٣٢ - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرْنَىْ شَيطَانٍ".
حم، م عن ابن عمر، ن عن عائشة، مالك عن عروة مرسلًا (٣) . الحواشي
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٧ ص ٤٢٩ بلفظ: وعند ابن سعد من مرسل الحسن: "لا تحدثن من الرجال إلا محرما".
والحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٤٠٠ كتاب (النكاح) الباب السادس، في ترهيات وترغيبات تختص بالنساء، الإكمال برقم ٤٥١٠٤ بلفظ: "لا تحدّثن من الرجال إلا محرما" (ابن سعد عن الحسن مرسلًا).(٢) الحديث في مسند الطيالسي ج ١٠ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أمه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا تحدوا النظر إليهم -يعني- المجذومين".
وفي المعجم الكبير للطبراني في (مرويات عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٠٦ برقم ١١١٩٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ : "لا تديموا إلى المجذوبين النظر، وقال محققه قال في المجمع: ٥/ ١٠١ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم ٩٧٥٤ من رواية الطيالسي والبيهقي عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه.(٣) حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ١٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان" وانظر ص ٢٤ من نفس المصدر فقد أورده الإمام أحمد من طريق وكيع، عن العمرى عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وفي صحيح مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ج ١ ص ٥٦٧ برقم ٢٩٠، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا جميعا: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحروا بصلاتكم ... الحديث".
وحديث عائشة في سنن النسائي ج ١ ص ٢٢٣، ٢٢٤ كتاب (المواقيت) النهي عن الصلاة بعد العصر، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، قال: حدثنا الفضل بن عنبسة، قال: حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: قالت عائشة ﵂: أو هم عمر ﵁ إنما نهى رسول الله ﷺ قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان". =стр. 8159
٢٧٢/ ٢٤٦٣٣ - "لا تَحَرَّوا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلكَ".
م عن عائشة (١) .
٢٧٣/ ٢٤٦٣٤ - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ".
طب، د عن سمرة (٢) .
٢٧٤/ ٢٤٦٣٥ - "لا تُحْرِجُوا أُمَّتِي -ثلاثا- اللَّهُمَّ مَنْ أمَرَ أُمَّتِي بمَا لَمْ تَأمُرْهُمْ فيه، أَوْ أمَرْتَهُمْ فَإِنَّهُ منه فِي حِلٍّ". الحواشي
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ج ١ ص ٥٧١ برقم ٢٩٦ بلفظ: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ولم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر. قال: فقالث عائشة: قال رسول الله ﷺ : "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٢٧٥ برقم ٦٩٤٦ في (مرويات إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة) بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان وتغرب في قرنى شيطان".
والحديث في المجمع ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦ رواه أحمد ٥/ ١٥، ٢٠ والبزار والطبراني في الكبير من طرق، ورجال أحمد ثقات.
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب: عن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان".стр. 8160
طب، والخطيب، وابن عساكر عن أبي عتبة الخولاني (١) .
٢٧٥/ ٢٤٦٣٦ - "لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ".
طب عن المغيرة (٢) .
٢٧٦/ ٢٤٦٣٧ - "لا تَحسبنَّ أنَّا ذبحنَا الشاةَ مِنْ أَجْلِكِ، لَنَا غَنَمٌ مائة لا نُرِيدُ أَنْ نَزِيدَ عَليهَا، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهيمَة (*) ذَبَحْنَا مَكَانَها شَاةً".
الشافعي، وعبد الرزاق، د، حب، طب، ق في المعرفة عن لقيط بن صبرة (٣) . الحواشي
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٢٧ كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية، بلفظ: وعن أبي عتبة الخولانى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحرجوا أمتي -ثلاث مرات- اللهم من أمر أمتي بما لم تأمرهم به فإنهم منه في حل" وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
والحديث في تاريخ بغداد ج ١١ ص ٣٠٩ ترجمة (عثمان بن علي أبي عمرو العتكى) بلفظ: أخبرني أبو القاسم الأزهرى، حدثنا عثمان بن علي بن الحسن العتكى الخطيب الأنطاكى، حدثنا عثمان بن عبد الله بن عثمان الفرائضى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزيرانى الحراني، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى عن أبيه، عن أبي عتبة الخولانى أن النبي ﷺ قال: "لا تحرجوا أمتي ثلاثا اللهم ... الحديث".(٢) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦١ كتاب (النكاح) باب: في الرضاع- عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحرم الفيقة" قال: المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ص ٤٥٧.
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد، محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر بن مروان، أنا هشام بن عمار، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله وما الفيقة؟ قال: "المرأة تلد فتحصر في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين".
الفيقة -بالكسر-: اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. اهـ: النهاية (ج ٣ ص ٤٨٦).
(*) في الظاهرية "بهمة".(٣) الحديث في مسند الإمام الشافعي، باب: (ما خرج من كتاب الوضوء) ص ١٥ قال: حدثني أبو هشام إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه ﵁ قال: كنت وافد بنى المنتفق، أو في وفد بنى المنتفق إلى رسول الله ﷺ فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة ﵂ فأتتنا بقناع فيه تمر -والقناع: الطبق- فأكلنا، وأمرت لنا بحريرة فصنعت ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي ﷺ فقال: "هل أكلتم =следующие страницы →