← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

الفرع الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط عدم التقييد بمدة لا يصلح فيها الزرع: التقييد بهذه المدة. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بشرط عدم التقييد ما يأتي: ١ - تحديد مدة المزارعة بثلاثة أشهر من بدء الحرث. ٢ - تحديد مدة المزارعة بشهرين من إبرام العقد فإن هذه المدة لا يصلح فيها أي نوع من أنواع الزرع. ٣ - تحديد المدة بثلاثة أشهر من حين البذر؛ فإن هذه المدة لا يصلح فيها شيء من الزرع. الفرع الثالث: توجيه الخروج: وجه ذلك ما تقدم في توجيه الاشتراط. المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد وفيه أربع مسائل هي: ١ - وجه الاشتراط. ٢ - ما يخرج بالشرط. ٣ - وجه الإخراج. ٤ - المرجع عند الاختلاف حين عدم التحديد. المسألة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين: أنه إذا لم يبين ذلك قد يحصل الخلاف في بعض ما يلزم كل واحد فيؤدي إلى الخصام والمنازعة فيجب التحديد قطعًا لهذا الخلاف والنزاع، وحتى يكون كل واحد على بينة من أمره ويعرف ما هو مقدم عليه.

стр. 1927

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط: يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه. المسألة الثالثة: توجيه الإخراج: وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط. المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المرجع. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان المرجع: إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف. الفرع الثاني: التوجيه: وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.

стр. 1928

المبحث السابع الشروط في المزارعة وفيه مطلبان هما: ١ - الشروط الصحيحة. ٢ - الشروط الفاسدة. المطلب الأول الشروط الصحيحة وفيه مسألتان هما: ١ - أمثلتها. ٢ - توجيه صحتها. المسألة الأولى: أمثلة الشروط الصحيحة: من أمثلة الشروط الصحيحة ما يأتي: ١ - اشتراط الفلاح أو رب الأرض نسبة معينة من الزرع. ٢ - اشتراط العامل على رب الأرض بعض ما يلزمه، كأن يشترط عليه المشاركة في الحصاد أو الطياب (١). ٣ - اشتراط رب الأرض على الفلاح بعمق ما يلزمه، كإصلاح مجاري اهلاء إلى المزرعة. المسألة الثانية: التوجيه. وجه صحة هذه الشروط ونحوها: أنها لا تخل بمصلحة العقد، ولا ضرر فيها فتكون صحيحة.

стр. 1929

المطلب الثاني الشروط الفاسدة وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - أمثلتها. ٢ - وجه فسادها. ٣ - أثرها على العقد. المسألة الأولى: أمثلة الشروط الفاسدة: من أمثلة الشروط الفاسدة ما يأتي؛ ١ - اشتراط زرع ناحية معينة للعامل أو رب الأرض. ٢ - اشتراط مقدار معين من الزرع، كألف كيلو. ٣ - اشتراط نوع معين من الزرع، كالبر، أو الشعير. المسألة الثانية: توجيه الفساد. وجه فساد هذه الشروط ونحوها: ما يترتب عليها من الغرر، وذلك من وجهين: الوجه الأول: ألا يتحقق المشروط فيتضرر من شرط له. الوجه الثاني: أن يستغرق المشروط كل الزرع أو جله فيتضرر من لم يشرط له. المسألة الثالثة: أثر فساد الشروط على العقد. وفيها فرعان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الأثر. إذا فسدت الشروط أفسدت العقد. الفرع الثاني: التوجيه. وجه فساد العقد بفساد الشروط؛ أنها معتبرة في العقد لمن شرطها، ورضاه به بناء عليها، فإذا فسدت فات الرضا لفساد ما بني عليه فيفسد العقد؛ لأن الرضا شرط لصحته.

стр. 1930

المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - ضابط ما تصح المزارعة عليه. ٢ - أمثلته. ٣ - التوجيه. المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه تصح المزارعة على كل ما يستفاد منه سواء كانت الفائدة للآدميين أو الحيوانات. المطلب الثاني الأمثلة وفيها مسألتان هما: ١ - أمثلة ما يزرع للآدميين. ٢ - أمثلة ما يزرع للحيوانات. المسألة الأولى: أمثلة ما يزرع للآدميين: من أمثلة ما يزرع للآدميين ما يأتي: ١ - البر. ٢ - الشعير. ٣ - الأرز. ٤ - الذرة. ٥ - السكر. ٦ - الخضروات. المسألة الثانية: أمثلة ما يزرع للحيوان. من أمثلة ما يزرع للحيوان ما يأتي: ١ - البرسيم. ٢ - قصب الذرة.

стр. 1931

٣ - ورق الدخن. ٤ - ورق الشعير. المطلب الثالث التوجيه وجه صحة الزارعة على كل ما يفيد: أن المقصود منها تحصيل الفائدة، وكل نافع مفيد فتصح المزارعة عليه.

стр. 1932

المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - التوجيه. المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح كل ما يتوقف عليه وجود المحصول الزراعي وصلاحه فهو من مسؤولية الفلاح. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما يلزم الفلاح ما يأتي: ١ - حرث الأرض. ٢ - آلات الحرث. ٣ - تفريق الأسمدة. ٤ - السقي وإصلاح السواقي (١). ٥ - الحصاد وآلاته. ٦ - الطياب وإصلاح موضعه. ٧ - النقل من المزرعة إلى البيدر. ٨ - آلات النقل. ٩ - حفظ الزرع. المطلب الثالث التوجيه وجه إلزام الفلاح بكل ما يتوقف عليه وجود المحصول وصلاحه: أن ذلك هو الغرض من المزارعة فيلزم الفلاح كالاتجار بالمال في المضاربة.

стр. 1933

المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - التوجيه. المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة كل ما جرى العرف والعادة في موضع العقد مما لا يدخل في دائرة العمل أنه من مسؤولية رب الأرض فهو لازم له. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما يلزم به رب الأرض ما يأتي: ١ - حفر الآبار وإجراء الأنهار. ٢ - إخراج الماء من الآبار. ٣ - آلات إخراج الماء ومصروفاتها. ٤ - وقود الآلات ووسائل تشغيلها. ٥ - إيجاد مجار الماء من مقاره إلى المزرعة وصيانتها. ٦ - السماد والكيماويات ومبيدات الحشائش والحشرات. المطلب الثالث التوجيه وجه إلزام رب الأرض بكل ما لا يدخل في دائرة العمل: أن ذلك مما جرى به العرف والعادة وهي محكمة فيكون من مسؤولياته.

стр. 1934

المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع وفيه مطلبان هما: ١ - بيان ما يستحقه به. ٢ - التوجيه. المطلب الأولى بيان ما يستحق به يستحق العامل حصته من الزرع بظهوره كظهور الثمر في المساقاة. المطلب الثاني التوجيه وجه استحقاق الفلاح ما شرط له بظهور الزرع ما يأتي: ١ - أن المزارعة كالمساقاة، فإذا استحق النصيب بظهور الثمر في المساقاة استحق بظهور الزرع في المزارعة، لعدم الفارق بينهما. ٢ - أن ظهور الزرع في المزارعة كظهور الربح في المضاربة، فكما يستحق الربح بظهوره في المضاربة يستحق النصيب المشروط في المزارعة بظهور الزرع.

стр. 1935

المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة وفيه مطلبان هما: ١ - الفسخ قبل ظهور الزرع. ٢ - الفسخ بعد ظهور الزرع. المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع وفيه مسألتان: ١ - حكم الفسخ. ٢ - ما يترتب عليه. المسألة الأولى: حكم الفسخ: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم: حكم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع ينبني على الخلاف في حكم المزارعة الوضعي من حيث الجواز واللزوم، فعلى القول: بأنها من العقود الجائزة يجوز فسخها، وعلى القول بأنها من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي كسائر العقود اللازمة. الفرع الثاني: التوجيه. وجه انبناء الفسخ على الخلاف في الحكم الوضعي: أن العقود الجائزة يجوز فسخها، والعقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالاتفاق عليه.

стр. 1936

المسألة الثانية: ما يترتب على الفسخ: وفيها فرعان هما: ١ - إذا كان الفسخ من العامل. ٢ - إذا كان الفسخ من رب الأرض. الفرع الأول: إذا كان الفسخ من العامل: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يترتب. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا كان الفسخ في المزرعة من العامل قبل ظهور الزرع سقط حقه فيه. الأمر الثاني: التوجيه: وجه سقوط حق العامل من الزرع إذا فسخ قبل ظهوره: أنه لم يكمل العمل الذي يستحق به نصيبه باختياره، ولم يظهر الزرع حتى تثبت الشركة فيه فلم يستحق شيئًا. الفرع الثاني: إذا كان الفسخ من رب الأرض: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يترتب. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما يترتب: إذا فسخ رب الأرض عقد المزارعة قبل ظهور الزرع كان عليه للعامل أجرة المثل كالفسخ قبل ظهور الثمر في المساقاة وقبل ظهور الربح في المضاربة. الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب التعويض للعامل في المزارعة إذا كان الفسخ من رب الأرض قبل ظهور الزرع: أنه هو الذي فوت عليه نصيبه بمنعه بالفسخ من إكماله العمل الذي يستحق به نصيبه فلزمه التعويض.

стр. 1937

المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع وفيه مسألتان هما: ١ - الفسخ من رب الأرض. ٢ - الفسخ من العامل. المسألة الأولى: الفسخ من رب الأرض: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم: الفسخ من رب الأرض بعد ظهور الزرع لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز فسخ المزارعة من رب الأرض بعد ظهور الزرع: أن العامل أصبح شريكًا في الزرع والفسخ يفوت نصيبه عليه وذلك لا يجوز. المسألة الثانية: الفسخ من العامل: وفيها فرعان هما: ١ - إذا تنازل عن حقه من الزرع. ٢ - إذا لم يتنازل عن حقه من الزرع. الفرع الأول: إذا تنازل العامل عن حقه من الزرع. وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا تنازل العامل عن حقه من الزرع جاز له الفسخ بعد ظهوره.

стр. 1938

الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الفسخ للعامل بعد ظهور الزرع إذا تنازل عن نصيبه منه أن منع الفسخ للمحافظة على حقه فإذا تنازل عنه انتفى المانع من الفسخ فكان جائزًا. الفرع الثاني: إذا لم يتنازل العامل عن نصيبه من الزرع. وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يتنازل العامل عن نصيبه من الزرع لم يجز له الفسخ. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الفسخ في المزارعة بعد ظهور الزرع إذا لم يتنازل العامل عن نصيبه فيه: أنه بعد ظهوره يصبح شريكًا فيه فلا يجوز له التخلي عنه مع تمسكه به.

стр. 1939

المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة وفيه خمسة مطالب هي: ١ - الفساد. ٢ - الفسخ. ٣ - انتهاء المدة. ٤ - الموت. ٥ - الحجر لحظ النفس. المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه الانتهاء. ٢ - ما يجب للعامل. المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بالفساد: أنه لا يمكن تنفيذ أحكامها بعد فسادها فتنهي بذلك. المسألة الثانية: ما يجب للعامل: وفيها فرعان هما: ١ - بيان ما يجب. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان ما يجب: إذا بأن فساد المزارعة بعد العمل فللعامل أجرة المثل. وقيل قسط عمله من حصة المثل.

стр. 1940

الفرع الثاني: التوجيه: وجه استحقاق العامل لأجرة المثل إذا بأن فساد المزارعة بعد العمل: أنه لا يمكن تطبيق أحكامها بعد فساد العقد، ولا بد للعمل من مقابل ولا سبيل إلى ذلك إلا أجرة المثل. المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه الانتهاء. ٢ - ما يترتب للعامل. المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بالفسخ: أنها إذا فسخت انتهى أثر العقد؛ لأن هذا هو معنى الفسخ، وبذلك لا يمكن تنفيذ أحكامه فتنتهي المزارعة بذلك. المسألة الثانية: ما يترتب للعامل حين الفسخ: وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الفسخ. المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه الانتهاء. ٢ - ما يستحقه العامل بالانتهاء. المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بانتهاء مدتها (١): أن المدة الزائدة غير داخلة في العقد فلا يلزم العامل العمل فيها فتنتهي علاقته بها.

стр. 1941

المسألة الثانية: ما يستحقه العامل بانتهاء المزارعة بانتهاء المدة: وفيها فرعان: ١ - بيان ما يستحقه. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان ما يستحقه: إذا انتهت المزارعة بانتهاء المدة استحق العامل ما شرط له. الفرع الثاني: التوجيه: وجه استحقاق العامل ما شرط له في المزارعة إذا انتهت بانتهاء المدة: أنه وفى ما عليه من العمل فوجب له ما يستحقه في مقابلته. المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه الانتهاء. ٢ - ما يستحقه العامل. المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بموت العاقدين أو أحدهما: أن التعامل فيها بين المتعاقدين دون غيرهما، فإذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت لذهاب أطراف التعامل كعقود الودائع والوكالات. المسألة الثانية: ما يستحقه العامل بانتهاء المزارعة بالموت. إذا انتهت المزارعة بالموت استحق العامل ما يستحقه بالفسخ الاختياري من المتعاقدين أو أحدهما حسب التفصيل السابق في مبحث الفسخ.

стр. 1942

المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس وفيه مسألتان هما: ١ - توجيه الانتهاء. ٢ - ما يستحقه العامل. المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بالحجر على العاقدين أو أحدهما: أن من شروطها جواز التصرف من العاقدين فإذا حجر عليهما أو على أحدهما فقد هذا الشرط فتنتهي المزارعة لفقد شرطها. المسألة الثانية: ما يستحقه العامل إذا انتهت المزارعة بالحجر: إذا انتهت المزارعة بالحجر لحظ النفس استحق العامل ما يستحقه بالفسخ الاختياري من العاقدين أو أحدهما وقد تقدم ذلك في مبحث الفسخ.

стр. 1943

المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - الخلاف في مستحق الجزء المشروط. ٢ - الخلاف في غير الجزء المشروط. ٣ - الخلاف فيما يلزم كل واحد من العاقدين. المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط وفيه مسألتان هما: ١ - بيان المستحق. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان المستحق: الجزء المشروط في المزارعة للعامل، سواء ادعاه هو أم ادعاه رب الأرض. المسألة الثانية: التوجيه. وجه كون المشروط في المزارعة للعامل: أن رب الأرض يستحق المحصول بملك الأرض فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط. المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط وفيه مسألتان هما: ١ - ما يقبل فيه قول العامل. ٢ - ما يقبل فيه قول رب الأرض.

стр. 1944

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل: وفيه ثلاثة فروع: ١ - بيانه. ٢ - توجيهه. ٣ - اليمين. الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل: مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي: ١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط. ٢ - الخلاف في التلف. ٣ - الخلاف في قدر المحصول. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي: الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط: وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي: ١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل. ٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة. الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف: وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل. الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول: وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي: ١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.

стр. 1945

٢ - أن الأصل عدم الزيارة التي يدعيها رب الأرض فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل. الفرع الثالث: اليمين: وفيه أمران هما: ١ - مشروعية اليمين. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان المشروعية: إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين. الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الأرض. المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الأرض: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - بيان ما يقبل فيه. ٢ - التوجيه. ٣ - اليمين. الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه: مما يقبل فيه قول رب الأرض ما يأتي: ١ - قدر الجزء المشروط. ٢ - دعوى الغلط. ٣ - قبض حصته من المحصول. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي:

стр. 1946

الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الأرض في قدر الجزء المشروط: وجه ذلك ما يأتي: ١ - أن رب الأرض ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه. ٢ - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل. الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الأرض في دعوى الغلط: وجه ذلك ما يأتي: ١ - أن رب الأرض ينكر الغلط الذي يدعيه العامل، والقول قول المنكر مع يمينه. ٢ - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل. ٣ - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيبقى على الأصل وهو عدم الغلط. الأمر الثالث: توجيه قبول قول صاحب الأرض في قبض حصته من المحصول. وجه ذلك ما يأتي: ١ - أن صاحب الأرض ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه. ٢ - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة. الفرع الثالث: اليمين. وفيه أمران هما: ١ - المشروعية. ٢ - التوجيه.

стр. 1947

الأمر الأول: المشروعية: إذا قبل قول صاحب الأرض بلا بينة لزمته اليمين. الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين لصاحب الأرض إذا قبل قوله بلا بينة. دفع احتمال صدق الطرف الآخر. المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض وفيه مسألتان هما: ١ - المرجع في فصل الخلاف. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: المرجع للفصل في الخلاف: إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد كان المرجع العرف والعادة في موضع العقد. المسألة الثانية: التوجيه: وجه الرجوع إلى العرف في فصل الخلاف فيما يلزم كل واحد: أن ذلك يختلف من مكان إلى مكان، فيرجع إلى عرف موضع العقد؛ لأن العادة محكمة. المطلب السادس شرط كون البذر والغراس من رب الأرض وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - الخلاف. ٣ - الترجيح. ٢ - التوجيه.

стр. 1948

المسألة الأولى: الخلاف: اختلف في شرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. القول الثاني: أنه يشترط. المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفرع الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن المزارعة عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من رب المال كالمساقاة والمضاربة. الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها واستمر على ذلك في عهد أبي بكر وبعض خلافة عمر، وفيها الزرع ولم يرد أن البذر كان من المسلمين. ولو كان ذلك لنقل. ٢ - أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر من عندهم فلهم كذا، وهذا صريح في عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وجواز كونه من العامل. المسألة الثالثة: الترجيح. وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

стр. 1949

الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط. الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اشتراط كون البذر من رب الأرض في المزارعة: أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل على الاشتراط. الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس في مقابله ما ورد من الآثار عن الرسول ﷺ وأصحابه ﵃ المتقدم بعضها في أدلة القول بعدم الاشتراط فلا يعتد به.

стр. 1950

الموضوع العشرون الإجارة وفيه عشرون مبحثًا: [١] معناها. [٢] ما تنعقد به. [٣] حكم الإجارة. [٤] موضوع عقد الإجارة. [٥] شروط صحة عقد الإجارة. [٦] الشروط في الإجارة. [٧] ما تصح فيه. [٨] ما لا تصح فيه. [٩] ما تصح به. [١٠] ما لا تصح فيه. [١١] الإجارة بالقوت والمؤونة. [١٢] التزامات المؤجر. [١٣] التزامات المستأجر. [١٤] التزامات الأجير. [١٥] استيفاء المستأجر للمنفعة. [١٦] انفساخ الإجارة. [١٧] الضمان بعقد الإجارة. [١٨] ما تجب به الأجرة. [١٩] ما يجب بالإجارة الفاسدة. [٢٠] رد العين المؤجرة.

стр. 1951

المبحث الأول معنى الإجارة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - بيان المعنى. ٢ - الاشتقاق. ٣ - بيان معاني الكلمات وما يخرج بها. المطلب الأول بيان المعنى الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة أو عمل مباح معلوم بعوض مباح معلوم. المطلب الثاني الاشتقاق اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرًا. المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها وفيه اثنتا عشرة مسألة هي: ١ - كلمة منفعة. ٢ - مباحة. ٣ - معلومة. ٤ - معينة. ٥ - موصوفة في الذمة. ٦ - مدة معينة. ٧ - عمل. ٨ - مباح. ٩ - معلوم. ١٠ - بعوض. ١١ - مباح. ١٢ - معلوم.

стр. 1952

المسألة الأولى: كلمة (منفعة): وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - معناها. ٢ - أمثلتها. ٣ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى المنفعة: المنفعة: هي الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة االمنفعة ما يأتي: ١ - سكنى الدار. ٢ - ركوب السيارة. ٣ - استخدام القلم. ٤ - القراءة في الكتاب. الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (منفعة): يخرج بكلمة (منفعة) العين؛ فإن العقد عليها بيع وليس إجارة. المسألة الثانية: كلمة (مباحة): وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - معناها. ٢ - أمثلتها. ٣ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى مباحة: المباح هو المأذون فيه والمباحة المأذون فيها. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي: ١ - سكنى الدار. ٢ - ركوب السيارة. ٣ - لبس الثوب. ٤ - استخدام الآلة.

стр. 1953

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة): يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي: ١ - استئجار الإناء لشرب المسكر. ٢ - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب. ٣ - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه. المسألة الثانية: كلمة (معلومة): وفيها ثلاثة فروع: ١ - معناها. ٢ - أمثلتها. ٣ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى (معلومة): معنى (معلومة) معروف المراد منها. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي. ١ - استئجار الدار للسكنى. ٢ - استئجار السيارة للركوب عليها. ٣ - استئجار الدابة للحمل عليها. ٤ - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها. الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة): وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.

стр. 1954

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة المنفعة المجهولة ما يأتي: ١ - استئجار السيارة من غير بيان الغرض مع احتمال الركوب والحمل واللعب. ٢ - استئجار الدار من غير بيان الغرض مع احتمال عدة انتفاعات مباحة وغيرها. ٣ - استئجار الإناء من غير بيان الغرض مع احتمال استعماله استعمالًا مباحًا استعمالًا محرمًا. المسألة الرابعة: كلمة (معينة). وفيها فرعان هما: ١ - معناها. ٢ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى (معينة): المعينة: المحددة الموضحة بما يمنع من التباسها بغيرها. الفرع الثاني: ما يخرج: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معينة) المبهمة في غيرها. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة العين المبهمة ما يأتي: ١ - استئجار سيارة غير محددة من مجموع سيارات. ٢ - استئجار شقة غير محددة من عمارة. ٣ - استئجار عمارة غير معينة من مجموع عمارات.

стр. 1955

المسألة الخامسة: كلمة (موصوفة في الذمة): وفيها أربعة فروع هي: ١ - معناها. ٢ - أمثلتها. ٣ - ما يخرج بها. ٤ - ما لا يكفي فيه الوصف. الفرع الأول: معنى (موصوفة): الموصوفة: هي المحددة بأوصاف تميزها من غيرها. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة الموصوف ما يأتي: ١ - استئجار سيارة محددة بالنوع والمديل وسائر الأوصاف التي تؤثر في الاستعمال. ٢ - استئجار دابة محددة بالنوع والسرعة والبطء وسهولة القيادة وصعوبتها وغير ذلك من الأوصاف المؤثرة. الفرع الثالث: ما يخرج: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (موصوفة) غير الموصوفة. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة المؤجر من غير تعين ولا وصف ما يأتي:

стр. 1956

١ - أن يقول المؤجر للمستأجر: أجرتك سيارة من سياراتي والمستأجر لا يعرفها ولا تحدد له بذات ولا وصف. ٢ - أن يقول المؤجر للمستأجر: أجرتك إحدى عماراتي والمستأجر لا يعرف عنها شيئًا من غير تحديد ولا وصف. الفرع الرابع: ما لا يكفي فيه الوصف: وفيه أمران هما: ١ - بيانه. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما لا يكفي فيه الوصف: الذي لا يكفي فيه الوصف وتتعين الرؤية فيه: الأراضي والمساكن. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم الاكتفاء بالوصف في الأراضي والمساكن: أنه لا يحيط بها الوصف؛ لاختلافها في التساوي والسعة ونوع التربة في الأرض، ونوع البناء في المساكن والتفصيل والموقع. . . الخ. المسألة السادسة: كلمة (مدة معينة): وفيها فرعان هما: ١ - معناها. ٢ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى (معينة): المدة المعينة: هي محددة البدء والنهاية. الفرع الثاني: ما يخرج بها: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته.

стр. 1957

الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (مدة معينة) المدة المطلقة من غير تحديد. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة المدة غير المعينة ما يأتي: ١ - أن يقول المؤجر: أجرتك بيتي إلى أن أحتاجه. ٢ - أن يقول: أجرتك سيارتي إلى أن أشتري سيارة. ٣ - أن يقول: أجرتك بيتي ما شئت من المدة. المسألة السابعة: كلمة (عمل): وفيها فرعان هما: ١ - بيان ما تشمله. ٢ - أمثلته. الفرع الأول: بيان ما تشمله كلمة (عمل): تشمل كلمة (عمل) أي عمل مباح قليل أو كثير من أي نوع كان. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة الاستئجار على تنفيذ عمل ما يأتي: ١ - تنفيذ المشاريع. ٢ - البناء. ٣ - الحرث. ٤ - النقل. ٥ - الكتابة. المسألة الثانية: كلمة (مباح): وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - معنى مباح. ٢ - أمثلته. ٣ - ما يخرج به.

стр. 1958

الفرع الأول: معنى مباح: المباح: المأذون فيه كما تقدم. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة العمل المباح: ما تقدم في أمثلة العمل. الفرع الثالث: ما يخرج: وفيه أمران: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (مباح): يخرج بكلمة (مباح) العمل الذي لا يباح. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي: ١ - الغناء، فلا يجوز استئجار المغنين والمغنيات. ٢ - الرقص فلا يجوز استئجار الراقصين والراقصات. ٣ - إعداد المحرمات كالمسكرات والمخدرات. ٤ - إبرام العقود المحرمة، فلا يجوز استئجار كتّاب لإبرام عقود الربا والغش والتزوير والحيل المحرمة. ٥ - السرقة فلا يجوز الاستئجار للسرقة والنهب. ٦ - الظلم فلا يجوز الاستئجار للظلم والغصب. المسألة التاسعة: كلمة (معلوم): وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - معنى معلوم. ٢ - أمثلته. ٣ - ما يخرج به.

стр. 1959

الفرع الأول: معنى (معلوم): المعلوم المحدد المنضبط بمشاهدة أو وصف. الفرع الثاني: الأمثلة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة المعلوم بالمشاهدة. ٢ - أمثلة المعلوم بالوصف. الأمر الأول: أمثلة المعلوم بالمشاهدة: من أمثلة العلوم بالمشاهدة ما يأتي: ١ - الهدم لأشياء مرئية. ٢ - حصاد الزرع المرئي. ٣ - جذاذ النخل المرئي. ٤ - الدهان لبناء مشاهد مرئي. الأمر الثاني: أمثلة المعلوم بالوصف: من أمثلة المعلوم بالوصف ما يأتي: ١ - تنفيذ المشاريع بناء على المخططات والرسومات. ٢ - خياطة الملابس بناء على المواصفات أو النظير. الفرع الثالث: ما يخرج به: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (المعلوم) العمل المجهول. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الاستئجار على العمل بالمجهول ما يأتي: ١ - استئجار شخص لبناء بيت لم يحدد بمواصفات ولا رسومات.

стр. 1960

٢ - الاستئجار على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا صفاتها. ٣ - الاستئجار على خياطة ملابس لا تعلم مقاساتها ولا نوع خياطتها. المسألة العاشرة: كلمة (بعوض): وفيها فرعان هما: ١ - معناها. ٢ - ما يخرج به. الفرع الأول: معنى (بعوض): معنى (بعوض) بمقابل، وهو الأجرة. الفرع الثاني: ما يخرج: يخرج بكلمة (بعوض): العمل المجاني من غير مقابل، فإنه لا يعتبر إجارة بل تبرع. المسألة الحادية عشرة: كلمة (مباح): وفيها فرعان هما: ١ - معناها. ٢ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى (مباح): المباح المأذون فيه كما تقدم. الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح): وفيه أمران هما، ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (مباح) العوض غير المباح.

стр. 1961

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي: ١ - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا. ٢ - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا. ٣ - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا. ٤ - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا. المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم): وفيها فرعان هما: ١ - معناها. ٢ - ما يخرج بها. الفرع الأول: معنى العلم بالوصف: المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه. الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم): وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة العلم العوض المجهول. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة العوض المجهول ما يأتي: ١ - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد. ٢ - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة. ٣ - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد. ٤ - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.

стр. 1962

المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - التوجيه. المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة تنعقد الإجارة بكل ما يؤدي معناها ويفهم منه المقصود منها. المطلب الثاني الأمثلة من أمثلة ما تنعقد به الإجارة ما يأتي: ١ - أجرتك. ٢ - أكريتك. ٣ - اسكن بيتي بكذا. ٤ - استخدم سيارتي بكذا. ٥ - استعمل مخازني بكذا. ٦ - انقل حاجتك على سيارتي بكذا. ٧ - بعتك منافع داري سنة بكذا. المطلب الثالث التوجيه وجه صحة الإجارة بما يدل عليها؛ أنه لم يرد لها صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف فتصح بكل ما يدل عليها في عرف محل العقد.

стр. 1963

المبحث الثالث حكم الإجارة وفيه مطلبان هما: ١ - الحكم التكليفي. ٢ - الحكم الوضعي. المطلب الأول الحكم التكليفي وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الاستدلال والتوجيه. المسألة الأولى: بيان الحكم. حكم الإجارة التكليفي الإباحة والجواز. المسألة الثانية: الاستدلال والتوجيه. من أدلة إباحة الإجارة ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ استأجر عبد الله بن أريقط ليدله الطريق في الهجرة إلى المدينة (١). ٢ - أن المصلحة والحاجة تدعوا إليها، وذلك أنه يعرض للشخص العمل فلا يستطيع أن يعمله بنفسه، فيحتاج إلى من يعمل له ولا سبيل إلى ذلك غالبًا

стр. 1964

إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل. ٣ - أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع. المطلب الثاني الحكم الوضعي وفيه مسألتان هما: ١ - الحكم من حيث الصحة والفساد. ٢ - الحكم من حيث الجواز واللزوم. المسألة الأولى: بيان الحكم. حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة. الفرع الثاني: التوجيه. وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد. المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم. وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم. الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.

стр. 1965

الفرع الثاني: التوجيه. وجه لزوم عقد الإجارة ما يأتي: ١ - أنها بيع؛ لأنها بيع للمنافع كما سيأتي فيما يقع عليه العقد والبيع عقد لازم. ٢ - أن القول بجوازها يؤدي إلى التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، إذا بإمكان الشخص أن يؤجر البيت أو السيارة ويستلم الأجرة ثم يفسخ ويماطل في ردها، كما أن بإمكان المستأجر أن يفسخ الإجارة في وقت كساد السلع ويفوت على المؤجر موسم التأجير وتزاحم الناس على الاستئجار.
следующие страницы →