الجزء الرابع: أمثلة ما تضبط به السفلتة:
مما تضبط به السفلتة ما يأتي:
١ - ضبط المساحات.
٢ - ضبط استقامة الطريق ومنعطفاته.
٣ - ضبط عدد العبارات وصفاتها - إن دخلت في السفلتة.
٤ - ضبط الردميات.
٥ - ضبط التربة.
٦ - ضبط نوع الدك والرش والرص.
٧ - ضبط أوجه السفلتة.
٨ - ضبط سمك السفلت.
٩ - ضبط خلط السفلت.
١٠ - ضبط حرارة السفلت.
١١ - ضبط علامات المسارات، عددها وعلاماتها - إن دخلت في السفلتة.
١٢ - ضبط الاكتاف ومحلات الوقوف فيها.
الأمر الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط ضبط العمل لصحة الإجارة عليه ما يأتي:
١ - أن ترك الضبط يوقع في الخلاف والخصومات.
٢ - أن عدم ضبط العمل من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط ضبط العمل ما لا يضبط من الأعمال.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يضبط من الأعمال ما يأتي:
стр. 1997
١ - المقاولة على تنفيذ عمارة من غير مخططات ولا رسومات.
٢ - المقاولة على تنفيذ بدل عسكرية غير موصوفة.
٣ - المقاولة على توريد مقاعد للطلاب من غير مواصفات.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج الأعمال التي لا تضبط مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: عدم اختصاص العمل بأهل القربة.
وفيه أربعة أمور هي:
١ - معنى اختصاص العمل بأهل القربة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بهذا الشرط.
٤ - الإجارة على عمل يختص بأهل القربة.
الأمر الأول: معنى اختصاص العمل بأهل القربة:
معنى اختصاص العمل بأهل القربة: أنه لا يتولاه إلا أهل القربة وهم أهل الديانة والصلاح.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: أن العمل الخاص بأهل القربة عبادة لله فيتعين أن يكون فعلها لله رجاء ثوابه وإتقاء عقابه فلا ينبغي أخذ العوض عليها؛ لأن ذلك يصرفها عن كونها لله إلى كونها للدنيا.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
стр. 1998
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: ما يختص بأهل القربة من عمال.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:
١ - الحج والعمرة.
٢ - الصيام والصلاة.
٣ - الأذان والإقامة.
٤ - قراءة القرآن.
٥ - تعلم العلم وتعليمه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما يختص بأهل القرية من الأعمال مما تصح الإجارة عليه:
تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الأمر الرابع: الإجارة على ما يختص بأهل القربة من الأعمال:
وفيها أربعة جوانب هي:
١ - بيان المراد بأهل القرية.
٢ - ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة.
٣ - أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة.
٤ - الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القربة.
الجانب الأول: بيان المراد بأهل القربة:
أهل القربة هم المسلمون؛ لأنهم الذين يتقربون إلى الله وتقبل منهم قرباتهم.
الجانب الثاني: ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة:
الأعمال الخاصة بأهل القربة هي الأعمال التي لا تقع إلا قربة.
стр. 1999
الجانب الثالث: أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القرية:
من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:
١ - الأذان والإقامة.
٢ - الإمامة في الصلاة.
٣ - الزكاة والصلاة.
٤ - الحج والعمرة.
٥ - تعلم العلم وتعليمه.
٦ - قراءة القرآن.
الجانب الرابع: الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القرية:
وفيه جزءان هما:
١ - ما لا يتعدى نفعه.
٢ - ما يتعدى نفعه.
الجزء الأول: ما لا يتعدى نفعه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكم أخذ الأجرة عليه.
الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما لا يتعدى نفعه ما يأتي:
١ - الصلاة بأن يصلي المرء لنفسه.
٢ - الصيام بأن يصوم المرء لنفسه.
٣ - إخراج المرء زكاته بنفسه.
٤ - حج المرء عن نفسه.
٥ - عمرة المرء عن نفسه.
٦ - قراءة المرء القرآن لنفسه.
٧ - تعلم المرء العلم لنفسه.
الجزئية الثانية: حكم أخذ الأجرة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم أخذ الأجرة:
أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه فاعله لا يجوز.
стр. 2000
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه ما يأتي:
١ - حديث: (اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به) (١).
٢ - حديث: (اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٢).
٣ - أن فعل ما لا يتعدى نفعه قصداً للثواب من الله وخوفاً من عقابه، وأخذ الأجرة عليه يخرجه عن ذلك ويجعل فعله للأجرة لا للثواب.
٤ - أن الأجرة في مقابل انتفاع الغير بالعمل وما لا يتعدى نفعه لم ينتفع به غير فاعله.
الجزء الثاني: ما يتعدى نفعه:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - أمثلته.
٢ - أخذ الأجرة عليه.
٣ - أخذ الرزق عنه من بيت المال.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القرب التي يتعدى نفعها ما يأتي:
١ - الحج والعمرة للغير.
٢ - تعليم القرآن والرقية به.
٣ - الأذان والإقامة.
٤ - تعليم العلم.
الجزئية الثانية: أخذ الأجرة.
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
стр. 2001
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (١).
٢ - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي ﷺ : (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) (٢).
٣ - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي ﷺ : (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) (٣).
٤ - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) (٤).
стр. 2002
٥ - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً بما معه من القرآن (١).
وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٢ - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).
٣ - أن الرسول ﷺ أقر الصحابة ﵃ على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (٣).
وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٤ - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.
стр. 2003
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
١ - صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.
٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المنع بما يأتي:
١ - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.
٢ - أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي:
(أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة (١).
(ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.
الجزئية الثالثة: أخذ الرزق من بيت المال:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - معنى الرزق.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
стр. 2004
الفقرة الأولى: معنى الرزق من بيت المال:
الرزق من بيت المال: هو ما يقرره ولي الأمر من الخزانة العامة لمن يقوم بعمل من أعمال المسلمين.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الرزق من بيت المال ما يأتي:
١ - ما يعطي للأئمة والمؤذنين.
٢ - ما يعطى للقضاة المحتسبين.
٣ - ما يعطى لأهل الحسبة ومنهم:
(أ) الدعاة والمرشدون.
(ب) هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفقرة الثالثة: أخذ الجعل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
يجوز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة ولو قيل بمنع أخذ الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة: أن الحاجة تدعو إلى القيام بها. فإذا منع أخذ الأجرة ولم يوجد متبرع تعطلت هذه الأعمال، فجاز أخذ الجعل عليها لئلا تتعطل مع دعاء الحاجة إلى القيام بها.
المسألة الرابعة: شروط الأجرة:
وفيها أربعة فروع:
стр. 2005
١ - العلم.
٢ - الإباحة.
٣ - الملك.
٤ - القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ما يحصل به العلم.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يحصل به.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم:
مما يحصل به العلم بالأجرة ما يأتي:
١ - المشاهدة كما لو كانت الأجرة حيوانًا أو صبرة من طعام.
٢ - الوصف، كما لو كانت الأجرة موصوفاً كالسيارة والمكيل والموزون.
٣ - العرف والعادة كما لو كانت الأجرة قميصاً أو عباءة، أو طعاماً.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة العلم بالمشاهدة.
٢ - أمثلة العلم بالوصف.
٣ - أمثلة العلم بالعرف والعادة.
الجزء الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة:
من أمثلة علم الأجرة بالمشاهدة ما يأتي:
١ - أن تكون الأجرة صبرة من طعام.
٢ - أن تكون الأجرة ثمرة شجر يدرك بالمشاهدة.
٣ - أن تكون الأجرة قطيعاً من الغنم يدرك بالمشاهدة.
стр. 2006
الجزء الثاني: أمثلة معرفة الأجرة بالوصف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة الوصف بالعدد.
٢ - أمثلة الوصف بالصفات.
الجزئية الأولى: أمثلة العلم بالآجرة بالوصف بالعدد:
من أمثلة معرفة الأجرة بالوصف العددي ما يأتي:
١ - عشرة آلاف ريال.
٢ - عشرة أطنان حديد موصوف.
٣ - مائة كيلو ذهب موصوف.
٤ - خمسمائة كيلو نحاس موصوف.
الجزئية الثانية: أمثلة معرفة الأجرة بالصفات:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - تنفيذ عمل بسيارة موصوفة بما يضبطها.
٢ - تنفيذ بناء عمارة مقابل شقة موصوفة منها أو من غيرها.
٣ - طباعة كتاب مقابل قطعة أرض موصوفة.
الجزء الثالث: أمثلة معرفة الأجرة بالعادة.
من أمثلة معرفة الأجرة بالعادة ما يأتي:
١ - أجرة الراكب في وسائل النقل بالأجرة.
٢ - أجرة الحلاق.
٣ - أجرة الغسال.
٤ - أجرة الحمام.
٥ - أجرة العامل بطعامه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالأجرة:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - أن الجهل بالأجرة يجعل العقد من عقود الغرر المنهي عنها.
٢ - أن الجهل بالأجرة يؤدي إلى الخلاف والنزاع والعداوة.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
стр. 2007
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.
الجاتب الثاتي: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:
١ - العقد من غير ذكر الأجرة.
٢ - العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.
٣ - العقد على حرث أرض ببعص الزرع.
٤ - العقد على حصاد الزرع ببعضه.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة الأجرة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:
١ - أن المحرمات لا تبيحها العقود.
٢ - أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب:
стр. 2008
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:
١ - الخمر والميتة والخنزير.
٢ - الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.
٣ - السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.
الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.
стр. 2009
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الملك للأجرة غير المملوك للمؤجر.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة التي لا يمكلها المؤجر ما يأتي:
١ - المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.
٢ - المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.
٣ - المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.
الفرع الرابع: القدرة على التسليم:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي:
стр. 2010
١ - أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.
٢ - جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.
٣ - أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:
١ - المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.
٢ - الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.
٣ - الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.
٤ - السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.
٥ - البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.
المسألة الخامسة: شروط المدة.
وفيها ثلاثة فروع هي:
стр. 2011
١ - العلم.
٢ - إمكان التنفيذ فيها.
٣ - غلبة الظن على بقاء العين فيها.
الفرع الأول: عدم المدة:
وفيه أربعة أمور:
١ - ما تعلم به المدة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
٤ - الإجارة مياومة ومشاهرة ونحو ذلك.
الأمر الأول: ما تعلم به المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما تعلم به.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما تعلم به المدة:
تعلم المدة بما يلي:
١ - تحديد بدء المدة ونهايتها.
٢ - بيان مقدار المدة مع تحديد البداية.
الجانب الثاني: الأمثلة.
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تحديد البدء والنهاية.
٢ - أمثلة بيان مقدار المدة مع تحديد البدء.
الجزء الأول: أمثلة تحديد البدء والنهاية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - تأجير الدار ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ حتى ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٠ هـ.
٢ - تأجير السيارة ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ حتى ٢٩/ ٢/ ١٤٢٧ هـ.
الجزء الثاني: تحديد مقدار المدة مع تحديد البداية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
стр. 2012
١ - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ.
٢ - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/ ١٤٢٧/١ هـ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:
١ - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
٢ - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:
١ - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
٢ - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
٣ - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
٤ - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
стр. 2013
الأمر الرابع: الإجارة مياومة أو مشاهرة ونحو ذلك:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - معنى المياومة والمشاهرة.
٢ - الأمثلة.
٣ - حكم الإجارة.
الجانب الأول: بيان المعنى:
١ - معنى المياومة والمشاهرة: تحديد المدة باليوم أو بالشهر أو بالساعة من غير تحديد لعدد الأيام أو الشهور أو الساعات على أنه كل ما بدأ يوم أو شهر أو سماعة قبل إنهاء العقد لزمت أجرته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - تأجير السيارة كل يوم بكذا.
٢ - تأجير السيارة كل ساعة بكذا.
٣ - تأجير البيت كل شهر بكذا.
الجانب الثالث: حكم التأجير:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد العقد باليوم أو الشهر أو بالساعة جائز ولو لم يحدد عدد الأيام أو الشهور أو الساعات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تحديد مدة الإجارة باليوم أو الشهر أو بالساعة ما يأتي:
стр. 2014
١ - ما ورد أن علياً ﵁ أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة (١) ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي ﷺ ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.
٢ - دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.
٣ - أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:
١ - أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.
٢ - أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
стр. 2015
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إمكان التنفيذ المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها ما يأتي، وهي أمثلة فرضية:
١ - أن يؤجر على تنفيذ عمارة تحتاج إلى سنة وتجعل المدة ثلاثة أشهر.
٢ - أن يؤجر على توصيل بضاعة إلى مكان يحتاج إلى شهر وتجعل المدة ثلاثة أيام.
٣ - أن يؤجر على خياطة ثوب يحتاج إلى يوم وتجعل المدة ساعة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها مما تصح الإجارة فيه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة:
وفيها أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي يغلب الظن بقاء العين فيها ما يأتي:
١ - تأجير السيارة سنة.
٢ - تأجير المزرعة خمسين عاماً.
٣ - تأجير البيت عشر سنين.
стр. 2016
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:
١ - تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.
٢ - تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.
٣ - تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
стр. 2017
المبحث السادس الشروط في الإجارة
وفيه مطلبان هما:
١ - المراد بالشروط في الإجارة.
٢ - الشروط.
المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة
وفيه مسألتان:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: بيان المراد:
المراد بالشروط في الإجارة ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الشروط في الإجارة ما يأتي:
١ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستعمل السيارة في غير الركوب.
٢ - أن يشترط المستأجر على المؤجر أن يسلمه العين المؤجرة في موضع معين.
المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة
وفيه مسألتان هما:
١ - الشروط الصحيحة.
٢ - الشروط الفاسدة.
стр. 2018
المسألة الأولى: الشروط الصحيحة:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط الشروط الصحيحة.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شروط المؤجر.
٢ - أمثلة شروط المستأجر.
الأمر الأول: أمثلة شروط المؤجر:
من أمثلة شروط المؤجر الصحيحة ما يأتي:
١ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستعمل السيارة غيره.
٢ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يحمل السيارة أكثر من الوزن المقرر لها.
٣ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يغير في البيت شيئاً.
الأمر الثاني: أمثلة شروط المستأجر:
من أمثلة شروط المستأجر الصحيحة ما يأتي:
١ - اشتراط المستأجر على المؤجر أن يسافر بالسيارة.
٢ - اشتراط المستأجر على المؤجر أن يؤجر السيارة.
٣ - اشتراط مستأجر الدار على المؤجر أن يقيم فيها الولائم.
المسألة الثانية: الشروط الفاسدة.
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط الشروط الفاسدة.
٢ - الأمثلة.
стр. 2019
الفرع الأول: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة: ما ينافي مقتضى العقد أو ينافي مصلحته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شروط المؤجر.
٢ - أمثلة شروط المستأجر.
الأمر الأول: أمثلة شروط المؤجر:
من أمثلة شروط المؤجر الفاسدة ما يأتي:
١ - اشتراط المؤجر على المستأجر أن يسلم العين قبل تمام المدة.
٢ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستعمل العين المؤجرة إلا بإذنه.
٣ - اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستعمل العين المؤجرة إلا بما يريد.
الأمر الثاني: أمثلة شروط المستأجر:
من أمثلة شروط المستأجر الفاسدة ما يأتي:
١ - اشتراط مستاجر الدار أن يغير فيها ما يريد.
٢ - اشتراط المستأجر أن يفسخ العقد متى شاء.
стр. 2020
المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - إجارة الحائط للتسقيف عليه.
المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:
تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.
стр. 2021
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:
١ - الأذان والإقامة.
٢ - إمامة الصلاة.
٣ - تعليم القرآن.
٤ - تعليم العلم.
المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:
وفيه فرعان هما:
١ - أمثلة إجارة العين.
٢ - أمثلة إجارة العمل.
الفرع الأول: أمثلة إجارة العين.
من أمثلة إجارة العين ما يأتي:
١ - إجارة المساكن.
٢ - إجارة الدكاكين.
٣ - إجارة المعارض.
٤ - إجارة الورش.
٥ - إجارة المزارع.
٦ - إجارة السيارات.
٧ - إجارة المعدات.
٨ - إجارة الخيام.
٩ - إجارة المفروشات.
١٠ - إجارة المنتزهات.
الفرع الثاني: أمثلة الإجارة على الأعمال.
من أمثلة الإجارة على الأعمال ما يأتي:
١ - التعليم.
٢ - الخدمة.
٣ - تنفيذ المشاريع.
٤ - الدلالة على الطريق.
٥ - الأعمال الطبية.
٦ - الخياطة.
٧ - الحرث.
٨ - الزرع.
стр. 2022
المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الشروط.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أراد الجار أن يستأجر جدار جاره ليضع خشبة عليه جاز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز استئجار الجدار لوضع الخشب عليه ما يأتي:
١ - أنها منفعة معلومة مقدور على تسليمها فجاز كغيرها من المنافع.
٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثالثة: الشروط:
وفيها فرعان هما:
١ - العلم بالخشب ونحوه.
٢ - العلم بالمدة.
الفرع الأول: العلم بالخشب ونحوه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العلم بالخشب ونحوه شرط لصحة الإجارة لوضعه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالخشب: أن عدم العلم به يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وذلك لا يجوز.
стр. 2023
الفرع الثاني: العلم بالمدة.
وفيه خمسة أمور:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الحكم بعد نهاية المدة.
٤ - إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة.
٥ - إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام المدة بالعقد السابق.
الأمر الأول: بيان الحكم.
العلم بالمدة شرط من شروط صحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه اشتراط العلم بالمدة لصحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه: أن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الخلاف والنزاع المنهي عنه؛ لأنه قد يريد صاحب الجدار هدمه فيمنعه الآخر، أو يريد صاحب الخشب إنهاء الإجارة والرجوع بقسط الأجرة فيختلفان.
الأمر الثالث: الحكم بعد نهاية المدة.
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - المثال.
٢ - بيان الحكم.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة إنتهاء مدة إجارة الحائط لوضع الخشب عليه ما يأتي:
١ - أن يستأجر جدار جاره خمس سنين فتنتهي مع دعاء الحاجة إليه.
٢ - أن يستأجر جدار جاره سنة على أساس أن الحاجة ستنتهي عند انتهائها فلا تنتهي.
стр. 2024
الجانب الثاني: بيان الحكم:
إذا انتهت مدة إجارة الجدار لوضع الخشب عليه والحاجة قائمة فللمستأجر الخيار بين ما يلي:
١ - تجديد الإجارة بشروطها.
٢ - إبقاء الخشب من غير تجديد بشرطه وهو الاضطرار إليه وانتفاء الضرر على ما تقدم في الصلح.
٣ - نزع الخشب.
الأمر الرابع: إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا سقط الجدار قبل تمام المدة لم تلزم إعادته فلا يعاد إلا برضا صاحبه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام صاحب الجدار بإعادته إذا سقط قبل تمام المدة: أن الإجارة تنفسخ بسقوطه كانهدام الدار المؤجرة وتلف الدابة فلا يكون للمستأجر على المؤجر سبيل.
الأمر الخامس: إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام مدة العقد السابق بالعقد نفسه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
стр. 2025
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أعيد الجدار بعد سقوطه قبل تمام المدة لم يعد الخشب بالعقد السابق، ويلزم لإعادته عقد جديد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم إعادة الخشب بالعقد السابق: أن الإجارة انفسخت بالانهدام، فلا تعود بالإعادة؛ لأنه صار كالمعدوم.
стр. 2026
المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
وفيه أربعة مطالب:
١ - المحرم.
٢ - المشتمل على الغرر والضرر.
٣ - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.
٤ - أعمال القرب.
المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
١ - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
٢ - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
٣ - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
٤ - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (١).
стр. 2027
٢ - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).
المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:
١ - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:
(أ) الآبق والشارد.
(ب) الحيوان لأخذ لبنه.
(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.
(د) المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.
المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه
وفيه مسألتان هما؛
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
стр. 2028
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه ما يأتي:
١ - الطعام للأكل.
٢ - الشمع لإشعاله.
٣ - الزيوت لاستعمالها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إجارة ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه: أن الإجارة هي الانتفاع بالعين مع بقائها، وهذا لا يتأتى فيما يتوقف الانتفاع به على إتلافه، لأنه لا يبقى بعد الانتفاع به.
المطلب الرابع أعمال القرب
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أعمال القرب ما يأتي:
١ - الأذان والإقامة.
٢ - الصلاة والصيام.
٣ - الحج والعمرة والجهاد.
٤ - تعلم العلم وتعليمه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة أخذ الأجرة على ما يختص بأهل القرب من الأعمال: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقربا إلى الله رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه، وأخذ الأجرة عليها يصرفها عن هذا المعنى إلى أن يكون فعلها للدنيا.
стр. 2029
المبحث التاسع ما تصح به الإجارة
وفيه ثلاثة (*) مطالب هي:
١ - ضابط ما تصح به.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
٤ - الإجارة بالعلف والطعام.
المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة
تصح الإجارة بكل مباح معلوم مملوك للمؤجر مقدور على تسليمه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح الإجارة به ما يأتي:
١ - العين مثل جعل القلم أجرة لكتابة الرسالة.
٢ - المنفعة مثل جعل الإركاب أجرة لخياطة الثوب.
٣ - العمل مثل جعل بناء الدار أجرة لسكناها مدة معلومة.
стр. 2030
المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - المحرم.
٢ - المشتمل على الغرر والضرر.
٣ - المجهول.
المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لتحريمه ما يأتي:
١ - الخمر فلا يصح أن يجعل أجرة.
٢ - الميتة فلا يصح أن تجعل أجرة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة جعل المحرم أجرة: أن المحرمات لا تستباح بالعقود.
المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لاشتماله على الغرر ما يأتي:
стр. 2031
١ - الطيور خارج محلاتها.
٢ - السمك في الماء الكثير.
٣ - الآبق والشارد.
٤ - الدين في ذمة المفلس الذي لا مال له.
٥ - المغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة جعل المشتمل على الغرر أجرة: النهي عن الغرر؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل تضرر الأجير، والضرر منهي عنه.
المطلب الثالث المجهول
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لجهالته ما يأتي:
١ - النصيب غير المحدد في شركة أو ملك.
٢ - الجزء المجهول من مبلغ مجهول كبعض ما في الصندوق وهو لا يعلم.
٣ - الجزء المحدد من مبلغ مجهول كنصف ما في الصندوق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة جعل المجهول أجرة أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصام.
стр. 2032
المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - إجارة الظئر بطعامها.
٢ - إجارة العامل بطعامه.
٣ - إجارة الدابة بعلفها ومؤنتها.
المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بإجارة الظئر.
٢ - حكم إجارة الظئر.
٣ - تحديد الطعام والكسوة.
المسألة الأولى: بيان المراد بإجارة الظئر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالظئر.
٢ - بيان المراد بإجارتها.
الفرع الأول: بيان المراد بالظئر:
الظئر: المرضعة لولد غيرها، واشتقاقه، من الناقة إذا عطفت على ولد غيرها، فإنه يقال لها: ظئر.
الفرع الثاني: بيان المراد بإجارة الظئر:
المراد بإجارة الظئر: أن تستأجر المرأة لإرضاع ولد غيرها.
المسألة الثانية: حكم إجارة الظئر بطعامها.
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
стр. 2033
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.
٢ - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.
٣ - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.
الفرع الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
стр. 2034
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.
الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.
٢ - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا تم الاتفاق عليها.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليها.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.
стр. 2035
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
١ - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
٢ - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
١ - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١).
٢ - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.
المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
٣ - تقدير الطعام.