← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

١ - الطيور خارج محلاتها. ٢ - السمك في الماء الكثير. ٣ - الآبق والشارد. ٤ - الدين في ذمة المفلس الذي لا مال له. ٥ - المغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه. المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة جعل المشتمل على الغرر أجرة: النهي عن الغرر؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل تضرر الأجير، والضرر منهي عنه. المطلب الثالث المجهول وفيه مسألتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لجهالته ما يأتي: ١ - النصيب غير المحدد في شركة أو ملك. ٢ - الجزء المجهول من مبلغ مجهول كبعض ما في الصندوق وهو لا يعلم. ٣ - الجزء المحدد من مبلغ مجهول كنصف ما في الصندوق. المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة جعل المجهول أجرة أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصام.

стр. 2032

المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - إجارة الظئر بطعامها. ٢ - إجارة العامل بطعامه. ٣ - إجارة الدابة بعلفها ومؤنتها. المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - المراد بإجارة الظئر. ٢ - حكم إجارة الظئر. ٣ - تحديد الطعام والكسوة. المسألة الأولى: بيان المراد بإجارة الظئر: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المراد بالظئر. ٢ - بيان المراد بإجارتها. الفرع الأول: بيان المراد بالظئر: الظئر: المرضعة لولد غيرها، واشتقاقه، من الناقة إذا عطفت على ولد غيرها، فإنه يقال لها: ظئر. الفرع الثاني: بيان المراد بإجارة الظئر: المراد بإجارة الظئر: أن تستأجر المرأة لإرضاع ولد غيرها. المسألة الثانية: حكم إجارة الظئر بطعامها. وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه.

стр. 2033

٣ - الترجيح. الفرع الأول: الخلاف: اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين: القول الأول: أنه يجوز. القول الثاني: أنه لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يلي: ١ - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق. ٢ - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق. ٣ - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد. الفرع الثاني: الترجيح. وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

стр. 2034

الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين: الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته. الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة. ٢ - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة. المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة: وفيها فرعان هما: ١ - إذا تم الاتفاق عليها. ٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليها. الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.

стр. 2035

الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي: ١ - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز. ٢ - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف. الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة. الأمر الثاني: التوجيه. وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي: ١ - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١). ٢ - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده. المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه وفيه ثلاث مسائل هي: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. ٣ - تقدير الطعام.

стр. 2036

المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة إجارة العامل بطعامه ما يأتي: ١ - أن يستأجر من محرث له بأكله. ٢ - أن يستأجر من يحصد له بطعامه. ٣ - أن يستأجر من يخدمه بكسوته وطعامه. ٤ - أن يستأجر من يجذ له نخله بكسوته وطعامه. المسألة الثانية: الحكم: وفيها ثلاثة فروع: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفرع الأول: بيان الخلاف: اختلف في تأجير العامل بطعامه على قولين: القول الأول: أنه يجوز. القول الثاني: أنه لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - أنه يجوز بغير الطعام فيجوز فيه لعدم الفرق. ٢ - أنه فعل بعض الصحابة ومنه ما يأتي:

стр. 2037

(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى ﵃ (١). (ب) ما ورد عن أبي هريرة قال: "كنت أجيراً عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا" (٢). الأمر الثاني: توجيه القول الثاني. وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة. الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي: (أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص. (ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.

стр. 2038

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة. ٢ - أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة. المسألة الثالثة: تقدير الطعام: وفيه فرعان هما: ١ - بيان المرجع في التقدير. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة: إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة. الفرع الثاني: التوجيه: وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (١). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره. المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها وفيه أربع مسائل: ١ - مثاله. ٢ - حكمه. ٣ - تقدير العلف. ٤ - إلحاق السيارة بالدابة. المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي: ١ - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.

стр. 2039

٢ - أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه. ٣ - أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه. ٤ - أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها. المسألة الثانية: الحكم: وفيها ثلاثة فروع: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفرع الأول: بيانه الخلاف: اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين: القول الأول: أنه يجوز. القول الثاني: أنه لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.

стр. 2040

الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي: (أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان. (ب) الرجوع إلى العرف. (جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر. ٢ - ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة. المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - المثال. ٢ - حكم الإلحاق. ٣ - التوجيه.

стр. 2041

الفرع الأول: المثال: من أمثلة ذلك أن يستأجر السيارة بوقودها. الفرع الثاني: حكم الإلحاق: السيارة ونحوها لا تلحق بالدابة في استئجارها بمصروفها. الفرع الثالث: التوجيه: وجه عدم إلحاق السيارة ونحوها بالدابة في إجارتها بمصروفها: أن المؤجر لا يستفيد شيئاً بتأجيرها بمصروفيها؛ لأن السيارة ما دامت واقفة فإنها لا تحتاج إلى مصروف، بخلاف الدابة فإنها بحاجة إلى علف مريحة ومستخدمة، فإذا أجرت بمصروفها سلم منه مؤجرها.

стр. 2042

المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر وفيه مطلبان هما: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الضابط. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان الضابط: كل ما يتوقف عليه تسليم المنفعة والتمكن من الانتفاع فهو من التزامات المؤجر. المسألة الثانية: التوجيه: وجه إلزام المؤجر بما يتوقف عليه الانتفاع: أن المعقود عليه هو النفعة ولا يتم استلامها إلا بكل ما يمكن منها. المطلب الثاني الأمثلة وفيه خمس مسائل هي: ١ - أمثلة ما يلزم مؤجر الدابة ونحوها. ٢ - أمثلة ما يلزم مؤجر السيارة ونحوها. ٣ - أمثلة ما يلزم مؤجر الدار.

стр. 2043

٤ - ما يلزم مؤجر الخدمة الكهربائية (١). ٥ - أمثلة ما يلزم مؤجر خدمة وسائل الاتصال. المسألة الأولى: أمثلة ما يلزم مؤجر الدابة: وفيها أربعة فروع: ١ - إذا كان للركوب. ٢ - إذا كان للحرث. ٣ - إذا كان للدياس. ٤ - إذا كان للحمل عليها. الفرع الأول: أمثلة ما يلزم مؤجر الدابة للركوب: مما يلزم مؤجر الدابة للركوب ما يأتي: ١ - العلف والسقي. ٢ - الرحل المناسب من شداد ومحامل وما يتبعها. ٣ - الرسن وهو الشكيمة أو المقود. ٤ - الشد والحط. ٥ - التحميل والتنريل. ٦ - تبريك البعير للركوب والنزول. ٧ - مساعدة الراكب على الركوب والنزول إذا احتاج إلى ذلك. ٨ - سوق الدابة وقيادتها. الفرع الثاني: أمثلة ما يلزم مؤجر الدابة للحرث. مما يلزم مؤجر الدابة للحرث ما يأتي: ١ - المحراث. ٢ - ما يربط به المحراث بالدابة. ٣ - سوق الدابة وقيادتها. ٤ - علفها وسقيها.

стр. 2044

الفرع الثالث: أمثلة ما يلزم مؤجر الدواب للدياس: مما يلزم مؤجر الدواب للدياس ما يأتي: ١ - الخشبة: التي تربط بها الدواب وتدور حولها. ٢ - القرن: وهو الحبل الذي تصف فيه الدواب بعضها إلى بعض. ٣ - إدخالها في القرن. ٤ - إدخالها في الدوسة. ٥ - سوقها فوق الدوسة. ٦ - تقليب الدوسة. الفرع الرابع: أمثلة ما يلزم مؤجر الدابة للحمل عليها: مما يلزم مؤجر الدابة للحمل عليها ما يأتي: ١ - الرحل المناسب. ٢ - الرسن. ٣ - الشد والحط. ٤ - التحميل والتنزيل وما يلزم له. ٥ - سوق الدابة وقيادتها. المسألة الثانية: أمثلة ما يلزم مؤجر السيارة ونحوها: من أمثلة ما يلزم مؤجر السيارة ما يأتي: ١ - وقودها. ٢ - صيانتها وحفظها. ٣ - قيادتها. ٤ - ما جرت به العادة. المسألة الثالثة: أمثلة ما يلزم مؤجر الدار: من أمثلة ما يلزم مؤجر الدار ما يأتي: ١ - المفاتيح والأقفال. ٢ - تعمير الدار وصيانتها. ٣ - تسليمها للمستأجر خالية مما يمنع انتفاعه بها أو يقلله أو يحمله تكاليف لا تلزمه.

стр. 2045

المسألة الرابعة: أمثلة ما يلزم مؤجر الخدمة الكهربائية: من أمثلة ما يلزم مؤجر الخدمة الكهربائية ما يأتي: ١ - توصيل التيارات. ٢ - العدادات والمحولات والمولدات. ٣ - تشغيل المكائن ووقودها وصيانتها. ٤ - الحسابات وإعداد كشوف الاستهلاك. المسألة الخامسة: أمثلة ما يلزم مؤجر خدمة الاتصالات: من أمثلة ما يلزم مؤجر خدمة الاتصالات (شركة الاتصالات) ما يأتي: ١ - توصيل الخدمة إلى المشترك. ٢ - التشغيل والصيانة. ٣ - الحسابات وكشوف الاستهلاك.

стр. 2046

المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر وفيه مطلبان هما: ١ - بيان الالتزامات. ٢ - الأمثلة. المطلب الأول بيان الالتزامات من التزامات المستأجر ما يأتي: ١ - المحافظة على العين المؤجرة وعدم استعمالها فيما لم تجر العادة به. ٢ - كل ما يحدث في العين المؤجرة بسبب المستأجر بغير الاستعمال العادي. ٣ - كل ما يحتاجه من الخدمات النفصلة عن العين المؤجرة. ٤ - إزالة كل ما يشغل العين المؤجرة أو بعضها بسببه. ٥ - الإتلافات الناشئة عن الاستعمال غير العادي. المطلب الثاني الأمثلة وفيه أربع مسائل هي: ١ - أمثلة الإتلافات. ٢ - أمثلة الاحتياجات. ٣ - أمثلة الإزالة. ٤ - أمثلة الإحداثات. المسألة الأولى: الإتلافات. من أمثلة الإتلافات ما يأتي:

стр. 2047

١ - التكسير في الحيطان والشبابيك والأبواب والأفياش ومفاتيح الكهرباء والمغاسل ... الخ. ٢ - خلع مقابض الأبواب والأفياش والمفاتيح. ٣ - توسيخ الجدران بالكتابة والتخطيط عليها ودق المسامير. ٤ - تكسير البلاط وتخليعه. ٥ - تكسير اللمبات وتقطيع الأسلاك. المسألة الثانية: أمثلة الاحتياجات. من أمثلة الاحتياجات ما يأتي: ١ - المكيفات. ٢ - المطابخ والرفوق والدواليب. ٣ - المرايا الحائطية. ٤ - الكراسي والفرش. المسألة الثالثة: أمثلة الإزالات: من أمثلة الإزالات ما يأتي: ١ - تفريغ الكنف والبيارات. ٢ - إخراج الزبالات والمخلفات. ٣ - تنظيف الأرضيات والجدران مما علق بها أثناء الاستعمال. ٤ - إعادة الدهانات التالفة بغير الاستعمال العادي.

стр. 2048

المبحث الرابع عشر التزامات الأجير (١) وفيه مطلبان: ١ - ضابطها. ٢ - أمثلتها. المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير يلزم الأجير كل ما يتمكن به من أداء مهمته كل بحسب مهنته. المطلب الثاني الأمثلة وفيه خمس مسائل: ١ - أمثلة ما يلزم البناء. ٢ - أمثلة ما يلزم النجار. ٣ - أمثلة ما يلزم الحداد. ٤ - أمثلة ما يلزم السباك. ٥ - أمثلة ما يلزم الكهربائي. المسألة الأولى: أمثلة ما يلزم البناء: من أمثلة ما يلزم البناء ما يأتي: ١ - وسائل الخلط. ٢ - موالين البناء. ٣ - وسائل القياس. ٤ - العمالة اللازمة للتنفيذ.

стр. 2049

المسألة الثانية: أمثلة ما يلزم النجار: من أمثلة ما يلزم النجار ما يأتي: ١ - وسائل قطع الخشب. ٢ - وسائل القياس. ٣ - المسامير. ٤ - وسائل التخريم. المسألة الثالثة: أمثلة ما يلزم الحداد: من أمثلة ما يلزم الحداد ما يأتي: ١ - وسائل القطع كالمقصات. ٢ - وسائل اللحام. ٣ - وسائل القياس. المسألة الرابعة: أمثلة ما يلزم السباك: من أمثلة ما يلزم السباك ما يأتي: ١ - وسائل الفك والربط. ٢ - وسائل القطع. ٣ - وسائل القياس. المسألة الخامسة: أمثلة ما يلزم الكهربائي: من أمثلة ما يلزم الكهربائي ما يأتي: ١ - وسائل الفك والربط. ٢ - وسائل القطع. ٣ - وسائل القياس. ٤ - وسائل السحب.

стр. 2050

المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة وفيه مطلبان هما: ١ - استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه. ٢ - استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره. المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه وفيه مسألتان هما: ١ - بما استؤجرت له. ٢ - بغير ما استؤجرت له. المسألة الأولى: استيفاء المنفعة فيها استؤجرت له: وفيها فرعان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة استيفاء المنفعة بما استؤجرت له ما يأتي: ١ - ركوب السيارة إذا استؤجرت للركوب. ٢ - سكنى الدار إذا استؤجرت للسكنى. ٣ - زرع الأرض براً إذا استؤجرت لزرع البر. ٤ - الدياس إذا استؤجرت الدواب للدياس. الفرع الثاني: الحكم: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 2051

الأمر الأول: بيان الحكم: استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه. المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - إذا كان أكثر ضرراً. ٢ - إذا كان أقل ضرراً. ٣ - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له. الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي: ١ - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب. ٢ - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب. ٣ - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير. ٤ - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص. الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 2052

الجانب الأول: بيان الحكم: لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز. الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي: ١ - زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم. ٢ - استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة. ٣ - أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل. ٤ - أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي. الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم. يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.

стр. 2053

الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز استعمال العين في أقل مما استؤجرت له ضرراً: أن الإذن بالأثقل يستلزم الإذن بالأخف، فإذا أذن في الشيء كان إذناً بما هو أخف منه، فالأذن بالمائة يتضمن الإذن بالخمسين. الفرع الثالث: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة استعمال العين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له ما يأتي: ١ - استعمال الدار في تخزين الأرز إذا كانت مستأجرة لتخزين البر. ٢ - استعمال الدار مدرسة بنات إذا كانت مستأجرة مدرسة أولاد. ٣ - زرع الأرض شعيراً وهي مستأجرة لزرع البر. ٤ - استعمال السيارة في نقل الجبس وهي مستأجرة لنقل الأسمنت. الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: يجوز للمستأجر أن يستعمل العين في غيرما استؤجرت له إن كان مساوياً له في الضرر. الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز استعمال المستأجر للعين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له في الضرر: أنه لا ضرر على المؤجر في ذلك، والإذن بالشيء إذن بنظيره ومساويه.

стр. 2054

المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره وفيه مسألتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الاستيفاء. المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره ما يأتي: ١ - أن يؤجر العين لغيره. ٢ - أن يوكل غيره في استيفائها. ٣ - أن يستوفيها ولده أو زوجته. المسألة الثانية: الاستيفاء: وفيها فرعان هما: ١ - استعمال العين بمثل ما استؤجرت له. ٢ - استعمال العين بأكثر ضرراً مما اسثؤجرت له. الفرع الأول: استيفاء الغير للمنفعة بمثل ما استؤجرت له: وفيه أمران هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الحكم. الأمر الأول: الأمثلة. تقدمت أمثلة ذلك في استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه. الأمر الثاني: الحكم. وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 2055

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان استغلال الغير للعين بأكثر ضرراً من المستأجر لم يجز. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره إذا كان بأكثر ضرراً منه ما تقدم في عدم جواز استعمال المستأجر للعين بأكثر ضرراً مما استأجرها له، وذلك أن الزائد لم يؤذن فيه من المؤجر فلا يجوز استغلاله بغير إذنه.

стр. 2056

المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة وفيه مطلبان هما: ١ - حكم الفسخ. ٢ - أسباب الفسخ. المطلب الأول حكم الفسخ وفيه مسألتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان الحكم: تقدم أن الإجارة من العقود اللازمة فلا يجوز فسخها ولا تنفسخ إلا بسبب صحيح. المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم انفساخ الإجارة: أنها بيع للمنفعة والبيع لا ينفسخ إلا بسبب لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) (١). المطلب الثاني أسباب الفسخ وفيه أربع مسائل هي: ١ - ما يرجع إلى المؤجر. ٢ - ما يرجع إلى المستأجر.

стр. 2057

٣ - ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً. ٤ - ما يرجع إلى أمر خارج. المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (١): وفيها ثمانية فروع: ١ - عدم تسليم الشيء المؤجر. ٢ - غصب العين. ٣ - الفسخ. ٤ - زوال الملك. ٥ - زوال الولاية. ٦ - هرب العامل ومرضه وموته. ٧ - موت المؤجر. ٨ - إلغاء المشروع. الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان سببيته للفسخ. ٢ - استحقاقه للأجرة المسماة. ٣ - لزوم أجرة المثل له. الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ: وفيه جانبان هما: ١ - بيان السببية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان السببية: إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ. الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.

стр. 2058

الأمر الثاني: استحقاق المؤجر للأجرة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الاستحقاق. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الاستحقاق: إذا متنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المستأجر شيئاً سواء فسخ المستأجر أم لا. وسواء كان الفسخ قبل مضي مدة أم في أثناء المدة. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم استحقاق المؤجر لشيء من الأجرة إذا امتنع من تسليم الشيء المؤجر: أن الأجرة في مقابل المنفعة ولم تسلم. الأمر الثالث: وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر: وفيه جانبان هما: ١ - إذا فسخت الإجارة. ٢ - إذا لم تفسخ الإجارة. الجانب الأول: إذا فسخت الإجارة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الاستحقاق. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الاستحقاق: إذا فسخ المستأجر العقد بسبب منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المؤجر شيئاً. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم استحقاق المستأجر أجرة المثل على المؤجر إذا فسخ العقد بسبب عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر: أن حكم العقد ينتهي بالفسخ فلا يبقى له أثر.

стр. 2059

الجانب الثاني: إذا لم تفسخ الإجارة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: بيان الخلاف: إذا منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر ولم يفسخ المستأجر العقد فقد اختلف في استحقاقه أجرة المثل على قولين: القول الأول: أنه يستحقها. القول الثاني: أنه لا يستحقها. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يلي: ١ - أن المنفعة للمستأجر حين العقد، فإذا منعه المؤجر من استيفائها وجب عليه ضمانها كالغاصب، وضمانها هو أجرة المثل فيلزمه ما بين قيمة العقد وأجرة المثل. ٢ - أنه لو لم يلزم الضمان لأدى إلى التلاعب بالعقود حيث يكون بإمكان أي عاقد أن يوفض تسليم المعقود عليه إذا شاء ولا يخسر شيئاً. ٣ - أن المستأجر لو رفض استلام المعقود عليه حتى فاتت المدة لزمه ضمان المنفعة المعقود عليها؛ لأنه فوتها على المؤجر فكذلك إذا رفض المؤجر تسليم المعقود عليه لأنه فوت المنفعة على المستأجر.

стр. 2060

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه لو تم فسخ العقد لم يترتب على المؤجر شيء؛ لأنه إعادة للأمر على ما كان قبل العقد فكذلك إذا منع التسليم. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الأول: قوة أدلته وضعف دليل القول الثاني. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه إن كان الفسخ باتفاق الطرفين فقد تنازل المستأجر عن حقه وإن كان الفسخ من المؤجر وحده فهو كمنعه؛ لأن الفسخ من طرف واحد غير صحيح. الفرع الثاني: غصب المؤجر للعين المؤجرة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - أمثلته. ٢ - سببيته للفسخ. ٣ - استحقاق المؤجر للأجرة. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة غصب المؤجر للعين المؤجرة من المستأجر ما يأتي: ١ - أن يؤجره الدار ويسلمها له تم يمنعه منها، أو يخرجه منها بعد استلامها.

стр. 2061

٢ - أن يؤجره السيارة ويسلمه إياها ثم يأخذها منه. ٣ - أن يؤجره السجاد ويسلمها له ثم يأخذها منه. الأمر الثاني: سببية غصب المؤجر للعين المؤجرة للفسخ: وفيه جانبان: ١ - بيان السببية. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان السببية: إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر كان له الفسخ. الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بغصب المؤجر للعين المؤجرة منه أنه منعه من استيفاء المعقود عليها فكان له الفسخ لفوات محل العقد بسبب المؤجر. الأمر الثالث: استحقاق المؤجر للأجرة: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة. ٢ - إذا كان الغصب أثناء المدة. الجانب الأول: إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة: إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة كان حكمه كمنع التسليم ابتداء على التفصيل السابق. الجانب الثاني: إذا كان الغصب أثناء المدة: وفيه جزءان هما: ١ - استحقاق الأجرة في مدة الغصب. ٢ - استحقاق الأجرة في المدة الخالية من الغصب.

стр. 2062

الجزء الأول: استحقاق الأخرة مدة الغصب: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الاستحقاق. ٢ - وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر. الجزئية الأولى: بيان الاستحقاق. وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم الاستحقاق: ١ - إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر أثناء المدة لم يستحق على المستأجر شيئاً. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم استحقاق المؤجر على المستأجر أجرة مدة الغصب: أنه منعه من المنفعة العقود عليها فلم يستحق عنها شيئاً؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة وقد منعه منها. الجزئية الثانية: وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر: حكم أجرة المثل على المؤجر للمستأجر مدة الغصب الحاصل أثناء المدة كحكمها إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة وقد تقدم. الجزء الثاني: استحقاق المؤجر للأجرة في المدة الخالية من الغصب: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا كان الغصب في آخر المدة. ٢ - إذا كان الغصب في أول المدة. الجزئية الأولى: إذا كان الغصب في آخر المدة: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الاستحقاق. ٢ - التوجيه.

стр. 2063

الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق: إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر لم يستحق من الأجرة شيئاً. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم استحقاق المؤجر أجرة عن المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب في آخر المدة ما يأتي: ١ - أنه لم يسلم العين المؤجرة على الوجه المتفق عليه في العقد وهو الانتفاع بها في المدة المحددة كلها. ٢ - أن إعطاء المؤجر الأجرة في هذه الحالة وسيلة إلى التلاعب بالعقود حيث يمكن المؤجر أن يرجع في العين المؤجرة متى شاء؛ لأنه لن يخسر شيئاً ما دام سيأخذ أجرة ما مضى وسلعته بيده. ٣ - أنه ظالم برجوعه فيما أجره فلا ينبغى أن يعان على ظلمه. ٤ - أنه السبب في إبطال آثار العقد فيؤاخذ بفعله. الجزئية الثانية: إذا كان الغصب أول المدة: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - مثاله. ٢ - بيان الاستحقاق. ٣ - الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها. الفقرة الأولى: المثال: مثال غصب العين المؤجرة أول المدة: أن يمنع المؤجر تسليم العين المؤجرة في أول المدة ثم يسلمها بعد ذلك. الفقرة الثانية: بيان الاستحقاق: وفيها ثلاثة أشياء: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 2064

الشيء الأول: بيان الخلاف: اختلف في استحقاق المؤجر للأجرة خلال المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب أول المدة على قولين: القول الأول: أنه لا يستحق. القول الثاني: أنه يستحق. الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - بأن العين المؤجرة لم تسلم للمستأجر على ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة المحددة في العقد. ٢ - أن المؤجر ظالم بغصب العين المؤجرة فلا يعان على ظلمه. ٣ - أن إعطاء المؤجر الأجرة في المدة الخالية من الغصب وسيلة إلى التلاعب في العقود حيث يمكن المؤجر تسليم العين المؤجرة متى شاء وسحبها متى شاء. النقطة الثانية: توجيه القول الثاني. وجه هذا القول بما يأتي: ١ - أن المستأجر قد استغل العين المؤجرة في الفترة التي لا غصب فيها باختياره ورضاه فتلزمه أجرتها؛ لأن الغنم بالغرم. ٢ - أنه كان بإمكانه أن يرفض استلام العين بعد الغصب؛ لأنه عيب يجوز له فسخ العقد بسببه فإذا لم يفسخ يكون قد اختار إمضاء العقد فتلزمه آثاره ومنها لزوم الأجرة.

стр. 2065

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١). حيث نهى عن أكل الأموال بالباطل، واستغلال المستأجر للعين المؤجرة من غير مقابل خلال المدة الخالية من الغصب من أهل أموال الناس بالباطل، وقد تكون أكثر المدة. الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحقاق. النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالاستحقاق: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين كما سيأتي في مناقشتها. النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: أولًا: الجواب عن عدم تسليم العين على ما تم عليه الاتفاق. يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع استحقاق الأجرة فيما استغل من المدة كما أن إمساك المبيع المعيب لم يمنع من استحقاق الثمن مع أن مقتضى العقد تسليم المبيع على الوجه المتفق عليه في العقد، وهو السلامة من العيوب. ثانيًا: الجواب عن الاحتجاج بأن المؤجر ظالم بالغصب.

стр. 2066

يجاب عن ذلك بما يأتي: ١ - أن منع المؤجر من حقه ظلم، والظلم لا يزال بالظلم، كما أن الضرر لا يزال بالضرر. ٢ - أنه يمكن أن يعزر الظالم بما يردعه ويردع أمثاله ولا يمنع حقه. ٣ - اعتبار حرمان المؤجر من حقه تعزيرًا لا يصح؛ لأن التعزير للحاكم وما يؤخذ تعزيراً لبيت المال وليس للمظلوم. ٤ - التعزير في كل شيء بحسبه وليس قاعدة مطردة بإسقاط الحقوق. ٥ - تعويض المظلوم بما يناسب مظلمته وليس بإسقاط الحقوق مهما كان حجمها. الفقرة الثالثة: الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها. الفرق بينهما: أنه إذا كان الغصب ليس في أول المدة لا يعلم المستأجر أن الغصب سيحدث فيفسخ بخلاف ما إذا كان الغصب أول المدة فإنه يكون معلومًا، ويكون استلام المستأجر للعلى بعد الغصب رضي بإمضاء العقد مع الغصب، كمن استلم المبيع مع علمه بالعيب فكما يلزمه الثمن يلزم المستأجر أجرة ما استغله بعد الغصب. الفرع الثالث: الفسخ. وفيه أمران هما: ١ - إذا رضي به المستأجر. ٢ - إذا لم يرض به المستأجر. الأمر الأول: إذا رضي به المستأجز وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 2067

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا رضي المستأجر بفسخ المؤجر للعقد انفسخ. الجانب الثاني: التوجيه: وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا رضي به المستأجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه جاز. الأمر الثاني: إذا لم يرض المستأجر: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان حكم الفسخ: إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لعقد الإجارة لم تنفسخ ويبقى العقد ساري الآثار. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا لم يرض المستأجر: أن الإجارة من العقود اللازمة فلا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين، أو سبب يبيح الفسخ. الفرع الرابع: زوال الملك: وفيه أمران هما: ١ - أمثلته. ٢ - انفساخ الإجارة. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة زوال الملك عن العين المؤجرة ما يأتي: ١ - بيع المؤجر للعين المؤجرة. ٢ - انتقال العين المؤجرة إلى ورثة المؤجر. ٣ - انتقال العين المؤجرة إلى الموصى له.

стр. 2068

٤ - انتقال العين المؤجرة إلى من وهبت له. ٥ - انتقال العين المؤجرة إلى من جعلت صداقاً لها. ٦ - انتقال العين المؤجرة إلى المخالع بجعلها عوضًا للخلع. ٧ - عتق الرقيق المؤجر. ٨ - وقف العين المؤجرة. الأمر الثاني: انفساخ الإجارة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حكم الانفساخ. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ: إذا انتقل ملك العين المؤجرة من المؤجر إلى غيره لم ينفسخ عقد الإجارة. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بانتقال العين المؤجرة عن المؤجر ما يأتي: ١ - أنه كان حين تأجيرها يملك التأجير فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه؛ لأنها من العقود اللازمة. ٢ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك يضر المستأجر، ولا ضرر بعدم الانفساخ على من انتقل الملك إليه، وعلى فرض الضرر فإنه لا يزال بضرر المستأجر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر. ٣ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك وسيلة إلى التحيل على إبطال العقد بالنقل الصوري. الفرع الخامس: زوال الولاية: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - زوال ولاية ناظر الوقف. ٢ - زوال ولاية المحجور عليه لحظه. ٣ - زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف.

стр. 2069

الأمر الأول: زوال ولاية ناظر الوقف: وفيه جانبان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الانفساخ. الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة زوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي: ١ - إذا وقف شخص وقفا وجعل عليه ناظراً خاصا وبعد ما أجر الناظر الوقف عزل أو مات. ٢ - إذا وقف شخص وقفًا على الفقراء فتولى نظارته القاضي وبعدما أجره عزل أو مات. الجانب الثاني: الانفساخ: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم الانفساخ. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ: إذا أجر الوقف ناظر الوقف ثم زالت ولايته بموت أو عزل لم تنفسخ الإجارة سواء كان الناظر خاصًا أم عامًا. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي: ١ - أن المؤجر حين التأجير كان يملك التأجير فيقع العقد صحيحًا فلا ينفسخ إلا بسبب، وزوال الولاية ليس من أسباب الانفساخ؛ لأنها أمر خارج عن ماهية العقد وليست من شروطه، ولا من أسبابه ولا موانعه. ٢ - انفساخ الإجارة بزوال الولاية يضر بالمستأجر من غير سبب منه فلا يجوز.

стр. 2070

٣ - أن انفساخ الإجارة بزوال ولاية المؤجر يؤدي إلى عدم استقرار العقد؛ لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل زوال ولايته. الأمر الثاني: زوال ولاية المحجور عليه لحظه: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلته. ٢ - انفساخ الإجارة. الجانب الأول: الأمثلة. من أمثلة زوال ولاية المحجور عليه ما يأتي: ١ - أن يؤجر ولي الصغير عقاره ثم يبلغ الصغير رشيداً في أثناء المدة. ٢ - أن يؤجر ولي المجنون عقاره ثم يزول جنونه قبل نهاية المدة. ٣ - أن يؤجر ولي السفيه عقاره ثم يرشد في أثناء المدة. الجانب الثاني: انفساخ الإجارة: وفيه جزءان: ١ - بيان حكم الانفساخ. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا زالت الولاية على المحجور عليه لحظه قبل نهاية مدة الإجارة لم تنفسخ. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال الولاية على المحجور عليه لحظه: ما تقدم في الفرع الأول. الأمر الثالث: زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الأمثلة. ٢ - انفساخ الإجارة. ٣ - حكم الأجرة.
следующие страницы →