← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

الجانب الأول: حكم اشتراط البائع عتق المبيع: إذا شرط البائع على المشتري أن يعتق الملوك الذي باعه عليه فالشرط صحيح. الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة اشتراط البائع على المشتري عتق المملوك الذي باعه عليه: أن الشارع له تشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه. الجانب الثالث: تنفيذ العتق: وفيه جزءان هما: ١ - من يتولى التنفيذ. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: من يتولى التنفيذ: وفيه جزئيتان: ١ - إذا لم يرفض المشتري التنفيذ. ٢ - إذا رفض المشتري التنفيذ. الجزئية الأول: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ تولى العتق بنفسه؛ لأن المملوك ماله يتصرف فيه بالعتق وغيره. الجزئية الثانية: إذا رفض المشتري تنفيذ العتق: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان من يتولى العتق. ٢ - التوجيه. الفقرة الأول: بيان من يتولى التنفيذ. إذا رفض المشتري تنفيذ الشرط بعتق المملوك الذي شرط عليه عتقه أعتقه الحاكم عليه. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه تولى الحاكم لعتق المملوك المشترط على المشتري عتقه إذا رفض المشتري عتقه ما يأتي:

стр. 352

١ - أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه. ٢ - أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق. ٣ - أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق. الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد. وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - أمثلته. ٢ - حكمه. ٣ - أثره على العقد. الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد: من أمثلة هذا الشرط ما يأتي: - شرط رهن الخمر. ٢ - شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته. ٣ - شرط رهن الخنزير. ٤ - شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع. الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.

стр. 353

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط محرمًا. ٢ - توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط مجهولًا. الجزئية الأولى: إذا كان الرهن محرمًا: وجه عدم صحة الرهن المحرم ما يأتي: ١ - أنه يؤدي إلى اقتناء المحرم واستعماله وذلك لا يجوز. ٢ - أنه لا يمكن استيفاء الحق منه؛ لأنه ليس بمال ولا يحل ثمنه. الجزئية الثانية: إذا كان الرهن مجهولًا: وجه عدم صحة شرط الرهن إذا كان مجهولًا: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز. الجانب الثالث: أقر شرط الرهن الفاسد على العقد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الأثر: بطلان شرط الرهن الفاسد لا أثر له على العقد. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط الرهن الفاسد: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه بريادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به. الأمر السابع: شرط المجهول: وفيه ثلاثة جوانب هي:

стр. 354

١ - أمثلته. ٢ - حكمه. ٣ - أثره على العقد. الجانب الأول: أمثلة شرط المجهول: من أمثلة شرط المجهول ما يأتي: ١ - شرط الرهن المجهول. ٢ - شرط الأجل المجهول لحلول الثمن أو تسليمه. ٣ - شرط الأجل المجهول لتسليم الثمن. الجانب الثاني: حكم شرط المجهول: وفيه جزءان هما: - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: شرط المجهول لا يجوز ولا يصح. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة شرط المجهول: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه. الجانب الثالث: أثر بطلان الشرط المجهول على العقد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان التأثير. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الأثر: بطلان شرط المجهول لا أثر له على العقد. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط المجهول: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه، ثمنًا أو مثمنًا بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به.

стр. 355

الأمر الثامن: تعليق الفسخ: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - أمثلته. ٢ - حكمه. ٣ - توقف الفسخ على الحكم. الجانب الأول: أمثلة تعليق الفسخ: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - تعليق الفسخ على عدم تسليم الثمن في مدة محددة. ٢ - تعليق الفسخ على عدم تسليم المثمن في مدة محددة. الجانب الثاني: حكم تعليق الفسخ: وفمه جزءان هما: ١ - إذا كان التعليق محددًا. ٢ - إذا كان التعليق غير محدد. الجزء الأول: تعليق الفسخ إذا كان محددًا: وفيه جزئيتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. الجزئية الأول: بيان الحكم: إذا كان تعليق الفسخ محددًا جاز. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جوازتعليق الفسخ إذا كان محددًا: أنه لا جهالة فيه ولا غرر كشرط الخيار. الجزء الثاني: إذا كان التعليق غير محدد: وفيه ثلاث جزئيات: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. ٣ - أثره على العقد.

стр. 356

الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح. الجزئية الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز. الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الفقرة الأول: بيان الأثر: بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به. الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع". البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي: ١ - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع. ٢ - أمثلته. ٣ - حكم اشتراطه. ٤ - بطلانه.

стр. 357

الجانب الأول: ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الضابط. ٢ - توجيهه. الجزء الأول: بيان الضابط: الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: هو كل شرط غير متحقق الوقوع. وجه عدم انعقاد البيع المعلق على شرط غير متحقق الوقوع: أن مقتضى العقد التنجيز والتعليق على غير متحقق ينافيه. الجانب الثاني: أمثلة الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة شروط البائع. ٢ - أمثلة شروط المشتري. الجزء الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة شروط البائع التي لا ينعقد معها البيع ما يأتي: - ١ - أن يقول البائع للمشتري: إن جئتني بكذا وإلا فلا بيع بيننا. ٢ - أن يقول البائع إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا. ٣ - أن يقول البائع للمشتري: إن بعت السلعة الأخرى بمثل الثمن وإلا فلا بيع بيننا. الجزء الثاني: أمثلة شروط المشتري التي لا ينعقد معها العقد. من ذلك ما يأتي: ١ - أن يقول المشتري للبائع: إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا. ٢ - أن يقول المشتري للبائع: إن حصلت من السلعة على الثمن الذي أريد وإلا فلا بيع بيننا.

стр. 358

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. الجانب الأول: بيان الحكم: اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه. الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - البطلان. ٢ - توجيه البطلان. ٣ - دليل البطلان. ٤ - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط. الجانب الأول: بيان البطلان: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح. الجانب الثاني: توجيه البطلان: وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز. الجانب الثالث: دليل البطلان: من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله ﷺ : نهى عن الغرر (١).

стр. 359

ووجه الاستدلال به: أن تعليق البيع على شرط غير محقق الوقوع غرر فيكون منهيًا عنه، فيكون باطلًا؛ لأن الأصل في النهي البطلان. الجانب الرابع: توجيه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق: وجه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق ما يأتي: ١ - أن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافيه. ٢ - أن فيه ضررًا على العاقدين بتعليق الانتفاع بالعوضين، فالبائع لا يستفيد من المبيع ولا الثمن، والمشتري لا يستفيد من المبيع ولا الثمن إن كان عينًا؛ لأن كل واحد حابس ما عنده على حساب الآخر. الفرع الخامس: شرط البراءة من العيوب: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه وشرط البراءة في البيع من كل عيب مجهول لم يبرأ". البحث في هذا الفرع في أمرين هما: ١ - إذا كان المشترط يعلم العيب. ٢ - إذا كان المشترط لا يعلم العيب. الأمر الأول: إذا كان المشترط يعلم العيب: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الشرط. ٢ - توجيه الحكم. الجانب الأول: حكم الشرط: إذا كان المشترط عالمًا بالعيب فالشرط غير صحيح ولا تحصل البراءة به. الجانب الثاني: التوجيه: وجه بطلان شرط البراءة إذا كان المشترط يعلم العيب: أن فيه خيانة وغشًا وخداعًا فيعامل بنقيض قصده.

стр. 360

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب: وفيه جانبان: ١ - إذا كان الشرط قبل البيع. ٢ - إذا كان الشرط بعد البيع. الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع: وفيه جزءان هما: ١ - حكم الشرط. ٢ - توجيه الحكم. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه. الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حكم الشرط. ٢ - توجيه الحكم. الجزء الأول: بيان حكم الشرط: إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح. الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه. الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

стр. 361

البحث في هذا الفرع في أربعة أمور هي: ١ - مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة. ٢ - أمثلة الزيادة والنقص. ٣ - حكم العقد. ٤ - ثبوت الخيار. الأمر الأول: مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة: وفيه جانبان هما: ١ - مناسبته للشروط. ٢ - مناسبته للشروط الفاسدة. الجانب الأول: مناسبته للشروط: مناسبة هذا الفرع للشروط: أن تحديد المقدار كالشرط. الجانب الثاني: مناسبته للشروط الفاسدة: مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة: أن عدم تحقق المقدار يشبه فساد الشرط. الأمر الثاني: أمثلة الزيادة والنقص: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الزيادة. ٢ - أمثلة النقص. الجانب الأول: أمثلة الزيادة. من أمثلة زيادة البيع عن المقدار المحدد في العقد ما يأتي: ١ - من باع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ألفًا ومائتين. ٢ - من باع لفة قماش على أنها مائة متر فبانت مائة وعشرين. ٣ - من باع لفة سلك على أنها خمسين مترًا فبانت ستين. الجانبط الثاني: أمثلة النقص. من أمثلة نقص البيع ما يأتي: ١ - من باع أرضًا على أنها ألف متر فبانت تسعمائة.

стр. 362

٢ - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة. ٣ - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا. الأمر الثالث: حكم العقد: وكيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح. الجانب الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة. الأمر الرابع: ثبوت الخيار: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان الفرق معلومًا. ٢ - إذا كان الفرق مجهولًا. الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا. وفيه جزءان هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: ثبوت الخيار: إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.

стр. 363

الجانب الثاني: إذا كان الفرق مجهولًا: وفيه جزءان هما: ١ - إذا تنازل من له الحق عن حقه. ٢ - إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه. الجزء الأول: إذا تنازل من له الحق عن حقه: وفيه جزئيتان هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: ثبوت الخيار: إذا تنازل من له الحق عن حقه فلا خيار لآخر. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا تنازل من له الحق عن حقه: أن الضرر حينئذٍ منتف وقد استفاد المتنازل له بالتنازل خيرًا. الجزء الثاني: إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد. ٢ - إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد. الجزئية الأولى: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: وفيها فقرتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - ثبوت الخيار. الفقرة الأول: الأمثلة: من أمثلة جبر النقص ورد الزائد ما يأتي: ١ - صبرة الطعام إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد. فإنه مجبر النقص بجنسه، ويرد الزائد على البائع.

стр. 364

٢ - علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع. الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: ثبوت الخيار: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار. الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض. الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد: وفيها فقرتان هما: ١ - المثال. ٢ - ثبوت الخيار. الفقرة الأول: المثال: من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي: ١ - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر. ٢ - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين. ٣ - إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر. ٤ - إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة. الفقرة الثانية: ثبوت الخيار: وفيها شيئان هما: ١ - إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.

стр. 365

٢ - إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص. الشيء الأول: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص: وفيه نقطتان هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. النقطة الأول: ثبوت الخيار: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص فلا خيار. النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يفت غوض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: أنه أمكن تنفيذ العقد من غير ضرر ولا فوات غرض. ويرجع المشتري بثمن الناقص ويرجع البائع بثمن الزائد. الشيء الثاني: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: وفيه أربع نقاط هي: ١ - أمثلته. ٢ - ثبوت الخيار. ٣ - التوجيه. ٤ - المعاوضة عن الزيادة أو النقص. النقطة الأول: الأمثلة. أولًا: أمثلة فوات غرض المشتري: من أمثلة فوات غرض المشتري ما يأتي: ١ - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات بناء على المساحة المحددة في العقد، ثم يتبين أنها أقل من المساحة المطلوبة. ٢ - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات ثم يتبين أنها أقكثر من المساحة المطلوبة وهو ليس بحاجة إلى الزائد، وستحسب عليه قيمته من غير فائدة أو يبقى البائع شريكًا له فيها.

стр. 366

ثانيًا: أمثلة فوات غرض البائع: من أمثلة فوات غرض البائع ما يأتي: أن يكون المطلب على ما وقع عليه العقد أكثر من المطلب على المساحة المحددة في العقد، وأكثر رواجًا. النقطة الثانية: ثبوت الخيار: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بزيادة المبيع أو نقصه كان لمن فات غرضه الخيار بين الإمساك والفسخ. النقطة الثالثة: التوجيه: وجه ثبوت الخيار بزيادة البيع أو نقصه: أن الزيادة أو النقص مع فوات الغرض عيب والعيب يثبت به الخيار. النقطة الرابعة: المعاوضة عن الزيادة أو النقص: أولًا: حكم المعاوضة: إذا اتفق العاقدان على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ذلك. ثانيًا: التوجيه: وجه جواز المعاوضة عن الزيادة أو النقص إذا اتفق العاقدان على ذلك: أن الحق لهما ولا محذور فيه. المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط وفيه مسألتان هما: ١ - أخذ العوض حين العذر. ٢ - أخذ العوض من غير العذر.

стр. 367

المسألة الأول: أخذ العوض على العذر: وفيها أربعة فروع هي: ١ - أمثلة العذر. ٢ - أخذ العوض. ٣ - اعتبار الرضا لمن عليه الشرط. ٤ - الخيار لمن فات شرطه. الفرع الأول: أمثلة العذر: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق. ٢ - أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ. ٣ - أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها. الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - حكم أخذ العوض. ٢ - توجيه الحكم. ٣ - كيفية معرفته. الأمر الأول: حكم أخذ العوض: إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه. الأمر الثاني: توجيه الحكم: وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه. الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض: يعرف العوض بأحد طريقين:

стр. 368

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز. الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض. الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط: وفيه أمران هما: ١ - اعتبار الرضا. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: اعتبار الرضا: رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه. الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه: وفيه أمران هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه: الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار. الأمر الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي: ١ - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض. ٢ - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

стр. 369

المسألة الثانية: أخذ العوض عن الشرط من غير عذر: وفيه أربعة فروع هي: ١ - أمثلة أخذ العوض من غير عذر. ٢ - حكم أخذ العوض. ٣ - كيفية معرفة العوض. ٤ - اعتبار الرضا بأخذ العوض. الفرع الأول: أمثلة أخذ العوض عن الشرط من غير عذر: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة شروط البائع. ٢ - أمثلة شروط المشتري. الأمر الأول: أمثلة شووط البائع: من أمثلة تعويض البائع عن الشروط من غير عذر ما يأتي: ١ - أن يبيع سيارة ويشترط على المشتري أن يستخدمها مدة معينة ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذا الاستعمال والسيارة باقية. ٢ - أن يبيع دارًا ويشترط على المشترى أن يسكنها سنة ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذا الشرط. ٣ - أن يبيع عبدًا ويشترط أن يخدمه شهرًا ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذه الخدمة. الأمر الثاني: أمثلة شروط المشتري. من أمثلة تعويض المشتري عن الشروط من غير عذر ما يأتي: ١ - أن يشترط سيارة ويشترط على البائع أن يوصلها إلى موضع معين ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط. ٢ - أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع أن يقطعه بمقاسات محددة، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

стр. 370

٣ - أن يشتري أبوابًا ويشترط على البائع أن يركبها، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط. الفرع الثاني: حكم أخذ العوض: وفيه أمران هما: - حكم أخذ العوض. ٢ - توجيه الحكم. الأمر الأول: حكم أخذ العوض: أخذ العوض عن الشرط جائز ولو من غير عذر. الأمر الثاني: توجيه الحكم: وجه جواز أخذ العوض عن الشرط في البيع من غير عذر أنه يجوز أخذ العوض عنه من غير شرط فجاز أخذ العوض مع الشرط؛ لأن الشرط يزيده تأكيدًا. الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض: وفيه أمران هما: ١ - كيفية التحديد. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: كيفية التحديد: إذا كان أخذ العوض عن الشرط من غير عذر فإن تحديده يتم باتفاق الطرفين. الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد التعويض عن الشرط باتفاق الطرفين: أنه غير واجب فيرجع في تحديده إلى اتفاق الطرفين وتراضيهما. الفرع الرابع: اعتبار الرضا بالتعويض. وفيه أمران هما: ١ - اعتبار الرضا. ٢ - التوجيه.

стр. 371

الأمر الأول: اعتبار الرضا بالتعويض: إذا كان التعويض عن الشرط من غير عذر اعتبر التراضي من الطرفين. الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الرضا من الطرفين بالتعويض عن الشرط: ما تقدم في كيفية تحديده من أنه غير واجب ولا ضرورة إليه، فيعتبر التراضي عليه كسائر المعاوضات. المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره وفيه مسألتان هما: ١ - أمثلة تمليك المشترط ما اشترطه لغيره. ٢ - حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره. المسألة الأول: الأمثلة: وفيها فرعان هما: ١ - أمثلة شروط البائع. ٢ - أمثلة شروط المشتري. الفرع الأول: أمثلة لتمليك البائع لشروطه. من أمثلة تمليك البائع لشروطه ما يأتي: ١ - أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة سنة ثم يؤجرها هذه المدة. ٢ - أن يشترط البائع استخدام السيارة أسبوعًا ثم يعيرها لغيره هذه المدة. الفرع الثاني: أمثلة تمليك المشترى لشرطه: من أمثلة تمليك المشتري لشروطه ما يأتي: ١ - أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع توصيله إلى موضع معين، ثم يبيعه بهذا الشرط.

стр. 372

٢ - أن يشتري قماشًا ويشترط على البائع خياطته بدلًا، ثم يبيعه المشتري على آخر بهذا الشرط. المسألة الثانية: حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. الفرع الأول: بيان الحكم: يجوز لمن اشترط شرطًا في المبيع أو الثمن أن يملكه لغيره. كما تقدم في الأمثلة. الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز تمليك المشترط ما اشترطه لغيره أنه حق للمشترط يجوز له أن يستوفيه بنفسه فجاز له أن يستوفيه بغيره كسائر ممتلكاته. المطلب الثامن الجمع بين الشروط وفيه مسألتان هما: ١ - بيان المراد بالشروط. ٢ - حكم الجمع بينها. المسألة الأول: بيان المراد بالشروط: المراد بالشروط محل البحث الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فإنها غير مرادة؛ لأنها باطلة من غير جمع. المسألة الثانية: حكم الجمع بين الشروط: وفيها فرعين هما:

стр. 373

١ - إذا كانت الشروط من مقتضى العقد. ٢ - إذا كانت الشروط ليست من مقتضى العقد. الفرع الأول: إذا كانت الشروط من مقتضى الحق: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد. ٢ - حكم الجمع بينها. الأمر الأول: أمثلة شروط مقتضى العقد: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة شروط البائع. ٢ - أمثلة شروط المشتري. الجانب الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة جمع البائع لشروط من مقتضى العقد ما يأتي: ١ - شرط حلول الثمن وتسليمه. ٢ - شرط التصرف في الثمن وسلامته من العيوب. ٣ - شرط تملك الثمن واستحقاق نمائه. الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة جمع المشتري لشروط من مقتضى البيع ما يأتي: ١ - شرط حلول المبيع وتسليمه. ٢ - شرط التصرف في المبيع وسلامته من العيوب. ٣ - شرط تملك المبيع واستحقاق نمائه. الأمر الثاني: حكم الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: وفيه جانبان هما:

стр. 374

١ - بيان حكم الجمع وأثره على العقد. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد صحيح، ولا أثر له على العقد. الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: أن ما شرط بها لازم من غير الشرط ولا تزيده الشروط إلا قوة وتوكيدًا. الفرع الثاني: الجمع بين الشروط التي ليست من مقتضى العقد: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - أمثلة الجمع. ٢ - حكم الجمع. ٣ - حكم العقد. الأمر الأول: أمثلة الجمع: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة جمع البائع. ٢ - أمثلة جمع المشتري. الجانب الأول: أمثلة جمع البائع: من أمثلة جمع البائع لشروط من مصلحة العقد ما يأتي: - شرط سكنى الدار مدة معلومة ورهنها. ٢ - شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة وشرط كفيل معين. ٣ - شرط رهن البيع وكفيل معين. الجانب الثاني: أمثلة جمع المشترط لشروط من مصلحة العقد: من أمثلة جمع المشتري لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

стр. 375

١ - شرط كون العبد كاتبًا وخياطًا. ٢ - شرط حمل الحطب وتكسيره. ٣ - شرط خياطة الثوب وتفصيله. الأمر الثاني: حكم الجمع: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الجمع بين الشروط الصحيحة التي ليست من مقتضى العقد على قولين. القول الأول: أنه غير صحيح. القول الثاني: أنه صحيح. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الصحة بما يأتي: ١ - حديث: (لا شرطان في بيع) (١).

стр. 376

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط منهي عنه والنهي يقتضى الفساد، فيكون الجمع بين الشروط فاسدًا. ٢ - حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (١). ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط كالجمع بين بيعتين في بيعة فيكون منهيًا عنه والنهي يقتضي الفساد. الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - أن الأصل في العقود والشروط الصحة ولم يرد النهي عن الجمع بين الشروط، فيكون الجمع بينها صحيحًا. ٢ - أن الشروط الصحيحة يجوز بذلها من غير شرط فيجوز بذلها بالشروط؛ لأن الشرط يؤكدها ويقويها. ٣ - أن الجمع بين الشروط الصحيحة لا محذور فيه من جهالة أو غرر، فيكون صحيحًا. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الراجح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن الجمع بين الشروط الصحيحة صحيح.

стр. 377

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم ﵀: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع) (١). ٢ - الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٢). الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع): أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه. الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين): أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.

стр. 378

الأمر الثالث: حكم العقد: وفيه جانبان: ١ - حكم العقد عند مبطلي الجمع. ٢ - حكم العقد عند مصححي الجمع. الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع. وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم. العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل. الجزء الثاني: التوجيه. وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي: ١ - أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط. ٢ - أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد. الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. الجزء الأول: بيان الحكم: العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.

стр. 379

الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة العقد مع جمع الشروط عند المصححين: أنه مستوف لشروطه وأركانه من غير معاوض ولا مانع.

стр. 380

الموضوع الثاني الخيار وفيه أربعة مباحث: [١] تعريف الخيار. [٢] حكمه. [٣] دليله. [٤] أقسامه.

стр. 381

المبحث الأول تعريف الخيار وفيه ثلاثة مطالب هي: ١ - تعريف الخيار في اللغة. ٣ - العلاقة بين المعنيين. ٢ - تعريف الخيار في الاصطلاح. المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة وفيه مسألتان هما: ١ - التعريف. ٢ - الاشتقاق. المسألة الأولى: التعريف: الخيار في اللغة: اسم مصدر اختار، وهو الأخذ بخير الأمرين أو طلب خير الأمرين. المسألة الثانية: الاشتقاق: اشتقاق الخيار من التخيير، وهو التفويض في الأمر للأخذ بما يرغب فيه منه. المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح الخيار في الاصطلاح: هو الأخذ بأحد طرفي العقد، الإمضاء أو الفسخ. المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين العلاقة بين المعنيين: أن في كل منهما أخذًا بأحد أمرين، إلا أن المعنى اللغوي عام، والمعنى الاصطلاحي خاص بالأخذ بأحد طرفي العقد كما تقدم.

стр. 382

المبحث الثاني حكم الخيار وفيه مطلبان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. المطلب الأول بيانه الحكم حكم الخيار الاستحباب لما يأتي في التوجيه. المطلب الثاني التوجيه وجه استحباب الخيار: أنه يعطي المتعاقدين الفرصة في التفكير والنظر في الأحظ لهما من إمضاء العقد أو فسخه حتى يكون إمضاء العقد عن قناعة وروية، وأبعد عن الخديعة والاغترار.

стр. 383

المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار وفيه مطلبان هما: ١ - دليله في البيع. ٢ - دليله في غيره. المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع من أدلة ذلك قوله ﷺ : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (١). المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع دليل الخيار في غير البيع مما يجري فيه: القياس على البيع بجامع الحاجة إليه في كل منهما.

стр. 384

المبحث الرابع أقسام الخيار وفيه سبعة مطالب هي: ١ - خيار المجلس. ٢ - خيار الشرط. ٣ - خيار الغبن. ٤ - خيار التدليس. ٥ - خيار العيب. ٦ - خيار التخبير بالثمن. ٧ - خيار اختلاف المتبايعين. المطلب الأول خيار المجلس قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، وكذا الصرف، والسلم، دون سائر العقود، ولكل من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع". الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي: ١ - بيان المراد بمجلس العقد. ٢ - ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود. ٣ - ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود. ٤ - ما يتم به التفرق منه. ٥ - إسقاطه. ٦ - المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع".

стр. 385

٧ - مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ. ٨ - الملك في مدة خيار المجلس. ٩ - التصرف في العوضين في مدته. المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد: وفيها ثلاثة فروع هى: ١ - إذا كان التبايع حال المصاحبة. ٢ - إذا كان التبايع عن طريق الهاتف. ٣ - إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة. الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة: إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك. الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف: إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس. الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة: إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك. المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود: وفيها فرعان هما: ١ - ضابط ما يثبت فيه. ٢ - أمثلته. الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود: يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.

стр. 386

الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس: من هذه العقود ما يأتي: ١ - البيع. ٢ - الإجارة. ٣ - الصلح بمعنى البيع. ٤ - المسلم. ٥ - الصرف. المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود: وفيها ثلاثة فروع: ١ - العقود الجائزة. ٢ - العقود قوية النفوذ. ٣ - العقود التي لا معاوضة فيها. الفرع الأول: العقود الجائزة: وفيه أمران: ١ - أمثلتها. ٢ - توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها. الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة. من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي: ١ - المساقاة. ٢ - المزارعة. ٣ - المضاربة. ٤ - الجعالة. ٥ - سائر عقود المشاركات. ٦ - الرهن بالنسبة للمرتهن. الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها. وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.

стр. 387

الفرع الثاني: العقود قوية النفوذ: وفيه أمران هما: ١ - أمثلتها. ٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها. الأمر الأول: أمثلة العقود قوية النفوذ: من أمثلة العقود قوية النفوذ ما يأتي: ١ - العتق. ٢ - الوقف. الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار في العقود قوية النفوذ: وجه عدم ثبوت الخيار في العقود قوية النفوذ: أنه لا يجوز فسخها أو الرجوع فيها فتلزم بمجرد وقوعها. فمن أعتق أو وقف لم يجز له الرجوع في ذلك ولو كان في المجلس. الفرع الثالث العقود التي لا معاوضة فيها. وفيه أمران: ١ - أمثلتها. ٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها. الأمر الأول: أمثلة العقود التي لا معاوضة فيها: من أمثلة العقود التي لا معاوضة فيها ما يأتي: ١ - عقد النكاح. ٢ - الصلح عن دم العمد. ٣ - الشفعة. ٤ - الخلع. ٥ - الطلاق. الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا معاوضة فيها: وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا معاوضة فيها ما يأتي:

стр. 388

١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود. ٢ - أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار. المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - إذا كان العقد حال المصاحبة. ٢ - إذا كان العقد عن طريق الهاتف. ٣ - إذا كان البيع عن طريق المكاتبة. الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان ما ينتهي به الخيار. ٢ - صفة التفرق. ٣ - الخلاف في التفرق. الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار: إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد. الأمر الثاني: صفة التفرق: وفيه جانبان هما: ١ - التفرق المعنوي. ٢ - التفرق الحسي. الجانب الأول: التفرق المعنوي: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلته. ٢ - انتهاء الخيارية.

стр. 389

الجزء الأول: أمثلة التفرق المعنوي: من أمثلة التفرق المعنوي ما يأتي: ١ - التفرق بالنوم. ٢ - التفرق بالإغماء. ٣ - التفرق بزوال العقل بالجنون ونحوه. الجزء الثاني: انتهاء الخيار بالتفرق المعنوي: وفيه جزئيتان هما: ١ - انتهاء الخيار. ٢ - التوجيه. الجزئية الأول: انتهاء الخيار: التفرق المعنوي لا ينتهي به الخيار ولو طال. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم انتهاء الخيار بالتفرق المعنوي: أن النص ورد بتفرق الأبدان كما في حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا) (١). الجانب الثاني: التفرق الحسي: وفيه جزءان هما: ١ - التفرق الإجباري. ٢ - التفرق الاختياري. الجزء الأول: التفرق الإجباري: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلته. ٢ - انتهاء الخيارية. الجزئية الأول: أمثلة التفرق الإجباري: من أمثلة التفرق الإجباري ما يأتي:

стр. 390

١ - التفرق بالإكراه. ٢ - التفرق فزعًا من سيل، أو حيوان، أو عدو ونحو ذلك. الجزئية الثانية: انتهاء الخيار بالتفرق الإجباري: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان انتهاء الخيار. ٢ - التوجيه. الفقرة الأول: انتهاء الخيار: التفرق الإجباري لا ينتهي الخيار به ولو طال حتى يزول الإجبار ويمكن اللقاء. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم انتهاء الخيار بالتفرق الإجباري: أن المجبر كالآلة لا ينسب إليه فعل فلا يعتبر التفرق الإجباري في الحكم تفرقًا. الجزء الثاني: التفرق الاختياري: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا كان العقد في محل غير محصور. ٢ - إذا كان العقد في محل محصور. الجزئية الأولى: إذا كان العقد في محل غير محصور. وفيها فقرتان هما: ١ - أمثلة المحل غير المحصور. ٢ - ما يحصل به التفرق. الفقرة الأول: أمثلة المحل غير المحصور. من أمثلة المحل غير المحصور ما يأتي: ١ - الصحراء. ٢ - المحلات الواسعة كالأحواش الكبيرة والمزارع. ٣ - الحدائق والمنتزهات. ٤ - الأسواق الواسعة.
следующие страницы →