← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127708

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 662 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

الفقرة الثالثة: التوجيه: وجه تعين الأرش للمشتري أن المبيع تلف بسبب الكسر فتعذر الرد فلم يبق إلا الأرش. الجزئية الثانية: إذا كان عدم القيمة راجعًا إلى نوعية المبيع: وفيها ثلاث فقرات: ١ - الأمثلة. ٢ - ما يثبت للمشتري. ٣ - التوجيه. الفقرة الأولى: أمثلة ما لم يبق له بعد كسره قيمة بسبب نوعيته: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - بيض الدجاج فإنه لا يستفاد من قشوره بعد كسره فلا يكون له قيمة. ٢ - المغلفات بالقصدير إذا فتحت فوجدت فاسدة فإن الأغلفة لا يستفاد منها فلا يكون لها قيمة. الفقرة الثانية: ما يثبت للمشتري: إذا لم يبق للمبيع بعد كسره قيمة رجع المشتري بكل الثمن. الفقرة الثالثة: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه استحقاق المشتري لكل الثمن. ٢ - توجيه عدم استحقاق البائع للأرش. الشيء الأول: توجيه استحقاق المشتري لكل الثمن: وجه استحقاق المشتري لكل الثمن: أن الثمن في مقابل المبيع ولم يستفد منه المشتري شيئًا فاستحق الرجوع لكل ما يقابله كما لو أتلفه البائع.

стр. 527

الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق البائع للأرش: وجه ذلك: أنه لم يفت عليه شيء يستفاد منه من المبيع حتى يستحق ما يقابله. الجانب السابع: استحقاق البائع للأرش: وفيه أربعة أجزاء هي: ١ - حالة الاستحقاق. ٢ - الأمثلة. ٣ - التوجيه. ٤ - الدليل. الجزء الأول: حالة استحقاق البائع للأرش: يستحق البائع الأرش إذا رد عليه المبيع لعيب سابق فيه وقد تعيب عند المشتري. الجزء الثاني: أمثلة العيب الذي يستحق به البائع الأرش: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - صدم السيارة. ٢ - تخبيط السيارة. ٣ - عرج الحيوان. ٤ - قطع عضو من الحيوان. ٥ - تصدع جدران الدار بأمر حادث بعد البيع. الجزء الثالث: توجيه استحقاق الأرش: وجه استحقاق البائع للأرش: أن العيب الحادث عند المشتري نقص في البيع، وهو من ضمان المشتري فيلزمه أرشه. الجزء الرابع: الدليل: دليل استحقاق البائع للأرش: حديث (الخراج بالضمان) (١).

стр. 528

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه دل على ضمان المشتري للمبيع، فإذا ضُمن كله ضمن جزؤه. الأمر السابع: الفسخ من غير حكم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حكم الفسخ. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، فللمشتري إذا أراد الفسخ أن يفسخ العقد من غير دعوى ولا حكم حاكم. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم ما يأتي: أ - أن الفسخ حق ثابت للمشتري فلا يحتاج إلى محاكمة. ٢ - أن الفسخ بالعيب ليس محل خلاف فلا يحتاج إلى حكم حاكم يرفعه. الأمر الثامن: الفسخ من غير رضا الطرف الآخر: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الفسخ. ٢ - توجيهه. الجانب الأول: بيان الحكم. الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، فللمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يرض البائع. الجانب الثاني: التوجيه. وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حضور الطرف الآخر ما يأتي: ١ - أن الفسخ حق للمشترى فلا يتوقف على رضا البائع كالطلاق.

стр. 529

٢ - أنه لو توقف الفسخ على رضا البائع لم يتمكن المشتري منه حين معارضة البائع، وبذلك تبطل فائدة الخيار. الأمر التاسع: الفسخ من غير حضور الطرف الآخر: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حكم الفسخ. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حضور البائع فللمشتري أن يفسخ البيع ولو لم يحضر البائع. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم افتقار الفسخ إلى حضور الطرف الآخر بما يأتي: ١ - أن الفسخ حق للمشتري فلم يفتقر إلى حضور البائع. ٢ - أنه لا يشترط رضا البائع بالفسخ فلا يشترط حضوره كالطلاق. ٣ - أنه لو اعتبر حضوره لتمكن من الاضرار بالمشتري بالمماطلة بالحضور. الأمر العاشر: الفسخ من غير علم الآخر: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - حكم الفسخ. ٢ - توجيهه. ٣ - حكم الإعلام به. الجانب الأول: بيان الحكم. الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى علم الطرف الآخر فللمشتري الفسخ ولو لم يعلم البائع.

стр. 530

الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم افتقار الفسخ إلى علم البائع: أنه لا يتوقف على رضاه فلا يشترط علمه به كالطلاق. الجانب الثالث: حكم إعلام البائع بالفسخ: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا فسخ المشتري عقد البيع وجب عليه أن يعلم البائع بذلك. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب إعلام البائع بفسخ المشتري للبيع: أن المبيع من حين الفسخ يصبح ملكًا للبائع ومن ضمانه، فيلزم إعلامه حتى يتولاه ويتصرف فيه. الأمر الحادي عشر: تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ: وفيه جانبان هما: ١ - التكييف. ٢ - ما يترتب على التكييف. الجانب الأول: التكييف: إذا فسخ المشتري عقد البيع صار المبيع بيده أمانة للبائع. الجانب الثاني: ما يترتب على التكييف: مما يترتب على كون المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ما يأتي: ١ - انتفاء الضمان عنه، فينتقل المبيع من ضمان المشتري إلى ضمان البائع، فلا يضمنه ما لم يتعد أو يفرط. ٢ - نماء المبيع بعد الفسخ، فإنه يكون للبائع بدلًا من كونه للمشتري.

стр. 531

المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده: وفيها فرعان هما: ١ - إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده. ٢ - إذا لم يوجد قرينة. الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده: وفيه أمران هما: ١ - أنواع القرينة. ٢ - من يقبل قوله. الأمر الأول: أنواع القرينة: وفيه جانبان هما: ١ - ما يدل على حدوث العيب عند البائع: ٢ - ما يدل على حدوث العيب عند المشتري: الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع: من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي: ١ - وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع. ٢ - الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها. ٣ - كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري. ٤ - القرن والعفل في الأمة. الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري: من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي: ١ - كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.

стр. 532

٢ - البلل والرطوبة في الحبوب والتمور؛ لأنها لا تدوم فإذا وجدت بعد فترة من العقد، دل ذلك على حدوثها؛ لأنها إذا طالت أفسدته، فعدم فساده بها يدل على حدوثها. الأمر الثاني: من يقبل قوله: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان من يقبل قوله. ٢ - طلب اليمين منه. ٣ - التوجيه. الجانب الأول: بيان من يقبل قوله: إذا وجدت قرينة تدل على من حدث العيب عنده عمل بها. الجانب الثاني: طلب اليمين ممن يقبل قوله: إذا وجد ما يدل على من حدث العيب عنده لم تلزم اليمين. الجانب الثالث: توجيه عدم لزوم اليمين لمن قبل قوله: وجه ذلك: أن اليمين لترجيح جانب من يقبل قوله، ومع ظهور الأمر بالقرينة لا يبقى حاجة للهذا الترجيح؛ لأن قوله مترجح بها. الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الأمثلة. ٢ - من يقبل قوله. ٣ - طلب اليمين ممن يقبل قوله. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة العيوب التي لا يترجح فيها صدق أحد المتعاقدين ما يأتي:

стр. 533

١ - العرج إذا مضت مدة يحدث فيها. ٢ - الخروق في الثوب. ٣ - تسخين السيارة. ٤ - عدم تبريد المكيف. ٥ - عدم تبريد الثلاجة. ٦ - جفاف الأقلام. الأمر الثاني: من يقبل قوله: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الأقوال: إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين: القول الأول: أن القول قول المشتري. القول الثاني: أن القول قول البائع. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي: ١ - أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

стр. 534

٢ - أن الأصل براءة ذمة المشتري من قيمة ما نقص من المبيع بالعيب والبائع يدعي شغل ذمته به بدعواه سلامة المبيع - حين العقد - من العيب، فيقبل قول مدعي براءة الذمة وهو المشتري؛ لأن الأصل معه. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول قول البائع بما يأتي: ١ - أن الأصل سلامة المبيع والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه. ٢ - أن الأصل سلامة العقد مما يوجب فسخه، والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه. ٣ - أن الأصل عدم جواز الفسخ والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء: ١ - بيان الراجح. ٢ - وجه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول المشتري. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول قول المشتري: أن البائع إذا لم يقبل قوله رجعت إليه سلعته فلا يفوت عليه شيء بخلاف المشتري فإنه إذا لم يقبل قوله شغلت ذمته بقيمة الناقص من غير مقابل.

стр. 535

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه معارض بوجهة القول الراجح فيرجع إلى الترجيح، وقد تقدم ذلك في توجيه الترجيح. الأمر الثالث: طلب اليمين ممن يقبل قوله: وفيه جانبان هما: ١ - طلب اليمين. ٢ - التوجيه. ٣ - صفة اليمين. الجانب الأول: طلب اليمين: من قبل قوله فيمن حدث العيب عنده لزمته اليمين لما يأتي. الجانب الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين لمن قبل قوله بما يأتي: ١ - أنه منكر لدعوى خصمه واليمين على من أنكر لحديث: (واليمين على من أنكر) (١). ٢ - أن قول خصمه يحتمل الصدق فتلزم اليمين لدفع هذا الاحتمال. الجانب الثالث: صفة اليمين: وفيه جزءان هما: ١ - بيان صفة اليمين. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان صفة اليمين. صفة اليمين على البت بأن العيب ما حدث عنده وإنما حدث عند خصمه. الجزء الثاني: التوجيه. وجه كون اليمين على البت: أن الإنكار لأمر يمكن الإطلاع عليه.

стр. 536

المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بأن أقل أو أكثر. ويتثبت في التولية، والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيله، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشًا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن". البحث في هذا المطلب في أربع مسائل هي: ١ - ما يثبت فيه. ٢ - معرفة رأس المال. ٣ - الإخبار بالحال. ٤ - الخيار حين عدم الإخبار. المسألة الأولى: ما يثبت فيه: وفيها أربعة فروع هي: ١ - التولية. ٢ - الشركة. ٣ - المرابحة. ٤ - المواضعة. الفرع الأول: التولية. وفيه أربعة أمور هي: ١ - معناها. ٢ - وجه تسميتها.

стр. 537

٣ - صورتها. ٤ - صيغها. الأمر الأول: معنى التولية: التولية: هي البيع برأس المال وهو ثمن الشراء. الأمر الثاني: وجه التسمية: سمى البيع برأس المال تولية تشبيها له بتولية المشتري المبيع، كان البائع ولي المشتري على المبيع حيث لم يستفد منه شيئًا. الأمر الثالث: صوره: من صور التولية ما يأتي: ١ - أن يشتري شخص سيارة فيطلبها منه آخر فيقول له: وليتك إياها برأس مالها. ٢ - أن يشتري شخص دارًا فيطلبها منه آخر فيقول له: خذها برأس مالها. ٣ - أن يشتري شخص قطعة أرض بثلاثين ألفًا فيقول له آخر بعنيها برأس مالها فيقول البائع: وليتك إياها. ٤ - أن يستأجر موقعًا بمبلغ معلوم فيطلبه آخر منه فيقول: أجرتك إياه بأجرته. الأمر الرابع: صيغ التولية: ليس للتولية صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل على البيع ومن ذلك: ١ - بعتك برأس المال. ٢ - خذه بما اشتريته به. ٣ - أعطيتك إياه بثمنه. ٤ - وليتك إياه بما دخل علي به. ٥ - أجرتك إياه بما استأجرته به.

стр. 538

الفرع الثاني: الشركة: وفيه ثلاثة أمور: ١ - معناها. ٢ - صورتها. ٣ - صيغها. الأمر الأول: معنى الشركة: معنى الشركة: اشتراك اثنين فأكثر بمبيع أو إجارة ونحوها. الأمر الثاني: صورتها: من صور الشركة: أن يشتري شخص أرضًا فيطلب منه آخر أن يشاركه فيقول له: أشركتك فيها. ٢ - أن يشتري بيتًا فيطلب منه آخر أن يكون شريكًا معه فيه فيقول له: أنت شريك فيه. الأمر الثالث: صيغ الشركة: ليس للشركة صيغ محددة فتصح بكل ما يدل عليها، ومن ذلك ما يأتي: ١ - أشركتك. ٢ - جعلتك شريكًا معي. ٣ - أنت شريك معي. ٤ - أدخلتك معي. الفرع الثالث: المرابحة: وفيه أربعة أمور هي: ١ - معنى المرابحة. ٢ - وجه تسميتها. ٣ - صورتها. ٤ - صيغها.

стр. 539

الأمر الأول: معنى المرابحة: المرابحة: هي الاتفاق بين البائع والمشتري أن يبيعه السلعة بربح منسوب إلى رأس المال أو زيادة معينة على رأس المال. الأمر الثاني: وجه تسميتها: سميت المرابحة بهذا الاسم لاشتمال البيع على ريح متفق عليه. الأمر الثالث: صورتها: من صور المرابحة ما يأتي: ١ - أن يشتري شخص سيارة بمائة ألف فيطلبها منه آخر بربح خمسة آلاف فيبيعها عليه. ٢ - أن يشتري شخص ساعة بمائة ريال فيطلبها منه آخر بربح خمسة ريالات فيبيعها عليه. ٣ - أن يشتري شخص بضاعة بعشرة آلاف فيطلبها آخر منه بربح ألف فيبيعها عليه. الأمر الرابع: صيغ المرابحة: ليس للمرابحة صيغ معينة فتصح بكل ما يؤدي معناها، ومن ذلك: ١ - أن يقول البائع للمشتري: ربحني بهذه السلعة كذا، أو شترها بمكسب كذا، أو خذها بربح كذا. ٢ - أن يقول المشتري للبائع: بعنى هذه السلعة بمكسب كذا، أو بربح كذا، أو بفائدة كذا.

стр. 540

الفرع الرابع: المواضعة: وفيها أربعة أمور هي: ١ - معنى المواضعة. ٢ - وجه تسميتها. ٣ - صورتها. ٤ - صيغها. الأمر الأول: معنى المواضعة: المواضعة: هي البيع بخسارة، أي باقل من ثمن الشراء. الأمر الثاني: وجه تسميتها: سميت المواضعة بهذا الاسم؛ لأن البائع يضع عن المشتري جزءًا من الثمن. الأمر الثالث: صورة المواضعة: من صور المواضعة ما يأتي: ١ - أن يشتري شخص سلعة بمائة فيقول له آخر: بعنيها بخسارة عشرة فيفعل. ٢ - أن يشتري شخص بضاعة بعشرين ألفا فيطلبها منه آخر بخسارة أربعة آلاف فيبيعها عليه. ٣ - أن يشترى معدات بمائة ألف فتطلبها شركة أخرى بخسارة عشرة آلاف فيبيعها عليها. ٤ - أن تستأجر شركة موقعًا بخمسين ألفا فتطلبه شركة أخرى بخسارة خمسة آلاف فتفعل. الأمر الرابع: صيغ المواضعة: ليس للمواضعة صيغ محددة فتصح بما يؤدي معناها ومن ذلك ما يأتي:

стр. 541

١ - أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا. ٢ - أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا. ٣ - أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا. ٤ - أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا. ٥ - أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا. المسألة الثانية: معرفة رأس المال: وفيها فرعان هما: ١ - حكمه. ٢ - أثر الجهل به على العقد. الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال: وفيه أمران هما: ١ - حكمه بالنسبة للمشتري. ٢ - حكمه بالنسبة للبائع. الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال. الجانب الثاني: التوجيه: وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.

стр. 542

الأمر الثاني: حكم معرفة البائع رأس المال: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيهه. ٣ - صورة جهل البائع به. ٤ - وجه عدم ذكر المؤلف له. الجانب الأول: بيان الحكم: معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن واجب لما يأتي: الجانب الثاني: التوجيه: وجه اشتراط معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط الصحة العقد وعدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالته وذلك يبطل العقد. الجانب الثالث: صورة جهالة البائع رأس المال: من صور جهالة البائع رأس المال: أن يكون المشتري وكيله، فيبيع قبل أن يعرف رأس المال: الجانب الرابع: وجه عدم ذكر المؤلف للبائع في معرفة رأس المال: وجه ذلك: أن الغالب تولي البائع للشراء بنفسه وعدم تصرفه في المبيع حتى يعرف ثمنه ويقدر خسارته وربحه. الفرع الثاني: أثر عدم معرفة رأس المال على العقد: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - توجيهه. الأمر الأول: بيان الأثر. عدم معرفة رأس المال في بيع التخبير بالثمن مبطل للعقد. سواء كان الجهل من البائع أم من المشتري أم منهما جميعًا.

стр. 543

الأمر الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد في بيع التخبير بالثمن بعدم معرفة رأس المال. أن عدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن والجهل بالثمن يبطل العقد؛ لأن الجهل به يؤدي إلى الغرر المنهي عنه. المسألة الثالثة: الإخبار بالحال: وفيها فرعان هما: ١ - الإخبار بما يؤثر في العقد. ٢ - الإخبار بما لا يؤثر في العقد. الفرع الأول: الإخبار بما يؤثر في العقد: وفيه أربعة أمور هي: ١ - بيان ما يؤثر. ٢ - صوره. ٣ - الوقت المعتبر للتأثير. ٤ - حكم الإخبار. الأمر الأول: بيان ما يؤثر في العقد: وفيه اثنان وعشرون جانبًا هي: ١ - الزيادة في الثمن. ٢ - النقص من الثمن. ٣ - الزيادة في المبيع. ٤ - النقص من المبيع. ٥ - الزيادة في الأجل. ٦ - النقص من الأجل. ٧ - إحداث الأجل. ٨ - إلغاء الأجل. ٩ - الزيادة في مدة الخيار. ١٠ - النقص من مدة الخيار. ١١ - إحداث مدة الخيار. ١٢ - إلغاء مدة الخيار. ١٣ - ما يؤخذ أرشًا لعيب. ١٤ - ما يؤخذ أرشًا لجناية. ١٥ - ما يحدث من عمل في المبيع. ١٦ - بيع بعض الصفقة بقسطها.

стр. 544

١٧ - الشراء بأكثر من الثمن حيلة. ١٨ - الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري. ١٩ - الشراء بأكثر من الثمن لموسم خاص. ٢٠ - الشراء بثمن مؤجل. ٢١ - الشراء ممن لا تقبل شهادته للمشتري. ٢٢ - الشراء بأكثر من الثمن محاباة. الأمر الثاني: صور ما يؤثر في العقد: وفيه: اثنان وعشرون صورة وهي: [١] صورة الزيادة في الثمن: من صور الزيادة في الثمن: أن يشترى سيارة بعشرة آلاف، وفي مدة الخيار يزيد البائع الثمن ألفين ويقبل المشتري فيصبح الثمن اثني عشر ألفًا. [٢] صورة النقص من الثمن: من صور النقص في الثمن: أن يشتري عمارة بمائة ألف، وفي مدة الخيار ينزل من الثمن عشرين ألفًا فيكون الثمن ثمانين ألفا. [٣] صورة الزيادة في المبيع: من صور الزيادة في المبيع: أن يبيع مائة طن من البر، وفي مدة الخيار يزيد المبيع عشرين طنًا ويقبل المشتري. [٤] صورة النقص من المبيع: من صور النقص من المبيع أن يشتري ألف طن حديد، وفي مدة الخيار بخفض الكمية إلى ثمانمائة طن.

стр. 545

[٥] صورة الزيادة في الأجل: من صور الزيادة في الأجل: أن يشتري سيارة بثمن مؤجل إلى ستة أشهر، وفي مدة الخيار يزيد الأجل ستة أشهر أخرى. [٦] صورة النقص من الأجل: من صور النقص من الأجل: أن يشتري بثمن مؤجل ستة أشهر، وفي مدة الخيار تخفض المدة شهرًا فتكون خمسة أشهر. [٧] صورة إحداث الأجل: من صور إحداث الأجل: أن يشتري شيئًا حالًا، ثم يؤجل. [٨] صورة إلغاء الأجل: من صور إلغاء الأجل: أن يشتري شيئًا بثمن مؤجل ثم يتفقان على إلغاء الأجل ونقد الثمن. [٩] صورة الزيادة في مدة الخيار: من صور الزيادة في مدة الخيار: أن يشتري بيتًا بشرط الخيار سنة وفي مدة الخيار تزاد مدة الخيار سنة أخرى. [١٠] صورة النقص من مدة الخيار: من صور النقص من مدة الخيار: أن يشتري سيارة بشرط الخيار عشرة أيام، وفي مدة الخيار تخفض مدة الخيار خمسة أيام. [١١] صورة إحداث مدة الخيار: من صور إحداث مدة الخيار: أن يشتري شيئًا من غير خيار ثم يتفقان على الخيار مدة معلومة.

стр. 546

[١٢] صورة إلغاء مدة الخيار: من صور إلغاء مدة الخيار: أن يشتري شيئًا بشرط الخيار ثم يتفقان على إلغاء الخيار. [١٣] صورة ما يؤخذ أرشًا لعيب: من صور ما يؤخذ أرشًا لعيب: أن يشتري سيارة بستين ألفًا وتكون معيبة ويقدر عيبها بعشرة آلاف فيكون الثمن خمسين ألفًا. [١٤] صورة ما يؤخذ أرشًا لجناية على المبيع: من صور أرش الجناية على المبيع: أن يشتري سيارة بمائة ألف فتصدم ويقدر أرش صدمتها بعشرة آلاف فيكون ثمنها تسعين ألفًا. [١٥] صورة ما يحدث من عمل في المبيع: من صور ما يحدث من عمل في المبيع: أن يشتري دارًا بمائة ألف ويرمّمها بعشرين ألفًا، فتكون قيمتها مائة وعشرين ألفًا. [١٦] صورة بيع بعض الصفقة بقسطها: من صور بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن: أن يشتري عشر ساعات بألف ريال، ويبيع خمسًا منها بخمسمائة ريال. [١٧] صورة الشراء بأكثر من الثمن حيلة: من صور الشراء بأكثر من الثمن حيلة: أن يجد مدينًا له عارضًا سيارة للبيع قيمتها عشرة آلاف فيشتريها باثني عشر ألفًا، من غير رغبة في السيارة ولكن ليأخذ حقه من ثمنها. [١٨] صورة الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري: من صور الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري: أن يشتري أرضًا بجوار داره بخمسين ألفًا وقيمتها أربعين ألفًا.

стр. 547

[١٩] صورة الشراء بأكثر من الثمن لموسم خاص: من صور ذلك: أن يشتري في موسم الحج جمساً بستين ألفاً وقيمته خسمين، من أجل أن يحج عليه. [٢٠] صورة الشراء بثمن مؤجل: من صور الشراء بثمن مؤجل: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل قدره أربعون ألفاً، وقيمتها في السوق خمسة وثلاثون ألفا. [٢١] صورة الشراء ممن لا تقبل شهادته له: من صور ذلك أن يشتري بيتاً من أبيه بمائة ألف، وقيمته الحقيقية ثمانون. [٢٢] صورة الشراء بأكثر من الثمن محاباة: من صور ذلك: أن يشتري سيارة من صديقه بثمن قدره مائة وعشرون ألفاً، وقيمتها في السوق مائة ألف، من أجل نفع صديقه؛ لأنه لا يقبل منه شيئًا من غير مقابل. الأمر الثالث: الوقت المعتبر للتأثير: وفيه جانبان هما: ١ - الوقت المعتبر لتأثير الزيادة والنقص. ٢ - الوقت المعتبر لتأثير غير الزيادة والنقص. الجانب الأول: الوقت المعتبر لتأثير الزيادة والنقص: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الوقت المعتبر للتأثير. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الوقت المعتبر للتأثير: الوقت المعتبر للتأثير ما كان قبل لزوم العقد دون ما كان بعده.

стр. 548

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه التأثير قبل لزوم العقد. ٢ - توجيه عدم التأثير بعد لزوم العقد. الجزئية الأولى: توجيه التأثير قبل لزوم العقد: وجه التأثير قبل لزوم العقد: أن ما قبل لزوم العقد كحالة العقد، فما كان قبل لزوم العقد كالواقع حالة العقد. الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير بعد لزوم العقد: وجه عدم التأثير بعد لزوم العقد: أن تأثر العقد بعد لزومه يؤدي إلى عدم استقرار أحكامه، وهذا ينافي مقتضاه فلا يعتبر، وبذلك يكون ما يقع من زيادة أو نقص تبرعاً من أحد العاقدين للآخر. الجانب الثاني: الوقت المعتبر لتأثير غير الزيادة والنقص: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الوقت المعتبر. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الوقت المعتبر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الوقت المعتبر لتأثير الأرش. ٢ - بيان الوقت المعتبر لغيره. الجزئية الأولى: بيان الوقت المعتبر لتأثير الأرش: تأثير الأرش حين وجوده فمتى وجد أثر. الجزئية الثانية: الوقت المعتبر لتأثير غير الأرش. تأثير غير الأرش من حين العقد. الجزء الثاني: التوجيه. وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده. ٢ - توجيه ربط تأثير غير الأرش بالعقد.

стр. 549

الجزئية الأولى: توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده: وجه ذلك: أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره بوجوده، فمتى وجد أثر. الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد: وجه ذلك: أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه. الأمر الرابع: حكم الإخبار: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الإخبار. ٢ - صفة الإخبار. الجانب الأول: حكم الإخبار: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار به لا يجوز؛ لما يأتي في الجزء الثاني. الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - أن عدم الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن بيع الغرر والتدليس. الجانب الثاني: صفة الإخبار: وفيه جزءان هما: ١ - الإخبار بالحال كما هي. ٢ - الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته.

стр. 550

الجزء الأول: الإخبار بالحال كما هي: وفيه، ثلاث جزئيات هي: ١ - مثاله ٢ - حكمه. ٣ - توجيه الحكم. الجزئية الأولى: المثال: من أمثلة الإخبار بالحال كما هي ما يأتي: ١ - أن يشتري سيارة بعشرة آلاف ويوضبها بأريعة آلاف ويركب لها كفرات بألفين، وينجد مراتبها بألف، فإذا أراد أن يبيعها تولية يخبر بذلك كله، فيقول: ثمنها عشرة، وتوضيبها بأربعة، وكفراتها بألفين، وتنجيدها بألف. والمجموع: (١٠٠٠٠+ ٤٠٠٠+ ٢٠٠٠+ ١٠٠٠ = ١٧٠٠٠) سبعة عشر ألفاً. ٢ - أن يشتري بيتاً بمائة ألف ويرممه بعشرة، فإذا أراد أن يبيعه توليه يخبر بالحال فيقول: ثمنه مائة وترميمه بعشرة، المجموع (١٠٠٠٠٠+١٠٠٠٠= ١١٠٠٠٠) مائة وعشرة. الجزئية الثانية: بيان الحكم: الإخبار بالحال كما هي مستحب وهو أولى وأفضل. الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه استحباب الإخبار بالحال كما هي: أن ذلك أبلغ في الصدق وأكثر اطمئناناً لنفس المشتري. الجزء الثاني: الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته: وفيه ثلاث جزئيات: ١ - مثاله. ٢ - حكمه. ٣ - توجيه الحكم.

стр. 551

الجزئية الأولى: المثال: من أمثلة الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته ما يأتي: ١ - أن يشتري أرضاً بعشرين ألفا، ويرممها بثلاثة آلاف، ويشجرها بألفين، فإذا أراد أن يبيعها تولية جمع هذه المبالغ وقال: تحصلت علي بكذا. ٢ - أن يشتري قماشاً بخمسة آلاف ويفصله ويخيطه ملابس بألفين، ثم يقول عند بيعه مرابحة تحصل علي بكذا ولا يخبر بتفاصيل الحال. الجزئية الثانية: بيان الحكم: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في بيان الحال بما تحصل على قولين: القول الأول: أنه لا يكفي. القول الثاني: أنه يكفي. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الإخبار بما تحصل لا يكفي في طمأنة المشتري وتصديقه لاحتمال الغلط. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن المقصود هو الإخبار بتكاليف المبيع على البائع، وذلك حاصل بالإخبار به مجموعاً فيكفي.

стр. 552

الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه. الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد: وفيه ثلاثة أمور هي: ٣ - بيان ما لا يؤثر. ٢ - صوره. ٣ - حكم الإخبار به. الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد: وفيه عشوة جوانب هي: ١ - الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع. ٢ - الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع. ٣ - الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع. ٤ - النقص من الثمن بعد لزوم البيع. ٥ - النقص من الأجل بعد لزوم البيع. ٦ - النقص من المبيع بعد لزوم البيع.

стр. 553

٧ - فداء جناية المبيع. ٨ - نماء المبيع. ٩ - استخدام المبيع. ١٥ - تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار. الأمر الثاني: صور ما لا يؤثر في العقد: وفيه عشرة جوانب هي: الجانب الأول: صورة الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع: من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يزيد الثمن ألفاً. الجانب الثاني: صورة الزيادة فى الأجل: من صور ذلك: أن يشتري بيتاً بثمن مؤجل إلى شهر، وبعد لزوم العقد يجعل الأجل شهرين. الجانب الثالث: صورة الزيادة في المبيع: من صور ذلك: أن يشتري عشر شياه وبعد لزوم البيع يزيد شاتين. الحانب الرابع: صورة النقص من الثمن: من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يحط من الثمن ألفاً. الجانب الخامس: صورة النقص من الأجل: من صور ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وبعد لزوم البيع يجعل الأجل عشرين يوماً. الجانب السادس: صورة النقص من المبيع: من صور ذلك: أن يشتري عشرين طن حديد، وبعد لزوم البيع ينقص المبيع إلى خمسة عشر طناً. الجانب السابع: صورة فداء جناية المبيع: من صور ذلك: أن يشتري عبداً فيتلف مالا فيفديه سيده المشتري.

стр. 554

الجانب الثامن: صورة نماء المبيع: من صور ذلك: أن يشتري شاة فتحمل وتلد بعد لزوم العقد. الجانب التاسع: صورة استخدام المبيع: من صور ذلك: أن يشتري سيارة فيستعملها. الجانب العاشر: صورة تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار: من صور ذلك: أن يشتري بيتاً فتزيد قيمته بسبب زيادة الأسعار، أو تنقص بسبب نقصها. الأمر الثالث: حكم الإخبار: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: يستحب الإخبار بذلك ولا يلزم لما يأتي في الجانب الثاني. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه الاستحباب. ٢ - توجيه عدم اللزوم. الجزء الأول: توجيه الاستحباب: وجه استحباب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه أكمل في الصدق وأبعد عن الكذب. الجزء الثاني: توجيه عدم وجوب الإخبار: وجه عدم وجوب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أن عدم الإخبار لا يضر المشتري والإخبار لا ينفعه فلا يلزم.

стр. 555

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار: وفيها فرعان هما: ١ - الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد. ٢ - الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد. الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد: وفيه أمران هما: ١ - الخلاف. ٢ - معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار. الأمر الأول: الخلاف: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الأقوال: اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقاً تدليساً كان أولا. القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا. القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليساً وإلا فلا. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. ٣ - توجيه القول الثالث.

стр. 556

الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بثبوت الخيار مطلقاً: بإن إخفاء الحقيقة تغرير بالمشتري، وتدليس عليه، فيثبت الخيار به ولو لم يقصد التغرير والتدليس كالعيب، حيث يثبت به الخيار ولو لم يعلم به البائع. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً بأن المشتري رضي بما تم الاتفاق عليه وسيرد إليه كما سيأتي في الأمر الثاني، فلا ضرر عليه. الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالتفريق بين قصد التدليس وعدمه بما يأتي: ١ - معاملة المدلس بنقيض قصده بإثبات الخيار عقوبة له. ٢ - أنه لا تؤمن خيانته بالخبر الثاني كما خان في الأول. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الأول، وهو إثبات الخيار مطلقاً: أن فيه سداً لذريعة التلاعب بالناس، والتغرير بهم، والتدليس عليهم. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن وجهة القول الثاني. ٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

стр. 557

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً: بأن المشتري قد لا يريد التعامل مع البائع بعد خيانته له وتدليسه عليه، وتغريره به، ولو رد إلى الواقع لعدم ثقته به، واحتمال أن يكون في البيع عيوب خفية لا تظهر إلا بعد فوات الأوان وقد أخفيت عنه، فيجب أن يعطي المشتري الحق في الابتعاد عنه والتخلص منه وترك التعامل معه. الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة القول بالتفريق بين قصد التدليس وغيره: بأن التفريق بين قصد التدليس وغيره أمر ليس بالسهل ويوقع الناس في إشكالات ومنازعات؛ لأن القصد أمر خفي، يحتاج إلى الإطلاع على سرائر الناس، وهذا أمر لا سبيل إليه. الأمر الثاني: معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان ما يعامل به. ٢ - كيفية ما يعامل به. ٣ - أمثلة ما يعامل به. الجانب الأول: بيان ما يعامل به: إذا لم يخبر البائع تولية ونحوها بالواقع أو أخبر بخلافه رد المشتري إلى الواقع. الجانب الثاني: كيفية المعاملة: وفيه خمسة أجزاء هي: الجزء الأول: إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل: إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل أعطي المشتري منه كذلك ذلك الأجل. الجزء الثاني: إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها: إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها أعطى المشتري منه كذلك تلك الزيادة.

стр. 558

الجزء الثالث: إذا خفض للبائع تولية ونحوها: إذا خفض للبائع تولية ونحوها خفض للمشتري منه كذلك ذلك التخفيض. الجزء الرابع: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لعيب: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لعيب، خصم ذلك الأرش من الثمن للمشتري منه تولية ونحوها. الجزء الخامس: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لجناية على المبيع: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لجناية على المبيع خصم ذلك الأرش للمشتري منه تولية ونحوها. الجانب الثالث: أمثلة ما يعامل به: وفيه خمسة أجزاء هي: الجزء الأول: مثال ما إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل: من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بثمن مؤجل إلى سنة ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذا التأجيل فيؤجل البيع الثاني إلى سنة. الجزء الثاني: مثال ما إذا زيد في الأجل: من أمثلة ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وقبل لزوم العقد يزاد الأجل شهراً آخر، ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذه الزيادة، فإذا علمت الزيادة أضيفت إلى أجل المشتري الثاني. الجزء الثالث: مثال ما إذا خفض للبائع من الثمن: من أمثلة ذلك: أن يشتري بضاعة بعشرة آلاف وقبل لزوم العقد يخفض له ألفين، ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذا التخفيض، فإذا ثبت التخفيض خفض للمشتري منه تولية بقدر هذا التخفيض.

стр. 559

الجزء الرابع: مثال ما إذا أخذ البائع أرشاً لعيب: من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بثمانين ألفاً فيجد فيها عيباً ويقدر أرش هذا العيب بعشرين ألفاً، ثم يبيعها مرابحة بربح ثمانية آلاف ولا يخبر بهذا الأرش، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري الثاني من الثمن بقدر هذا الأرش وخفض له بنسبته من الربح، فيخفض ريع الثمن وربع الربح فيصير الثمن ستين ألفاً، والربح ستة آلاف. الجزء الخامس: مثال ما إذا أخذ أرشاً لجناية على المبيع: من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بمائة ألف فتصدم ويقدر إصلاحها وأرش نقصها بعشرين ألفاً، ثم يبيعها مواضعة بخسارة عشرين ألفاً، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري من الثمن بقدر هذا الأرش واعتبرت الخسارة من الثمن بعد التخفيض، فيكون الثمن ثمانين ناقصاً الخسارة عشرين يكون الباقي ستين. الفرع الثاني: الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: وفيه أمران هما: ١ - ثبوت الخيار. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: ثبوت الخيار: عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن لا يثبت به الخيار. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه لا تدليس ولا ضرر فيه؛ لأنه ليس من مقتضيات العقد، ولا مكملاته، فلا يثبت به الخيار.

стр. 560

المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "السابع خيار اختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولاً: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين - نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان ديناً حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيداً عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ". "ويثبت الخيار للخلف في الصفة (١) وتغير ما تقدمت رؤيته". سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي: ١ - الخلاف في محل العقد. ٢ - الخلاف في الأجل. ٣ - الخلاف في الشرط. ٤ - الخلاف في التسليم. ٥ - الخيار للخلاف في تغير ما تقدمت رؤيته. المسألة الأولى: الخلاف في محل العقد: وفيها فرعان هما: ١ - بيان محل العقد. ٢ - حل الخلاف فيه.

стр. 561

الفرع الأولى: بيان المراد بمحل العقد: المراد بمحل العقد: الثمن والمثمن. الفرع الثاني: الخلاف في محل العقد: وفيه أمران هما: ١ - بيان الخلاف. ٢ - حل الخلاف. الأمر الأول: بيان الخلاف: وفيه جانبان: ١ - الخلاف في الثمن. ٢ - الخلاف في المبيع. الجانب الأول: الخلاف في الثمن: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف في عين الثمن. ٢ - الخلاف في قدر الثمن. ٣ - الخلاف في صفة الثمن. الجزء الأول: الخلاف في عين الثمن: وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - أمثلته. الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يحصل الخلاف في عين الثمن إذا كان معيناً كما يأتي فى الأمثلة. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الخلاف في عين الثمن ما يأتي: ١ - أن يكون الثمن قطعة أرض فيدعي المشتري أن الثمن القطعة التي على شارع واحد، ويدعي البائع أن الثمن القطعة التي على شارعين، أو العكس.

стр. 562

٢ - أن يكون الثمن سيارة فيدعي المشتري أن الثمن السيارة الكابرس، ويدعي البائع أن الثمن السيارة المرسيدس. الجزء الثاني: الخلاف في قدر الثمن: وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - أمثلته. الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف. يحصل الخلاف في قدر الثمن في الحالات الآتية: ١ - إذا كان الثمن معدوداً. ٢ - إذا كان الثمن مذروعاً. ٣ - إذا كان الثمن مكيلاً. ٤ - إذا كان الثمن موزوناً. الجزئية الثانية: الأمثلة: وفيها أربع فقرات هي: ١ - مثال المعدود. ٢ - مثال المذروع. ٣ - مثال المكيل. ٤ - مثال الموزون. الفقرة الأولى: مثال الخلاف في قدر الثمن المعدود: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن نقوداً فيدعي المشتري أن الثمن ثمانمائة، ويدعي البائع أن الثمن ألف. الفقرة الثانية: مثال الخلاف في الثمن المذروع: من أمثلة ذلك أن يكون الثمن قطعة أرض فيدعي المشتري أن مساحتها ألف متر، ويدعي البائع أن المساحة ألف ومئتان. الفقرة الثالثة: مثال الخلاف في الثمن المكيل: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن وقوداً فيدعي المشتري أنه ألف لتر ويدعي البائع أنه ألف وأربعمائة لتر.

стр. 563

الفقرة الرابعة: مثال الخلاف في الثمن الموزون: من أمثلة ذلك: أن يكون الثمن حديداً فيدعي المشتري أنه عشرون طناً، ويدعي البائع أنه ثلاثون طناً. الجزء الثالث: الخلاف في صفة الثمن: وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يرد الخلاف إذا كان الثمن موصوفاً وتحته حالتان هما: ١ - إذا كان الثمن موصوفاً من النقود. ٢ - إذا كان الثمن موصوفاً من غير النقود. الجزئية الثانية: الأمثلة. وفيها فقرتان هما: ١ - أمثلة الثمن الموصوف من النقود. ٢ - أمثلة الثمن الموصوف من غير النقود. الفقرة الأولى: أمثلة الثمن الموصوف من النقود. من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - أن يدعي المشتري أن الثمن عملة محلية ويدعي البائع أن الثمن عملة أجنبية. ٢ - أن يدعي المشتري أن الثمن فضة ويدعي البائع أن الثمن ذهب. الفقرة الثانية: أمثلة الثمن الموصوف من غير النقود: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - أن يدعي المشتري أن الثمن شعير، ويدعي البائع أنه أرز.

стр. 564

٢ - أن يدعي أحد العاقدين أن الثمن حديد، ويدعي الآخر أنه اسمنت. الجانب الثاني: الخلاف في المبيع: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف في عين المبيع. ٢ - الخلاف في قدر المبيع. ٣ - الخلاف في صفة المبيع. الجزء الأول: الخلاف في عين المبيع: وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف: يرد الخلاف في عين المبيع إذا كان معيناً كما سيأتي في الأمثلة. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الخلاف في عين المبيع ما يأتي: ١ - أن يكون المبيع سيارة فيدعي المشتري أنها جمس، ويدعي البائع أنها داتسون. ٢ - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي المشتري أنه الذي في شمال البلد، ويدعي البائع أنه الذي في جنوب البلد. الجزء الثاني: الخلاف في قدر المبيع. وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف. يقع الخلاف في قدر المبيع في الحالات الآتية:

стр. 565

١ - إذا كان المبيع معدوداً. ٢ - إذا كان المبيع مذروعاً. ٣ - إذا كان المبيع مكيلاً. ٤ - إذا كان المبيع موزوناً. الجزئية الثانية: الأمثلة. وفيها أربع فقرات هي: ١ - مثال المبيع المعدود. ٢ - مثال المبيع المذروع. ٣ - مثال المبيع المكيل. ٤ - مثال المبيع الموزون. الفقرة الأولى: مثال الخلاف في قدر المبيع المعدود: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع عدداً من السيارات صفقة واحدة بثمن واحد فيدعي المشتري أن المبيع عشر سيارات، ويدعي البائع أن المبيع خمس سيارات. الفقرة الثانية: مثال المبيع المذروع: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع قماشاً فيدعي البائع أن المبيع أربعون متراً ويدعي المشتري أن المبيع خمسون متراً. الفقرة الثالثة: مثال المبيع المكيل: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع صبرة طعام فيدعي المشتري أن الاتفاق على أنها ثمانون صاعاً، ويدعي البائع أن الاتفاق على أنها سبعون صاعاً. الفقرة الرابعة: مثال المبيع الموزون: من أمثلة ذلك أن يكون البيع حديداً فيدعي المشتري أن الاتفاق على كونه مائة طن، ويدعي البائع أن الاتفاق على كونها ثمانين طناً. الجزء الرابع: الخلاف في صفة المبيع: وفيه جزئيتان هما: ١ - حالة ورود الخلاف. ٢ - الأمثلة.
следующие страницы →