← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127709

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (1 562 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

١ - إذا كان الواجب دية كاملة. ٢ - إذا كان الواجب أقل من الدية. ٣ - إذا كان الواجب أكثر من الدية. الجانب الأول: صفة تأجيل الدية إذا كانت كاملة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان المراد بالدية الكاملة. ٢ - صفة التأجيل. الجزء الأول: بيان المراد بالدية الكاملة: المراد بالدية الكاملة دية المسلم الحر. الجزء الثاني: صفة التأجيل: صفة تأجيل الدية الكاملة كما يلي: ١ - الثلث الأول عند تمام الحول الأول. ٢ - الثلث الثاني عند تمام الحول الثاني. ٣ - الثلث الثالث عند تمام الحول الثالث. الجانب الثاني: صفة تأجيل الدية إذا كانت غير كاملة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان المراد بالدية غير الكاملة. ٢ - الأمثلة. ٣ - صفة التأجيل. الجزء الأول: بيان المراد بالدية غير الكاملة: المراد بالدية غير الكاملة: ما قل عن دية المسلم الحر. الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة الدية غير الكاملة ما يأتي: ١ - دية المرأة. ٢ - دية غير المسلم. ٣ - دية الطرف.

стр. 737

الجزء الثالث: صفة التأجيل: صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي: ١ - ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول. ٢ - الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني. ٣ - ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث. الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التأجيل. الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي: ١ - دية السمع والبصر. ٢ - دية الأنثيين والذكر. ٣ - دية الذوق والكلام. الجزء الثاني: صفة التأجيل: إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات. الأمر الرابع: بدء الأجل: وفيه جانبان هما: ١ - بدء المدة في القتل. ٢ - بدء المدة فيما دون القتل. الجانب الأول: بدء المدة في القتل: وفيه جزءان هما: ١ - بيان بدء المدة. ٢ - التوجيه.

стр. 738

الجزء الأولى: بيان بدء المدة: إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق. الجزء الثاني: التوجيه: وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه. الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كان الواجب بالجرح. ٢ - إذا كان الواجب بالسراية. الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف: إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين: القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح. القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.

стр. 739

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول ببدء المدة من حين الاندمال: بأن ذلك هو وقت استقرار الواجب؛ لاحتمال سراية الجناية قبل الاندمال. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول ببدء المدة من حين الاندمال. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول ببدء المدة من حين الاندمال: أنه هو وقت استقرار الوجوب وما قبله وجوب مراعى. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين ريط المسبب بسببه وبين بدء المدة من الاندمال؛ لأن ريط السبب بسببه يحصل بالإيجاب، ولا يلزم من الإيجاب بدء مدة التسديد، فيجوز تأخير التسديد عن الإيجاب إذا وجد لذلك مقتض، والمقتضي هنا موجود وهو ما تقدم بيانه في توجيه القول الراجح. الجزء الثاني: إذا كان الوجوب بالسراية: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان بدء المدة. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان بدء المدة: إذا كان الواجب بالسراية كان بدء المدة من حين الاندمال.

стр. 740

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب. المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل: وفيها ستة فروع هي: ١ - معنى الكفارة. ٢ - تسميتها. ٣ - اشتقاقها. ٤ - حكمها. ٥ - أنواع الكفارة. ٦ - وصف الكفارة. الفرع الأول: معنى الكفارة: الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة. الفرع الثاني: تسميتهما: سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها. الفرع الثالث: اشتقاقها: اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله. الفرع الرابع: حكم الكفارة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - دليل الحكم. ٣ - صفة الحكم. الأمر الأول: بيان الحكم: حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.

стр. 741

الأمر الثاني: دليل الحكم: دليل الحكم قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١). الأمر الثالث: سبب الحكم: وفيه خمسة جوانب: ١ - القتل العمد. ٢ - القتل شبه العمد. ٣ - القتل الخطأ. ٤ - القتل الجاري مجرى الخطأ. ٥ - القتل بالسبب. الجانب الأول: القتل العمد: وفيه ثلاثة أشياء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في سببية القتل العمد للكفارة على قولين: القول الأول: أنه لا يعتبر سببا. القول الثاني: أنه يعتبر سببا. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 742

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي: ١ - أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها. ٢ - أن رسول الله ﷺ لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (١). الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (٢). ٢ - أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

стр. 743

١ - أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك. ٢ - أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيها ثلاث فقرات: الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد: أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى. الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة: أجيب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة. الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد. الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة: أجيب عن ذلك بما يأتي: ١ - أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله. ٢ - أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله. الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 744

الجزء الأول: الخلاف: اختلف في وجوب الكفارة بشبه العمد على قولين: القول الأول: أنها تجب. القول الثاني: أنها لا تجب. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب الكفارة في شبه العمد بما يأتي: ١ - أنه ملحق بالخطأ فيما يأتي فيلحق به في وجوب الكفارة. أ - عدم القصاص. ب - حمل العاقلة للدية. ج - تأجيل الدية. ٢ - أن حمل الدية عنه لوجوب الكفارة عليه، فلو لم تجب الكفارة عليه لخلا من وجوب شيء وهذا لم يرد الشرع به. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الكفارة في شبه العمد: بأنه يشبه العمد في تغليظ الدية فيأخذ حكمه في عدم وجوب الكفارة. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

стр. 745

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة. الجزئية الثانية؛ توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة في شبه العمد ما يأتي: أنه أكثر شبها بالخطأ منه بالعمد. ٢ - أن الراجح وجوب الكفارة بالعمد فكذلك ما ألحق به. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي: ١ - أن مشابهة شبه العمد للعمد يقابلها مشابهته للخطأ وهي أقوى منها. ٢ - أن الراجح في العمد وجوب الكفارة به فيلحق شبه العمد به. الجانب الثالث: سببية القتل الخطأ للكفارة: وفيه جزءان هما: ١ - السببية. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: السببية: سببية القتل الخطأ للكفارة لا خلاف فيه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه سببية القتل الخطأ للكفارة. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١). الجانب الرابع: سببية ما ألحق بالخطأ: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

стр. 746

١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في سببية ما أجرى مجرى الخطأ للكفارة على قولين: القول الأول: أنها تجب به. القول الثاني: أنها لا تجب به. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ: بأنه قتل فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بقوله ﷺ : (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) (٢). ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم يقتضي عدم التكليف والكفارة من التكليف فلا تجب على غير المكلف.

стр. 747

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بما يأتي: ١ - أن دليله أظهر. ٢ - أنه أحوط. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن رفع القلم يرفع الإثم ولا يسقط الواجب، بدليل وجوب الدية. الجانب الخامس: سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة (١): وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في سببية القتل بالسبب لوجوب الكفارة على قولين: القول الأول: أنها تجب به. القول الثاني: أنها لا تجب به.

стр. 748

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل بالسبب: بأنه قتل تجب به الدية فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل بالسبب بأنه ليس فيه مباشرة للقتل فلا يصدق عليه أنه قتل. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة: أن القتل بالسبب تجب به الدية، ووجوب الدية بالقتل، وإذا ثبت القتل وجبت الكفارة؛ لأنها كالدية تجب بالقتل.

стр. 749

الفرع الخامس: أنواع الكفارة: وفيه أمران هما: ١ - المتفق عليه. ٢ - المختلف فيه. الأمر الأول: المتفق عليه: وفيه جانبان هما: ١ - بيانه. ٢ - دليله. الجانب الأول: بيان المتفق عليه من أنواع كفارة القتل: المتفق عليه من أنواع كفارة القتل هو: ١ - العتق. ٢ - الصيام. الجانب الثاني: الدليل: الدليل على العتق والصيام في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾. الأمر الثاني: المختلف فيه من أنواع كفارة القتل: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيانه. ٢ - حالة التكفير به. ٣ - الخلاف فيه. الجانب الأول: بيان المختلف فيه من أنواع كفارة القتل: المختلف فيه من أنواع كفارة القتل هو الإطعام.

стр. 750

الجانب الثاني: حالة التكفير بالإطعام: وفيه جزءان هما: ١ - بيان حالة التكفير. ٢ - الدليل. الجزء الأول: بيان حالة التكفير بالإطعام: التكفير بالإطعام حين تعذر العتق والصيام. الجزء الثاني: الدليل: الدليل على أن التكفير بالإطعام في القتل حين تعذر العتق والصيام: قوله تعالى في كفارة الظهار بعد الأمر بالصيام: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١). حيث رتب الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام. الجانب الثالث: الخلاف فيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الأقوال: اختلف في الإطعام في كلفارة القتل على قولين: القول الأول: أنه لا يكفر به. القول الثاني: أنه يكفر به. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 751

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الإطعام في كفارة القتل: بأنه لم يذكر في كفارة القتل ولو كان جائزا لذكر. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بالإطعام في كفارة القتل بقياسه على الإطعام في كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز الإطعام في كفارة القتل. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الإطعام في كفارة القتل ما يأتي: ١ - أن اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار والوطء بالقياس على اشتراطه في كفارة القتل فيصح قياس الإطعام في كفارة القتل على الإطعام في كفارة الظهار والوطء. ٢ - أن التكفير بالإطعام حين تعذر غيره أولى من عدم التكفير مطلقا؛ لأنه إن كان مجزئا وقع موقعه، وإلا لم يضر وكان صدقة. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عنه بما يأتي: ١ - أن عدم ورود الإطعام في الآية لا يمنع من ثبوته بدليل آخر، وقد وجد ما يدل عليه كما تقدم في دليل القول الراجح والترجيح.

стр. 752

٢ - أن اشتراط الإيمان في الرقبة لم يرد في كفارة الظهار والوطء وقد اشترط قياسا على اشتراطه في كفارة القتل. الفرع السادس: وصف الكفارة: وفيه أمران هما: ١ - وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها. ٢ - وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها. الأمر الأول: وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها: وفيه جانبان هما: ١ - حكم الترتيب. ٢ - الدليل. الجانب الأول: حكم الترتيب: الترتيب بين أنواع الكفارة واجب وهو شرط للإجزاء فيبدأ بالعتق، ثم بالصيام، ثم بالإطعام، فلا يجزئ التكفير بالصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزئ التكفير بالإطعام مع القدرة على الصيام. الجانب الثاني: الدليل: وفيه جزءان هما: ١ - دليل الترتيب بين العتق والصيام. ٢ - دليل الترتيب بين الصيام والإطعام. الجزء الأول: دليل الترتيب بين العتق والصيام: دليل الترتيب بين العتق والصيام قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

стр. 753

ووجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الصيام على عدم وجود الرقبة، وذلك دليل على شرطية الترتيب. الجزء الثاني: دليل الترتيب بين الصيام والإطعام: دليل الترتيب بين الصيام والاطعام قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام، وهذا نص في وجوب الترتيب وشرطه للإجزاء. الأمر الثاني: وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - وصف الرقبة. ٢ - وصف الصيام. ٣ - وصف الإطعام. الجانب الأول: وصف الرقبة: وفيه أربعة أجزاء هي: ١ - الإيمان. ٢ - السلامة من العيوب. ٣ - عدم انعقاد سبب العتق. ٤ - عدم تعلق حق الغير. الجزء الأول: الإيمان: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الاشتراط. ٢ - الدليل. ٣ - التوجيه.

стр. 754

الجزئية الأولى: الاشتراط: لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل. الجزئية الثانية: الدليل: الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). فإنه نص في الشرط. الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي: ١ - أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي: ١ - البعد عن الإسلام والمسلمين. ٢ - أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم. ٣ - أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم. الجزء الثاني: السلامة من العيوب: وفيه ثلاثة جزئيات هي: ١ - ضابط العيوب المؤثرة. ٢ - أمثلتها. ٣ - اشتراط السلامة منها. الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة: العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا. الجزئية الثانية: الأمثلة: من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي: ١ - الجنون. ٢ - الشلل.

стр. 755

٣ - المرض الذي لا يرجى برؤه. ٤ - وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي: ١ - العمى. ٢ - قطع بعض الأصابع. الجزئية الثالثة: اشتراط السلامة من العيوب: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في الكفارة على قولين: القول الأول: أنه شرط. القول الثاني: أنه ليس بشرط. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط السلامة: بأن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن لفظ العتق مطلق والأصل عدم التقييد فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

стр. 756

الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باشتراط السلامة: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فعالا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيترك عند سيده ليكفي المجتمع مؤنته. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح. الجزء الثالث: عدم انعقاد سبب العتق: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة انعقاد سبب العتق. ٢ - الاشتراط. الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما انعقد سبب عتقه ما يأتي: ١ - ما علق عتقه على صفة عند وجودها. ٢ - من يعتق على المكفر بالشراء. ٣ - ما اشترى بشرط العتق. ٤ - أم الولد. ٥ - المكاتب. ٦ - المدبر.

стр. 757

الجزئية الثالثة: الاشتراط: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في الكفارة على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. القول الثاني: أنه يشترط. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: ١ - أن الرقبة مطلقة والأصل عدم الاشتراط. ٢ - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة. فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة. فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي:

стр. 758

١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأول: بيان الواجح: الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير العتق بالسبب المنتظر لما يأتي: ١ - أن العتق بالكفارة ناجز والعتق بالسبب المنتظر مؤجل والناجز غير المؤجل. ٢ - أن العتق بالكفارة محقق والعتق بالسبب مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله. الجزء الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقيق: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة. ٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة. الجزئية الأولى: أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة: من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي: ١ - أن تكون مرهونة. ٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

стр. 759

الجزئية الثانية: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط. القول الثاني: أنه يشترط. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بالرقبة بما يأتي: ١ - أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه أو يقبل المال وينفك الرهن بالتسديد أو خروج الرهن من يد المرتهن. ٢ - أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق بالرقبة فإنه يستفيد بتعجيل العتق بالكفارة، فقد يرث من مورث يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه قبل موته. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

стр. 760

الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في الرقبة: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا أثر له في الإجزاء، كالشراء بأقل من ثمن المثل. الجانب الثاني: وصف الصيام: وفيه جزءان هما: ١ - مقداره. ٢ - تتابعه. الجزء الأول: مقدار الصيام: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا بدئ من أول الشهر الهلالي. ٢ - إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي. الجزئية الأولى: إذا بدئ من أول الشهر الهلالي: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان المقدار. ٢ - التوجيه.

стр. 761

الفقرة الأولى: بيان المقدار: مقدار الصيام إذا بدئ من أول الشهر الهلالي شهران هلاليان، من أول يوم في الشهر الأول إلى آخر يوم من الشهر الذي بعده، بقطع النظر عن كونهما كاملين أو ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحديد الصيام في كفارة القتل بشهرين هلاليين: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ (١). والشهر شرعا هو الشهر الهلالي، فيصرف التحديد إليه. الجزئية الثانية: إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان المقدار. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان المقدار: إذا لم يبدأ الصيام من أول الشهر الهلالي كانت المدة ستين يوما. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه كون مدة الصيام ستين يوما في كفارة القتل إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي: أنه لا يمكن اعتبار الأيام الملفقة من الشهرين شهرا هلاليا، فيرجع إلى اعتبار الشهر بالعدد، والشهر بالعدد ثلاثون يوما. الجزء الثاني: التتابع: وفيه أربع جزئيات هي: ١ - معنى التتابع. ٢ - اشتراط التتابع.

стр. 762

٣ - ما يقطع التتابع. ٤ - ما لا يقطع التتابع. الجزئية الأولى: معنى التتابع: معنى التتابع في الصيام: سرده بحيث لا يفطر في أثنائه ولا يصام غيره فيه سوى ما يأتي. الجزئية الثانية: اشتراط التتابع: وفيها فقرتان هما: ١ - الاشتراط. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: الاشتراط: التتابع في صيام الكفارة شرط لصحته، فلو حصل الفطر في أثنائه من غير عذر ولو في آخر يوم بطل ووجب استئنافه، والبدء فيه من أوله. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الصيام بالتتابع ولو لم يكن شرطا لما قيد به؛ لعدم الفائدة فيه. الجزئية الثالثة: ما يقطع التتابع: ينقطع التتابع في الصوم بما يأتي: ١ - الفطر فيه من غير عذر ولو في آخر جزء منه. ٢ - صيام غيره فيه سوى ما يأتي فيما لا يقطع التتابع.

стр. 763

الجزئية الرابعة: ما لا يقطع التتابع: وفيها فقرتان هما: ١ - الصوم. ٢ - الفطر. الفقرة الأولى: الصوم: وفيها شيئان هما: ١ - بيانه. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الصوم الذي لا يقطع التتابع: الصوم الذي لا يقطع التتابع في صوم الكفارة هو صوم شهر رمضان خاصة دون غيره كصوم النذر وقضاء رمضان. الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم انقطاع التتابع بصوم شهر رمضان: أن شهر رمضان لا يتسع لغيره ولا يصلح صوم غيره فيه. الفقرة الثانية: الفطر: وفيها شيئان هما: ١ - ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع. ٢ - أنواعه. الشيء الأول: ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع: الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر لعذر. الشيء الثاني: أنواع الفطر الذي لا يقطع التتابع: وفيه نقطتان هما: ١ - الفطر الواجب. ٢ - الفطر غير الواجب.

стр. 764

النقطة الأولى: الفطر الواجب: وفيها قطعتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - توجيه عدم انقطاع التتابع. القطعة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الفطر الواجب ما يأتي: ١ - الفطر للحيض والنفاس. ٢ - فطر أيام العيدين. ٣ - فطر أيام التشريق. ٤ - فطر المريض مرضا مخوفا. ٥ - الفطر لإنقاذ معصوم. القطعة الثانية: التوجيه: وفيها ثلاث شرائح هي: ١ - توجيه الفطر للحيض والنفاس. ٢ - توجيه الفطر أيام التشريق والعيدين. ٣ - توجيه الفطر لإنقاذ معصوم. الشريحة الأولى: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس: وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس ما يأتي: ١ - أن الفطر للحيض والنفاس واجب باصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما. ٢ - أنه لا يمكن التحرز منهما خصوصا الحيض. الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق: وجه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق: أن الفطر فيها واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيها. الشريحة الثالثة: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر لإنقاذ المعصوم: وفيها جملتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - توجيه عدم الانقطاع.

стр. 765

الجملة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الفطر لإنقاذ المعصوم ما يأتي: ١ - فطر المريض لإنقاذ نفسه. ٢ - فطر الحامل والمرضع سواء كان خوفا عليهما أو على ولديهما. ٣ - الفطر لإنقاذ الحريق أو الغريق ونحوهما. الجملة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع: وجه عدم انقطاع التتابع: أن هذا الفطر واجب؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب فيكون الفطر لذلك بعذر. النقطة الثانية: الفطر غير الواجب: وفيها أربع قطع هي: ١ - فطر فاقد العقل. ٢ - الفطر جهلا أو نسيانا. ٣ - الفطر للسفر. ٤ - الفطر للإكراه. القطعة الأولى: فطر فاق العقل: وفيها شريحتان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - توجيه عدم انقطاع التتابع. الشريحة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الفطر لفاقد العقل ما يأتي: ١ - الفطر للجنون جميع اليوم. ٢ - الفطر للإغماء جميع اليوم. الشريحة الثانية: التوجيه: وفيها جملتان هما: ١ - توجيه الفطر. ٢ - توجيه عدم انقطاع التتابع.

стр. 766

الجملة الأولى: توجيه الفطر: وجه الفطر بالجنون والإغماء جميع اليوم: أن الصيام يفتقر إلى النية وهي لا تصح من فاقد العقل. الجملة الثانية: عدم انقطاع التتابع: وجه عدم انقطاع التتابع بفطر فاقد العقل أنه لا اختيار له في هذا الفطر فيكون معذورا، والمعذور لا ينقطع التتابع بفطره. القطعة الثانية: الفطر جهلا أو نسيانا: وفيها شريحتان هما: ١ - أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا. ٢ - توجيه عدم انقطاع التتابع. الشريحة الأولى: أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا: من أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي: ١ - من أفطر ناسيا أن صومه كفارة يجب فيها التتابع. ٢ - من أفطر جاهلا وجوب التتابع. الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع: وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: ما ورد أن الله قال: (قد فعلت) (٢). ٢ - قول الرسول ﷺ : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٣).

стр. 767

القطعة الثالثة: الفطر للسفر: وفيها شريحتان هما: ١ - ضابط السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه. ٢ - الانقطاع. الشريحة الأولى: ضابط السفر: السفر الذي لا ينقطع التتابع فيه بالفطر فيه هو السفر الذي يباح الفطر فيه، وتحديده في صلاة المسافر. الشريحة الثانية: الانقطاع: وفيها جملتان هما: ١ - إذا كان الهدف من السفر الفطر. ٢ - إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر. الجملة الأولى: إذا كان الهدف من السفر الفطر: وفيها ما يأتي: أولا: حكم السفر: وفيه ما يأتي: ١ - بيان الحكم: السفر للفطر لا يجوز. ٢ - التوجيه: وجه عدم جواز السفر للفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب وذلك لا يجوز. ثانيا: حكم الفطر: وفيه ما يأتي:

стр. 768

١ - حكم الفطر: الفطر في السفر من أجل الفطر لا يجوز. ٢ - التوجيه: وجه عدم جواز الفطر في السفر من أجل الفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب، وهو لا يجوز. ثالثا: انقطاع التتابع: وفيه ما يأتي: ١ - الانقطاع: الفطر في السفر من أجل الفطر يقطع التتابع. ٢ - التوجيه: وجه انقطاع التتابع بالفطر في السفر من أجل الفطر: أن الفطر بغير عذر، والفطر بغير عذر يقطع التتابع. الجملة الثانية: إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر: وفيها ما يلي: أولا: حكم السفر: وفيه ما يأتي: ١ - بيان الحكم: إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان مباحا. ٢ - التوجيه: وجه جواز السفر إذا لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه. ثانيا: الفطر: وفيه ما يأتي:

стр. 769

١ - حكم الفطر: إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان الفطر مباحا. ٢ - التوجيه: وجه جواز الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه. ثالثا: انقطاع التتابع: وفيه ما يأتي: ١ - الانقطاع: الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر لا يقطع التتابع. ٢ - التوجيه: وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أن الفطر بعذر، والفطر بعذر لا يقطع التتابع. القطعة الرابعة: الفطر للإكراه: وفيها شريحتان هما: ١ - أمثلة الفطر للإكراه. ٢ - توجيه عدم انقطاع التتابع. الشريحة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الإكراه على الفطر: الإكراه على الوطء. الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه: وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه ما يأتي: ١ - الحديث المتقدم في توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر نسيانا.

стр. 770

٢ - أنه إذا لم ينقطع التتابع بالفطر في السفر مع عدم الإلجاء فيه كان عدم انقطاعه مع الإلجاء أولى؛ لأن الملجأ مسلوب الإرادة، فلا ينسب إليه فعل. الجانب الثالث: وصف الإطعام: وفيه جزءان هما: ١ - نوعه. ٢ - مقداره. الجزء الأول: نوع الإطعام: وفيه جزئيتان هما: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. الجزئية الأولى: ضابط ما يطعم منه: الإطعام من قوت البلد. الجزئية الثانية: أمثلة ما يطعم منه: من أمثلة ما يخرج منه في الكفارة ما يأتي: ١ - البر. ٢ - الشعير. ٣ - الأرز. ٤ - التمر. ٥ - الزبيب. ٦ - الدخن. الجزء الثاني: مقدار الإطعام: وفيه جزئيتان هما: ١ - مقدار الكل. ٢ - مقدار ما يعطى لكل واحد. الجزئية الأولى: مقدار الكل: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان المقدار. ٢ - الدليل.

стр. 771

الفقرة الأولى: بيان المقدار: مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا. الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١). الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين: وفيها شيئان هما: ١ - بيان المقدار. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان المقدار: الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الشيء الثاني: التوجيه: وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي: ١ - قوله ﷺ : (فإن مدي شعير مكان مد بر) (٢). ٢ - قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٣). وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.

стр. 772

المسألة السادسة عشرة: القسامة: وفيها ثمانية فروع هي: ١ - تعريف القسامة. ٢ - اشتقاقها. ٣ - مشروعيتها. ٤ - شروطها. ٥ - الأيمان فيها. ٦ - سقوطها. ٧ - ما يجب بها. ٨ - انتظار الغائب وغير المكلف. الفرع الأول: تعريف القسامة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: ١ - التعريف. ٢ - ما يخرج بالتعريف. الأمر الأول: التعريف: القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة). ٢ - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل). ٣ - ما يخرج بكلمة (معصوم). الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة): يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة. الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل): وفيه جزءان هما:

стр. 773

١ - بيان ما يخرج. ٢ - الخروج. الجزء الأول: بيان ما يخرج: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما دون القتل. الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما يأتي: ١ - دعوى قطع الطرف. ٢ - دعوى الجروح. ٣ - دعوى كسر العظام. ٤ - إتلاف المنافع. الجزء الثاني: الخروج: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الحروف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في القسامة فيما دون القتل على قولين: القول الأول: أنها لا تجرى فيه. القول الثاني: أنها تجري فيه. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني.

стр. 774

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي: ١ - أن القسامة جاءت في دعوى القتل لعظم حرمة النفس، وما دونها لا يساويها فلا يقاس ضليها. ٢ - أن القسامة جاءت في القتل؛ لأن القتيل لا يستطيع التعبير عن قاتله بخلاف ما دون القتل فإن المجني عليه بإمكانه التعبير عن المعتدي عليه، فلا تشرع القسامة ويكتفي بيمين واحدة كسائر الدعاوى. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول مجريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي: ١ - أنها إذا أجريت القسامة في القتل وهو يؤدي إلى القتل كان جريانها فيما دون القتل أولى؛ لأن القتل أعظم خطرا فإذا جازت القسامة في الأشد جازت في الأسهل لقلة خطره. ٢ - أن عدم إعمال القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إضاعة الدماء؛ لأن إثباتها بالبينة قد يتعسر، ومن جنى على قطع الطرف، أو الجرح أو الكسر أو إذهاب المنفعة لا يتورع عن الحلف على نفي ما ادعى به عليه. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. وفيها شيئان هما: ١ - الجواب عن القياس. ٢ - الجواب عن دعوى ضياع الدماء بعدم مشروعية القسامة.

стр. 775

الشيء الأول: الجواب عن القياس: يجاب عن قياس ما دون القتل على القتل: بأن القسامة جاءت على خلاف القياس فلا يصح القياس. الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى ضياع الدماء: يجاب عن ذلك بقلب الدليل: بأن مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إهدار الدماء؛ وذلك أنه وسيلة إلى الادعاء ظلما على برئ وقطعه أو إتلاف بعض منافعه بالقسامة. الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (معصوم): وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. ٣ - توجيه الخروج. الجزء الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معصوم) دعوى قتل غير المعصوم. الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة غير المعصوم ما يأتي: ١ - الحربي. ٢ - المرتد. ٣ - الزاني المحصن. ٤ - من وجب عليه القصاص. ٥ - المحارب. ٦ - الذمي بعد الإخلال بالذمة. ٧ - المعاهد بعد نقض العهد.
следующие страницы →