← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 12784

بيع المرابحة للآمر بالشراء

حسام الدين عفانة

Полный текст (131 стр.). Показаны 106–131 · переход к 111.

стр. 106

١٠% فهذه نسبة مئوية وقد زاد البنك رأس ماله ١٠% وهذه المسماة فائدة وهي محرمة شرعاً. فهاتان الحالتان وإن اتفقتا في الصورة ولكنهما مختلفتان في الحكم. فالأولى ربح حلال والثانية ربا حرام. فالتاجر زاد ماله بطريق حلال. والبنك الربوي زاد ماله بطريق حرام. ومن جانب آخر فهنالك فرق بين ما يتبعه المصرف الإسلامي وما يطبقه البنك الربوي فيما يتعلق بالاعتماد على النسبة المئوية أما البنك الإسلامي فإنه يتفق ابتداء مع المشتري على نسبة الربح بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه الثمن فإذا تم الاتفاق على نسبة معينة فإنه لا يجوز للمصرف الإسلامي ان يزيد عليها شيئا حتى لو أعسر المشتري لأنه قد حصل اتفاق بينهما على الثمن والربح فلا تغيير عليهما بعد هذا الاتفاق. أما البنك الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه القرض ولكن هذه النسبة ليست ثابتة كما في المصرف الإسلامي وذلك لأن العميل إن تأخر عن دفع المطلوب في الزمن المحدد للدفع فإن البنك يتقاضى زيادة في مقدار الفائدة كلما تأخر العميل عن الدفع (١). وبهذا يظهر لنا: (أن اعتماد النسبة لا شيء فيه شرعاً وليس فيه حرام على المتعامل فيه ولا علاقة له بالفائدة التي تتعاطاها البنوك الربوية) (٢).

стр. 107

الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل: من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم. ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط. وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالاً. وقد اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل على قولين: القول الأول: تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين (١).

стр. 108

قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما. وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) (٢). وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) (٣). وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها: ١ - قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.

стр. 109

٢ - وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (٢). ٣ - وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (٣) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (٤). ٤ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ... ) (٥). قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (٦).

стр. 110

٥ - واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (١)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل. ٦ - واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (٢).

стр. 111

القول الثاني: لا تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل والزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهذا قال زين العابدين بن بن علي بن الحسين والناصر والمنصور من الهادوية والإمام يحي (١). وبه قال أبو بكر الجصاص الحنفي (٢) وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين (٣). وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها: ١ - قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا وهي تفيد الإباحة في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (٥) فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة. ٢ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٦) وفي رواية أخرى (نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة) (٧). ووجه الاستشهاد بالحديث بأن يقول بعتك بألف نقداً أو الفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا (٨).

стр. 112

٣ - قالوا لا فرق بين أخذ الزيادة لأجل الأجل في البيع أو القرض لأن كلاهما زيادة مقابل الأجل والزيادة في القرض ربا وكذلك في البيع (١). وقد أجاب الجمهور عن أدلة المانعين بمايلي: ١ - إن احتجاجهم بالآية الأولى (وحرم الربا) غير مسلم لأن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع، فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع المحظورة، وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة أو فيها وما ساواها في العلة، والمسألة محل النزاع خارجة عن كل منهما. إن الزيادة المعتبرة ما كانت فرع الاشتراك في المزيد كالصاع بالصاعين، ولا يتحقق في مختلف الجنس والتقدير. وأيضاً ليس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص والرغبة وعدمها وداعي الحاجة وعدمه، فعلى هذا لا يصلح أصلاً ومناطاً يرجع إليه في تعليق الحكم به. ان الزيادة المحظورة في مقابلة المدة انما منعها الشارع إذا كانت ابتداء كما كان عليه أمر الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضي وإما أن تربي). وأما إذا كانت تابعة للعقد كما في مسألتنا هذه فهو من البيوع المباحة ولوزاد على سعر يومه (٢). ٢ - وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الثانية (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فيقال: - أن الرضا في البيع مدار

стр. 113

البحث أمر لا ينكر (وهو باعث عليه وبمثله لا يصير البائع مكرها والإلزام مثله في كل بيع وشراء)، إذ لا بد من حامل له كحاجة المشتري إلى المبيع والبائع إلى الثمن. والفرق بين الباعث والمكره، أن الأول أمر متعلق بما يوجبه العقد من آثاره، والثاني أمر متعلق بالعقد فقط، إذ الإكراه إنما يتحقق على العقد والإكراه معارض للباعث، فمتى غلبه صار مغيراً للإختيار فيكون البيع لا عن تراض فلا حكم له (١). ٣ - وأما الجواب عن استدلالهم بحديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فيقال: إن معنى الحديث محمول على بيوع العينة لا على بيع الأجل وذلك منعاً للتضارب بين السنن والآثار، وبيع العينة حيلة ربوية تعتمد على جواز الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل ظاهرها البيع وباطنها القرض الربوي والسلعة تدخل ثم تخرج وليست مرادة والدليل على أن المقصود بالحديث بيع العينة هو أن البائع إذا قال إن كان لسنة فبكذا (١١٠) مثلاً وإن كان نقداً فبكذا (١٠٠مثلاً) فهذا ليس من باب بيعتين في بيعة إنما هو ايجاب ثمنين من أجل أن تنعقد بعد ذلك بيعة واحدة على أحد الثمنين: المؤجل أو المعجل (٢). ٤ - ويجاب عن قولهم بأن اخذ الزيادة لأجل الأجل رباكالزيادة في القرض فيقال إن التبادل في القرض يقع بين الشيء ومثله مئة دينار بمئة دينارا مثلاً أما في البيع بالثمن المؤجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من النقود.

стр. 114

كما أن الربح في القرض بالربا مضمون للمرابي على أي حال أما في البيع فلا لأن الأسعار قابلة للتغير فقد ترتفع فيكون المشتري هو الرابح وقد تنخفض فيربح البائع فعادت قضية البيع بالثمن المؤجل إلى قاعدة الغنم بالغرم. كما أن الزيادة على الثمن العاجل في البيع الآجل لا تجوز إلا بهذا المقدار فقط ولا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً حتى لو تأخر في السداد لكونه معسراً وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم. وأما الزيادة في الربا فإن المرابي يزيد كلما تأخر المدين في السداد (١). وبعد هذا العرض الموجز أرى رجحان مذهب الجمهور في جواز الزيادة نظير الأجل وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي صحة هذه الزيادة وأصدر قراره رقم ٥٣/ ٢/٦ ونصه: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر: ١ - تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع

стр. 115

مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً. ٢ - لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ٣ - إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. ٤ - يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. ٥ - يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. ٦ - لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة (١).

стр. 116

الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية . سمعت كثيراً من الناس يقولون هذه المقولة: إذا كانت البنوك الربوية تأخذ نسبة من الفائدة أقل من نسبة أرباح بيت المال فالأفضل لنا أن نتعامل مع البنوك الربوية لأن ذلك أنفع لنا. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول: يجب على المسلم أن يفرق بين الحلال والحرام ولا يقبل من المسلم أن يقول: ما دام الحرام أقل تكلفة من الحلال فالأنفع لي والأصلح لي أن آخذ الحرام لأنه قليل التكلفة وأعرض عن الحلال لأن تكلفته أعلى. فلو طبقنا هذا الكلام على الزواج والزنا لوجدنا أن الإنسان لو اراد الزنا فقد لا يكلفه الزنا ١% من تكلفة الزواج وقد لا يكلفه شيئا فهل يصح وهل يقبل من الشاب المسلم أن يقول: ما دامت تكلفة الزواج مرتفعة وغالية فأنا أزني لأن تكلفة الزنا أقل. وهذا الكلام لا يصدر من مسلم. وحالة أخرى وهي شراء البضاعة المسروقة فمن المعلوم أن اللصوص يعرضون البضائع المسروقة بأسعار زهيدة قد تساوي ٢٠% من السعر الأصلي للبضاعة أو اقل. فهل يقبل من المسلم أن يقول: ما دامت البضائع المسروقة أرخص فأنا أشتريها لأن مصلحتي تتحقق بذلك. ومن المعلوم أنه يحرم على المسلم شراء البضائع المسروقة والمغصوبة.

стр. 117

الوجه الثاني: إن الشريعة الإسلامية لم تحدد حداً معيناً لربح التاجر في تجارته وإن المتتبع لآيات القرآن الكريم ولأحاديث الرسول ﷺ لا يجد أنها حددت مقدار أرباحهم بل جعلت ذلك حسب ظروف التجارة والسماحة والتيسير وعدم الاستغلال. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال: (سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاه فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه (١) وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند عن عروة بن الجعد البارقي ﵁ قال: (عرض للنبي ﷺ جلب فأعطاني ديناراً وقال: أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاه، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاه بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه" فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة أي سوقها فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي وكان يشتري الجواري ويبيع" (٢).

стр. 118

ويؤخذ من هذا الحديث أن الرسول ﷺ قد أقر عروة على بيعه الشاه بدنيار مع أنه اشتراها بنصف دينار فقد ربح فيها ما نسبته ١٠٠%. فهذا يدل على جواز ان يربح التاجر هذه النسبة بشرط أن لا يكون في البيع غش أو خداع أو احتكار أو غبن فاحش. فالتاجر المسلم الملتزم بدينه لا يتعامل بالطرق غير المشروعة فإن تعامل بها فإنه يكون قد وقع في الحرام. وقد ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي مسألة تحديد أرباح التجار وقرر ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادي الأول ١٤٠٩هـ ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قول الله تعالى: ﴿يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.

стр. 119

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والإستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش (١). الوجه الثالث: إن نسبة الربح الحلال الذي تتقاضاه شركة بيت المال الفلسطيني ليست أكثر من نسبة الفائدة (الربا الحرام) الذي تتقاضاه البنوك الربوية وهنالك أوجه كثيرة مختلفة بين الجهتين وهذا يتضح فيما يلي:- ١ - إن البنوك الربوية تختلف فيما بينها في كيفية إحتساب الفوائد على القروض التي تمنحها أو حسابات الأجل من بنك لآخر من حيث مقدار نسبة الفائدة ومقدار عمولات المصاريف الإدارية والمصاريف البريدية أو البرقية التي تؤخذ من العملاء. كما وأن نسبة الفائدة تختلف من عميل لآخر في أغلب الأحيان حسب حجم تعامل العميل مع البنك أو حسب العلاقات الشخصية أو غير ذلك.

стр. 120

أما في شركة بيت المال فيتم إحتساب الربح بطريقة تقوم على أساس المساواة في التعامل مع الزبائن لتحقيق العدالة وإستقرار المعاملات ودون تأثير لقيمة المعاملة مع مراعاة الدور الإجتماعي الذي تقوم به الشركة. ٢ - إن البنوك الربوية لا تأخذ بعين الإعتبار الأحوال المالية الصعبة التي يمر بها العميل أثناء فترة تسديد القرض حيث تقوم البنوك الربوية تلقائياً بإحتساب فائدة على أي تأخير في السداد. وهذا يخالف ما عليه شركة بيت المال التي لا تفرض أية زيادة أو غرامات بسبب التأخير في تسديد الأقساط في مواعيدها بإعتبار أن ما تقوم به الشركة هو صفقة تجارية متفق عليها مسبقاً وهذا مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقر تلك الزيادة. ٣ - تعتبر شركة بيت المال عند تقدير نسبة الربح الثمن الأصلي للبضاعة والمصاريف الفعلية التي تتكبدها الشركة تماما كما يحسب أي تاجر نسبة ربحه فيدخل في ذلك ثمن البضاعة وأجور النقل والتخزين ونحوها من المصاريف الفعلية. ٤ - تقوم البنوك الربوية بخصم مقدار الفائدة والمصاريف الإدارية من أول دفعة مستحقة للعميل عند الإقتراض وهذا الأمر يعني زيادة معدل الفائدة عند الأخذ بالحسبان إحتساب تشغيل هذه الأموال طوال فترة تسديد القرض. ٥ - تعتبر البنوك الربوية من المؤسسات المالية التي لا تفرض عليها ضريبة مضافة (١٧%) وفق القوانين السائدة. بينما

стр. 121

تعامل شركة بيت المال كشركة تجارية فتفرض عليها ضريبة مضافة (١٧%) بالاضافة إلى ضريبة الدخل. ٦ - عند المقارنة بين نسبة الربح لدى شركة بيت المال ونسبة الفائدة لدى البنوك وبعد دراسة القضية دراسة موضوعية متأنية يظهر أن نسبة الربح لدى شركة بيت المال لا تصل إلى نصف نسبة الفائدة لدى البنوك الربوية. ٧ - وأخيراً فإنني أوصي شركة بيت المال بأن تكون أرباحها معتدلة وتأخذ بعين الإعتبار الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد المحلي من ركود وبطالة وحصار وغلاء.

стр. 122

الخاتمة ١ - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف والشركات الإسلامية ومنها شركة بيت المال الفلسطيني بيع صحيح مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يعتبر هذا البيع تحايلاً على الربا ولا بيعتين في بيعة. ٢ - إن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء يعصم من الوقوع في الزلل والخطأ ويبعد المتعاملين عن الشبهات. ٣ - المطلوب من المصارف والشركات الإسلامية توسيع دائرة نشاطها واستعمال أساليب الاستثمار الجائزة شرعاً كالمضاربة والسلم والاستصناع والمشاركة بالاضافة لبيع المرابحة للآمر بالشراء. ٤ - المطلوب من القائمين على شركة بيت المال وموظفيها أن يفكروا بعقلية التاجر المسلم ولا يفكروا بعقلية الممول فحسب فينظروا إلى قيمة الربح السريع وتجنب المخاطر لأن التجارة فيها نوع من المخاطرة. ٥ - لا بد لشركة بيت المال الفلسطيني أن تستمر في توعية موظفيها وتنمية معلوماتهم حول أساليب الاستثمار الشرعية. ٦ - عند تقدير ارباح الشركة في أي عقد من العقود لا بد أن يتلاءم الربح مع درجة المخاطرة مع مراعاة أحوال الناس بحيث لا يكون هناك إجحاف لا في حق الزبائن ولا في حق الشركة. ٧ - ما دام ان الشركة قد اعتمدت النظام الإسلامي في معاملاتها فلا بد أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تعاملها مع الناس

стр. 123

وعلى واقعها بكل جزئياته حتى يكون الالتزام بأحكام الشرع الحنيف في الأقوال والأعمال. ٨ - إن تجربة شركة بيت المال تجربة جديدة في فلسطين المحتلة التي تعاني ظروفاً صعبة من جميع النواحي فلا بد من العمل على تشجيع هذه التجربة ودعمها وتسديدها في خطواتها لتبرهن على صحة التوجه وصحة المنهج الذي التزمت به ولتبعد الناس على التعامل بالحرام. ولا بد من التأكيد على أن الوقوع في الخطأ لا يعني خطأ المنهج وإنما الخطأ في التطبيق والتماس العذر مطلوب مع حسن الظن والتوجيه نحو الصواب. والله الهادي إلى سواء السبيل.

стр. 124

المراجع مرتبة حسب حروف المعجم "القرآن الكريم" ١ - أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي. عبد الحميد السائح، من مطبوعات البنك الإسلامي الاردني مطبعة الشرق-عمان. ٢ - أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الطبعة الثانية ... دار المصحف -القاهرة. ٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي بيروت. ٤ - أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية. د. عبد الستار أبو غدة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢. ٥ - أعلام الموقعين عن رب العالمين. لأبي عبد الله محمد المعروف بإبن القيم، مراجعة طه عبد الرؤوف سعد، طبع دار الجيل، بيروت ١٩٧٣. ٦ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي، تحقيق د. احمد الكبيسي، الطبعة الثانية، نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة-السعودية. ٧ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن احمد المعروف بإبن رشد الحفيد، طبعة دار الفكر ومكتبة الخانجي. ٨ - بيع التقسيط. د. إبراهيم الدبو، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٦ ج١.

стр. 125

٩ - بيع التقسيط. د. رفيق المصري، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٦ ج١. ١٠ - بيع المرابحة في الاصطلاح الشرعي، محمد عبده عمر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ١١ - بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية. د. محمد الاشقر، الطبعة الثانية١٤١٥ - ١٩٩٥ نشر دار النفائس-عمان. ١٢ - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية د. يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية ١٤٠٧ - ١٩٨٧، نشر مكتبة وهبة القاهرة. ١٣ - بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية. د. رفيق يونس المصري، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ١٤ - بيع المرابحة للآمر بالشراء، د. سامي حسن حمود، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ١٥ - بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية. احمد سالم ملحم، الطبعة الأولى ١٤١٠ - ١٩٨٩. نشر مكتبة الرسالة الحديثة -عمان. ١٦ - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان الزيلعي، الطبعة الثانية، دار الفكر بيروت. ١٧ - تخريج إحياء علوم الدين (المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الإحياء من الاخبار) لزين الدين العراقي، مطبوع بهامش الاحياء، ... دار إحيار الكتب العربية-القاهرة.

стр. 126

١٨ - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. د. سامي حسن حمود، الطبعة الثانية ١٤٠٢ - ١٩٨٢ مطبعة الشرق- عمان. ١٩ - التعريفات. لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني، طبعة الدار التونسية للنشر ١٩٧١. ٢٠ - التقرير السنوي الأول لشركة بيت المال ... لسنة ١٤١٦ - ١٩٩٥. ٢١ - تكملة المجموع. لمحمد نجيب المطبعي، ... طبعة دار الفكر- بيروت. ٢٢ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة عبد الله هاشم المدني ١٣٨٤ - ١٩٦٤. ٢٣ - الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي. تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٤ - ١٩٩٤. دار الكتب العلمية بيروت. ٢٤ - حكم زيادة السعر في بيع النسيئة شرعاً. د. نظام الدين عبد الحميد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٦ ج١. ٢٥ - دروس وفتاوي في الحرم المكي. لمحمد بن صالح العثيمين، الطبعة الثانية ١٤١١ - ١٩٩٠، مكتبة أولي النهى، الرياض، دار خضر بيروت. ٢٦ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). لمحمد أمين الشهير بإبن عابدين، الطبعة الثانية ١٣٨٦ - ١٩٦٦، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي-القاهرة.

стр. 127

٢٧ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ١٣٩٩ - ١٩٧٩، المكتب الإسلامي بيروت. ٢٨ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. لمحمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية. ٢٩ - سنن البيهقي. لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي، طبعة دار الفكر بيروت. ٣٠ - شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. لمحمد الخرشي المالكي، طبعة دار صادر بيروت. ٣١ - شرح الدردير. لأحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي، طبعة دار الفكر، بيروت. ٣٢ - شرح النووي على مسلم. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الخير بيروت. الطبعة الأولى ١٤١٤ - ١٩٩٤. ٣٣ - الصحاح. لاسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية ١٣٩٩ - ١٩٧٩ ... دار العلم للملايين بيروت. ٣٤ - صحيح ابن حبان (الاحسان) تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨ - ١٩٨٨، مؤسسة الرسالة بيروت. ٣٥ - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٨ - ١٩٥١ القاهرة. ٣٦ - صحيح سنن أبي داود. لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٤٠٩ - ١٩٨٩، المكتب الإسلامي بيروت.

стр. 128

٣٧ - صحيح سنن الترمذي. لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٤٠٩ - ١٩٨٩، المكتب الإسلامي بيروت. ٣٨ - صحيح سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، ... الطبعة الأولى ١٤٠٩ - ١٩٨٩، المكتب الإسلامي بيروت. ٣٩ - صحيح مسلم بهامش شرح النووي. طبعة دار الخير، الطبعة الأولى ١٤١٤ - ١٩٩٤. ٤٠ - عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب شمس الحق العظيم ابادي، الطبعة الأولى ١٤١٠ - ١٩٩٠ ... دار الكتب العلمية- بيروت. ٤١ - فتاوى اسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرون، الطبعة الأولى ١٤٠٨ - ١٩٨٨، دار القلم -بيروت. ٤٢ - فتاوى شرعية في الاعمال المصرفية. صادرة عن بيت التمويل الكويتي، الطبعة الثانية ١٤٠٦ - ١٩٨٦. من مطبوعات بنك دبي الإسلامي. ٤٣ - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية صادرة عن بيت التمويل الكويتي الطبعة الثانية ١٤٠٦ - ١٩٨٦. ٤٤ - الفتاوى الشرعية. نشرة صادرة عن شركة بيت المال إعداد هيئة الرقابة الشرعية ١٤١٦ - ١٩٩٦. ٤٥ - الفتاوى الشرعية. نشرة اعلامية صادرة عن البنك الإسلامي الاردني ١٤١٤ - ١٩٩٤. ٤٦ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ... سنة ١٣٧٨ - ١٩٥٩.

стр. 129

٤٧ - الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني. للشيخ احمد عبد الرحمن البنا دار إحياء التراث العربي بيروت. ٤٨ - الفروق. لشهاب الدين القرافي، دار المعرفة - بيروت. ٤٩ - الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبه الزحيلي، ... الطبعة الثانية ١٤٠٥ - ١٩٨٥، دار الفكر - دمشق. ٥٠ - القوانين الفقهية، لابن جزي، دار القلم - بيروت. ٥١ - قواعد الوعد الملزمة في الشريعة والقانون. د. محمد رضا العاني، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢. ٥١ - الكليات. لأبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي، الطبعة الثانية ١٤١٣ - ١٩٩٣ مؤسسة الرسالة بيروت. ٥٢ - لسان العرب. لأبن منظور، دار إحياء التراث- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ - ١٩٨٨. ٥٣ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي، الطبعة الثالثة ١٤٠٢ - ١٩٨٢.دار الكتاب العربي- بيروت. ٥٤ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي من منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي جدة. ٥٥ - المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا النووي، ... طبعة دار الفكر - بيروت. ٥٦ - مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي الحنبلي الطبعة الأولى ١٣٩٨. ٥٧ - المحلى بالآثار. لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، تحقيق د. عبد الغفار البنداري، دار الفكر - بيروت.

стр. 130

٥٨ - المرابحة للآمر بالشراء. د. إبراهيم الدبو، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢. ٥٩ - المرابحة للآمر بالشراء. د. بكر أبو زيد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ٦٠ - المرابحة للآمر بالشراء. د. الصديق محمد الأمين الضرير بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ٦١ - المرابحة للآمر بالشراء. د. علي السالوس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢. ٦٢ - مشكاة المصابيح. لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثالثة ١٤٠٥ - ١٩٨٥. ٦٣ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية - بيروت. ٦٤ - المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام. د. نور الدين عتر، الطبعة الرابعة ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ... مؤسسة الرسالة بيروت. ٦٥ - المغني. لأبن قدامة المقدسي، نشر مكتبة القاهرة سنة ١٣٨٨ - ١٩٦٨. ٦٦ - ملتقى الأبحر. لابراهيم بن محمد الحلبي، تحقيق وهبي سليمان الألباني، الطبعة الأولى ١٤٠٩ - ١٩٨٩ ... مؤسسة الرسالة - بيروت. ٦٧ - المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، دار الفكر (مع المجموع).

стр. 131

٦٨ - الموسوعة الفقهية. تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الطبعة الثانية ١٤١٢ - ١٩٩٢ ... طباعة ذات السلاسل -الكويت. ٦٩ - الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. ... تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية - المكتبة العلمية. ٧٠ - نحو نظام نقدي عادل. د. محمد عمر شابرا، ... الطبعة الثانية ١٤١١ - ١٩٩٠، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار البشير- عمان. ٧١ - نشرة تعريفية. صادرة عن شركة بيت المال الفلسطيني العربي بدون تاريخ. ٧٢ - نظرة إلى عقد المرابحة. محمد علي التسخيري بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ٧٣ - نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار. محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة. ٧٤ - الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين المرغيناني، دار التراث العربي- بيروت. ٧٥ - الوفاء بالوعد. د. إبراهيم الدبو، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢. ٧٦ - الوفاء بالوعد. د. يوسف القرضاوي. بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي عدد٥ ج٢.