Полный текст (1 624 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.
стр. 631
كِتَابُ الْغَصْبِ
بَابُ حُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ
١٣٧٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا أَبُو شِهَابٍ.
١٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ ﷺ ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.
стр. 632
بَابٌ فِيمَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ
١٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ بِجَادِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ فَذَكَرَهُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا التَّمَامِ وَهَذَا اللَّفْظِ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
стр. 633
كِتَابُ الْوَصَايَا
بَابُ مَا يُكْتَبُ فِي صَدْرِ الْوَصِيَّةِ
١٣٧٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أبنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ أَنْ قَدْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ، وَلا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أنَسٍ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرٌ.
بَابُ لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
١٣٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ».
стр. 634
قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنْ أنَسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ
١٣٧٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ: مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ: بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَجْتَنِبُوا الْخَبَائِثَ، وَتُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخُلَفَاءَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ أَمْرَ اللَّهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي أَحَدُنَا بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَنَجْعَلَهَا وِتْرًا.
بَابٌ
١٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ
стр. 635
أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ، اتَقُوا اللَّهَ، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَإِذَا مِتُّ، فَلا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ، وَإِذَا مِتُّ، فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لا يَعْلَمُ بِمَدْفَنِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُغَاوِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ النَّوْحِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ قَيْسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابٌ
١٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرْجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَمَالَكَ، وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ: وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا يُرْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلا صَالِحٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.
стр. 636
بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
١٣٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ السُّدُسَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو قَيْسٍ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ.
بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ
١٣٨١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا قُرْدُوسُ بْنُ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مَسْعُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أنَسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
١٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ».
قَالَ الْبَزَّارُ: وَهَذَا قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْر وَجْهٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا، وَضَمْرَةُ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَعْرُوفَانِ بِالنَّقْلِ لِلْعِلْمِ، وَاحْتُمِلَ عَنْهُمَا الْحَدِيثُ.
стр. 637
١٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عيسى الأزهر، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، ثنا عَمْرٌو الْقَارِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرٍو الْقَارِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فَخَلَّفَ سَعْدًا حِينَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالا، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ»، قَالَ: إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَافُ أَنْ أُدْفَنَ فِيهَا أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ مُهَاجِرًا، قَالَ: " لا، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ، يَعْنِي: فَيُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، يَا عَمْرُو، إِنْ مَاتَ سَعْدٌ هَهُنَا، فَادْفِنْهُ نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا ".
стр. 638
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
بَابُ لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
١٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً».
١٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ مَأْمُولٍ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ.
بَابٌ فِيمَنْ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ
١٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى الضُّبَعِيُّ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُمْ يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، وَيُشْرِكُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ».
стр. 639
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإِبْرَاهِيمُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَيُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ.
بَابٌ فِي الْجَدِّ
١٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَعْنِي: الْجَدَّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدِي: كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي: زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا غَيْرِهِ.
بَابٌ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ
١٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، وَيُقَالُ: لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ وَأَصْدَقُ مِنْهُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا، فَلَمَّا أُتِيَ
стр. 640
بِي إِلَى بَابِ الْقَصْرِ لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ يَا شَعْبِيُّ، لَما بَيْنَ دَفْتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ، بُؤْ لِلأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ، قَالَ: فَلَقَّنِّي، ثُمَّ لَقِيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ، فَلَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ لِي: يَا شَعْبِيُّ، وَأَنْتَ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا؟ وَكَبَّرَ، قُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ، وَأَجْدَبَ بِنَا الْجَنَابُ، وَضَاقَ الْمَسْلَكُ وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ، وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ، وَوَقَعْنَا فِي خَزْيَةٍ، لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ، وَلا فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ، قَالَ: صَدَقَ وَاللَّهِ مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا، وَلا قَوُوا عَلَيْنَا إِذْ فَجَرُوا، أَطْلِقَا عَنْهُ، قَالَ: فَاحْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيَّ، وَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ؟ قُلْتُ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ لَمُتْقِنًا، قَالَ: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، وَلَمْ يُعْطِ الأُخْتَ شَيْئًا، وَأَعْطَى الأُمَّ الثُّلُثَ
قَالَ: مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ؛ أَعْطَى الأُخْتَ ثَلاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الأُمَّ سَهْمًا
قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثْلاثًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ؟ قَالَ: قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ؛ أَعْطَى الأُخْتَ ثَلاثَةً، وَأَعْطَى الأُمَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا
قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟ قَالَ: قُلْتُ:
стр. 641
جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ؛ أَعْطَى الأُمَّ ثَلاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَى الأُخْتَ اثْنَيْنِ، قَالَ: مَرَّ الْقَاضِي يُمْضِيهَا عَلَى مَا أَمْضَاهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﵁.
بَابٌ فِيمَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
١٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ طَاهِرٍ، قَالا: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ إِلا الْفُضَيْلُ.
بَابُ اسْتِهْلاكِ الْمَوْلُودِ
١٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتِهْلالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاس».
قَالَ الْبَزَّارُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَهُ مَنَاكِيرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
стр. 642
كِتَابُ الْعِتْقِ
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَمَالِيكِ
١٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَبِيدِ: «إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَاعْفُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا».
قَالَ الْبَزَّارُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
١٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
١٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالا: ثنا
стр. 643
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ، أَوْ يَحُوزُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلا صَعْصَعَةُ، وَلا عَنِ الْحَسَنِ إِلا أَبُو حَرِيزٍ.
بَابٌ فِيمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ
١٣٩٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ لَقِيطٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَنْدَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الزِّنْبَاعِ بْنِ سَلامَةَ، وَأَنَّهُ عَتَبَ عَلَيْهِ فَخَصَاهُ، وَجَدَعَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَغْلَظَ لِزِنْبَاعٍ الْقَوْلَ، وَأَعْتَقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: أَوْصِ بِي، فَقَالَ: «أُوصِي بِكَ كُلَّ مُسْلِمٍ».
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ
١٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
стр. 644
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ».
بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَمْ يَسَعْهُمُ الثُّلُثُ
١٣٩٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ غَيْرُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلا، وَوَصَلَهُ يَزِيدُ مَرَّةً بِبَغْدَادَ.
بَابُ الإِعَانَةِ عَلَى الْعِتْقِ
١٣٩٧ - حَدَّثَنَا حسن، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا أَسْلَمَ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ ، خَشِيَ أَهْلُهُ أَنْ يَتْبَعَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَيَّدُوهُ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ بِإِسْلامِي فَسَيِّرْنِي أَوْ خَلِّصْنِي، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَةَ نَفَرٍ عَلَى بَعِيرٍ، وَقَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَجِدُونَ فِي دَارٍ مَنْ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ»، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ .
стр. 645
كِتَابُ النِّكَاحِ
بَابٌ فِيمَنِ اسْتَطَاعَ
١٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْن الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنْ شَبَابِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الطَّوْلَ فَلْيَنْكِحْ، أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا سُلَيْمَانُ.
١٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ، فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أنَسٍ إِلا بَقِيَّةُ، وَرَوَاهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .
١٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا حَفْصٌ،
стр. 646
عَنْ أنَسٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالَبْاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
١٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُسْلِمٌ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لا تَزْنُوا، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ».
قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ شَبَابِ قُرَيْشٍ، لا تَزْنُوا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ بَرَكَةِ التَّزْوِيجِ
١٤٠٢ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ أَبُو السَّائِب، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالأَمْوَالِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مُرْسَلا، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلا أَبُو أُسَامَةَ.
بَابُ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ
١٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ
стр. 647
أَبِي الْوَزِيرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى أَحَدٌ فِي الْخُلُقِ شَيْئًا إِلا أَبُو سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا، فَعَلَّ أَنْ لا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِكَثْرَةِ مَالِهَا، وَعَلَّ مَالَهَا أَنْ لا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ بِذَاتِ الدِّينِ وَالأَمَانَةِ فَابْتَغُوهُنَّ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ إِلا عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
بَابُ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ
١٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ؟» فَسَكَتُوا، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيْءٍ
стр. 648
خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟ قَالَتْ: لا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ﵂».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عَلِيٍّ إِلا هَذَا.
بَابُ تَزْوِيجِ عَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ ﵄
١٤٠٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد، ثنا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: «هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ، لَسْتُ بِدَجَّالٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ : «هِيَ لَكَ، لَسْتُ بِدَجَّالٍ»: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَعَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لا أُخْلِفُ الْوَعْدَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: وَحُجْرٌ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا هَذَا، وَلا نَعْلَمُ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٠٧ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ،
стр. 649
قَالا: ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سُلَيْطٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ نَفَرٌ لِعَلِيٍّ ﵁: لَوْ خَطَبْتَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: «مَا حَاجَتُكَ [يَا] عَلِيُّ؟» قَالَ: ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَرْحَبًا وَأَهْلا»، لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ ﵁ إِلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِي: «مَرْحَبًا وَأَهْلا»، قَالُوا: يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاكَ الأَهْلَ، وَأَعْطَاكَ الْمَرْحَبَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ، قَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ لا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ»، فَقَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ، قَالَ: «يَا عَلِيُّ، لا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي»، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شِبْلَيْهِمَا».
стр. 650
١٤٠٨ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَضَرْنَا عُرْسَ عَلِيٍّ ﵁، وَفَاطِمَةَ ﵂، فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا كَانَ أَحْسَن مِنْهُ، حَشَوْنَا الْفِرَاشَ، يَعْنِي: اللَّيْفَ، وَأُتِينَا بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ فَأَكَلْنَا، وَكَانَ فِرَاشُهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا إِهَابَ كَبْشٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا عُمَرُ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ أَحَادِيثُ يَتَفَرَّدُ بِهَا.
١٤٠٩ - وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ، ثنا بَشَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَتَى أَبَا بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: لا يُزَوِّجُنِي، قَالَ: إِذَا لَمْ يُزَوِّجْكَ فَمَنْ يُزَوِّجُ؟ وَإِنَّكَ مِنْ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَأَقْدَمِهِمْ فِي الإِسْلامِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طِيبَ نَفْسٍ وَإِقْبَالا عَلَيْكِ، فَاذْكُرِي لَهُ أَنِّي ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ، فَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَهَا لِي، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ وَإِقْبَالا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ذَكَرَ فَاطِمَةَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَذْكُرَهَا، فَقَالَ: «حَتَّى يَنْزِلَ الْقَضَاءُ»، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا
стр. 651
أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْ لَهُ مَا ذَكَرْتُ، فَلَقِيَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ، إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِقْبَالا، يَعْنِي: عَلَيْكِ، فَاذْكُرِينِي لَهُ، وَاذْكُرِي فَاطِمَةَ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَهَا لِي، قَالَ: فَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَفْصَةَ، فَرَأَتْ طِيبَ نَفْسٍ، وَرَأَتْ مِنْهُ إِقْبَالا، فَذَكَرَتْ لَهُ فَاطِمَةَ ﵂، فَقَالَ: «حَتَّى يَنْزِلَ الْقَضَاءُ»، فَلَقِيَ عُمَرُ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ ذَكَرْتُ لَهُ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ لا يُزَوِّجَنِي، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُزَوِّجْكَ، فَمَنْ يُزَوِّجُ؟ وَأَنْتَ أَقْرَبُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ عَائِشَةَ وَلا مِثْلُ حَفْصَةَ، قَالَ: فَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَاطِمَةَ، قَالَ: «فَافْعَلْ»، قَالَ: مَا عِنْدِي إِلا دِرْعِي الْحُطَمِيَّةُ، قَالَ: «فَاجْمَعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، وَأْتِنِي بِهِ»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً، أَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَزَوَّجَهُ فَاطِمَةَ، فَقَبَضَ ثَلاثَ قَبَضَاتٍ، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ: اجْعَلِي مِنْهَا قَبْضَةً فِي الطِّيبِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْبَاقِي مَا يَصْلُحُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَتَاعِ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنَ الْجَهَازِ، وَأَدْخَلَتْهُمْ بَيْتًا، قَالَ: «يَا عَلِيُّ، لا تُحْدِثَنَّ إِلَى أَهْلِكَ شَيْئًا حَتَّى آتِيَكَ»، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فَاطِمَةُ مُتَقَنِّعَةٌ، وَعَلِيٌّ قَاعِدٌ، وَأُمُّ أَيْمَنَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ، ايتِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ»، فَأَتَتْهُ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ،
стр. 652
فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةَ فَشَرِبَتْ، وَأَخَذَ مِنْهُ فَضَرَبَ جَبِينَهَا وَبَيْنَ كَفَّيْهَا وَبَيْنَ كَتِفَيْهَا وَصَدْرَهَا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ اشْرَبْ»، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَضَرَبَ جَبِينَهُ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَهْلُ بَيْتِي أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا»، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأُمُّ أَيْمَنَ، وَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَهْلَكَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلا عَنْهُ إِلا بَشَّارٌ.
١٤١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ﵂ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أنَسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
بَابٌ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ
١٤١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ».
стр. 653
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ إِلا هَذَا، وَلا نَعْلَمُهُ عَنْ طَلْحَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ
١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَلافُ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " ثَلاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
١٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: إِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فَلَيْسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ثَبْتًا، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَيْهِ، وَلا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
стр. 654
بَابُ مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ وَالْفَاجِرَةِ
١٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: " ثَلاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ: زَوْجُ سُوءٍ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ يُسْخِطُ اللَّهَ وَيُرْضِي النَّاسَ، وَإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ عَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: ذَهَبَ عَنِّي وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَعِلَّتُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ.
بَابُ أَشَدُّ حَسَرَاتِ الدُّنْيَا
١٤١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلاثٌ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى، وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَتُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَجِدُ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً، وَرَجُلٌ لَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ، فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَلْحَقَ انْكَسَرَتْ يَدُ فَرَسِهِ، فَنَزَلَ عِنْدَهُ يَجِدُ
стр. 655
حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لا يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفْرِ الَّذِي كَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْأَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفِسَتْ غُلامًا فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهَا، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، قَالَ: فَهَذِهِ أَكْبَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ ".
١٤١٦ - حَدَّثَنَا بِهِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: بِنَحْوِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا عَنْ سَمُرَةَ.
بَابُ أَيُّ النِّسَاءِ أَعْظَمُ بَرَكَةً
١٤١٧ - كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ يُخْبِرُنِي فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عُرْوَةَ غَيْرَهُ.
стр. 656
بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
١٤١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالا: ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا حَرَجَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ حَيْثُ لا تَعْلَمُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ، وَلا نَعْلَمُ لأَبِي حُمَيْدٍ غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، وَلَفْظُهُ مُخَالِفٌ لِبَقِيَّةِ الأَحَادِيثِ، وَمُوسَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَشْهُورٌ.
١٤١٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى السَّامِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ كَنْزًا وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَى سَلَمَةُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا هَذَا.
بَابُ لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
١٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ،
стр. 657
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ.
بَابُ الاسْتِئْمَارِ
١٤٢١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةً، فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَاكَ إِذْنُهَا، أَوْ قَالَ: سُكُوتُهَا إِذْنُهَا ".
١٤٢٢ - حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيْهَا، أَوْ لا جَوَازَ عَلَيْهَا».
١٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَد، ثنا يُونُس بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قُلْت: فَذَكَرَهُ.
بَابُ الْكَفَاءَةِ
١٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، ثنا ثَوْرٌ،
стр. 658
يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ».
بَابُ الصَّدَاقِ
١٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى كَمْ؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَلَى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ ذِكْرَ الصَّدَاقِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٢٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى مَتَاعٍ بَيْتٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَتَاعٍ وَرَحًى قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
стр. 659
١٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كَانَ قِيمَتُهَا ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلا بَيَانَ قِيمَةِ النَّوَاةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ إِلا الْحَجَّاجُ.
١٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ، ثنا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِبَدْنٍ مِنْ حَدِيدٍ.
بَابٌ فِيمَنْ نَوَى أَنْ لا يُؤَدِّيَ الصَّدَاقَ
١٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ، ثنا السَّكَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: عِنْدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ»
وَالآخَرُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، وَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ».
стр. 660
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَلا عَنْهُ إِلا السَّكَنُ، وَلا سَمِعْنَاهُ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَكَانَ عِنْدِي غَيْرُهُ.
١٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَهُوَ سَارِقٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ، وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ جَلَّةٌ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.
قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ.
بَابُ لَفْظِ النِّكَاحِ
١٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «قَدْ أُنْكِحْتَهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلِيٌّ السُّلَمِيُّ إِلا هَذَا.
стр. 661
بَابُ اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
١٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ يَتِيمَةٌ فَزَوَّجَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ أَفَلا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ … فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ
"قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا الأَجْلَحُ.
١٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ»، يَعْنِي: الدُّفَّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
بَابُ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
стр. 662
١٤٣٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ، هَكَذَا: قَالَ الْفَضْلُ: وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: «لا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلا جَعْفَرٌ، وَلا عَنْهُ إِلا كَثِيرٌ.
١٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، ثنا همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
стр. 663
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدٌ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى.
بَابٌ فِي الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ
١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ: سَلُونِي، فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُ عَمَّا لا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا الأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، فَلا أَحِلُّهُ وَلا أُحَرِّمُهُ، وَلا آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ، وَلا أَفْعَلُهُ أَنَا، وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَذَكَرَهُ.
بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ
١٤٣٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ.
١٤٤٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
стр. 664
بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
١٤٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالثَّوْبِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: إِنَّمَا كَانَ الإِذْنُ فِي الْمُتْعَةِ سَاعَةَ أَذِنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا، وَحَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلُ
١٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، يَعْنِي: الْمَخْرَمِيَّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
١٤٤٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا مُعَلَّى، وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي ابْنَ مَنْصُورٍ، وَأَحْسَبُهُ مُعَلَّى بْنَ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلا مُغِيرَةُ.
стр. 665
بَابُ الرَّضَاعِ
١٤٤٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْهُ عُرْوَةُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ.
بَابُ الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ
١٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ أَبُو هَانِئٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: أَخْطَأَ فِيهِ عُثْمَانُ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ.
стр. 666
بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ
١٤٤٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَتِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَا أَهَابُ رَفْعَهُ، قَالَ: «لا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُورَثُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِكْرِمَةُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ.
بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا دَخَلَ بِأَهْلِهِ
١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرًا».
بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
١٤٤٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
стр. 667
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي زُحْرٍ، يَعْنِي: عُبَيْدَ اللَّهِ بْن زُحْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ، اسْتَحْيَتِ الْمَلائِكَةُ فَخَرَجَتْ، وَبَقِيَ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهمَا وَلَدٌ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
١٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ هَكَذَا إِلا مَنْدَلٌ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمَنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، وَعِنْدَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا.
بَابُ كِتْمَانِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
١٤٥٠ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو غَسَّانَ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
стр. 668
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا، وَتُرْخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَهَا، حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو مَسْلَمَةَ ثِقَةٌ، وَمَهْدِيٌّ وَاسِطِيٌّ لا بَأْسَ بِهِ.
بَابٌ فِي الْعَزْلِ
١٤٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْعَزْلِ، فَقِيلَ: إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ».
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي النَّسَائِيِّ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
١٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
стр. 669
أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لَمْ يَمْنَعْهُ، أَحْسِبُهُ قَالَ: شَيْءٌ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلا أَبُو عَامِرٍ.
١٤٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أبنا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى مُوسَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا هَذَا، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ، رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَلا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً.
بَابٌ فِي الْغَيْلِ
١٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغَيْلِ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ».
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
١٤٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
стр. 670
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ، وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، قَالَ: «تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى».
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا.
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، ثنا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشَرةِ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ فِي الصُّغْرَى.
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَذَاذَةَ هَيْأَتِهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ؟» فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ
следующие страницы →