Полный текст (1 624 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ
١٤٤٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَتِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَا أَهَابُ رَفْعَهُ، قَالَ: «لا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُورَثُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِكْرِمَةُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ.
بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا دَخَلَ بِأَهْلِهِ
١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرًا».
بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
١٤٤٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
стр. 667
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي زُحْرٍ، يَعْنِي: عُبَيْدَ اللَّهِ بْن زُحْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ، اسْتَحْيَتِ الْمَلائِكَةُ فَخَرَجَتْ، وَبَقِيَ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهمَا وَلَدٌ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
١٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ هَكَذَا إِلا مَنْدَلٌ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمَنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، وَعِنْدَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا.
بَابُ كِتْمَانِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
١٤٥٠ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو غَسَّانَ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
стр. 668
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا، وَتُرْخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَهَا، حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو مَسْلَمَةَ ثِقَةٌ، وَمَهْدِيٌّ وَاسِطِيٌّ لا بَأْسَ بِهِ.
بَابٌ فِي الْعَزْلِ
١٤٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْعَزْلِ، فَقِيلَ: إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ».
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي النَّسَائِيِّ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
١٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
стр. 669
أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لَمْ يَمْنَعْهُ، أَحْسِبُهُ قَالَ: شَيْءٌ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلا أَبُو عَامِرٍ.
١٤٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أبنا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى مُوسَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا هَذَا، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ، رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَلا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً.
بَابٌ فِي الْغَيْلِ
١٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغَيْلِ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ».
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
١٤٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
стр. 670
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ، وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، قَالَ: «تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى».
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا.
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، ثنا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشَرةِ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ فِي الصُّغْرَى.
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَذَاذَةَ هَيْأَتِهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ؟» فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ
стр. 671
النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِيَ كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا، فَقَدْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَقَالَ: «أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟» قَالَ: لا وَاللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ».
قُلْتُ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بَعْضُهُ.
١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ: أَنَّ امْرَأَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بَاذَّةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ زَوْجَهَا، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً، وَاللَّهِ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا».
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
١٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
стр. 672
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، اتَّقِينَ اللَّهَ وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٦٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح)، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ ﵎ إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ».
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلا ابْنُ الْمُبَارَكِ.
١٤٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
стр. 673
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، فَقَالَ: لأَيِّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قُلْنَا: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا ﷺ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَقِسِّيسِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، وَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، فَقُلْتُ: لأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا؟ أَوْ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قُلْتُ: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا ﷺ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ، وَلا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ».
١٤٦٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «زَوْجُهَا»، قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: «أُمُّهُ».
قُلْتُ: عَزَاهُ فِي الأَطْرَافِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي النَّسَائِيِّ، وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو عُتْبَةَ لا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ إِلا مِسْعَرٌ.
стр. 674
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا إِلا عَنِ الزُّبَيْرِ، وَلا عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلا عَنْهُ إِلا رَوَّادٌ، وَرَوَّادٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ، وَإِلا جَلَسْتُ أَيِّمًا، قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلْتَ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ»، قَالَتْ: لا جَرَمَ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.
١٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ
стр. 675
سَيَّارٍ، قَالا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَطِيعِي أَبَاكِ»، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا، أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ.
١٤٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ، قَالَ: «قُولِي فَمَا حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ: حَاجَتِي أَنَّ فُلانًا يَخْطُبُنِي، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْهُ لا أَتَزَوَّجُ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَلَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا»، قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيِّنٌ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.
١٤٦٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا
стр. 676
أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ ابْن عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفِهِمْ وَبَطَارِقِهِمْ، أَفَلا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: «لا، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
١٤٦٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، ثنا صَدَقَةُ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: بِنَحْوِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْقَاسِمِ، فَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدٍ، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ، وَلا يَرْوِي حَدِيثَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَرُوبَةَ إِلا صَدَقَةُ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا النَّهَّاسُ
стр. 677
بْنُ قَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ، وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِيهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قَالَ: «كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ، فَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ النَّهَّاسُ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، وَأَحْسَبُ الاخْتِلافَ مِنْ جِهَةِ الْقَاسِمِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ.
١٤٧١ - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فُضَيْلٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ».
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
стр. 678
أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا زَيْدٌ، وَلا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا مُحَمَّدٌ.
بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا
١٤٧٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَّادٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
١٤٧٤ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وُهَيْبٍ الْكُوفِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا مَنْدَلٌ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ نُصِبُوا أُجِرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ».
стр. 679
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَرِشْدِينُ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ.
١٤٧٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ثِقَةٌ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: جِئْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ فَعَلَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، مِنْكُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا رَوْحٌ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ.
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
بَابُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلْعِ
١٤٧٦ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح).
وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، إِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهَا، تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا، تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ جَمَاعَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
стр. 680
عَنْ رَجُلٍ، وَهُوَ شُعْبَةُ، وَقَالَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمُرَةَ.
١٤٧٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ، قُلْت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ (ح)، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلْعِ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَفِيهِ أَوَدٌ».
قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَنُعَيْمٌ بَصْرِيٌّ مَجْهُولٌ.
١٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة، حَدَّثَنِي
стр. 681
زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلْعِ إِنْ تُقِمْهُ تَكْسَرْهُ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ، وَفِيهِ عِوَجٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا زُهَيْرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
بَابُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ
١٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٤٨١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».
١٤٨٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».
١٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى
стр. 682
بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَسَمِعَ مِنَ اللَّيْلِ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: «إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَذِنْتَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي».
قُلْتُ: عِنْد ابْنِ مَاجَهْ بَعْضُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى وَعَمُّهُ مَكِّيَّانِ مَسْتُورَانِ.
١٤٨٤ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الأَمَةِ، أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي قِصَّةٍ، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلا، وَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَمَّا قِصَّةُ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَرَوَاهُ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا مُغِيرَة، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ زَكَرِيَّا، عَنْ شَبَابَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ.
стр. 683
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا
١٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلا وَلا تَغْتَرُّوهُنَّ».
قَالَ الْبَزَّارُ: إِنَّمَا يُعْرَفُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
١٤٨٦ - قَالَ الْبَزَّارُ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم، عن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَيْلا، فَلَمَّا نَظَر فِي الْكِتَابِ، قَالَ: رَأَيْتُهُ عِنْدِي فِي مَوْضِعَيْنِ: مَرَّةً عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمَرَّةً عَنْ سَالِمٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلا ابْن أَبِي ذِئْبٍ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
١٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةُ
стр. 684
بْنُ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُلْوَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «نَزَلْتَ عَلَى فُلانَةٍ وَأَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ .
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ: لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
بَابٌ فِيمَنْ يَرْضَى لأَهْلِهِ بِالْخَبَثِ
١٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو رَزِينٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أُحَيْمِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَقْبَلِ اللَّهُ مِنَ الصَّقُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الصَّقُّورُ؟ قَالَ: «الَّذِي يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى مَالِكٌ إِلا هَذَا.
стр. 685
بَابُ الْغَيْرَةِ مِنَ الإِيمَانِ
١٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا أَبُو مَرْحُومٍ الأَرْطُبَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْغَيْرَةُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالْمِذَّاءُ مِنَ النِّفَاقِ»، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْمِذَاءُ؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَغَارُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا يُشَارِكُ أَبَا مَرْحُومٍ عَنْ زَيْدٍ فِيهِ، وَحَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَهُ عَنْ زَيْدٍ.
بَابٌ
١٤٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ، ابْنِ عَمٍّ لَهَا، كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلَقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمَحْمَاةِ، لا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لا يَرَى
стр. 686
الْغَائبَ؟ قَالَ: «بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لا يَرَى الْغَائِبُ»، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةَ فَرَقَى ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَالَهُ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابٌ
١٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ إِلا عُقَيْلٌ.
بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ
١٤٩٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى
стр. 687
بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا أَوْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُخَنَّثٌ، يُقَالُ لَهُ: هيت: أَنَا أَنْعِتُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، قُلْتُ: تَمْشِي بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْ تَمْشِي بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا أَرَى هَذَا يُعَرِّفُ النِّسَاءَ؟» وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ إِمْرَةُ عُمَرَ، فَجَهِدَ فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ فَيَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلا ابْنَةُ عَامِرٍ، وَلا عَنْهُ إِلا مُجَاهِدٌ، وَلا عَنْهُ إِلا عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلا عَنْهُ إِلا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، وَلا رَوَاهُ إِلا بَكْرٌ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَعْدٍ إِلا هَذَا.
بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ
١٤٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: احْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلاةِ.
بَابٌ فِيمَنْ صَبَرَ مِنَ النِّسَاء عَلَى الْغَيْرَةِ
١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالا:
стр. 688
ثنا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْكُوفِيُّ، ثنا كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، يَعْنِي: ابْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا، وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسِبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَحْسِبُهَا غَيْرَى، إنَّ اللَّهَ ﵎ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالَ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ، كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ
١٤٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَرَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِجَالا شَكَوُا النِّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْهُنَّ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، قَالَتْ: مَا لَقِيَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " اضْرِبُوهُنَّ، وَلَنْ يَضْرِبَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: خِيَارُكُمْ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
стр. 689
كِتَابُ الطَّلاقِ
بَابُ لا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلا مِنْ رِيبَةٍ
١٤٩٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح)، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «لا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلا مِنْ رِيبَةٍ، إِنَّ اللَّهَ ﵎ لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ».
١٤٩٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ.
بَابُ لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
١٤٩٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ مُحَمَّدٌ وَوَافَقَهُ عَطَاءٌ، قَالَ: «لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ».
стр. 690
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاءٍ.
بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَة أَوْ مَمْلُوكًا
١٥٠٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْن دَاوُدَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً أَوْ مَمْلُوكًا».
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالأَمَانَةِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
بَابٌ
١٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: يُرْوَى عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلا، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ مُحَمَّد بْنِ ثَوَابٍ، عَنِ أَسْبَاطٍ.
١٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا الأَعْمَشُ،
стр. 691
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَكِ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لا أُكَلِّمُهُ فِيكِ، قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً، فَكَلَّمْتُهُ فَرَاجَعَكِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ، لا كَلَّمْتُهُ فِيهِ.
١٥٠٣ - وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَزْدَادَ الْكُوفِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بِمِثْلِهِ.
بَابٌ فِيمَنْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَلَمْ يُوَاقِعْهَا
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثنا الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ، وَأَوْمَأَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْ كَلامِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوصِلْهُ، وَوَصَلَهُ الْحَنَفِيُّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا هَذَا.
стр. 692
١٥٠٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قَالَ: «لا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أنَسٍ مَوْقُوفًا.
بَابُ النَّفَقَاتِ
١٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ طَارِقٍ، وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلاءِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
١٥٠٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَتَى عَلَيْهِ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَسُومُ
стр. 693
بِمِرْطٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ قَالَ: مِرْطٌ اشْتَرَيْتُهُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ إِذًا، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ بَعْدُ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، وَمَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ، قَالَ: عَلَى رَفِيقَةٍ مُرَيَّةٍ، قَالَ: أَلَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تَصَّدَّقُ بِهِ، قال: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمْرُو، لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: وَاللَّهِ لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَأْتِيَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ: يَا عَمْرُو، لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ»، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا؟ أَلْهَانِي الصَّفْقَ بِالأَسْوَاقِ.
بَابٌ فِي نَفَقَةِ مَنْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا
١٥٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: «لا نَفَقَةَ وَلا سُكْنَى».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.
стр. 694
بَابُ اللِّعَانِ
١٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرَفَعَ شَأْنَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلاعَنَا وأَعْطَاهَا الْمَهْرَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
١٥١٠ - حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَحْسَبُ الْحَجَّاجَ أَخْطَأَ فِيهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي إِسْنَادٍ لَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْن سَعْدٍ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عُثْمَانَ.
١٥١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
стр. 695
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعْدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
١٥١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ الظِّهَارِ
١٥١٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، وَاسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذا قَالَ لامْرَأَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَر فِي الإِسْلامِ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ، يُقَالُ لَهَا: خُوَيْلَةُ، فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَسْقَطَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: أَلَا قَدْ حُرِّمْتِ عَلَيَّ، وَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا خُوَيْلَةُ، فَجَعَلَتْ تَشْتَكِي إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﵎: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
стр. 696
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَتْ: أَيُّ رَقَبَةٍ؟ مَا لَهُ غَيْرِي، قَالَ: «فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَتْ: وَاللَّهِ (إِنَّهُ) لَيَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا هِيَ إِلا أَكْلَةٌ إِلَى مِثْلِهَا لا نَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا، فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِشَطْرِ وَسْقٍ، ثَلاثِينَ صَاعًا، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، فَقَالَ: «لِيُطْعِمَهُ سِتِّينَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلْيُرَاجِعْكَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الظِّهَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو حَمْزَة لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي رِوَايَتِهِ وَمَتْنُ حَدِيثِهِ الثِّقَاتُ فِي أَمْرِ الظِّهَارِ؛ لأَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لا نَعْلَمُهُ بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ اخْتِلافًا فِي صِحَّتِهِ، بِأَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَحَدِيثُ أَبِي حَمْزَة مُنْكَرٌ، وَفِيهِ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى خِلافِ الْكِتَابِ؛ لأَنَّهُ قَالَ: وَلْيُرَاجِعُكَ، وَقَدْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ، فَمَا مَعْنَى مُرَاجَعَتِهِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَهَذَا مِمَّا لا يَجُوزُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا مِنْ رِوَايَةْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ.
بَابُ الْخُلْعِ
١٥١٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَوَّلُ مُخْتَلَعَةٍ فِي الإِسْلامِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ
стр. 697
بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَنَا وَلا ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً وَلا سُكْنَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عُمَرَ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ثَابِت بِأَلْفَاظٍ.
١٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ كَلامًا كَأَنَّهَا كَرِهَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا ذَلِكَ، أَحْسِبُهُ، قَالَ: «وَطَلِّقْهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ مُرْسَلا.
بَابُ عُدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
١٥١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ إِلَّا زَمْعَةُ.
بَابٌ فِي الْمُعْتَدَّةِ تَنْتَقِلُ
١٥١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ
стр. 698
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ يُوسُفَ.
بَابُ عِدَّةُ الْمُخْتَارَةِ
١٥١٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا أَبُو مَعْشَرٍ.
стр. 699
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
بَابُ لا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَحَدٍ
١٥١٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ».
١٥٢٠ - وَحَدَّثَنَاهُ عِيسَى بْن مُوسَى الشَّامِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مِنْ وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ.
بَابُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
١٥٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكُوفِيِّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا فَرْوَةُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّث عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، أَوْ مُؤْمِنٍ، أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا».
стр. 700
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ، عَلَى أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِمَّنْ يَنْتَقِدُ الْحَدِيثَ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ.
١٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا حُسَيْن وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حُسَيْن، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَامَ رَجُلٌ وَنَسِيَ نَعْلَيْهِ، فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ، فَجَعَلَهُمَا تَحْتَهُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: نَعْلِي؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا رَأَيْنَاهَا، فَقَالَ الَّذِي أَخَذَهَا: أَنَا أَخَذْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ؟ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا».
١٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الذِّمَّارِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا أَخَذَ نَعْلَ رَجُلٍ فَرَوَّعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ اللَّه عَظِيمٌ».
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ
١٥٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
стр. 701
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «اسْمَعُوا أَلا لا تَظْلِمُوا، أَلا لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
بَابٌ فِيمَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ حَدِّهِ، فَأَصَابَ بِهِ
١٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مَالِكٌ الصَّائِغُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ حَدِّهِ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، فَهُوَ ضَامِنٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ إِلا أَبُو بَكْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلا، وَحَمَّادٌ الصَّائِغُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
بَابُ لا يُسْتَقَادُ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ
١٥٢٦ - قَالَ الْبَزَّارُ: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقُولُ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا عَنْبَسَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ.
стр. 702
بَابُ الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ
١٥٢٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ».
قُلْتُ لَهُ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ فَقَطْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا عَنِ النُّعْمَانِ، وَلا رَوَاهُ عَنْهُ إِلا أَبُو عَازِبٍ، وَلا عَنْهُ إِلا جَابِرٌ.
بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْجَانِي
١٥٢٨ - حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا زِيَادُ بْنُ زِنْبِيلَ بْنِ أَشْرَسَ الْيَمَامِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَخَاهُ قَيْسَ بْنَ مَعْبَدٍ وَحَارِثَةَ بْنَ ظَفْرٍ اقْتَتَلا فِي مَرْعًى كَانَ بَيْنَهمَا، فَضَرَبُه حَارِثَةُ ضَرْبَةً، وَضَرَبَهُ قَيْسٌ ضَرْبَةً، فَأَبَتْ يَدَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، قَالَ يَزِيدُ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَبْ لِي يَدَهُ تَأْتِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْضَاءَ سَلِيمَةً؟» فَأَبَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ادْعُهُ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا يَزِيدُ، هَبْ لِي عَقْلَهَا»، قَالَ: قُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي الدِّيَةَ، وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ»، وَقَالَ لِحَارِثَةَ بْنِ ظَفْرٍ: «خُذْهَا»، فَأَخَذَهَا يَزِيدُ، فَكُنَّا نَعْرِفُ الْبَرَكَةَ فِينَا بِدَعْوَةِ النَّبِيّ ﷺ .
بَابُ لا يُقَادُ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
١٥٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، ثنا يَسَارُ
стр. 703
بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِت الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَادَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا مُحَمَّدٌ ابْنُهُ، وَلا عَنْهُ إِلا يَسَارٌ، وَرَوَاهُ عَنْ يَسَارٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَاهُ ابْنُ مَعْمَرٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَسَارٍ.
بَابٌ فِيمَنْ حَالَ دُونَ الْقَوَدِ
١٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًى، فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
стр. 704
كِتَابُ الدِّيَاتِ
بَابُ دِيَةِ الأَعْضَاءِ
١٥٣١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبِي، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ يَرْوِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا.
بَابٌ
١٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّهُمُ احْتَفَرُوا بِئْرًا بِالْيَمَنِ فَسَقَطَ فِيهَا الأَسَدُ، فَأَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ
стр. 705
إِلَيْهِ، فَوَقَعَ رَجُلٌ فِي الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، فَتَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ، حَتَّى كَانُوا أَرْبَعَةً، فَسَقَطُوا فِي الْبِئْرِ جَمِيعًا، فَجَرَحَهُمُ الأَسَدُ، فَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ بِرُمْحِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ لِلأَوَّلِ: أَنْتَ قَتَلْتَ أَصْحَابَنَا وَعَلَيْكَ دِيَتُهُمْ، فَأَبَى أَصْحَابُهُ، فَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ ﵁ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ فَمَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ، جَازَ عَلَيْهِ رِضَاهُ، وَمَنْ سَخَطَ مِنْكُمْ فَلا حَقَّ لَهُ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقْضِي بَيْنَكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اجَمْعُوا مِمَّنْ حَضَرَ الْبِئْرَ مِنَ النَّاسِ رُبْعَ دِيَةٍ، وَثُلُثَ دِيَةٍ، وَنِصْفَ دِيَةٍ، وَدِيَةً تَامَّةً، لِلأَوَّلِ رُبْعُ دِيَةٍ؛ لأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلاثَةٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ دِيَةٍ؛ لأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ وَاحِدٌ، وَلِلآخِرِ الدِّيَةُ التَّامَّةُ، فَإِنْ رَضِيتُمْ فَهَذَا بَيْنَكُمْ قَضَاءٌ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَوْا، فَلا حَقَّ لَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى بَيْنَنَا، فَقَالَ: «كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ؟» فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «هُوَ مَا قَضَى بَيْنَكُمْ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا عَنْ عَلِيٍّ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ عَنْهُ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.
بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
١٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً رَمَتِ امْرَأَةً بِحَجَرٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
следующие страницы →