← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 12888

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Полный текст (19 271 стр.). Показаны 7386–7425 · переход к 7391.

стр. 7386

٣١ - اكْتِفَاءُ الْمَأمُومِ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه. اعلم: أن حديث الباب ليس مما يستدل به على ما ترجم له المصنف ﵀، لأنه موقوف، كما بينه هو أخيرًا، حيث قال: "هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء". فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوفًا لا يصلح للاحتجاج به على هذه المسألة، فكأنه قال: دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا الحديثُ، وهو لا يصلح للاحتجاج به، لكونه موقوفًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة المرفوعة التقدم بيانها. والله تعالى أعلم. ٩٢٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ.

стр. 7387

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحَمَّال البزاز، ثقة، مات سنة ٢٤٣، من [١٠]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٥٠/ ٦٢. ٢ - (زيد بن الحُبَاب) أبو الحسين العُكْلي، الكوفي، خراساني الأصل، وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري، مات سنة ٢٠٣، من [٩]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٣٣/ ٣٧. ٣ - (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، مات سنة ١٥٨، من [٧]، أخرج له مسلم، والأربعة، تقدم في ٥٠/ ٦٢. ٤ - (أبو الزاهرية) حُدَير بن كُرَيب الحضرمي، ويقال: الحميري الحمصي، صندوق، من [٣]، وكان أميًّا لا يكتب. روى عن حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وغيرهم. وعنه ابنه حميد، ومعاوية بن صالح، وسعيد بن سنان، وغيرهم.

стр. 7388

قال ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به، إذا روى عنه ثقة. وقال ابن سعد: توفي سنة ١٢٩، وكان ثقة، إن شاء الله، كثير الحديث. وقال البخاري، عن عمرو بن علي: مات سنة مائة، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون، سوى الترمذي (١). ٥ - (كثير بن مرة الحضرمي) الحمصي ثقة، من [٢]، ووهم من عده في الصحابة، أخرج له البخاري في "جزء القراءة" والأربعة، تقدم في ١/ ٦٨٨. ٦ - (أبو الدرداء) عويمر بن قيس الأنصاري، مختلف في اسم أبيه، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقبه، صحابي مشهور، أول مشاهده أحد، وكان عابدًا، مات في آخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٨/ ٨٤٧. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف ﵀، وأن رجاله كلهم موثقون، وأنهم شاميون، إلا شيخه، فبغدادي، وزيد بن الحباب،

стр. 7389

فخراساني، ثم كوفي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، وأن صحابيه أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا، وألحقه عمر بالبدريين، وولي قضاء دمشق، وله ١٧٩ حديثًا، اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثمانية أحاديث. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أبي الدرداء) عويمر بن قيس، وقيل: غير ذلك، رضي الله تعالى عنه، أنه (سمعه) ضمير الفاعل لكثير بن مرة، وضمير المفعول لأبي الدرداء، أي سمع كثيرُ بن مرّة أبا الدرداء (يقول: سئل رسول الله ﷺ ) السائل هو أبو الدرداء ففي رواية أحمد: "سألت رسول الله ﷺ ، أفي كل صلاة قراءةٌ … " (أفي كل صلاة قراءة؟) أي أتجب القراءة على المصلي في كل صلاته؟ (قال) ﷺ (نعم) أي في كل صلاة قراءه، فـ "نعم" حرف جواب، تبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب، أو نفي، بخلاف "بلى"، فإنها للإيجاب بعد النفي. وقد تقدم الكلام عليها غير مرة. (قال رجل من الأنصار: وجبت هذه) أي صارت هذه القراءة واجبة على المصلي في كل صلاة (فالتفت إِليّ) الظاهر أن الفاعل هو رسول الله ﷺ ، وقد بينه في رواية "الكبرى"، ولفظُهُ: "فالتفت

стр. 7390

رسول الله ﷺ إليّ … "، وهذا من وهم زيد بن الحُباب، فالصواب أن الملتفت هو أبو الدرداء، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى (وكنت أقرب القوم منه) هذه الجملة بمنزلة التعليل للالتفات، إليه، فكأنه قال: وإنما التفت إليه لكوني أقرب الناس إليه (فقال: مما أرى الإِمام) أي ما أعتقده (إِذا أم القوم) أي صار إمامًا لهم (إِلا قد كفاهم) أي أغناهم بقراءته عن القراءة خلفه. (قال أبو عبد الرحمن) النسائي (هذا) إشارة إلى قوله: "ما أرى الإمام … إلخ"، وهو مبتدأ (عن رسول الله ﷺ ) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه مرويًا عن رسول الله ﷺ (خطأ) بالرفع خبر المبتدأ، يعني أن رفع هذا الكلام إلى رسول الله ﷺ خطأ؛ لأنه ليس مرفوعًا إليه (إِنما هو قول أبي الدرداء) ﵁، فهو موقوف (ولم يقرأ هذا مع الكتاب) ببناء الفعل للمفعول، أي لم يقرأ هذا الكلام مع الحديث المرفوع فيما قرئ من الكتاب، والظاهر أن المصنف أخذ هذا الحديث سماعًا من لفظ شيخه، وقراءةً من الكتاب -كما يدلّ عليه قوله: أخبرني هارون بن عبد الله- فلم يقرأه في الكتاب، وإنما سمعه من لفظ شيخه. والله تعالى أعلم. ونصه في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن الحباب في قوله: "فالتفت إليّ رسول الله ﷺ ".

стр. 7391

وقد وافق المصنف رحمه الله تعالى في تخطئة زيد بن الحباب في رفعه هذا الكلام الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ. وسيأتي بيان ما قالاه في ذلك، في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي الدرداء ﵁ هذا صحيح، إلا الجملة الأخيرة التي أشار إليها المصنف ﵀، فإن رفعها غير صحيح، بل هي من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه. والله تعالى أعلم. والمسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٣١/ ٩٢٣، وفي "الكبرى" ٣١/ ٩٩٥، عن هارون بن عبد الله، عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية -حدير بن كريب- عن كثير بن مرة الحضرمي، عنه. والله أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن على بن محمد، عن إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء ﵁. ولفظه: قال: سأله رجل،

стр. 7392

فقال: أقرأ، والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي ﷺ ، أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله ﷺ : "نعم"، فقال رجل من القوم: وجب هذا. انتهى (١). وأخرجه أحمد جـ ٥ ص ١٩٧ وجـ ٦ وص ٤٤٨. والبخاري في "خلق أفعال ألعباد" ص ٦٥، وفي "جزء القراءة" رقم ١٦ و ١٧ و ٨٣ و ٢٩٤. المسألة الرابعة: قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني، والبيهقي وافقا المصنف في قوله: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إلخ. ووعدت أن أذكر ذلك في هذه المسألة، فهاك نصهما: فأما الدارقطني، فقال في سننه جـ ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا شعيب بن أيوب، وغيره، قالوا: نا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: سئل رسول الله ﷺ : أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله ﷺ وكنت أقرب القوم إليه: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم". كذا قال، وهو وَهَمٌ من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم.

стр. 7393

حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقّاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بهذا، وقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى (١). وأما البيهقي، فقال في "السنن الكبرى": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة الحضرمي، قال سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله ﷺ ، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله ﷺ ، وكنت أقرب القوم إليه: "ما أرى الإمام إذا أم القوم، إلا قد كفاهم". كذا رواه أبو صالح كاتب الليث، وغَلِطَ فيه، وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه، وأخطأ فَيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرّة. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، وعبد الملك بن أحمد الدقّاق، قالا: ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني معاوية ابن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن، قال: "نعم"،

стр. 7394

فقال رجل من القوم: وجب هذا، فقال أبو الدرداء: يا كثير، وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم. قال عليّ: الصواب أنه من قول أبي الدرداء، كما قال ابن وهب، وَهِمَ فيه زيد بن الحباب، قال الشيخ: وقد روى زيد، كما رواه ابن وهب، ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام حافظ، عن معاوية بن صالح، فجعله من قول أبي الدرداء. وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام، وزيد بن ثابت كان لا يراها مع الإمام. انتهى. السنن الكبرى (١). قال الجامع عفا الله عنه: رواية زيد بن الحباب التي أشار البيهقي إلى أنه وافق فيها الحفاظ في مسند أحمد، ونصها: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حُدَير بن كُرَيب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سألت رسول الله ﷺ : أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم (٢). انتهى. فتبين بما ذكر أن الصحيح أن قوله: "ما أرى الإمام إذا أم القوم، إلا قد كفاهم" من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه، فقد اتفق ابن وهب،

стр. 7395

وعبد الرحمن بن مهديّ -كما قال البيهقي- وزيد بن الحباب في رواية عنه على هذا. وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، كما في "ت"، وزيد بن الحباب، وهو -كما قال أحمد-: كان صدوقًا، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكنه كثير الخطأ- انظر "تت"جـ ٣ ص ٤٠٣ - ٤٠٤ فقد ظهر غلطهما، حيث رفعا ما وقفه غيرهما من الحفاظ، فصارت روايتهما شاذة مردودة. والحاصل أن حديث الباب موقوف، لا يصلح للاحتجاج به على ما ترجم له المصنف، رحمه الله تعالى، وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه مطلقًا، سواء كان في الصلاة السرية، أم الجهرية، وسواء كان يسمع قراءة الإمام، أم لا؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾.

стр. 7396

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام على النبي، ورحمة الله، وبركاته. سبحانك اللهم، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك. قال الجامع الفقير إِلى مولاه الغني القدير: محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإِتْيُوبي الولوي نزيل مكة عفا الله تعالى عنه، وعن والديه آمين: هذا آخر الجزء الحادي عشر من شرح سنن النسائي، المسمى [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية المنى في شرح المجتنى]. تم بحمد الله تعالى، وحسن عونه، وتوفيقه يوم الخميس ١٦/ ٦/ ١٤١٦ هـ الموافق ٩ نوفمبر ١٩٩٥. وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى عزًا وكرامة، في المحلة المسماة بالهنداوية. ويليه الجزء الثاني عشر مفتتحًا ٣٢/ ٩٢٤ بباب: [ما يجزئ من القرآن لمن لا يحسن القرآن].

стр. 7397

شرح سنن النسائي المسَمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة عفا الله عنه وعن والديه آمين الجزء الثاني عشر دار آل بروم للنشر والتوزيع

стр. 7398

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 7399

شرح سنن النسائي

стр. 7400

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م دار آل بروم للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)

стр. 7401

٣٢ - ما يُجْزىءُ مِنَ الْقِرَاءةِ لِمِنْ لا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على الأذكار التي تجزىء من قراءة القرآن لمن لا يحسن قراءة القرآن. ٩٢٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئْنِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ". رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (يوسف بن عيسى) بن دينار الزهري، أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل، من [١٠]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. روى عن عمه يحيى، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبي معاوية، ووكيع، وابن عيينة، وعبد الله بن نمير، وعلي بن

стр. 7402

عاصم، وابن فضيل، وغيرهم. وعنه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن سيار المروزي، وعبدة بن سليمان البصري، والحسن بن سفيان، وعمر بن محمد بن بجير، وآخرون. قال النسائي: ثقة. وقال الحاكم: هو جد شيخنا أبي الفضل الحسن ابن يعقوب بن يوسف البخاري، وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل جده، وزهده، وورعه، وكثرة صدقاته، وإحسانه، وما خلف من أوقافه ببخارا ونيسابور. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال هو، والبخاري، والنسائى: مات سنة ٢٤٩ (١). ٢ - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة ٢٣٩، من [١٠]، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في ٣٣/ ٣٧. ٣ - (الفضل بن موسى) السِّينَانِيُّ، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، مات سنة ١٩٢، من كبار [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٨٣/ ١٠٠. ٤ - (مِسْعَر) بن كدَام بن ظُهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ١٥٣، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٨/ ٨.

стр. 7403

٥ - (إِبراهيم السَّكسَكِيُّ) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو إسماعيل الكوفي، مولى صُخَير -بمهملة, ثم معجمة، مصغرًا- صدوق، ضعيف الحفظ، من [٥]، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبي وائل، وغير. وعنه العَوَّام بن حَوشب، ومسعر، وأبو خالد الدالاني، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال القطان: كان شعبة يضعفه، كان يقول: لا يحسن يتكلم. وقال النسائى: ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه، كما قال النسائي. قال الحاكم: قلت لعلي بن عمر الدارقطني: لم ترك مسلم حديث السكَسكي؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد، قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الساجي: تفرد بحديثه عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر". وذكره ابن حبان في الثقات (١). و"السكسكي" -بفتح المهملتين، وسكون الكاف الأولى-: نسبة إلى السكاسك، بطن من كندة. قاله في اللب جـ ٢ ص ٢١. وفي

стр. 7404

الأنساب جـ ٣ ص ٢٦٧ "السكسكي": هذه النسبة إلى السكاسك، وهو بطن من الأزد، ووادي السكاسك: موضع بالأردن، نزلت فيه السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب، ﵁. انتهى. ٦ - (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، شهد الحديبية، وعُمِّرَ بعد النبي ﷺ دهرًا، ومات سنة ٨٧، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، تقدم في ٣/ ٤٠٢. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله ثقات، إلا إبراهيم، فتكلموا فيه، وأن الثلاثة الأولين مروزيون، والباقون كوفيون، وأن صحابيه ابن صحابي، وروى ٩٥ حديثًا، اتفق الشيخان على ١٠، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بواحد، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن) عبد الله (بن أبي أوفى) علقمة بن خالد، ﵄، أنه (قال: جاء رجل إِلى النبي ﷺ ) لم يُعرَف اسمه (فقال: إِني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا) أي لا أقدر على حفظ شيء منه، وهو يحتمل أن لا يمكنه الحفظ حالًا ومآلًا لعلمه العجز من نفسه.

стр. 7405

ويحتمل أن لا يمكنه في الحال لضيق وقت الصلاة، أو لسوء حفظه. قال شارح المصابيح: إن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل عليّ وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله شارح المصابيح كلام حسن جدًّا. والله تعالى أعلم. (فعلمني شيئًا يجزئني من القرآن) بضم حرف المضارعة، مهموزًا -من الإجزاء رباعيًّا، ويحتمل أن يكون- بفتح حرف المضارعة غير مهموز- من الجَزَاء، تلاثيًا. قال الفيومي: جَزَى الأمرُ يَجْزِي جَزَاءً، مثلُ قَضَى يَقضِي قَضَاءً، وزنًا ومعنى، وفي التنزيل: ﴿يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨]، وفي الدعاء: "جزاه الله خيرًا"، أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يستعمل "أجزأ" بالألف، والهمز، بمعنى "جزى"، ونقلهما الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثي من غير همزة لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم. انتهى (٢).

стр. 7406

والجملة في محل نصمب صفة "شيئًا"، أي يكفيني من قراءة القرآن في صلاتي. (فقال) ﷺ (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إِلا بالله) زاد في رواية أبي داود من طريق أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي: "قال: يا رسول الله هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني"، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله ﷺ : "أما هذا فقد ملأ يده من الخير". وفي الحديث دلالة على أن هذا الذكر يجرئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن. قال الشوكاني ﵀: وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنه يكفي مرة. وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب هذه الأذكار في كل ركعة، لأنه ثبت أن القراءة في كل ركعة؛ حيث قال النبي ﷺ للمسيء صلاته بعد قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك": "ثم افعل ذلك في صلاتك

стр. 7407

كلها"، وهذا الرجل سأله عما يكفيه من القرآن، أي القرآن الذي يجب أن يقرأه في صلاته، فكان هذا الذكر نائبًا عن القرآن الواجب قراءته في كل ركعة. والله تعالى أعلم. وسيأتي بيان مذاهب أهل العلم فيمن لا يستطيع قراءة الفاتحة في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق، وهو الستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا صحيح. قال الجامع عفا الله عنه: اعلم أن حديث الباب صححه ابن خزيمة جـ ١ ص ٢٧٣، وابن حبان جـ ٥ ص ١١٤ - ١١٧، والحاكم جـ ١ ص ٢٤١، وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وهو كذلك، فإنه، وهو وإن كان في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن السكسكي، وقد تكلموا فيه، لكنه أخرج له البخاري، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن. ثم إنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفى، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه، لكن في سنده الفضل بن

стр. 7408

الموفق، قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات جـ ٩ ص ٦ فمثله لا بأس به في المتابعات. وله شاهد أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن خزيمة جـ ١ ص ٢٧٤ من حديث رفاعة بن رافع: أن رسول الله ﷺ عَلَّمَ رجلًا الصلاةَ فقال: "إذا قمت إلى الصلاة، فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله. وكبره، وهلله … " الحديث. رواه أبو داود، والترمذي. والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٣٢/ ٩٢٤، وفي الكبرى ٣٢/ ٩٩٦، عن يوسف بن عيسى، ومحمود بن غيلان، كلاهما عن الفضل بن موسى، عن مسعر ابن كدام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. زاد في الكبرى: قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم السكسكي، ليس بذاك القوي. انتهى. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن

стр. 7409

سفيان الثوري، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم، به. وأخرجه الحميدي رقم ٧١٧. وأحمد جـ ٤ ص ٣٥٦. وابن خزيمة ٥٤٤. وابن حبان جـ ٥ ص ١١٤ - ١١٥. والدارقطني جـ ١ ص ٣١٣. والحاكم جـ ١/ ٢٤١، والبيهقي جـ ٢ ص ٣٨١. المسألة الرابعة: اختلف العلماء فيمن عجز عن قراءة. القرآن في الصلاة: فذهبت الحنابلة إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها، فإن لم يحسن من القرآن إلا آية واحدة من الفاتحة، أو من غيرها كررها بقدرها، فإن كان يحسن آية من الفاتحة، ويحسن شيئًا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة بقدرها، ولا يكرر التي ليست من الفاتحة. فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإن لم يحسن إلا بعض الذكر المذكور كرره بقدره مراعيًا لعدد الحروف والجمل، فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالأخرس، ولا يلزم الذي لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ، لكن يستحب له ذلك، لتكون قراءة الإمام قراءة له، وخروجًا من خلاف من أوجبه. وبمثل هذا قالت الشافعية، إلا أنهم اختلفوا في الذكر، فقال أبو

стр. 7410

علي الطبري: يجب أن يقول: سبحان الله إلى آخر ما ذكر في الحديث، ولا يزيد عليه، وقيل: يلزمه أن يزيد على ما في الحديث كلمتين من الذكر، ليصير سبعة أنواع منه مقام سبع آيات. ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث. وقيل: لا يتعين شيء من الذكر، بل يجزئه جميع الأذكار، من التهليل، والتسبيح، والتكبير، وغيرها، ويجب سبعة أنواع من الذكر، ويشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به عن حروف الفاتحة. قال النووي: وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب. وذهبت المالكية إلى أن من لم يحسن الفاتحة يجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد سقطت القراءة عنه، ويكون فرضه الذكر كما قاله محمد بن سحنون. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يجب عليه تسبيح، ولا تحميد. واختاره اللخمي، وهو المعتمد في المذهب، قال: ويستحب له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل أجزأه. وقال أبو حنيفة: إذا عجز من القراءة قام ساكتًا، ولا يجب الذكر. ذكر هذه الأقوال في "المنهل العذب المورود" (١). قال الجامع عفا الله: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن من عجز عن قراءة شيء من القرآن وجب عليه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث الباب،

стр. 7411

فإن الرجل سأل ما يجزيه عن القرآن، فأجابه النبي ﷺ بما ذكر، فلو كان هناك شيء يجزيه غير هذا لدله عليه، فيعلم أنه لا يجزيه غير ما ذكر، ولا يجب عليه أيضًا أن يصلي وراء من يحسن القرآن؛ لأنه ﷺ ما كلفه بذلك. وأما ما ذكر من التفاصيل في الأقوال المتقدمة، من مراعاة عدد الكلمات، والحروف بمقدار سبع آيات، فتكلف، ليس عليه دليل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في قراءة القرآن بغير العربية: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنته العربية، أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة، أو غيرها، فإن أتى بترجمة في صلاة بدلًا عن القراءة لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة، أو لا. قال النووي ﵀: هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، منهم مالك، وأحمد، وداود. وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجوز الصلاة بغير العربية مطلقًا، وقال أبو يوسف، ومحمد: تجوز للعاجز، دون القادر. واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، قال: والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته.

стр. 7412

وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ قال: "أنزل عَلَى القرآن على سبعة أحرف". وعن سلمان الفارسي ﵁ أن قومًا من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية؛ ولأنه ذِكْرٌ، فقامت ترجمته مقامه كالشهادة في الإسلام، وقياسًا على جواز ترجمة حديث النبي ﷺ ، وقياسًا على جواز التسبيح بالعجمية. واحتج الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرأ عمر، فَلَبَّبَهُ بردائه، وأتى به إلى رسول الله ﷺ … ، وذكر الحديث. فلو جازت الترجمة لأنكر عليه النبي ﷺ اعتراضه في شيء جائز. واحتجوا أيضًا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو هذا اللفظ المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز، فلم يجز، وكما أن الشعر تخرجه ترجمته عن كونه شعرًا، فكذلك القرآن. وأما الجواب عن الآية الكريمة، فهو أن الإنذار يحصل ليتم به (١)، وإن نقل إليهم معناه. وأما الجواب عن الحديث، فسبع لغات للعرب؛ ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة، وهم يقولون: يجوز بكل لسان، ومعلوم أنها

стр. 7413

تزيد على سبعة. وعن فعل سَلْمَان أنه كتب تفسيرها، لا حقيقة الفاتحة. وعن الإسلام بكون المراد معرفة اعتقاده في الباطن، والعجمية كالعربية في تحصيل ذلك. وعن القياس على الحديث والتسبيح، أن المراد بالقرآن الأحكام، والنظم المعجز، بخلاف الحديث، والتسبيح. ولقد أجاد إمام الحرمين ﵀ في الرد عليهم حيث قال: عمدتنا أن القرآن معجز، والمعتمد في إعجازه اللفظُ، قال: ثم تكلم علماء الأصول في المعجز منه، فقيل: الإعجاز في بلاغته، وجزالته، وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب. والمختار أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب، والجزالةُ والأسلوبُ يتعلقان بالألفاظ، ثم معنى القرآن في حكم التابع للألفاظ، فحصل من هذا أن اللفظ هو المقصود المتبوع، والمعنى تابع. فنقول بعد هذا التمهيد: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين، ومحاولة الدليل لهذا تكلف، فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنًا، وليس ما لفظ به قرآنًا، ومن خالف في هذا كان مراغمًا جاحدًا، وتفسيرُ شعر امرئ القيس ليس

стр. 7414

شعره، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنًا، وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن، والمحدثُ لا يُمنَعُ من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته؟! فَعُلِم أن ما جاء به ليس قرآنًا، ولا خلاف أن القرآن معجز، وليست الترجمة معجزة، والقرآن هو الذي تَحَدِّى به النبي ﷺ العرب، ووصفه الله تعالى بكونه عربيًا. وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنًا، وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة. هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع، والنهي عن الاختراع، وطريق القياس مُنسَدَّة، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة، وأعدادها، واختصاصها بأوقاتها، وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها، وإعادة ركوعها في كل ركعة، وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها، ومدارها على الاتباع، ولم يفارقها جملة وتفصيلًا، فهذا يسد باب القياس، حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوع، فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه، وإن كان أبلغ في الخضوع. ثم عجبت من قولهم: إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب، ويقولون: لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع، ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا بها لعاجز عن العربية بلسانه، لأن مقصودها المعنى مع اللفظ، وهذا بخلافه. هذا آخر

стр. 7415

كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى (١). قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الرد عليهم بما لا مزيد عليه، فجزاه الله تعالى عدى ذلك خير الجزاء. وبالله التوفيق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

стр. 7416

٣٣ - جَهْرُ الإِمَامِ بِآمِينَ أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الجهر للإمام بـ "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه [باب جهر الإمام بالتأمين]. قال في الفتح: أي بعد الفاتحة في الجهر، والتأمين مصدر "أمَّنَ" بالتشديد، أي قال: آمين، وهي بالمد، والتخفيف في جميع الروايات، وعن جميع القراء، وحكى الواحدي عن حمزة، والكسائي الإمالة. وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر، حكاه ثعلب، وأنشد له شاهدًا، وأنكره ابن درستويه، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وحكى عياض، ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة، والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة. و"آمين": من أسماء الأفعال، مثل "صه" للسكوت، وتفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق، مثل "كيف"، وإنما لم تكسر، لثقل الكسرة بعد الياء، معناها: "استجب"، عند الجمهور، وقيل: غير ذلك، مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، كقول من قال: معناه اللهم أُمَّنا بخير. وقيل: كذلك يكون. وقيل: درجة في الجنة تجب لقائلها. وقيل: لمن استجيب له، كما استجيب للملائكة. وقيل: هو اسم من

стр. 7417

أسماء الله تعالى. رواه عبد الرزاق، عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن هلال بن يساف التابعي مثله. وأنكره جماعة. وقال من مدّ وشدد: معناها قاصدين إليك، ونُقلَ ذلك عن جعفر الصادق. وقال من قصر وشدد: هي كلمة عبرانية، أَو سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي: إن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم ذكر قوله ﷺ : "إن خَتَمَ بآمين فقد أوجب". انتهى ما في الفتح (١). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات": قال الجوهري: قال جمهور أهل اللغة: "آمين" في الدعاء يمد، ويقصر، قالوا: وتشديد الميم خطأ، وهو مبني على الفتح، مثل "أين"، و"كيف"، لاجتماع الساكنين، وتقول: أمَّنَ تأمينًا. وأما معناه، فقال الإمام الثعلبي: قال ابن عباس: سألت النبي ﷺ عن معنى "آمين"؟ فقال: "افعل". وقال قتادة: كذلك يكون. وقال هلال بن يساف، ومجاهد: "آمين": اسم من أسماء الله تعالى (٢). وقال سهل: معناه لا يقدر على هذا أحد سواك. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا. وقال عطية العوفي: آمين كلمة عبرانية، أو سريانية، وليست عربية. وقال عبد الرحمن بن زيد: آمين كنز من كنوز

стр. 7418

العرش، لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالى. وقال أبو بكر الورّاق: آمين قوّة للدعاء، واستنزال الرحمة. وقال الضحاك: "آمين" أربعة أحرف مقطعة من أسماء الله ، وهي خاتم رب العالمين، يختم به براءة أهل الجنة، وبراءة أهل النار، دليله ما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ ، قال: "آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين". وقال عطاء: "آمين" دعاء، وأن النبي ﷺ قال: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين، وتسليم بعضكم على بعض". وقال ابن وهب: آمين أربعة أحرف، يخلق الله من كل حرف ملكًا، يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين. هذا ما ذكره الثعلبي رحمه الله تعالى. وقال الإمام المتبحر الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه "البسيط": في آمين لغات؛ المدّ، وهو المستحبّ، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٧]، قال: "آمين"، يمد بها صوته. والقصر كما قال: [من الوافر] تَبَاعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ (١) إِذ سَأَلْتُهُ … أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا أراد زاد الله ما بيننا بعدًا أمين. والإمالة مع المد، روى ذلك عن

стр. 7419

حمزة، والكسائي. والتشديد مع المدّ، روي ذلك عن الحسن، والحسين ابن الفضل، ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق ﵁ أنه قال في تأويله: قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًا، قال: وقال أبو إسحاق: معناها: اللهم استجب، وهي موضوعة في موضع اسم الاستجابة، كما أن "صَهْ" موضوع موضع سكوتًا، وحقها من الإعراب الوقف؛ لأنها بمنزلة الأصوات، إذ كان غير مشتق من فعل، إلا أن النون فتحت فيها لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء، كما فتحوا أين، وكيف. هذا ما ذكره الواحدي. قال النووي ﵀: وفيه فوائد: من أحسنها إثبات لغة التشديد في "آمين" التي لم يذكرها الجمهور، بل أنكروها، وجعلوها من قول العامة. وقال الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه "شرح ألفاظ المختصر للمزني": قوله: "آمين" استجابة للدعاء، وفيه لغتان، قصر الألف، ومدها، والميم مخففة في اللغتين، يوضعان موضع الاستجابة للدعاء، كما أن "صه"، و"مه" يوضع للإسكات، وحقهما عن الإعراب الوقف، لأنهما بمنزلة الأصوات، فإن حركتهما تحرك بفتح النون، كقوله: أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَينَنَا بُعدَا وقال القاضي أبو الفضل عياض المغربي السبتي في كتابه "الإكمال" في شرح صحيح مسلم: معنى "آمين": استجب لنا، وقيل: معناه

стр. 7420

كذلك نسأل لنا، والمعروف فيها المد، وتخفيف الميم، وحكى ثعلب فيها القصر، وأنكره غيره، وقال: إنما جاء مقصورًا في ضرورة الشعر، وقيل: هي كلمة عبرانية، مبنية على الفتح، وقيل: بل هي اسم من أسماء الله تعالى، وقيل: معناها يا آمين استجب لنا، والمدة همزة النداء، وعوض عن "يا"، قال: وحكى الداودي تشديد الميم م المدّ، وقال: وهي لغة شاذة، ولم يعرفها غيره، وخطأ ثعلب قائلها. هذا ما ذكره القاضي عياض. وقال ابن قُرقول -بضم القافين- وهو أبو إسحاق صاحب "مطالع الأنوار": "آمين" مطولةً، ومقصورةً، ومخففةً، وأنكر أكثر العلماء تشديد الميم، وأنكر ثعلب قصر الهمزة، إلا في الشعر، وصححه يعقوب في الشعر وغيره، والنون مفتوحة أبدًا، مثل "أين"، و"كيف"، واختلف في معناه، قيل: كذلك يكون، وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، أصله القصر، فأدخلت عليه همزة النداء، قال: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني، ولا غير معرب، مع أن أسماء الله تعالى لا تثبت إلا بقرآن، أو سنة متواترة، وقد عُدِم الطريقان في "آمين". قال الجامع عفا الله عنه: تقييده السنة بالمتواترة غير صحيح، بل كل ما صح في السنة تثبت به أسماء الله تعالى وصفاته، وإن كان خبر آحاد. والله تعالى أعلم. قال: وقيل: "آمين" درجة في الجنة، تجب لقائلها. وقيل: هو

стр. 7421

طابع الله على عباده، يدفع به عنهم الآفات. وقيل: معناه: اللهم أُمَّنَا بخير. هذا ما ذكره صاحب المطالع. وقال الإمام أبو عبد الله، صاحب "التحرير" في شرح مسلم: في "آمين" لغتان: فتح الألف من غير مد، والثانية بالمد، وهي مبنية، قال بعضهم: بنيت لأنها ليست عربية، أو أنها اسم فعل، كصَهْ، ومَهْ، ألا ترى أن معناها: اللهم استجب، وأعطنا ما سألناك، وقالوا: إن مجيء آمين دليل على أنها ليست عربية، إذ ليس في كلام العرب فاعيل، فأما آري، فليس بفاعيل، بل هو عند جماعة فاعول، وعند بعضهم فاعلي، وعند بعضهم فاعي بالنقصان، وقد قال جماعة: إن أَمين -يعني المقصورة- لم يجئ عن العرب، والبيت الذي يُنشَدُ: أَمِينَ فَزَادَ اللهُ ما بَينَنَا بُعْدَا لا يصح على هذا الوجه، وإنما هو: فآمين زاد الله ما بيننا بعدا، قال: وكثير من العامة يشددون الميم منها، وهو خطأ، لا وجه له. هذا آخر كلام صاحب التحرير. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١). قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت عبارة النووي بعد عبارة الفتح؛ لأن في كلام النووي تفصيلًا لما اختصره في الفتح من الأقوال. والحاصل أنه تلخص مما تقدم أن أفصح لغاتها: المد، والتخفيف، وأشهر معانيها: استجب. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع

стр. 7422

والمآب. تنبيه: أخذ المصنف كالإمام البخاري رحمهما الله تعالى حكم الجهر بـ"آمين" من قوله في الحديث: "إذا أمن القارئ"، وفي لفظ: "إذا أمن الإمام". قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "إذا أمن القارئ" أخذ منه المصنف الجهر بـ "آمين" إذ لو أسر الإمام بـ "آمين" لما علم القوم بتأمين الإمام، فلا يحسن أمرهم بالتأمين عند تأمينه. وهذا استنباط دقيق، يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر. نعم قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة، لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيرًا ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: "آمين"، بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام، إذا اعتمد على هذه الأمارة، لكن رواية: "إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ربما رجح هذا التأويل، فليتأمل. والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذ، فرواية "إذا أمن" أشهر، وأصح، فهي أشبه أن تكون هي الأصل. والله أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى (١).

стр. 7423

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي ﵀ من بيان وجه استنباط المصنف ﵀ ترجمته من حديث الباب، واستحسانه لذلك مخالفًا للمذهب الحنفي الذي لا يرى الجهر بـ"آمين" يُعَدّ من إنصافه، وعدم تعصبه للمذهب، وهذا هو واجب كل مسلم أن يدور مع الدليل حيثما دار ولا يتعصب لرأي بعض العلماء، فإنهم ليسوا معصومين، فكثيرًا ما يقعون في الخطأ، ومخالفة النص، دون قصد منهم، وإنما لعدم وصوله إليهم، أو نحو ذلك، فهم معذورون بذلك، لكن لا يكون خطؤهم مذهبًا يتمسك به مقلدهم، فلا عذر للمقلد بعد أن يتضح له الحق، ويصح لديه النص، فإن ذلك من الحماقة بمكان. ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ،

стр. 7424

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوق، مات سنة ٢٥٠، من [١٠]، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في ٢١/ ٥٣٥. ٢ - (بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكَلَاعي، أبو يُحْمِد، الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، مات سنة ١٩٧، من [٨]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة، تقدم في ٤٥/ ٥٩٢. ٣ - (الزُّبَيدي) -بالزاي، والباء الوحدة، مصغرًا- محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهُذَيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، مات سنة ١٤٦، وقيل: غير ذلك، من [٧]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في ٤٥/ ٥٦. ٤ - (الزهري) محمد بن مسلم، الإمام الحافظ الحجة الثبت، مات سنة ١٢٥، من [٤]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/ ١. ٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، المدني الفقيه ثقة مكثر، مات سنة ٩٤، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/ ١. ٦ - (أبو هريرة) الصحابي الشهير ﵁، تقدم في ١/ ١.

стр. 7425

لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، إلا بقية، فإنه صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، ويسوي، فهو كما قيل: احذر أحاديث بقية، وكن منها على تقية، فإنها غير نقية. ومنها: أن الثلاثة الأولين حمصيون، والباقون مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي؛ الزهري، عن أبي سلمة. ومنها: أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين في الرواية، روى ٥٣٧٤ حديثًا، اتفق الشيخان على ٣٢٥، وانفرد البخاري بـ ٧٩، ومسلم بـ ٩٣ حديثًا. والله تعالى أعلم بالصواب. شرح الحديث (عن أبي هريرة) ﵁، أنه (قال: قال رسول الله ﷺ : "إِذا أمّن القارئ، فأمنوا) المراد من "القارئ" هو الإمام، أي إذا قال الإمام: آمين. وفي الرواية الآتية ٩٢٧ منِ طريق معمر عن الزهري: "إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". وفي رواية مالك، عن ابن شهاب ٩٢٨: "إذا أمن الإمام فأمنوا … ". وفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة ٣٥/ ٩٣٠: "إذا قال أحدكم:
следующие страницы →