← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 12888

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Полный текст (19 271 стр.). Показаны 9906–9945 · переход к 9911.

стр. 9906

وقيل. حيّان بن وهب، وقيل: حَبيب بن حيّان، وقيل. خَشْخَاش. روى عن النبيّ ﷺ ، وعنه إياد بن لقيط، وثابت بن أبي مُنقِذ. وفرق ابن عبد البرّ بين أبي رمثة التيميّ، وبين أبي رمثة البلويّ، فذكر أن البلويّ سكن مصر، ومات بإفريقية. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وكرّره خمس مرّات، بالأرقام المذكورة في ترجمة إياد قبله، واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابي، فقد تفرّد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية, فليس له إلا ثلاثة أحاديث عند أصحاب السنن, غير ابن ماجه، راجع "تحفة الأشراف " ٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي رِمْثَةَ) -بكسر الراء، وسكون الميم- تقدم آنفا الاختلاف في اسمه -رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَخْطُبُ) جملة حالية من المفعول، وليست مفعولاً ثانيًا لـ"رأى", لأنها بصريّة تتعدى إلى مفعول واحد فقط (وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ) بضم الموحّدة، وسكون الراء المهملة: تثنية بُرد، وهو ثوب مخطّط، جمعه أَبْراد، وأبرُد، وبُرُود، وأَكْسية يُلتحفه بها، الواحدة بهاء، قاله المجد اللغويّ (١). والمراد هنا المعني الثاني، أي وعليه كساءان (أَخْضَرَانِ) صفة لـ"بُردان"، والجملة في محل نصب على الحال من المفعول أيضًا. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث يدلّ على استحباب التجمّل للخطبة، بلبس الأخضر. والحديث فيه قصّة، وقد ساقها أحمد في "مسنده" مطولة من طرق، بألفاظ، فمنها: عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحوَ رسول اللَّه ﷺ ، فلمّا رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا، فقال لي أبي: هذا رسول اللَّه ﷺ ، فاقشعررتُ حين قال ذاك، وكنت أظنّ رسول اللَّه ﷺ شيئًا لا يُشبه الناس، فإذا بشر، له وَفْرة، وبها رَدْعٌ (٢) من حنّاء، عليه ثوبان أخضران، فسلّم عليه أبي، ثم جلسنا، فتحدّثنا ساعة، ثم إن رسول اللَّه ﷺ قال لأبي: "ابنك هذا؟ "، قال: إِي وربّ الكعبة، قال: حقًا أشهد به،

стр. 9907

فتبسّم رسول اللَّه ﷺ ضاحكًا من ثَبَت شَبَهِي بأبي، ومن حَلِف أبي عليّ، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه"، قال: وقرأ رسول اللَّه ﷺ : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ قال: ثم نظر إلى مثل السِّلْعَةُ (١) بين كتفيه، فقال: يا رسول اللَّه، إني لأَطَبُّ الرجال، ألا أعالجها لك؟، قال: "لا، طبيبُهَا الذي خلقها". انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي رِمْثَة البَلَويّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-١٦/ ١٥٧٢ - وفي "الكبرى" ١٦/ ١٧٨١ - بالسند المذكور، وفي ٤١/ ٤٨٣٢ - و"الكبرى" ٤٠/ ٧٠٣٦ - عن هارون بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عبد الملك ابن أبجر، عن إياد، عنه، و ١٦/ ٥٠٨٣ - و"الكبرى" ٢١/ ٩٣٥٦ و ٩٣٥٧ - عن محمد ابن بشار- وعمرو بن عليّ فرقهما - كلاهما عن ابن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن إياد، عنه، و-٩٦/ ٥٣١٩ - و"الكبرى" ٩٣/ ٩٦٥٧ - عن العباس بن محمد، عن أبي نوح، عن جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن إياد عنه. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) ٤٠٦٥ و ٤٢٠٦ و ٤٤٩٥ و ٤٢٠٧ و ٤٢٠٨ (ت) ٢٨١٢ وفي "الشمائل" ٤٣ و ٤٥ و ٦٥ (الحميديّ) ٩٦٦ (أحمد) ٢/ ٢٢٦ و ٤/ ١٦٣ (الدارميّ) ٢٣٩٣ و ٢٣٩٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". …

стр. 9908

١٧ - (الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ) ١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنْ أَخِيهِ, عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الأَحْمَسِيِّ, قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ , يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ, وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ". رجال هذا الإسناد. خمسة: ١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢. ٢٢ - (ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من كبار [٩] ١٤٤/ ٢٢٦. ٣ - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسى الكوفي، ثقة ثبت [٤] ٥/ ٤٧١. ٤ - (أخوه) له أربع إخوة: أشعث، وسعيد، وخالد، والنعمان، قاله في "ت". وفي "تت" في "المبهمات": إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي موسى في "الولاية"، وعن أبي كاهل، إخوته أربعة، فذكرهم. وقال الحافظ أبو الحجّاج المزي -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": اسم أخيه سعيد، وقيل: أشعث انتهى (١). وفي "تت" في "الأسماء": سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي، روى عن أبي كاهل في خطبة النبي ﷺ ، وعنه أخوه إسماعيل على اختلاف عنه فيه. قال العجليّ: إسماعيل بن أبي خالد تابعيّ ثقة، وأخوه سعيد ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". روى له النسائي، وابن ماجه من حديث إسماعيل، عن أخيه، ولم يسمياه، ولأبي خالد ابنان غير هذين، وهما النعمان، وأشعث انتهى (٢). ٥ - (أبو كاهل الأحمسيّ) اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد اللَّه بن مالك، صحابي، له عند المصنّف وابن ماجه حديث الباب فقط. - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أخي إسماعيل، والصحابيّ، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل

стр. 9909

بالمدنيين. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية, فليس له إلا حديث الباب عند المصنف، وابن ماجه، انظر "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣٠ واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد (عَنْ أَخِيهِ) هكذا في رواية يحيى بن أبي زائدة عند المصنف، وتابعه وكيع عند أحمد، وابن ماجه، وأبو أسامة عند المصنف في "الكبرى"، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه. ولفظ أحمد: ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كأهل -قال إسماعيل: قد رأيت أبا كاهل- قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يخطب الناس … الحديث. ولفظ ابن ماجه: حدثنا محمد ابن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت أبا كاهل، وكانت له صحبة، فحدّثني أخي عنه، قال رأيت النبي ﷺ يخطب على ناقة … الحديث. ووقع عند ابن ماجه ١٢٨٥ - من طريق محمد بن عُبيد بلا واسطة أخيه، ولفظه: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ -هو أبو كاهل- قال. رأيت النبي ﷺ يخطب على ناقة حسناء … فذكره، ولم يقل إسماعيل: "عن أخيه" انتهى. وقال الحافظ في "الإصابة": وجاء هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ، بلا واسطة. وقال البغويّ: لا أعلم له غيره. وفي "كنى الدولابيّ" من وجه آخر عن إسماعيل، قال: رأيت أبا كاهل، وكان إما منا، وهلك أيام المختار. وفي رواية البخاريّ: قال إسماعيل: وكان أبو كاهل إمام الحيّ انتهى (١). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، لإمكان حمله على أن إسماعيل رواه عن أبي كاهل بواسطة أخيه، ثم سمعه منه. واللَّه تعالى أعلم. (عَنْ أَبِي كَاهِلِ الأَحْمَسِيِّ) ﵁ (قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَخْطُبُ) وفي رواية أحمد "يخطب الناس يوم عيد" (عَلَى نَاقَةٍ) زاد في رواية ابن ماجه: "حَسْناء"، وعند أحمد: "خوماء"، و"الخرماء": في التي شقّت أذنها عَرْضًا. أفاده في "ق" (وَحَبَشِيّ) الواو واو الحال، أي والحال أن رجلاً منسوبًا إلى الحبشة، ولفظ "الكبرى" في "الحجّ" "عبد حبشيّ"، وذكر السنديّ أنه بلال ﵁، ولم يذكر مُستنده، فليُنظر (آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ) بكسر الخاء المعجمة: كلّ حبل يُعلّق في حلق البعير، ثمّ يُعقد على أنفه، سواء كان من

стр. 9910

جلد، أو صوف، أو لِيفٍ، أو قَتَبٍ. أفاده "في تاج العروس" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي كاهل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسن. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-١٧/ ١٥٧٣ - وفي "الكبرى" ١٧/ ١٧٨٢ - بالسند المذكور، وفي "كتاب الحجّ" من "الكبرى" ٢٣٩/ ٤٠٩٥ - عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كأهل عبد اللَّه بن مالك، قال: "رأيت رسول اللَّه لمجلى يخطب على ناقة آخذٌ بخطامها عبدٌ حبشيّ". واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) ١٢٨٥ - (أحمد) ٤/ ٣٠٦٠ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ١٨ - قِيَامُ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ ١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سِمَاكٍ, قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا, أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا؟ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً, ثُمَّ يَقُومُ". قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في ٣٢/ ١٤١٥ - "باب كم يخطب؟ " رواه عن عليّ بن حُجر، عن شريك، عن سماك به، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ، و"سماك": هو ابن حرب، و"جابر": هو ابن سمرة - رضي اللَّه تعالى عنه -. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على مشروعيّة قيام الخطيب في حال خطبته، وتقدّم الكلام على أقوال أهل العلم في حكم هذه المسألة في الباب

стр. 9911

المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ١٩ - (قِيامُ الإِمَامِ فِي الْخُطْبةِ، مُتوكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ) ١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ, فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ, فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ, قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ, فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَوَعَظَ النَّاسَ, وَذَكَّرَهُمْ, وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ, ثُمَّ مَالَ, وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ, وَمَعَهُ بِلَالٌ, فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ, وَوَعَظَهُنَّ, وَذَكَّرَهُنَّ, وَحَمِدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ, ثُمَّ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ, فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ, مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ, سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ, بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» , فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ, وَأَقْرُطَهُنَّ, وَخَوَاتِيمَهُنَّ, يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ, يَتَصَدَّقْنَ بِهِ. رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤. ٢ - (يحيى بن سعيد) القطّان الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤. ٣ - (عبد الملك بن أبي سُليمان) مَيْسَرة العَرْزَميّ الكوفي، صدوق، له أوهام [٥] ٧/ ٤٠٦. ٤ - (عطاء) بن أبي رباح المكي المذكور قبل ثلاثة أبواب. ٥ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥ واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة أصحاب الأصول بلا واسطة،

стр. 9912

وقد تقدّم أنهم تسعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عن جابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على الخطبة، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى في "باب صلاة العيدين قبل الخطبة" -٩/ ١٥٦٤ - (بِغَيْرِ أَذَانِ، وَلَا إِقَامَةٍ) فيه أنه لا يؤذّن للعيد، وقد تقدم الكلام عليه أيضًا في باب "ترك الأذان للعيدين" -٧/ ١٥٦٢ - (فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) التوكّؤ على العصا هو التحمّل عليها، والمراد أنه كان معتمدًا على يد بلال ﵁، كما تفيده رواية "صحيح البخاري"، قاله السنديّ (فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) الظاهر أن العطف هنا للتأكيد (وَوَعَظَ النَّاسَ) أي أمرهم بالطاعة، يقال: وَعَظَه يَعِظه وَعْظًا، وعِظَة: أمره بالطاعة، ووصّاه بها، وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ الآية [سبأ: ٤٦]، أي أُوصيكم، وآمركم، فاتّعَظ: أي ائتمر، وكفّ نفسه، والاسم الْمَوْعِظَة، وهو واعظٌ، والجمع وُعّاظ. قاله الفيومي (وَذَكَّرَهُمْ) من التذكير، وهو الوعظ، فيكون العطف للتأكيد (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) من باب قتل: أي حرّضهم عليها (ثُمَّ مَالَ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ) أي ذهب إلى صفّ النساء، لظنّه أن موعظته لم تصل إليهنّ، ففي حديث ابن عبّاس ﵁ عند البخاري: "فظنّ أنه لم يُسمِع النساء، فوعظهنّ، وذكّرهنّ … " انتهى. (وَمَعَهُ بِلال) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أن بلالاً مع النبي ﷺ ﷺ في ذلك الوقت (فَأَمَرَهُنَّ بتَقْوَى اللَّهِ، وَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) الظاهر أن الحمد والثناء بعد أمرهن بالتقوى، ووعظهنّ، ويحتمل أن يكون قبل ذلك، إذ الواو لا تفيد الترتيب على الراجح (ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ) يحتمل أن يكون بمعنى "فأمرهنّ بتقوى اللَّه الخ"، ويحتمل أنه كرّر عليهنّ الحث على الطاعة مبالغة (ثُمَّ قال: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ) أي أكثر جنس النساء، لا أكثر المخاطبات (حَطَبُ جَهَنَّمَ) الحطب محرّكة: ما أُعدّ من الشجر شَبُوبًا. قاله المجد اللغويّ، وقال: الشَّبُوب -أي بالفتح-: ما توقد به النار انتهى (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ) بفتح السين، وكسر الفاء: الساقطة من الناس. قال الفيّومي ﵀: وَتَسَفَّلَ: خلافُ جاد، ومنه قيل للأراذل: سَفِلَة بكسر الفاء، وفلان من السَّفِلَة، ويقال: أصله سَفِلَة البهيمة، وهي قوائمها، ويجوز التخفيف، فيُقال: سِفْلَةٌ، مثلُ كَلِمَة، وكِلْمِة انتهى.

стр. 9913

ووقع في رواية مسلم: "فقالت امرأة من سِطة النساء"، قال النووي: هكذا هو في النسخ "سِطَة" بكسر السين، وفتح الطاء المخفّفة، وفي بعض النسخ "واسطة النساء". قال القاضي: معناه من خيارهنّ، والوَسَطُ العدلُ والخيارُ، قال: وزعم حُذّاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه "من سفلة النساء"، وكذا رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"، والنسائي في "سننه"، وفي رواية لابن أبي شيبة "امراة ليست من علية النساء"، وهذا ضدّ التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين". هذا كلام القاضي. قال النووي: وهذا الذي ادّعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء، كما فسّره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء، جالسة في وسطهنّ، قال الجوهري وعيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطتُ القوم أَسِطُهُم وَسْطًا، وسِطَةً: أي توسطتُهُم انتهى (١). (سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ) بفتح السين، بوزن حمراء: أي ليهما تغير وسواد، السُّفْعَةُ نوع من السواد، وليس بالكثير، وقيل: هي سواد مع لون آخر (٢). وقال الفيومي: السُّفْعَة وِزَان غُرْفة: سواد مُشْرب بحمرة، وسَفِعَ الشيءُ، من باب تَعِبَ: إذا كان لونه كذلك، فالذكر أسفَعُ، والانثى سَفْعاء، مثل أحمر وحمراء انتهى. (بِمَ) وفي نسخة "لم؟ " باللام بدل الباء (يَا رسُولَ اللَّهِ؟) أي بأيّ سبب كان أكثرنا حطب جهنم؟ (قال: تُكْثِرْنَ) من الإكثار، وفي نسخة "يُكثرن الشكاة، ويكفرن العشير" بالياء في الموضعين (الشَّكَاةَ) بفتح الشين، أي التشكّي. قال القرطبي: يعني التشكّي بالأزواج، أي يكتمن الإحسان, ويُظهرن التشكّي كثيرًا انتهى (٣). (وتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) فعِيل بمعنى مُعاشر، مثل أَكِيل بمعنى مؤاكل، أي تجحدن حقّ الخليط، وهو الزوج، أو أعمّ من ذلك. أفاده في "الفتح". وقال القرطبي: و"العشير": الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة، من المعاشرةِ والعِشْرةِ، وهي الْخُلْطَة، قال الخليل: يقال: هذا عَشِيرك، وشَعِيرك على القلب انتهى (٤). وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: وخصّ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله ﷺ : "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد

стр. 9914

لزوجها"، فقرن حقّ الزوج على الزوجة بحقّ اللَّه، فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلاً على تهاونها بحقّ اللَّه، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر دون كفر، لا يُخرج عن الملّة انتهى (١). (فَجَعَلْن) أي أخذن وشرعن (يَنْزِعْنَ) من باب ضرب، أي يُخرِجن (قَلَائِدَهُنَّ) جمع قِلادة بالكسر: هو ما يجعل في العنق من الحلى (وَأَقْرُطَهُنَّ) هكذا في معظم نسخ "المجتبى" "أقرطهنّ" على وزن أفعُل، ولم أجد في "المصباح، ولا في "القاموس"، ولا في "اللسان" جمع قُرْط بضمّ، فسكون، على أقرُط، وإنما المذكور فيها جمعه على أقرِطَة، وقِرَطة، وقِرَاطٍ، وقُروطٍ، وأَقْرَاط. فقال الفيّوميّ في "المصباح المنير": القُرط: ما يُعلّق في شحمة الأذن، والجمع أَقْرِطَة، وقِرَطَة، وران عِنَبَة انتهى. وقال المجد في "القاموس": جمعه أَقراطٌ، وقِرَاطٌ، وقُرُوطٌ، وقِرطَةٌ، كقِرَدَة. انتهى، ونحوُه في "اللسان". ووقع في بعض النسخ "أقرطتهن"، وفي بعضها "قِرَطَتهنّ"، وهما صحيحتان، ولعل الأُولى مصحّفة من "أقرطتهنّ". واللَّه تعالى أعلم. وقال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قُرْط، سواء كان من ذهب، أو خرز، وأما الْخُرْص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قِرَطَتهنّ بحذف الألف، وهو المعروف في جمع قُرط، كخُرْجٍ وخِرَجَة، ويقال في جمعه: قِرَاط، كرُمْحٍ ورِمَاح، قال: لا يبعد صحّة أقرطة، ويكون جمعَ جمعٍ، أي جمع قِرَاط، لا سيّما وقد صحّ في الحديث انتهى (٢). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن مما تقدّم في عبارة "المصباح" من أن "أقرطة" جمع قُرْط صريح في كونه جمعًا، فلا داعي لدعوى كونه جمع جمع، فتأمل. واللَّه تعالى أعلم. (وَخَوَاتِيمَهُنَّ) جمع خاتم، هي: حَلْقَة ذات فَصّ من غيرها، فإن لم يكن لها فصّ فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة من فوق، وخاء معجمة، وزان قَصَبَة. قاله الفيّوميّ (يَقْذِفْنَه فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) من باب ضرب، أي يَرمينه فيه، ليصرفه النبي ﷺ في مصارف الصدقة، والجملة في موضع نصب على الحال من الفاعل، وذكّر الضمير في "يقذفنه"، وكذا في "به" الآتي مع كون المرجع جمعًا لتأويله بالمذكور (يَتَصَدَّقْنَ بهِ) الجملة حال أيضًا، إما متداخلة، أو مترادفة .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

стр. 9915

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-١٩/ ١٥٧٥ - وفي "الكبرى" ١٩/ ١٧٨٤ - بالإسناد المذكور، وفي ٧/ ١٥٦٢ - و"الكبرى" ٧/ ١٧٦٢ - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن أبي سليمان به، مختصرًا. وفي "الكبرى" ٩/ ١٧٦٥ - عن الحسن بن قَزَعَة، عن حُصين بن نُمير، عن حُصين بن عبد الرحمن, عن عطاء به، مختصرًا أيضًا. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) ٢/ ٢٢ و ٢/ ٢٦ (م) ٣/ ١٨ و ٣/ ١٩ (د) ١١٤١ (أحمد) ١/ ٢٤٢ و ٣/ ٢٩٦ و ٣/ ٣١٤ و ١٨/ ٣٣ و ٣/ ٣٨١ و ٣٨٢ (الدارمي) ١٦١٠ و ١٦١٨ (ابن خزيمة) ١٤٦٠. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. وقد ورد أيضًا أنه ﷺ خطب متكئًا على قوس، فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن، عن البراء بن عازب ﵁: "أن النبي ﷺ -نُوِّلَ يوم العيد قوسًا، فخطب عليه"، وأخرجه أحمد مختصرًا، ومطولاً، ولفظه مطولاً ج ٤/ ٢٨٢ - . ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو جناب الكلبي، حدثني يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب، قال: كنّا جلوسًا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول اللَّه ﷺ ، فسلّم على الناس، ثم قال: "إن أول نسك يومكم هذا الصلاة"، قال: فتقدّم، فصلّى ركعتين، ثم سلّم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأُعطِيَ قوسًا، أو عصًا، فاتكأ عليه، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وأمرهم، ونهاهم، وقال: "من كان منكم عجل ذبحًا، فإنما هي جزرة أطعمه أهله، إنما الذبح بعد الصلاة"، فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول اللَّه، ليصنع لنا طعام، نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جَذَعَة من معز أوفَى من الذي ذبحت، أفتُغني عنّي يا رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: "نعم, ولن تغني عن أحد بعدك"، قال: ثم قال: "يا بلال"، قال: فمشى، واتبعه رسول اللَّه ﷺ حتى أتى النساء، فقال: "يا معشر النسوان، تصدّقن، الصدقةُ خير لكُنَّ"، قال: فما رأيت يوما قطّ أكثر خَدَمَةً مقطوعة، وقلادة، وقُرطًا من ذلك اليوم. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، تكلموا فيه لكثرة تدليسه، لكنه صرح هنا بالتحديث، فزالت تهمة التدليس

стр. 9916

و"الخدمة" بفتح الخاء المعجمة، والدال المهملة: الخلخال. واللَّه تعالى أعلم. ومنها: تقديم صلاة العيدين على الخطبة، وتقدّم في بابه. ومنها: عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين، وتقدم في بابه أيضًا. ومنها: ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على اللَّه تعالى. ومنها: الوعظ، والتذكير، والحثّ على الطاعة في الخطبة. ومنها: استحباب وعظ النساء، وتعليمهنّ أحكام الإسلام، وتذكيرهنّ بما يجب عليهنّ. ومنها. استحباب حثّهنّ على الصدقة، وتخصيصهنّ بذلك في مجلس منفرد، قيل: محلّ ذلك إذا أُمنت الفتنة والمفسدة. ومنها: خروج النساء إلى المصلى. ومنها: جواز صدقة المرأة مالها من غير توقّف على إذن زوجها، أو على مقدار معيّن من مالها، كالثلث، خلافا لبعض المالكية، ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كلّه. قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهنّ كانوا حُضُورًا؛ لأن ذلك لم يُنقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهنّ ذلك, لأن من ثبت له الحقّ، فالأصل بقاؤه حتى يصرّح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك انتهى. وقال في "الفتح": وأما كونه من الثلث، فما دونه، فإن ثبت أنهنّ لا يجوز لهنّ التصرّف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصّة ما يدلّ على جواز الزيادة انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عدم جواز تصرّفهنّ فيما زاد على الثلث مما لا دليل عليه، بل حديث الباب ونحوه يردّ عليه، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم. ومنها: أن الصدقة من دوافع العذاب, لأنه أمرهنّ بالصدقة، ثم علّل بأنهنّ أكثر أهل النار، لما يقع منهنّ من كفران النعم، وغير ذلك. ومنها: بذل النصيحة، والإغلاظ بها لمن احتيج في حقّه إلى ذلك. ومنها: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، ولو كان الطالب غير محتاج. قال في "الفتح": وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسّب مطلقًا، أو لما لا بدّ له منه. انتهى. ومنها: مراجعة المتعلّم لمعلّمه، والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. ومنها: ما كان عليه النبي ﷺ من الخلق العظيم، والصفح الجميل، والرفق، والرأفة، زاده اللَّه تشريفًا وتكريمًا. ومنها: ما كان عليه النساء المؤمنات في ذلك العصر من رفيع مقامهنّ في الدين، وحرصهنّ على المبادرة إلى امتثال أمر الرسول ﷺ ، حيث بَذَلْنَ ما يَعِزّ عليهنّ من حليّهنّ مع ضيق الحال في ذلك الوقت، - رضي اللَّه تعالى عنهنَّ -. واللَّه تعالى

стр. 9917

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٠ - اسْتِقْبَالُ الإِمَامِ النّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الخُطْبَةِ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "استقبال الإمام الناس": من إضافة المصدر إلى الفاعل، ونصب المفعول، كما قال في "الخلاصة": وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهْ … كَمِّلْ بِرَفْعٍ أو بِنَصْبٍ عَمَلَهْ وقوله: "بوجهه" متعلّق بـ"استقبال"، وكذا قوله: "في الخطبة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٥٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ, عَنْ دَاوُدَ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ, وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ, فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ, وَسَلَّمَ, قَامَ, فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ, وَالنَّاسُ جُلُوسٌ, فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ, يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا, ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ, وَإِلاَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ, قَالَ: «تَصَدَّقُوا». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ. رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (عبد العزيز) بن محمد الدَّرَاورْديّ المدني، صدوق، كان يحدّث من كتب غيره، فيخطىء [٨] ٨٤/ ١٠١. ٣ - (داود) بن قيس الفرّاء الدبّاغ، القرشيّ، أبو سليمان المدني، ثقة فاضل [٥] ٩٦/ ١٢٠. ٤ - (عياض بن عبد اللَّه) بن سعْد بن أبي سَرْح القرشيّ العامريّ المكيّ، ثقة [٣] ٢٦/ ١٤٠٨. ٥ - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٦٩/ ٢٦٢. واللَّه تعالى أعلم.

стр. 9918

لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبعلانيّ، وعياض، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية عبد الرزّاق، عن داود بن قيس، عن عياض، قال: سمعت أبا سعيد، وكدا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب، عن داود. قاله في "الفتح" (أَنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى) بصيغة اسم المفعول: هو موضع بالمدينة، معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. قاله عمر بن شَبّة في "أخبار المدينة" عن أبي غسّان الكنانيّ صاحب مالك (١). قال النووي ﵀: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلّى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة، فلا يصلّونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان. أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث. والثاني -وهو الأصحّ عند أكثرهم- المسجد أفضل، إلا أن يضيق قالوا: وإنما صلى أهل مكة لي المسجد لسعته، وإنما خرج النبي ﷺ إلى المصلى لضيق المسجد، فدلّ على أن المسجد أفضل إذا اتسع. انتهى (٢). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الصواب؛ لهذا الحديث، إذ لو كان المسجد أفضل لبينه النبي ﷺ ، وعَلَّلَ خروجه بضيق المسجد، فتبصر. واللَّه تعالى أعلم. (فيُصَلِّي بِالنَّاسِ) ولي الرواية الآتية -٢٣/ ١٥٧٩ - "كان يخرج يوم العيد، فيصلي ركعتين … " (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ) أي في آخر الركعة الثانية (وَسَلَّمَ) أي بعد قراءة التشهد، وما يتبعه (قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوجْهِهِ) هذا محل الترجمة، ففيه استحباب استقبال الإمام الناس حال الخطبة (وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) ولفظ البخاري: "والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم … " (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، يُرِيدُ) الظاهر أنه بتقدير حرف مصدريّ حبر لمحذوف، أي هو أن يريد الخ، فتكون الجملة تفسيرًا للحاجة، ويحتمل أن يكون بتقدير عاطف، أي أو يريد الخ، ويؤيده ما يأتي من طريق

стр. 9919

يحيى القطان، عن داود بن قيس، ولفظه:، فإن كانت له حاجه، أو أراد أن يبعث بعثًا تكلّم، وإلا رجع"، ولفظ مسلم: "فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها" (أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا) في تأويل المصدر مفعول "يريد"، أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات (ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ) أي عيّن ذلك الجيش، وبيّنه للناس (وَإِلاَّ) أي وإن لم يُردْ بعثَ الجيش (أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ) وقوله (قَالَ) تفسير لـ"أمر" (تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ولفظ مسلم: "وكان يقول: تصدّقوا، تصدّقوا، تصدّقوا" (فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ) بالرفع اسم "كان" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، يعني أن أكثر الناس صدقةً في ذلك الوقت النساء، وفيه بيان فضلهنّ حيث بادرن بامتثال أمر الرسول ﷺ . زاد في رواية الشيخين قصة لأبي سعيد ﵁، ولفظ البخاري: قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى، أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كَثير بن الصَّلْت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيّرتم واللَّه، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت. ما أعلم واللهِ خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. انتهى. ولفظ مسلم: فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرًا مروان (١) حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبِنٍ، فإذا مروان ينازعني يَدَهُ كأنه يجرّني نحو المنبر، وأنا أجرّه نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا، يا أبا سعيد قد تُرك ما تعلم، قلت: كلاّ والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار، ثم انصرف (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-٢٠/ ١٥٧٦ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ١٧٨٥ - بالإسناد المذكور، وفي ٢٣/

стр. 9920

١٥٧٩ - و"الكبرى" ٣٣/ ١٨٠١ - عن عمرو الفلاس، عن يحيى القطان، عن داود ابن قيس به. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) ٢/ ٢٢ (م) ٣/ ٢٠ (ق) ١٢٨٨ (أحمد) ٣/ ٣١ و ٣/ ٣٦ و ٣/ ٤٢ و ٣/ ٥٤ و ٣/ ٥٦ (ابن خزيمة) ١٤٣ و ١٤٤٥. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: ما ترجم له المصنف ﵀، وهو مشروعية اسقبال الإمام الناس بوجهه في حال الخطبة. ومنها: استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد. ومنها: مشروعية بَعْثُ الإمامِ الجيشَ في الخطبة. ومنها: أَمرُ الناسِ بالتصدّق، والتأكيدُ في ذلك. ومنها: كثرة استجابة النساء لأمر النبي ﷺ بالصدقة، وشدة حرصهنّ في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢١ - الإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخذ المصنف -رحمه اللَّه تعالى- من إطلاق قوله: "والإمام يخطب" شموله لخطبة العيد، لكن يردّ عليه ما تقدّم من التخيير بين الجلوس للاستماع، والذهاب إلى حاجته، وقد جمع السندي في "شرحه" بما حاصله: أنه لا تنافي بينهما، لجواز وجوب الاستماع، وعدم جواز الكلام لمن أقام. قلت: الذي يظهر لي أن المطلق هنا محمول على المقيّد في حديث: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت"، كما سبق في "الجمعة" فالمراد خطبة الجمعة؛ لأن مخرج الحديث واحد، فيحمل على أن بعض الرواة اختصره. والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصاف لها هي خطبة الجمعة، وأما غيرها فليس على وجوب الإنصاف لها دليل صريح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ -

стр. 9921

وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ, وَالإِمَامُ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم في "باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة" [٢٢/ ١٤٠١ و ١٤٠٢] وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٢ - (كَيْفَ الْخُطْبَةُ؟) ١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ, يَحْمَدُ اللَّهَ, وَيُثْنِى عَلَيْهِ, بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» , ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ, يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ, مَسَّاكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ, وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا, أَوْ ضِيَاعًا, فَإِلَيَّ, أَوْ عَلَيَّ, وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ». رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُتبة بن عبد اللَّه) بن عُتبة اليُحمِديّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، صدوق [١٠] ٨١/ ٩٨. ٢ - (ابن المبارك) عبد اللَّه الإمام الحافظ الحجة [٨] ٣٢/ ٣٦. ٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المثبت الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧. ٤ - (جعفر بن محمد) الصادق، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق فقيه إمام [٦] ٢٣/ ١٨٢. ٥ - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر، أبو جعفر المدني ,

стр. 9922

ثقة فاضل [٤] ١٢٣/ ١٨٢. ٦ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من جعفر، وسفيان كوفيّ، والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة، كما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ) الظاهر أن مقول القول "من يهده اللَّه الخ"، وجملة قوله: (يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عَلَيهِ، بِما هُوَ أَهْلُهُ) في محل نصب على الحال معترضة بين القول ومقوله، وقوله (ثُمَّ يَقُولُ) مؤكد لـ"يقول" السابق، ووقوع مثل هذا التأكيد واقع في فصيح الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ الآية، فجواب ﴿لَمَّا﴾ قوله: ﴿كَفَرُوا بِه﴾ وكرر ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ تأكيدًا لطول الفصل (مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ) بإثبات الضمير المنصوب، وفي نسخة بحذفه، أي من يوفّقه اللَّه لاتباع طريق الحقّ (فَلَا مُضِلَّ لَهُ) من شيطان، أو نفس، أو غير ذلك (ومن يُضْلِلْهُ) بضم الياء، من الإضلال، أي من يُزغه عن اتباع الحقّ (فَلَا هَادِيَ لَهُ) أي لا أحد يَهديه إلى اتباع الحقّ، لا من جهة العقل، ولا من جهة النقل، ولا من جهة أحد من الخلق (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ) وفي رواية مسلم "فإن خير الحديث كتاب اللَّه" (وأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ) ﷺ ، قال النووي ﵀: هو بضم الهاء، وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء، وإسكان الدال أيضًا، ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين، وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضمّ، وفي غيره بالفتح، وبالفتح ذكره الهرويّ، وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق، أي أحسنُ الطرق طريقُ محمد ﷺ ، يقال: فلانٌ حسن الهدي، أي الطريقة، والمذهبِ، "اهتدوا بهدي عَمّار" (١). وأما على رواية الضمّ، فمعناه الدلالة، والإرشاد.

стр. 9923

قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: [أحدهما]: بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل، والقرآن، والعباد، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] و ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [فصّلت: ١٧]، أي بيّنّا لهم الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣]، ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]. [والثاني]: بمعنى اللطف، والتوفيق، والعصمة، والتأييد، وهو الذي تفرّد اللَّه تعالى به، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [القصص: ٥٦]. وقالت القدرية حيث جاء الهدى، فهو للبيان، بناءً على أصلهم الفاسد في إنكار القدر، وردّ عليهم أصحابنا وغيرهم ص أهل الحقّ، مثبتي القدر للَّه تعالى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥] , ففرّق بين الدعاء والهداِية انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١). (وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: "المحدثات" بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أُحدث، وليس له أصل في الشرع، وُيسمّى في عرف الشرع "بدعةً"، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع، فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كلّ شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعةً، سواء كان محمودًا، أو مذمومًا، وكذا القول في المحدثة، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة ﵁: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ" انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- (٢). وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: يعني المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحّة والجواز، وهي المسمّاة بالبِدَعِ، ولذلك حُكم عليها بأنّ كلّ بدعة ضلالة، وحقيقة البدعة: ما ابتدىء، وافْتُتح من غير أصل شرعيّ، وهي التي قال فيها ﷺ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ" (٣) ٠ انتهى كلام القرطبي ﵀ تعالى (٤). وقال السندي ﵀: والمراد المحدثات في الدين، وعلى هذا فقوله: "وكلّ بدعة ضلالة" على عمومه انتهى (٥).

стр. 9924

(وكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ) أي كل خصلة مُنشَأَةٍ، وفي نسخة "وكل مُحدّث" أي وكل أمر مُنَشىءٍ بعد كمال الدين بدعةٌ -بكسر، فسكون- وهي -كما قال المجد اللغوي رحمه اللَّه تعالى-: الحَدَث في الدين بعد الإكمال، أو ما استُحدِثَ بعد النبي ﷺ ، من الأهواء، والأعمال. (١). وقال الفيّومي -رحمه اللَّه تعالى-: أباع اللَّه الخلق إبداعا. خلقهم، لا مثال، وأبدعت، الشيءَ، وابتدعته: استخرجته، وأحدثته، ومنه قيل للحالة المخالفة: بِدْعَة، وهي اسم من الابتداع، كالرِّفْعَة، من الارتفاع، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين، أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غير مكروه، فيسمّى بدعة مباحة، وهو مصلحة، يندفع بها مفسدة، كاحتجاب الخليفة عن أَخْلاطِ الناس انتهى (٢). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بهدا أن البدعة لغةً اسم لما أُحدث بعد أن لم يكن، سواء كان دينيًا، أو غير ديني، وأما في الشرع، فهي اسم لما أُحدِثَ في الدين مما لا يدلّ عليه دليل شرعي من كتاب، أو سنّة، أو إجماع، فالبدعة الشرعية أخصّ من اللغوية، فكلّ بدعة شرعية لغويةٌ، ولا عكس. والحاصل أن كلّ ما أُحدث في الدين بعد ما أخبر اللَّه تعالي بكماله، حيث قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣]، وليس له أصل في الشرع، فهو بدعة ينطبق عليه حديثُ الباب، وحديثُ عائشة ﵂، عن النبي ﷺ فيما أخرجه الشيخان-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ". فلا يُستثنى من قوله: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" شيء، وأما ما اشتهر من تقسيم الشافعي -رحمه اللَّه تعالى-، وغيره البدعة إلى محمودة، ومذمومة فإنما هو للبدعة اللغوية، وهي كل ما أُحدث، سواء كان دينيّا، أو غيره، فكلّ ما أحدث وله أصل لي الشرع، فهو محمود، وما لا أصل له فهو مذموم. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى. (وَكُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ) الضلالة كالضلال، مصدر ضلّ، من باب ضرب، وله مصادر أخرى في "ق"، قال الراغب الأصفهاني: الضلالُ العدولُ عن الطريق المستقيم، ويُضادّه الهداية، قال تعالى: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥] ويقال: الضلال لكلّ عدول عن المنهج، عمدًا كان، أو سهوًا، يسيرًا كان، أو كثيرًا، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعبٌ جدًّا.

стр. 9925

قال: ولكون الضلال تركَ الطريق المستقيم عمدًا كان، أو سهوا، قليلاً كان، أو كثيرًا صحّ أن يُستَعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأٌ مّا, ولذلك نُسب الضلال إلى الأنبياء، وإلى الكفّار، وإن كان بين الضلالين بَوْنٌ بَعِيد، ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى في النبي ﷺ : ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾، أي غير مهتد لما سِيقَ لك من النبوة، وقال موسى ﵇: ﴿قَالَ: فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠] تنبيهًا على أن ذلك منه سهو. انتهى كلام الراغب باختصار. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. المراد هنا العمدُ الذي يكون سببا للعدول عن منهج الهدى، بدليل الوعيد في قوله (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) وهو على حذف مضاف، أي كلّ أصحاب الضلالة في النار، وهذه الجملة زائدة في رواية المصنف من طريق عبد اللَّه بن المبارك، وليست في "صحيح مسلم"، وغيره، وهي زيادة صحيحة. (ثُمَّ يَقُولُ) ﷺ (بُعِثْتُ) بالبناء للمفعول (أَنَا) ضمير رفع منفصل ذُكر توكيدًا للمتصل، كما قال في "الخلاصة": وَإنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ المُنْفَصِلْ (والسَّاعةُ) قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: رُوي بنصبها، ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه انتهى. وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قيّدناه بالفتح، والضمّ، فأما الفتح: فهو على المفعول معه، والرفع على أنه معطوف على التاء في "بُعِثتُ"، وفُصل بينهما بـ"أنا" توكيدًا للضمير، على ما هو الأحسن عند النحويين، وقد اختار بعضهم النصب، بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الأصبعين، واتصالهما، واختار آخرون الرفعَ، بحاء على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهما، ويعني أن ما بين زمان النبي ﷺ ، وقيام الساعة قريبٌ، كقرب السبّابة من الوسطى، وهذا أوقع. واللَّه أعلم. وقد جاء من حديث سهل ﵁، عنه ﷺ أنه قال: "سَبَقْتُهَا بما سَبَقَتْ هذه هذه" (١)، يعني الوُسطى والسبّابة انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- (٢). (كَهَاتَيْنِ) زاد في رواية مسلم: "ويقرُنُ بين إصبعيه السبّابة والوسطى"، فالإشارة في قوله: "كهاتين" إلى الإصبعين المذكورتين. قال السندي ﵀: التشبيه في المقارنة بينهما، أي ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبيّ بينه ﷺ وبين الساعة، أو في قلّة التفاوت بينهما، فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل، فكأن ما بينه ﷺ وبين الساعة

стр. 9926

في القلّة قدرُ زياده الوسطى على المسبّحة انتهى (١). (وَكَانَ) ﷺ (إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) ولفظ مسلم: "احمرّت عيناه". قال الفيوميّ ﵀: "الوجنة" من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدّه، والأشهر فتح الواو، وحكي التثليث، والجمع وجَنَات، مثلُ سَجْدَة، وسَجَدَات انتهى. وقال المجد ﵀: "الوجنة" مثلّثةً، وككَلِمَة، ومحرّكَةً، والأجْنَة مثلّثةً: ما ارتفع من الخدّ انتهى. (وَعَلَا) أي ارتفع (صَوْتُهُ) بالرفع على الفاعلية (وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ) إنما يفعل النبي ﷺ ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس، ليتمكّن فيها كلامُهُ ﷺ فضلَ تمكّن، أو لأنه يتوجّه فكره إلى الموعظة، فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهيّة. واسْتُدلّ به على أنه يستحبّ للخطيب أن يفخّم أمر الخطبة، ويرفع صوته وُيجزل كلامه، ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلّم فيه، من ترغيب، أو ترهيب. ولعلّ اشتداد غضبه ﷺ كان عند إنذاره أمرًا عظيمًا، وتحديده خَطْبًا جسيمًا (٢). (كَأنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ) ولفظ مسلم "منذر جيش"، و"النذير" فَعيل بمعنى مُفعِل، ومنذر الجيش هو الذي يجيء القوم مخبرًا لهم بما قد دَهَمَم، من عدوّ، أو غيره. يعني صفته ﷺ في حال الخطبة والموعظة كصفة من يُنذر قومًا بقرب جيش عظيم قَصَدَ الإغارةَ عليهم، فالضمير في قوله (يَقُولُ) للمنذر، والجملة صفته وقوله (صَبَّحَكُمْ) بتشديد الباء، وفاعله ضمير يعود إلى العدوّ المُنذَر منه، والضمير المنصوب يعود إلى المُنذَرِين، أي نَزَل بكم العدوّ وقت الصباح، والمراد أنه سينزل، وصيغة الماضي للتحقق. مَثَّلَ حالَ الرسول ﷺ في خطبته، وإنذاره بمجيء القيامة، وقرب وقوعها، وتَهالُك الناسِ فيما يُرْدِيهم بحال من يُنذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم، يقصد اجتياحهم بَغْتةً، من كلّ جانب، فكما أن المنذِر يرفع صوته، وتحمرّ وَجنتاه، ويشتدّ غضبه على تغافلهم، كذلك حال رسول اللَّه ﷺ ، ونظيره ما رُوي أنه لما نزل: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، صَعِدَ الصفا، فجعل ينادي، يا بني فهر، يا بني عديّ … الحديث (مَسَّاكُمْ) بتشديد السين، مثل "صبّحكم"، ورواية المصنف "مسّاكم" بدون عاطف، والمعنى أتاكم إما صباحًا، وإما مساءً، ولفظ مسلم "ومسّاكم". بواو العطف. ويحتمل أن يكون ضمير "يقول" للنبي ﷺ ، والجملة حال، وضمير "صبّحكم"، و"مسّاكم" للعذاب المفهوم من ذكر الساعة، والمراد أنه قريب منكم إن لم تطيعوني.

стр. 9927

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ (مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ) أي فماله موروث لأهله (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا" هو بالفتح: الهلاك، ثم سمّي به كل ما هو بصدد أن يضيع لو لم يقم أحد بأمره، كالأطفال. وقال القرطبيّ: "والضَّيَاع" العيال، قاله النضر بن شُميل، وقال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع، يَضيع، ضَيَاعًا، ومثله مَضَى يَمضي، مَضَاءً، وقَضَى يَقضي، قَضَاء، أراد: من ترك عيالاً، عالة، أو أطفالاً، فجاء بالمصدر موضيع الاسم، كما تقول ترك فَقْرًا، أي فُقَراء، والضَّيَاع بالكسر جمع ضائع، مثل جائع وجياع، وضَيعَةُ الرجل أيضًا ما يكون منه معاشه، من صِنَاعة، أو غلّة، قاله الأزهريّ، وقال شَمِر: ويدخل فيه التجارة، والحرفة، يقال: ما ضيعتك؟ فتقول كذا (١) (فإِلَيّ) أي أمره إليّ (أَوْ عَلَيَّ) أي إصلاحه عليّ، ولفظ مسلم "وعليّ" بالواو (وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) ولفظ الرواية الآتية في "الجنائز" ٦٧/ ١٩٦٢ - : "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه"، وهو الذي لمسلم. وهي حديث أبي هريرة الآتي في "الجنائز"-٦٧/ ١٩٦٣ - "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم". وهذه الجملة -أعني "أنا أولى الخ"- وقعت عند مسلم، وكذا عند المصنف في "الجنائز"، مقدمةً على قوله: "من ترك الخ"، فلذا جعل القرطبي قوله: "من ترك" مُفسِّرًا لقوله: "أنا أولى"، ونصه: وقوله: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه" أي أقرب له من نفسه، أو أحقّ به منها، ثم فسّر وجهه بقوله: "من ترك مالاً، فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعًا فإليّ, وعليّ". وبيانه أنه إذا ترك دينا, أو ضياعًا, ولم يقدر على أن يُخلّص نفسه منه, إذ لم يترك شيئًا، يسدّ به ذلك، ثم يخلّصه النبي ﷺ بقيامه به عنه، أو سدّ ضيعته كان أولى به من نفسه، إذ قد فعل معه ما لم يفعل هو بنفسه. واللَّه تعالى أعلم. وأما رواية من رواه: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" في غير الأصل (٢)، فيحتمل أن يُحمل على ذلك، ويحتمل أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من بعضهم لبعض، كما قال تعالى: ﴿أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦] أي ليقتل بعضكم بعضًا في أشهر أقوال المفسّرين انتهى. وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه" هو موافق لقول اللَّه تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، أي أحقّ, قال أصحابنا: لو اضطرّ النبي ﷺ إلى طعام غيره، ومالكه مضطرّ إليه لنفسه كان له ﷺ أخذه من مالكه المضطرّ،

стр. 9928

ووجب على مالكه بذله له ﷺ ، قالوا: ولكن هذا - وإن كان جائزًا - لم يقع انتهى (١). وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا الكلام إنما قاله النبي ﷺ حين رَفَع ما كان قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات، وعليه دين، لم يترك وفاءً، كما قاله أبو هريرة ﵁: كان النبي ﷺ يُؤتَى بالميت، عليه الدين، فيَسأَلُ. "هل ترك لدينه وفاء؟ "، فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: "صلّوا على صاحبكم"، قال: فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تُوفّي، فترك دينًا، فعليّ، ومن ترك مالاً فلورثته" (٢). قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال اللَّه تعالى للذرّيّة، وأهل الحاجة، والقيام بهم، وقضاء ديون محتاجهم انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- (٣). ونقل السيوطيّ عن القاضي عياض -رحمهما اللَّه-، أنه قال: اختلف الشارحون في معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات، وعليه دين، وقوله: "صلّوا على صاحبكم"، وأن النبي ﷺ تكفّل بديون أمته، والقيام بمن تركوه، وهو معنى قوله هذا عنده. وقيل: ليس بمعنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأنّ اللَّه تعالى يُنجز له، ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد، وكنوز كسرى، وقيصر، فيقضي منها ديون من عليه دين انتهى (٤). وقال النووي ﵀: قال أصحابنا: وكان النبي ﷺ لا يصلي على من مات، وعليه دين، لم يَخلُف به وفاءً، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة، ويُهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح اللَّه على المسلمين مبادئ الفتوح، قال ﷺ : "من ترك دينا، فعلي قضاؤه"، فكان يقضيه، واختَلَف أصحابنا، هل كان النبي ﷺ يجب عليه قضاء ذلك الدين، أم كان يقضيه تكرّمًا، والأصحّ عندهم أنه كان واجبًا عليه ﷺ ، واختُلف هل هذه من الخصائص، أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول اللَّه ﷺ : لا، بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دينَ من مات، وعليه دين، إذا لم يخلُف وفاء، وكان في بيت المال سَعَة، ولم يكن هناك أهمّ منه انتهى (٥).

стр. 9929

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إيجابه على الإمام يحتاج إلى دليل، ولا يكفي مجرّد فعل النبي ﷺ حجةً على الإيجاب عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهدا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له: أخرجه هنا-٢٢/ ١٥٧٨ - وفي "الكبرى" ٢١/ ١٧٨٦ - بالإسناد المذكور، وفي ٦٥/ ١٣١١ - عن عمرو الفَلاّس، عن يحيى القطان، عن جعفر بن محمد به، محتصرًا: "كان يقول لي صلاته بعد التشهد بلفظ: "أحسنُ الكلام كلام اللَّه، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ ". وفي ٦٧/ ١٩٦٢ - و"الكبرى" ٦٧/ ٢٠٨٩ - عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه مقتصرًا على قصة ترك الصلاة على من عليه دين. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) ٣/ ١١ (د) ٢٩٥٤ (ق) ٢٤١٦ (أحمد) ٣/ ٣٣٧ و ٣/ ٣٧١ (ابن خزيمة) ١٧٨٥٠ واللَّه تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الخطبة. ومنها: استحباب الحمد والثناء على اللَّه تعالى بما هو أهله في الخطبة. ومنها: أن الهداية والإضلال من اللَّه تعالى، لا يقدر عليهما أحد من الخلق. ومنها: أن كتاب اللَّه أصدق الحديث، وأحسنه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] وقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]. ومنها: أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها في النار، والمراد بها البدعة الشرعية، فكلّ من ابتدع في الدين، فقد عرّض نفسه للنار. ومنها: بيان قرب الساعة، وأن بعثة النبي ﷺ من علاماتها. ومنها: أنه ينبغي للخطيب أن يخطب بقوّة حتى يؤثّر وعظه في قلوب المستمعين. ومنها: كون النبي ﷺ أولى بكلّ مؤمن من نفسه، فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به، من قضاء الديون التي عجزوا عنها، وكفالة عيالهم بعد موتهم، وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدّمه ﷺ على نفسه، فلا يخرج عن سنته، وإن لم يوافق هواه، ولا يجوز له أن يبتدع في شريعته ما ليس منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة: قوله: "كلّ بدعة ضلالة الخ" تقدم أنه عامٌ لا يخصّص منه شيء ,

стр. 9930

لأن المراد به البدعة الشرعية، وهي التي أحدثت في الدين بعد كماله، ولا يشهد لها كتاب، ولا سنة، ولا إجماع. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: "قوله: فإن كل بدعة ضلالة"، بعد قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور"، فإنه يدلّ على أن المحدث يسمّى بدعة، وقوله: "وكل بدعة ضلالة" قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يُقال: حكم كذا بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هُدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدّمتان، وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله: "كل بدعة ضلالة" ما أُحدث، ولا دليل له من الشرع بطريق خاصّ، ولا عامّ انتهى (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه اللَه تعالى- في "منهاح السنة": إنما سماها عمر ﵁ يعني صلاة التروايح- بدعةً، لأن ما فُعل ابتداء بدعةٌ لغويةٌ، وليس ذلك بدعة شرعيّة، فإن البدعة الشرعيّة التي هي ضلالة ما فُعل بغير دليل شرعيّ، كاستحباب ما لم يحبّه اللَّه، وإيجاب ما لم يوجبه اللَّه، وتحريم ما لم يحرّمه اللَّه، وبه يندفع ما يقال: إن قول عمر: ﵁ "نعمت البدعة" مخالف لحديث: "كلُّ بدعة ضلاة" بأن المراد بالبدعة في الكلية البدعة الشرعيّة، والوصف بالحسن للبدعة اللغوية. وقال أيضًا: وفي وصفها بـ "نعمت" إشارة إلى أن أصلها سنة، وليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة، بل بدعة لغوية، وهي حسنة، وقد تعتريها الأحكام الخمسة، والبدعة الشرعيّة ما ليس لها أصل في الشرع، فلا تكون إلا سيئة انتهى (٢). ونقل الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح"، عن الشافعي ﵀، أنه قال: البدعة بدعتان: محمودة، ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقيّ في "مناقبه"، قال: المحدثات ضربان: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنّة، أو أثرًا، أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير، لا يخالف شيئًا من ذلك، فهذه محدثة غير مذمومة انتهى. وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح. وقد ثبت عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستُحدثون، ويُحدَثُ لكم، فإذا رأيتم محدثة، فعليكم بالهدي الأول. فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولّدة

стр. 9931

عن الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلّق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر، وأبو موسى، وطائفة، ورخّص فيه الأكثرون. وأما الثاني، فأنكره جماعة من التابعين، كالشعبي. وأما الثالث، فأنكره الإمام أحمد، وطائفة يسيرة، وكذا اشتدّ إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدّى لها المثبتة والنُّفَاة، فبالغ الأول حتى شبّه، وبالغ الثاني حتى عطّل، واشتد إنكار السلف لذلك، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي، وكلامهم في ذمّ أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلّموا فيما سكت عنه النبي ﷺ وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ﷺ ، وأبي بكر، وعمر شيء من الأهواء -يعني بدع الخوارج والروافض، والقدريّة- وقد توسّع من تأخّر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين، وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردّون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم، وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه، فهو عاميّ جاهل. فالسعيد من تمسّك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بُدّ فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، واللَّه ولي التوفيق. وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن غُضيف بن الحارث، قال: بَعَث إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بِدَعِكم عندي، ولستُ بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي ﷺ قال: "ما أحدث قوم بدعةً، إلا رُفع من السنة مثلها، فتمسُّكٌ بسنّة خير من إحداث بدعة". انتهى. وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة، فما ظنّك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. وفي "كتاب العلم" من "صحيح البخاري" أن ابن مسعود ﵁ كان يذكر الناس كل خميس لئلا يَمَلّوا. وفي "كتاب الرقاق" منه أن ابن عباس ﵁ قال: حدِّثِ الناسَ كلّ جمعة، فإن أبيت فمرّتين، ونحوُهُ وصيّة عائشة لعُبيد بن عُمير، والمراد بالقصص التذكير والموعظة، وقد كان ذلك في عهد النبي ﷺ ، لكن لم يكن يجعله راتبًا كخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- ببعض تصرّف (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

стр. 9932

المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٣ - (حَثُّ الإِمَام عَلَى الصدَقَةِ فِي الْخُطبَةِ) ١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ, فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ يَخْطُبُ, فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ, فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ, فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ, أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ, وَإِلاَّ رَجَعَ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متَّفَقٌ عليه، وقد مرّ قبل بابين، في ٢٠/ ١٥٧٦ "استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة"، رواه عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوري، عن داود بن قيس به، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق. و"عمر بن علي": هو الفلاّس، و"يحيى": هو القطّان، ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٥٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ, عَنِ الْحَسَنِ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ, فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ, فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ, فَعَلِّمُوهُمْ, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ, عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ, وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى, نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ شَعِيرٍ". قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث سيأتي للمصنف في "كتاب الزكاة" برقم ٣٦/ ٢٥٠٨ - ويأتي شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، إن شاء اللَّه تعالى. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن المرفوع منه صحيح؛ لأنه سيأتي للمصنف في "الزكاة" بسند آخر متّصل، إن شاء اللَّه تعالى. وحميد هو الطويل، والحسن هو البصريّ، وقوله: "أن رسول اللَّه ﷺ " بفتح همزة "أن" لكونها سدَّت مسدّ مفعولين "يعلمون"، ويحتمل أن تكون بالكسر؛ لوقوعها في

стр. 9933

الابتداء، وتكون الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيَّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدر، فكأن سائلًا سأله، فقال: ما هي زكاة الصوم؟ فأجاب بقوله: "إن رسول اللَّه ﷺ إلخ. ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن ابن عباس ﵁ خطب في آخر رمضان، وحثّ الناس على أداء زكاة الفطر. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٥٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنِ الْبَرَاءِ, قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, ثُمَّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا, وَنَسَكَ نُسُكَنَا, فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ, وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ, عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, فَتَعَجَّلْتُ, فَأَكَلْتُ, وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي, وَجِيرَانِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً, خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ, فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي؟ , قَالَ: «نَعَمْ, وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في باب "الخطبة يوم العيد" ٨/ ١٥٦٣ - وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. وأبو الأحوص هو سلاّم بن سُليم الحنفي الكوفيّ، ومنصور هو ابن المعتمر، والشعبيّ هو عامر ابن شَرَاحيل، والإسناد كله كوفي، إلا شيخه، فبَغْلانيّ. ومعنى "فقد أصاب النسك" أي أصاب النسك المشروع المجزىء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٤ - (الْقَصْدُ فِي الْخُطْبَةِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القصد" بفتح القاف، وسكون الصاد المهملة: التوسط، يقال: قَصَدَ في الأمر قَصْدًا من باب ضرب: إذا توسط، وطلب الأسدّ، ولم يُجاوز الحدّ، وهو على قَصْدٍ: أي رُشْدِ وطريق قَصْدٌ: أي سَهْلٌ قاله الفيومي (١). ١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ,

стр. 9934

قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ , فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا, وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسن، من أجل الكلام في سماك بن حرب، فقد ضعفه قوم، ووثقه آخرون، كما سبق تفصيل ذلك في ترجمته برقم ٢/ ٣٢٥، والقول الفصل فيه هو ما قاله ابن عديّ -رحمه اللَّه تعالى-. أحاديثه حسان، وهو صدوقٌ، لا بأس به. انتهى. وما قاله يعقوب بن شيبة -رحمه اللَّه تعالى-: من سمع منه قديمًا، مثل شعبة، وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم. انتهى. راجع "تهذيب التهذيب" ٢/ ١١٥. وهذا الحديث مما رواه عنه سفيان الثوريّ، كما سيأتي بعد باب، فهو حسنٌ. واللَّه تعالى أعلم. و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الثقة المتقن. والسند من رباعيات المصنف، وهو (٩٤) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب القراءة في الخطبة الثانية، والذكر فيها"، وتقدم تمام البحث فيه هناك، وباللَّه تعالى التوفيق. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، ومعنى قوله: "قصدًا" أي متوسّطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل يُعتبر في بابه، كما تقدّم. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٥ - " الجُلُوسُ بَينَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَالسُّكُوتُ فِيهِ" ١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً, لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا, ثُمَّ قَامَ, فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى, فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , خَطَبَ قَاعِدًا, فَلَا تُصَدِّقْهُ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ أيضًا؛ لما تقدّم في الباب الماضي، والسند من رباعيات المصنّف أيضًا، وهو (٩٥) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب كم الخطبة؟ " ٣٢/ ١٤١٥ - وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الثقة الثبت. وقوله: "خبرك" بتشديد الباء، لغة في "أخبرك". ودلالة الحديث على الترجمة

стр. 9935

واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب". … ٢٦ - (الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) ١٥٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ, قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ , يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ, وَيَقْرَأُ آيَاتٍ, وَيَذْكُرُ اللَّهَ, وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا, وَصَلَاتُهُ قَصْدًا". قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، كما سبق بيانه قبل باب، فإن الحديث واحد، و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ، و"سفيان": هو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٧ - (نُزُولُ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ) ١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ, عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ, يَخْطُبُ, إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ, وَالْحُسَيْنُ, ﵉ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ, أَحْمَرَانِ, يَمْشِيَانِ, وَيَعْثُرَانِ, فَنَزَلَ, وَحَمَلَهُمَا, فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ, ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هَذَيْنِ, يَمْشِيَانِ, وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا, فَلَمْ أَصْبِرْ, حَتَّى نَزَلْتُ, فَحَمَلْتُهُمَا». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدم في "الجمعة" أيضًا - ٣٠/ ١٤١٣ - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

стр. 9936

و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"أبو تُمَيلة" -بمثنّاة مصغرًا-: هو يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم المروزيّ مشهور بكنيته، ثقة، من كبار [٩]. روى عن حسين بن واقد، ومحمد بن إسحاق، والأوزاعي، وأبي حمزة السكّريّ، وغيرهم. وعنه أحمد، وإسحاق، ومحمد بن سلام البيكنديّ، وغيرهم. قال عبد اللَّه ابن أحمد، عن أبيه: ثقة. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس به بأس، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه تعالى أن لا يكون به بأس، كتبنا عنه على باب هُشيم. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قال النسائيّ. وقال ابن أبي خيثمة، وغيره عن ابن معين: قد رأيته ما كان يحسن شيئا. وقال عبدالله بن عدي بن المديني: سئل أبي عن أبي تُميلة، والسِّينانيّ، فقدّم يحيى بن واضح، وقال: روى الفضل بن موسى أحاديث مناكير. وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة في الحديث، أدخله البخاريّ في "الضعفاء"، فسمعت أبي يقول: يُحَوَّل من هناك. وقال صاحب "الميزان": لم أر له في "الضعفاء" للبخاريّ ذكرًا. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العبّاس بن مصعب المروزيّ: كان أبو تُمَيلة عالما بأيام الناس. وقال زُنَيج، عن أبي تُميلة كان أبي، والمبارك والد عبد اللَّه، تاجرين، وكانا قد جعلا لنا مَنْ حَفِظَ منّا قصيدة فله درهم، قال أبو غسّان: فخرجا شاعرين. وقال صالح بن محمد جَزَرَة. ثقة في الحديث، وكان محمود الرواية. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم ١٥٨٥ وفي "كتاب النكاح" ٣٢٢٥ حديث: "إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال". و"ابن بُريدة": هو عبدالله بن بُريدة بن الحصيب. وقوله. "يعثران" من باب نصر، وضرب، وكرُم، من العَثْرة، وهي الزلّة, أي يمشيان مشيَ صغير، يميل في مشيه تارة إلى هنا، وتارة إلى هنا، لضعفه في المشي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

стр. 9937

٢٨ - مَوْعِظَةُ الإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, قَالَ: لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ , قَالَ: نَعَمْ, وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ, مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- أَتَى الْعَلَمَ, الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ, فَصَلَّى, ثُمَّ خَطَبَ, ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ, فَوَعَظَهُنَّ, وَذَكَّرَهُنَّ, وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ, فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا, تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصري، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤. ٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧. ٤ - (عبد الرحمن بن عابس) النخعي الكوفي، ثقة [٤] ٥٠/ ٨٥١. ٥ - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١ واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما سبق غير مرة. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث عن عبد الرحمن بن عابس -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: لَهُ رَجُلٌ) جملة حالية من المفعول، ولم يُسمَّ الرجلُ (شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟) بتاء الخطاب، وتقديرِ همزة الاستفهام، ولفظ البخاريّ: "قيل له: أشهدت العيدَ مع النبي ﷺ "؟ (قَالَ: نَعَمْ، وَلولَا مَكَانِي مِنْهُ) أي لولا قرابتي من النبي

стр. 9938

- ﷺ ، وفي رواية أبي داود: "ولولا منزلتي منه … " (مَا شَهِدْتُهُ) أي حضرته (-يَعْني مِنْ صِغَرِهِ-) أي إنما يمتنع شهوده للنبي ﷺ لأجل كونه صغيرًا. قال ابن بطال ﵀: خروج الصبيان للمُصلَّى إنما هو إذا كان الصبيّ ممن يَضبط نفسه عن اللعب، ويعقل الصلاة، ويتحفّظ مما يُفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عبّاس القصّة انتهى. وتعقبه الحافظ ﵀: بقوله: وفيه نظر؛ لأن مشروعيّة إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرّك، وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحُيَّض، فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة، أو لا، وعلى هذا إنما يُحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذُكر من اللعب ونحوه، سواءٌ صَلَّوا، أم لا، وأما ضَبطُ ابن عباس ﵁ القصةَ فلعلّه لفرط ذكائه. واللَّه أعلم انتهى (١). وقوله: (أتى العَلَمَ الذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ) جملة مستأنفةٌ بَيَّنَ فيها الحالة التي شهد النبيَّ ﷺ عليها حين شهد العيد معه. والمعنى: جاء النبي ﷺ إلى العلامة التي عند دار كثير بن الصلت، فالمراد بالعلم - بفتحتين-: العلامة، لا الجبل. وظاهره أن دار كثير بن الصلت كانت موجودة في زمنه ﷺ ، وليس كذلك، فإن كثيرًا بَنَاها بعده ﷺ بزمن، فصارت شهيرة في تلك البقعة, ووُصِفَ المُصلَّى بمجاورتها. وقال في "الفتح": وتعريفه -أي المصلى- بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي ﷺ ، وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئًا عُرف به، وهو المراد بالعلم، وهو- بفتحتين-: الشيءُ الشاخص انتهى. (٢) وكثير بن الصلت -بفتح الصاد المهملة، وسكون اللام، ومثنات فوقيّة-: هو ابن معدي كرب بن وَكِيعَة بِن شُرَحبيل بن معاوية الكنديّ، يُكنَى أبا عبد اللَّه، حليف قريش، وعداده في بني جمُح، ثم تحولوا إلى العبّاس، وقال ابن سعد: وَفَدَ عُمُومته إلى النبي ﷺ ، فأسلموا، ثم رجعوا إلى اليمن، فارتدّوا، فقُتلوا يوم النُّجَير، ثم هاجر كثيرٌ، وزُبيد، وعبد الرحمن بنو الصلت إلى المدينة، قال ابن سعد: وُلد كثيرٌ في عهد النبي ﷺ ، وكان له شَرَف، وحال جميلةٌ، وكذا جزم البخاريّ، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والعسكري، وابن منده بأنه وُلد في عهد النبي ﷺ ، وأورده ابن حبّان في التابعين، وقال البخاريّ: أدرك عثمان، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: روى عن أبي بكر الصدّيق، وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع، قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً، فسمّاه

стр. 9939

عمر كثيرًا، ووصله أبو عوانة في "صحيحه" من وجه آخر، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فسماه النبي ﷺ ، واستغربه ابن منده، وفي سنده راو ضعيف، والأول أصحّ، قال الحافظ: ولكن للموصول شاهد، ذكره الفاكهيّ من رواية ميمون بن الحكم، عن محمد بن جُعشُم، عن ابن جُريج. ورَوَى كثير بن الصلت عن أبي بكر، وعمر، وزيد بن ثابت، وغيرهم، وروى عنه يونس بن جُبير، وأبو علقمة، وحديثه فى النسائيّ (١)، وله ذكر في "الصحيح"، في نقله المنبر بالمصلَّى. قاله في "الإصابة" (٢). (فصلّى، ثُمَّ خَطَبَ) أي صلى النبي ﷺ صلاة العيد، ثم خطب بعد الصلاة (ثم أَتَى النِّسَاءَ) هذا يشعر بأن النساء كنّ على حِدَة من الرجال، غير مختلطات بهم (فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) هذا موضع الترجمة (فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تهُوِي بِيَدِهَا) قال الفيومي -رحمه اللَّه تعالى-: وأهوى إلى سيفه بالألف. تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده مدها ليأخذه، إذا كان عن قُرْب، فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه، بغير ألف، وأهويت بالشيء بالألف. أو مأت به انتهى. قلت: المناسب هنا بضم التاء، من أهوى رباعيّا، لأن حلقهن قريب، أي تَمُدُّ يدها إلى حلقها، لتأخذ منه حُليًّا تتصدق بها (إِلَى حَلَقِهَا، تُلْقِي) جملة في موضع نصب على الحال من "المرأة"، وفي نسخة. "فتلقي" بزيادة الفاء (فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) أي ترمي في ثوب بلال ﵁ ما تتصدّق به من أنواع الحليّ، وقد فسّر ذلك في رواية طاوس، عن ابن عباس ﵁ عند البخاريّ: "قال: فتصدّقن، فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هَلُمّ لَكُنَّ فدًا أبي وأمي، فيُلقين الْفَتَخَ، والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيمُ العظام، كانت في الجاهلية انتهى. قال في "الفتح": لم يذكر عبد الرزاق في أيّ شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهنّ كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى، ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يُلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخَلاخيل، وحكى عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيمُ التي لا فُصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخصّ انتهى (٣) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

стр. 9940

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-٢٨/ ١٥٨٦ - وفي "الكبرى" ١٣/ ١٧٧٦ - بالإسناد المذكور، وتقدّم برقم ١٤/ ١٥٦٩ - و"الكبرى" ١٣/ ١٧٧٨ - عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن عطاء بن أبي رباح، عنه، مختصرًا: "أشهد أني شهدت العيدَ مع رسول اللَّه ﷺ ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب". واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أما طريق عبد الرحمن بن عابس فأخرجها (خ) في ١/ ٢١٨ وفي ٢/ ٢٦ وفي ٧/ ٥١ وفي ٩١٢٨ (د) ١١٤٦ (أحمد) ١/ ٢٣٢ و ١/ ٣٤٥ و ١٣٥٧ و١/ ٣٦٨. وأما طريق عطاء فأخرجها (خ) في ١/ ٣٥ و ٢/ ١٤٤ (م) ٣/ ١٨ (د) ١١٤٢ و ١١٤٣ و ١١٤٤ (ق) ١٢٧٣ (الحميدي) ٤٧٦ (أحمد) ١/ ٢٢٠ و ١٢٢٦ و١/ ٢٨٦ (الدارمي) ١٦١١ (ابن خزيمة) ١٤٣٧. وفوائد الحديث تقدّمت غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب". … ٢٩ - (الصَّلَاةُ قَبْلَ العِيدِ، وَبَعْدَهَا) ١٥٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيٍّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا, وَلَا بَعْدَهَا". رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عبد اللَّه بن سعيد الأشجّ) أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار [١٠] ٢٢/ ٩٠٧. ٢ - (ابن إدريس) عبد اللَّه الأوديُّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [٨] ٨٥/ ١٠٢. ٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٦. ٤ - (عديّ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة رمي بالتشيّع [٤] ٤٩/ ٦٠٥.

стр. 9941

٥ - (سعيد بن جبير) الأسدي الوالبي الكوفيّ، ثقة فقيه إمام [٣] ٢٨/ ٤٣٦، والصحابي تقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها). أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَومَ الْعِيدِ) أي عيد الفطر، ففي رواية البخاريّ: "خرج يوم الفطر" (فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، لَم يُصَلِّ قَبلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: "ركعتين" باعتبار أنهما صلاة واحدة، زاد في رواية الشيخين. "ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهنّ بالصدقة، فجعلن يُلقين، تلقي المرأة خُرْصها، وسِخَابها". و"الْخُرْص" بضم الخاء المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة: هو الحلقة من الذهب، أو الفضة، وقيل: هو القرط، إذا كان بحبة واحدة. و"السِّخَاب" بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة: هو قِلادة من عَنبر، أو قَرَنفُل، أو غيره، ولا يكون فيه خَرَز، وقيل: هو خيط، فيه خرز، وسمي سِخَابًا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخَب، وهو اختلاط الأصوات، يقال: بالصاد والسين. والحديث دليل على عدم التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها. قال في "الفتح": وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها، لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها، لا بعدها، والمدنيون لا قبلها، ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وبالثاني قال الحسن البصريّ، وجماعة، وبالثالث قال الزهريّ، وابن جريج، وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلَّى، وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في "الأمّ" ونقله عنه البيهقي في "المعرفة" بعد أن رَوَى حديث ابن عباس حديثَ الباب: ما نصه: وهكذا يجب (١) للإمام أن لا يتنفّل قبلها، ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفّل قبل العيد وبعدها، وقيّده في

стр. 9942

"البويطيّ" بالمصلّى، وجرى على ذلك الصيمريّ، فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا، إلا للإمام في موضع الصلاة، وأما النوويّ في "شرح مسلم"، فقال: قال الشافعي، وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها، ولا بعدها، فإن حمل كلامه على المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ المذكور، ويؤيد ما في "البويطيّ" حديثُ أبي سعيد "أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفّل في المصلى. وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فعل لَنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقتٌ مطلقٌ للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي ﷺ لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها، ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصّ، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. واللَّه تعالى أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما أشار إليه ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح. وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلَّى؛ لعدم ثبوته عن النبيّ ﷺ ، وقد تقدم تحقيق الأقوال بأطول من هذا في ٦/ ١٥٦١، فراجعه تستفد .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته. حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا-٢٩/ ١٥٨٧ - وفي "الكبرى"-٢٧/ ١٧٩٢ - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) ٢/ ٢٣ و ٢/ ٣٠ و ٢/ ١٤٠ و ٧/ ٢٠٤ (م) ٣/ ٢١ (د) ١١٥٩ (ت) ٥٣٧ (ق) ١٢٩١ (أحمد) ١/ ٢٨٠ و١/ ٣٤٠ و١/ ٣٥٥ (الدارمي) ١٦١٣ و ١٦١٩ (ابن خزيمة). ١٤٣٦ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

стр. 9943

٣٠ - (ذَبْحُ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَعَدَدُ مَا يُذْبَحُ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ذَبحُ الإمامِ" خبر لمبتدإ محذوف: أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على مشروعية ذبح الإمام الخ، والإضافة فيه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعوله محذوف: أي أضحيّته. وقوله: "يوم العيد" متعلّق بـ "بذبح". وقوله: "وعدد ما يذبح" يحتمل أن يكون الفعل مبنيّا للفاعل، والفاعل ضمير الإمام، والمفعول محذوف: أي عدد ما يذبحه من الأضحيّة، ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول: أي عدد ما يُذبَح من الضحايا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى, وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, فَذَبَحَهُمَا". رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصري، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧. ٢ - (حاتم بن وَرْدَان) السعدي، أبو صالح البصري، ثقة [٨] ١٤/ ١٢٠٦. ٣ - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ، ثقة ثبت حجة فقيه [٥] ٤٢/ ٤٢. ٤ - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام الحجة الثبت الفقيه [٣] ٤٦/ ٥٧. ٥ - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦ واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الاسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها). أن فيه رواية تابعي عن تابعي، (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (٩٢) أو (٩٣)، وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ

стр. 9944

أَضْحًى) أي يوم عيد الأضحى، والحديث سيأتي مطولاً في "كتاب الضحايا" ١٧/ ٤٣٩٦ - من طريق ابن عليّة، عن أيوب، ولفظه: قال رسول اللَّه ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة، فليُعِد"، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه هذا يوم يُشتهَى فيه اللحم، فذكر هَنَةً من جِيرَانه، كأنّ رسول اللَّه ﷺ صدّقه، قال: عندي جذعة هي أحبّ إلي من شاتي لحم، فرخّص له، فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه، أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما. وقوله: هنة بفتحتين: أي حاجة، يعني أنه ذكر فقراء محتاجين إلى اللحم. وسيأتي تمام الشرح هناك، إن شاء اللَّه تعالى. (وَانْكَفَأَ) بهمزة في آخره: أي انقلب، ومال (إِلَى كَبْشَيْنِ) تثنية كَبْش -بفتح، فسكون-: الْحَمَلُ إذا أَثْنَى -أي ألقى ثَنيّته-، أو خرجت رَبَاعِيتُهُ، جمعه أَكْبُشٌ، وكِبَاشٌ، وأَكْبَاش. أفاده المجد اللغوي (١). (أَمْلَحَيْنِ) قال في "النهاية": "الأملح" الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقيّ البياض انتهى (٢) (فَذَبَحَهُمَا) هذا محلّ استنباط الترجمة، حيث إنه ﷺ ذبح بنفسه كبشين أملحين، فدل على أن السنة للإمام أن يذبح أضحيته بنفسه في المصلى ليراه الناس، فيقتدوا به، ويستحب كونهما كبشين أملحين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصف له: أخرجه هنا-٣٠/ ١٥٨٨ - وفي "الكبرى"- في "كتاب الضحايا"-١٥/ ٤٤٧٧ - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الضحايا" ١٧/ ٤٥٩٦ - و"الكبرى" فيه -١٨/ ٤٤٨٨ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عليّة، عن أيوب به مطوّلاً. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) ٢/ ٢١ و ٢/ ٢٨ و ٧/ ١٢٩ و ٧/ ١٣٢ (م) ٦/ ٧٦ (ق) ٣١٥١ (أحمد) ٣/ ١١٣ و١١٧ وسائر ما يتعلق بمسائل الضحايا سيأتي تمام بحثها في موضعها، إن شاء اللَّه تعالى، أسال اللَّه تعالى أن يبلغني ذلك الباب، وأن ييسر لي إتمام الكتاب، وإكماله على الوجه المطلوب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين آمين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

стр. 9945

١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ, عَنْ شُعَيْبٍ, عَنِ اللَّيْثِ, عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ, "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ, أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى". رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمد بن عبدالله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيه، ثقة [١١] ١٢٠/ ١٦٦ ٢ - (شُعيب) بن الليث بن سعد، أبو عبد الملك المصري، ثقة فقيه نبيل، من كبار [١٠] ١٢٠/ ١٦٦. ٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفَهْميّ، والد شعيب الراوي عنه، المصري الإمام الحجة الفقيه [٧] ٣١/ ٣٥. ٤ - (كثير بن فَرْقَد) المدني، نزيل مصر، ثقة [٧]. روى عن نافع، وعبد اللَّه بن مالك بن حُذَافة، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعُبَيد بن السَّبَّاق. وعنه عمرو بن الحارث، ومالك، وابن لهيعة، والليث. قال الدُوري، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، كان من أقران الليث، وكان ثبتا. وقال أبو عُبيد الآجرّيّ: سمعت أبا داود قال: قال مالك. كان يُوَطَّدُ لهذا الأمر بعد ربيعة أربعةٌ، كثيرُ بن فرقد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعاصم، ومالك، أما أحدهم فعاجلته منيّته -يعني كثير بن فرقد- وأما الآخر فغرّب بنفسه- يعني عاصمًا صار إلى أُسوان، قال أبو داود: بناحية المغرب- وأما الآخر فأخذ في الأغاليط -يعني عبد العزيز، وسكت عن نفسه. وذكره ابن حبان في "الثقات" (١). روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم ١٥٨٩ و ٢٩٤٣ و ٣٨٢٨ و ٣٩١٢ و ٤٢٤٨ و ٤٣٦٦ و ٤٤٩٧. ٥ - (نافع) مولى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢. ٦ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢ واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، كثير، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
следующие страницы →