١٠- يندب وضع الطيب، وأفضلها الكافور، على قطنة وجعلها على منافذ الميت ومواضع سجوده كالجبهة واليدين والرجلين وفي منعطفات جسمه كإبطيه.
стр. 1228
١١- يندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها، لما روت أم عطية ﵂ قالت: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) (٢) .
стр. 1229
١٢- يندب اغتسال الغاسل بعد الفراغ من الغسل، لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) (٣) .
стр. 1230
مكروهات الغسل:
стр. 1231
١- يكره تسريح شعر رأس الرجل ولحيته، وقص أظفاره وشعره وشاربه، وإزالة شعر إبطيه وعانته. ويحرم حلق لحيته وشاربه، وإن سقط شيء من ذلك رد إلى الكفن ليدفن معه.
стр. 1232
٢- يكره تغسيل الجنب للميت (لا الحائض) .
стр. 1233
٣- يكره تغسيل السقط، وهو من لم يستهل صارخاً ولو ولد بعد تمام أمد الحمل.
تكفين الميت:
حكمه: فرض كفاية على المسلمين لكل ميت فرض غسله عليهم.
أقله:
أ- للرجل: ثوب يستر عورته من سرته إلى ركبتيه.
ب- للمرأة: ثوب يستر جميع بدنها.
مندوباته:
стр. 1234
١- عدم تأخير التكفين عن الغسل.
стр. 1235
٢- أن يكون بما يلبسه من الثياب عادة للعبادة كصلاة الجمعة لحصول البركة بثياب مشاهد الخير ولو كانت قديمة، إن اتفقت الورثة على ذلك، وكان الميت لم يوص بأقل من ذلك.
стр. 1236
٣- أن يكون الكفن أبيض، لما روى أبو المهلب سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم) (١) .
стр. 1237
٤- أن يكون الكفن قطناً لأن النبي ﷺ كّفن فيه.
стр. 1238
٥- أن يزاد على التكفين بثوب واحد وأن يكون وتراً:
أ- بالنسبة للرجل:
أفضل الكفن للرجل خمسة:
стр. 1239
١- وزرة (٢) : تستره من السرة إلى نصف الساقين، والسروال أفضل.
стр. 1240
٢- قميص: يستره من الرقبة إلى القدمين، وله أكمام وأزرار.
стр. 1241
٣- عمامه لها عذبة قدر ذراع يُغطى بها وجهه.
стр. 1242
٤- لفافتان.
ب- بالنسبة للمرأة:
стр. 1243
١- خمار يُغطى به رأسها وعنقها ويسدل على وجهها.
стр. 1244
٢-قميص.
стр. 1245
٣- وزرة.
стр. 1246
٤- أربع لفافات.
ويندب أن يزاد على كفن الرجل والمرأة قطنة توضع على خرقة بين الفخذين مخافة أن يخرج شيء من أحد السبيلين.
كما يندب تبخير الكفن ووضع طيب داخل كل لفافة من الكفن.
стр. 1247
ما يجوز بالكفن:
стр. 1248
١- يجوز التكفين بملبوس نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير.
стр. 1249
٢- يجوز التكفين بمصبوغ بالزعفران أو الورس (نبات أصفر في اليمن) .
ما يكره بالكفن:
стр. 1250
١- يكره أن يكون الكفن من حرير أو خزٍّ أو نجس إذا أمكن غيره، سواء كان الميت امرأة أو رجلاً.
стр. 1251
٢- يكره أن يكون الكفن مصبوغاً بأخضر أو أصفر إذا أمكن غيره، وإلا فلا كراهة.
стр. 1252
٣- يكره الاقتصار بالكفن على ثوب واحد، أو زيادة الأكفان على الخمسة بالنسبة للرجل وعلى السبعة بالنسبة للمرأة، لأنه من الإسراف.
نفقة التكفين:
يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير، كالمرهون عند الدائن، فإن ⦗٢٥٧⦘ تعلق به حق الغير كالدين مثلاً يقدّم الدين عليه، فإن لم يكن له مال خاص فيؤخذ ممن تلزمه نفقته في حال حياته، كالوالد على ولده الصغير أو العاجز، والولد على والديه الفقيرين، ويستثنى من ذلك الزوجية، فالزوج غير ملزم بنفقة تجهيز زوجته ولو كان غنياً وكانت هي فقيرة. فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مالٌ للكفن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين القادرين.
ومثل نفقة الكفن نفقة الغسل والحمل والدفن.
حمل الميت إلى المقبرة والتشييع:
حكم حمل الميت إلى المقبرة: فرض كفاية كغسله وتكفينه والصلاة عليه.
حكم التشييع: مندوب، لما روى البراء ﵁ في حديث له قال: (أمرنا النبي ﷺ باتباع الجنائز) (١) .
стр. 1253
مندوبات الجنازة:
стр. 1254
١- يندب المشي للمشيعيين في ذهابهم، لما روى جابر بن سمرة ﵁ (أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع على فرس) (٢) .
стр. 1255
٢- يندب الإسراع في الجنازة إسراعاً وسطاً بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة. لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم) (٢) .
стр. 1256
٣- يندب تقدم المشيِّع أمام الجنازة إن كان ماشياً وتأخره عنها إن كان راكباً.
стр. 1257
٤- يندب تأخر النساء، ولو كنَّ مشاة، إلى وراء الجنازة ووراء الرجال.
стр. 1258
٥- يندب، إن كان الميت أنثى، ستر النعش بقبة من الجريد أو غير ويلقى عليه ثوب أو رداء وذلك لمزيد الستر.
стр. 1259
٦- يندب، إن كان الميت صغيراً، حمله على الأيدي لا في النعش.
стр. 1260
ما يجوز في الجنازة:
стр. 1261
١- يجوز أن يحمل النعش أربعة أشخاص أو أكثر أو أقل بدون كراهة.
стр. 1262
٢- يجوز ستر النعش بحرير إن لم يكن ملوناً.
стр. 1263
٣- يجوز للمرأة المسنة أن تتسيِّع [؟؟] الجنازة، أما المرأة الشابة فيجوز لها إن لم يخشى منها الفتنة وكان ⦗٢٥٨⦘ الميت ممن يعزُّ عليها كأبيها أو ابنها، وأما من يخشى منها الفتنة فلا يجوز خروجها. لما روت أم عطية ﵂ قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا) (١) .
стр. 1264
٤- يجوز للمشيعين الجلوس على الأرض قبل وضع الجنازة من على الأعناق