← Фикх малики

Фикх малики · id 12978

فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد

Полный текст (2 033 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

٥- ستره بثوب صوناً عن الأعين، وقال بعضهم يغطى وجهه، لما روت عائشة ﵂ قالت: (سُجِّي رسول اللَّه ﷺ حين مات بثوب حبرة) (٤) . أما ثيابه التي فاضت روحه فيها قيل: يُنزع بعضها وقيل: لا يُنزع منها شيء.

стр. 1192

٦- الإسراع (٥) بتجهيزه وتكفينه ودفنه مخافة التغير، إلا إن مات غريقاً أو تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر تجهيزه حتى يُتحقق من موته بظهور أمارات التغير. روي عن علي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال له: (يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت لها كفؤاً) (٦) .

стр. 1193

٧- إعلام الناس عن موته بدون رفع صوت كأن تكون بإعلانات. ⦗٢٥١⦘

стр. 1194

ما يكره فعله بعد الموت:

стр. 1195

١- يكره تبخير الدار إلا إن قُصد إزالة رائحة كريهة.

стр. 1196

٢- تكره قراءة القرآن بعد الموت لأنه ليس من عمل السلف.

стр. 1197

٣- يكره رفع الصوت بالإعلان عن موته. غسل الميت: حكمه: فرض كفاية على الأحياء إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. أقله: غسل الميت مرة واحدة كغسل الجنابة، تعبداً (١) (وقيل نظافة) ، بلا نية، بماء مطلق، بحيث يغسل رأس الميت ثلاث مرات، ثم يجعل على شقه الأيسر ليغسل شقه الأيمن ظهراً وبطناً، ثم يجعل على شقه الأيمن ليغسل شقه الأيسر ظهراً وبطناً. ولا يعاد ذاك الغسل إذا خرج من الميت نجاسة وإنما تزال النجاسة فقط. ويقوم التيمم مقام الغسل عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حرقاً ويخشى أن يتقطع جسده من الدلك أو صب الماء. وكل من وجب غسله وجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه.

стр. 1198

شروط فرضية غسل الميت على الأحياء:

стр. 1199

١- أن يكون الميت مسلماً، فلا يغسل الكافر بل يحرم، وإنما يجب تكفينه ودفنه، وكذا المحكوم بكفره (المرتد، والزنديق، والساحر) ولو كان صغيراً، وكذا الكتابي. وإن اختلط مسلم بكفار غُسلوا جميعاً وكفنوا ومُيزِّ المسلم بالنية في الصلاة بحيث تُنوى الصلاة على المسلم منهم.

стр. 1200

٢- أن يكون مستقرَّ الحياة، إن كان سقطاً، بعلامة كالصراخ أو الرضاع الكثير، ولا تعتبر الحركة ولا العطاس ولا التبول ولا الرضاع القليل علامات على استقرار الحياة، فإن لم يُعلم استقرار الحياة كره تغسيله والصلاة عليه إلا أنه ندب غسل الدم عنه ووجب لفه بخرقة ومواراته بالتراب.

стр. 1201

٣- أن يوجد من جثة الميت ثلثا بدنه فأكثر بالإضافة إلى الرأس، أما إن وجد من الجثة أقل من ثلثيها كره تغسيله على المعتمد وإنما وجب تكفينه ودفنه فقط.

стр. 1202

٤- أن لا يكون شهيد معركة، وشهيد المعركة هو من قتل أثناء مقاتلة الحربيين ولو ببلد الإسلام، وإن لم يقاتل هو، بأن كان نائماً، أو غافلاً، أو قتله مسلم ظناً منه أنه كافر، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه، أو تردى في بئر، أو سقط من شاهق حال القتال. أما إن رُفع من المعركة حياً غير مغمى عليه فإنه إذا مات بعدها غُسل وصُلي عليه (أما من رفع مغمى عليه واستمر إلى أن مات فهذا شهيد لا يغسل) . ومن مات بيد حربي لكن في غير ساحة القتال فالمعتمد أنه شهيد، وهناك قول أنه يغسل ويصلى عليه. ويجب أن يدفن الشهيد في ثيابه إن سترته (بما فيها الخف والقلنسوة والمنطقة (١) لخاتم الفضة إن قلت قيمته) بعد نزع السلاح والدرع، فإن لم تستره ثيابه، أو وجد عريانا، ستر جميع بدنه بثوب أو زبد على ثيابه ما يستره. لما روى ابن عباس ﵄ قال: (أمر رسول اللَّه ﷺ بقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٢) . وما روى جابر بن عبد اللَّه ﵄ عن النبي ﷺ قال في قتلى أحد: (لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة) ولم يصلّ عليهم (٣) .

стр. 1203

أولى الناس بغسل الميت: أ- بالنسبة للرجل: آولى الناس بغسله على الترتيب:

стр. 1204

١- زوجته إن صحَّ نكاحها بشرط أن لا تكون رجعية ولا كتابية، ولو أوصى بخلاف ذلك، ويندب لها أن تستر عورته حال غسله. عن عائشة ﵂ قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسّل رسول اللَّه ﷺ إلا نساؤه) (١) .

стр. 1205

٢- إن لم تكن الزوجة أو أسقطت حقها أو غابت، قُدِّم الأقرب فالأقرب من أوليائه فيقدم الابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجدّ، فعم، فابنه.

стр. 1206

٣- فإن لم يكن القريب من أوليائه أو أسقط حقه أو غاب، غسله أخ لأم أو خال أو جدّ لأم

стр. 1207

٤- فإن لم يكن له أقرباء أو أسقطوا حقهم غسّله أجنبي.

стр. 1208

٥- إن لم يوجد الأجنبي غسلته امرأةٌ من محارمه، ووجب عليها ستر جميع بدنه وقيل: العورة فقط، ووجب عليها أن لا تباشر جسده بيدها إلا بخرقة تلفها على يدها. وتقدم محارم النسب ثم محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة.

стр. 1209

٦-فإن لم يوجد له محارم نساء يمَّمته امرأة أجنبية لمرفقيه. وإن كان الميت صبيا (ثماني سنوات فما دون) جاز للأجنبية أن تنظر له وأن تغسله.

стр. 1210

ب- بالنسبة للمرأة: أولى الناس بتغسليها على الترتيب:

стр. 1211

١- زوجها إن صح نكاحها ولم تكن مطلقة رجعية، ويندب له أن يستر عورتها. لما روت عائشة ﵂ قالت: (رجع رسول اللَّه ﷺ من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: ما ضرك لو متِ قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك) (١) .

стр. 1212

٢- فإن لم يكن الزوج أو أسقط حقه أو غاب، فأقرب امرأة لها تغسلها، فتقدّم البنت، فابنة الابن، فالأم، فالأخت الشقيقة، فالأخت لأب، فبنت الأخ، فالجدة، فالعمة، فابنة العم.

стр. 1213

٣- فإن تولى الأقرباء أو لم يوجدوا أو أسقطوا حقوقهم غسلتها المرأة الأجنبية.

стр. 1214

٤- فإن لم توجد المرأة الأجنبية غسلها أحد محارمها، ووجب عليه ستر جميع بدنها، وأن لا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلفها على يده ويدلك بها.

стр. 1215

٥- وإذا لم يوجد المحرم يممّها الأجنبي إلى الكوعين فقط. وإن كانت الميتة أنثى رضيعة عمرها دون السنتين والثمانية شهور جاز للأجنبي أن ينظر لها وأن يغسلها لأنه لا عورة لها.

стр. 1216

ما يجب عل الغاسل وما يندب له: يجب على الغاسل أن يستر عورة الميت من سرته إلى ركبتيه إن كان رجلاً مع رجل أو إن كانت امرأة مع امرأة. ويندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل، ويستر ما يراه من سوء، ويظهر ما يراه من حسن، فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت وطيب رائحته ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يتحدث به إلى الناس، وإن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له أن ⦗٢٥٤⦘ يتحدث به. لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (ليغسلّ موتاكم المأمونون) (٢) . وعنه أيضا أن رسول اللَّه ﷺ قال: (اذكروا محاسن موتاكم عن مساويهم (٣) .

стр. 1217

مندوبات الغسل:

стр. 1218

١- عدم حضور الغسل أحد إلا الغاسل ومعينه.

стр. 1219

٢- وضع الميت على مرتفع حال الغسل لأنه أنقى.

стр. 1220

٣- تجريد الميت من ثيابه، لسهولة تنظيفه، عدا العورة (من السرة إلى الركبة) فإنه يجب سترها؛ إلا إذا كان الغاسل زوج الميت أو الميتة فعندها يندب الستر.

стр. 1221

٤- عصر بطن الميت حال الغسل برفق لإخراج ما في بطنه من نجاسة لتقليل العفونة، والإكثار من صب الماء حال غسل مخرجيه من تحت السرة بخرقة كثيفة وجوباً يلفها على يده اليسرى.

стр. 1222

٥- توضئة الميت بعد إزالة ما عليه من نجاسة وأوساخ وتعهد أسنانه وأنفه بالتنظيف، عند المضمضة والاستنشاق، بواسطة خرقة مبلولة نظيفة وإمالة رأسه إلى صدره برفق لمضمضته.

стр. 1223

٦- يندب الإيتار بالغسل إن حصل الإنقاء بأقلّ من السبع حتى السبع فعندها تُطلب النظافة لا الإيتار؛ أي إن نقي من مرتين فقط يندب إضافة غسلة ثالثة، وإن نقي بأربع ندب إضافة غسله خامسة وهكذا إلى السبع، فإن نقي بثمان فلا يندب إضافة غسلة تاسعة. عن أم عطية ﵂ قالت: (دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) (٣) .

стр. 1224

٧- يندب إذابة سدر أو صابون في ماء الغسلة الثانية ودلك الجسد به، ثم يصب عليه الماء النظيف، لحديث أم عطية المتقدم.

стр. 1225

٨- يندب إذابة كافور بماء الغسلة الأخيرة ثم يصب على الجسد، ولو كان الميت مُحْرِماً أو امرأة معتدة، لأن الموت يقطع التكليف ولذا يغطى رأس المحرم بالكفن.

стр. 1226

٩- يندب تنشيف الجسد جيداً خشية أن لا يبتل الكفن.

стр. 1227

١٠- يندب وضع الطيب، وأفضلها الكافور، على قطنة وجعلها على منافذ الميت ومواضع سجوده كالجبهة واليدين والرجلين وفي منعطفات جسمه كإبطيه.

стр. 1228

١١- يندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها، لما روت أم عطية ﵂ قالت: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) (٢) .

стр. 1229

١٢- يندب اغتسال الغاسل بعد الفراغ من الغسل، لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) (٣) .

стр. 1230

مكروهات الغسل:
следующие страницы →