١- يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستوراً؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص) ، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.
стр. 142
٢- يحرم عليه أن يدخل معه شيئاً كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبي، إن كان سيلحقه نجس، ما لم يخف عليه من الضياع.
стр. 143
٣- يحرم قراءة شيء من القرآن أثناء قضاء الحاجة.
стр. 144
٤- يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أو لبول أو غائط أو وطء بلا ساتر لما روي عن أبي أيوب ﵁ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا) (١) ، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه..) (٢) . فإن استتر المكلف بحائط أو صخرة أو ثوب فتزول الحرمة إلا أنه مكروه.
стр. 145
٥- يحرم قضاء الحاجة على القبر.
стр. 146
٦- يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، إن كان قليلاً، أما إذا كان مستبحراً كالماء الموجود في البحيرات والأحواض الكبيرة، أو كان الماء جارياً، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكاً للغير ولم يأذن باستعماله.
стр. 147
٣- ما يجب في قضاء الحاجة:
стр. 148
١- الاستبراء: وهو أن يستخلص مجرى البول من البول، وذلك بأن يضع سبابة يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام من فوقه ثم يسحبه برفق وينتره بالجذب حتى يخرج ما فيه من البول على غلبة ظنه.
стр. 149
٢- الاستنجاء: وهو أن يزيل النجاسة الخارجة من أحد السبيلين عن المحل الذي خرجت منه، إما بالماء ويسمى استنجاءً، أو بالأحجار وما شابهها ويسمى استجماراً والأصل في الاستنجاء الندب، سُئل الإمام مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: "بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط (يغسلون الدبر من الغائط) وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول". إلا أنه يجب الاستنجاء بالماء إن وجد الماء الكافي في الحالات التالية:
стр. 150
١- لإزالة بول الأنثى لتعدية المخرج إلى الجهة المقعدة. لما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: "إنما ذلك وضوء النساء" (١) . أي يتعين الماء للنساء أما الرجال فيجزئهم الحجارة.
стр. 151
٢- إذا انتشر البول أو الغائط على المخرج انتشاراً كبيراً، كأن يصل الغائط إلى الإلية، أو يعم البول معظم الحشفة.
стр. 152
٣- لإزالة دم الحيض والنفاس والاستحاضة إن كانت المرأة لا تستطيع الغسل لفقد الماء الكافي أو لمرضها.
стр. 153
٤- لإزالة المذي الخارج بلذة معتادة بنظر وغيره مع وجوب غسل جميع الذكر بنية رفع الحدث عن ذكره، ولا نية على المرأة في إزالة مذيها.
стр. 154
٥- لإزالة المني إن كان عاجزاً عن الغسل لفقد الماء الكافي، أو لمرض، ما لم يلازم نزول المني ولو لمرة على وجه السلس، فهذا يعفى عنه ولا يلزم الاستنجاء منه.
стр. 155
مندوبات الاستنجاء:
стр. 156
١- أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٢) .
стр. 157
٢- بلّ اليد اليسر بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.
стр. 158
٣- أن يسترخي قليلاً حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف.
стр. 159
٤- غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه، لحديث ميمونة ﵂ قالت: (وضع رسول اللَّه ﷺ وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثاً) (١) .
стр. 160
٥- يندب أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (١) .
стр. 161
٦- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.
стр. 162
٧- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.
стр. 163
شروط الاستجمار (١) :
стр. 164
١- أن يكون الشيء المستعمل جافاً غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلاً فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
стр. 165
٢- أن يكون طاهراً، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، لما روى البخاري عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: (أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس) (٢) . وعن سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو نستنجي باليمين. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) (٣) .
стр. 166
٣- أن يكون منقياً للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج.
стр. 167
٤- أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المدبب،
стр. 168
٥- أن يكون غير محترم شرعاً، فلا يجوز أن يكون بمطعوم الآدمي ويشمل كل شيء حتى الملح والدواء، ولا بماله شرف كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ولو بأجنبي، ولا بذهب أو فضة.
стр. 169
٦- أن لا يكون مملوكاً للغير ولو كان وقفاً كالجدار.
- ويكره أن يكون الاستجمار بعظم أو روث طاهرين، أو بجدار مملوك له ويجزئ الإنقاء باليد وبدون ثلاثة من الأحجار ونحوها.
стр. 170
٧- أن لا تكون النجاسة مما ورد ذكرها في وجوب الاستنجاء منها بالماء وهي: بول الأنثى، والمني، والمذي، والنجاسة المنتشرة كثيراً، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. ⦗٥٥⦘
стр. 171
الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء
стр. 172
تعريف الوضوء:
الوضوء لغة: الحسن والنظافة.
وشرعاً: غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة.
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (١) .
وحديث ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقة من غلول) (٢) .
стр. 173
حكم الوضوء:
стр. 174
١- فرض:
стр. 175
١- للصلاة وما جانسها (أي سجدتي الشكر والتلاوة)
стр. 176
٢- للطواف: لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (١) .