← Фикх малики

Фикх малики · id 12978

فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد

Полный текст (2 033 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

١- الصلاة وما جانسها من سجدتي تلاوة وشكر، لحديث ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (٢) .

стр. 247

٢- الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطوافً حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (٣) .

стр. 248

٣- مس المصحف، إن كتب بالعربية، ولو بعود. وكذلك يحرم على المحدث أن يكتب القرآن على الراجح، كما يحرم أن يحمله ولو بغلاف أو من علاَّقته، أو أن يحمل ما وضع عليه المصحف من كرسي أو صندوق أو وسادة، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٤) ، وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرُ) (٥) باستثناء ما يلي:

стр. 249

١- إن كان كتب بغير العربية فيجوز حمله ومسّه.

стр. 250

٢- إن جعل في حرز بشرط أن يكون حامله مسلماً، وأن يكون الحرز مستوراً بساتر يمنع وصول الأقذار إليه، ولو كان حامله حائضاً أو نفساء أو جنباً.

стр. 251

٣- إن كان نقش على درهم أو دينار فيجوز حمله من المحدث، وإن كان حدثه أكبر.

стр. 252

٤- إن وضع مع أمتعة وكان القصد حمل الأمتعة.

стр. 253

٥- حمل تفسير المصحف ومسه، ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية.

стр. 254

٦- يجوز للمعلم أو المتعلم حمل اللوح حال التعليم أو التعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيته مثلاً ولو كان المتعلم أو المعلم حائضاً (لا جنباً) ⦗٧٦⦘

стр. 255

الفصل الخامس المسح على الخفين تعريف المسح: هو لغة: إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: أن يصيب البلل خفاً مخصوصاً. حكمه: جائز للرجال والنساء بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء، حضراً أو سفراً ولو كان سفر معصية على المعتمد كقطع طريق. أما في الغسل فلا يجوز المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين. والمسح على الخفين رخصة رخص بها الشارع. لكن الغسل أفضل منه. دليله: ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر. قال الحسن: ((حدثني سبعون عن أصحاب النبي ﷺ قد مسح على الخفين)) . ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ (أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين) (١) .

стр. 256

مدة المسح على الخفين: إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة وإن لم يرد الغسل لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع. ⦗٧٧⦘ شروط جواز المسح على الخفين:

стр. 257

١- أن يكون الخفان مصنوعين من الجلد، فإن كانا من كتان أو لباد أو قطن فلا يصح المسح عليهما.

стр. 258

٢- أن يكونا طاهرين، أي صنعا من جلد طاهر لا من جلد ميتة ولو دبغ. وكذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه (حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة) ، فلا يعفى عما أصابه من نجاسة على أية حال.

стр. 259

٣- أن يكونا مخروزين لا ملصوقين بنحو رسراس.

стр. 260

٤- أن يكونا ساترين للقدمَيْن مع الكعبين، فإن كان الخف الواحد مخرقاً قدر ثلث القدم فأكثر، فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم.

стр. 261

٥- أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض القدم أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.

стр. 262

٦- أن لا يكون على محل المسح المفروض (وهو أعلى الخف) حائل يمنع وصول الماء إلى الخف كخرقة أو شمع أو عجين. أما إن كان الحائل في أسفل الخف فلا مانع، لأنه لا يتوجب مسح أسفله على القول المعتمد بل يُندب.

стр. 263

٧- أن يُلبس على طهارة كاملة، فإن لبسه محدثاً ثم أراد الوضوء والمسح عليه فلا يجوز، لما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهما، فإني أدخلتُهما طاهرتَيْن) (١) فمسح عليهما. ومعنى أن يُلبس على طهارة كاملة أي بعد تمام الوضوء أو الغسل، فإذا لبسه أثناء الوضوء أو الغسل قبل أن ينتهي من وضوئه أو غسله لم يجز المسح عليه فيما بعد.

стр. 264

٨- أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف مائية لا ترابية، فلا يصح أن يلبسه بعد التيمم، سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما.

стр. 265

٩- أن لا يقصد بلبسه مجرد المسح عليه أو التنعيم كما لبسه خوفاً من حناء برجله، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حاكماً، بل ينبغي أن يقصد به إتباع السنة، بخلاف من لبسه اتقاء حرٍ أو برد أو خوف عقرب فإنه يمسح.

стр. 266

١٠- أن لا يكون عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة، ما لم يكن مضطراً للبسه كمرض أو كان المحرم امرأة.

стр. 267

١١- أن لا يكون الخف مغصوباً، فإن كان مغصوباً فلا يجزئ المسح عليه، ولكن الأرجح الإجزاء.

стр. 268

كيفية المسح على الخفين ومقدار المسح المفروغ منه:

стр. 269

١- المقدار المفروض مسحه من الخف: يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح، أما مسح أسفله فمندوب وقيل واجب، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (وضأت رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله) (١) ، فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه.

стр. 270

٢- كيفية كمال المسح على الخفين: وكيفية المسح، أن يضع باطن أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين. مكروهات المسح على الخفين:

стр. 271

١- يكره غسل الخفين بدلاً من مسحها، إلا أنه يجزئ الغسل عن المسح إن نواه، أما إن نوى به النظافة أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزء عن المسح.

стр. 272

٢- يكره تتبع غضون الخف بالمسح، لأن المسح مبني على التخفيف.

стр. 273

٣- تكره زيادة المسح على المرة الواحدة، لأنه خلاف السنة. مبطلات المسح على الخفين:

стр. 274

١- يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.

стр. 275

٢- يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه فأكثر، إذا كان الجلد ملتصقاً مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف، ما لم يكن الخرق صغيراً جداً بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر.

стр. 276

٣- خروج القد أو أكثره من الخف إلى ساقه، وقيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كله إلى الساق، فإذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف، وكان المكلف متوضئاً، وجب المبادرة إلى نزع الخف كله وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء، فإن طال الفصل، عمداً، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كله، وإن كان لابساً خفين فوق بعضهما، وكان الاثنان على طهارة، ونزع الأعلى الممسوح عليه، فعليه المبادرة إلى مسح الأسفل. وإذا خرق الخف أو نزع من رجل وبقي بالرجل الأخرى ملبوساً أو غير مخرَّق، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل بحيث تغسل رجل وتمسح أخرى. المسح على الجوارب: حكمه: رخصة. شروطه: أن يكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح.

стр. 277

الباب الخامس: الغُسْل

стр. 278

تعريفه: الغُسْل لغة: سيلان الماء على البدن مع الدلك.. وشرعاً: إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة مع الدلك. أما الغِسل فاسم للماء الذي يغتسل به من صابون أو أشنان. حكم الغسل: أولاً: واجب على المكلف (البالغ، العاقل) ذكراً كان أو أنثى إذا طرأ موجب من موجبات الغسل. ثانياً: مسنون:

стр. 279

١- غسل الجمعة، لمصلي الجمعة، ولو لم تلزمه، ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع، فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع، لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها. فعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (١) .

стр. 280

٢- غسل العيدين فإنه سنة على الراجح (وإن كان المشهور ندبه) ، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (٢) . ⦗٨١⦘ ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مُصلى العيد، لأنه لليوم لا للصلاة، فيطلب ولو من غير المصلي.

стр. 281

٣- غسل الإحرام، ويطلب حتى من الحائض والنفساء، لما روى زيد بن ثابت ﵁ (أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل) (٣) . ثالثاً: مندوب:

стр. 282

١- الغسل لمن غَسَّل ميتاً، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من غسل ميتاً فليغتسل) (٤) .

стр. 283

٢- الغسل عند دخول مكة وهو للطواف، فلا يندب من الحائض والنفساء.

стр. 284

٣- الغسل عند الوقوف بعرفة، وهو مستحب من الحائض والنفساء.

стр. 285

٤- الغسل لدخول المدينة المنورة.
следующие страницы →