← Фикх малики

Фикх малики · id 12978

فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد

Полный текст (2 033 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

١- أن يكون الماء يسيراً.

стр. 37

٢- أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب، أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية. وعلل المالكية (٣) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماءِ ماءً طهوراً﴾ (٤) وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهرِّ مرة إثر مرة. والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر ⦗٣٤⦘ من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، أما إن غمس العضو بالماء ولم ينوِ نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملاً كما عند الشافعية.

стр. 38

٦- الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره بشروط:

стр. 39

١- أن يكون الماء يسيراً.

стр. 40

٢- أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كانت أقل فلا يكره.

стр. 41

٣- أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم.

стр. 42

٤- أن لا يكون جارياً، فإن كان جارياً فلا كراهة.

стр. 43

٥- أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر.

стр. 44

٧- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب، وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجساً إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع، لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرِدُ على السباع وترِدُ علينا) (٥) أي أمر لابد منه. وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب الحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (٦) . وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين:

стр. 45

١- أن يكون الماء يسيراً.

стр. 46

٢- أن لا تتغير أحد أوصافه. وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث، أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره.

стр. 47

٨- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضواً من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيراً فلا كراهة. وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها.

стр. 48

ثالثاً: الماء الطاهر غير المطهر: ⦗٣٥⦘ وهو الطاهر بنفسه، غير المطهر لغيره، أي الذي لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً، وهو أقسام:

стр. 49

١- الماء المطلق إذا خالطه (١) إحدى الطاهرات مثل الصابون أو ماء الورد وغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشروط:

стр. 50

١- أن يكون ذلك الطاهر ليس لازماً للماء بل يفارقه في غالب الأحيان.

стр. 51

٢- أن لا يكون من أجزاء الأرض.

стр. 52

٣- أن لا يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء.

стр. 53

٤- أن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها.

стр. 54

٢- الماء المطلق إذا تغير بنفس الإناء الذي وضع فيه بشرطين:

стр. 55

١- أن يكون الإناء من غير جنس الأرض، كأن يكون من جلد أو خشب، فتغير الماء بمجاورته للإناء.

стр. 56

٢- أن يكون التغير فاحشاً.

стр. 57

٣- الماء الذي تغير طعمه أو لونه بسبب القطران.

стр. 58

رابعاً: الماء المتنجس: ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه، كأن كانت النجاسة جامدة، فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد؛ إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره. حكم الماء المتنجس: لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات، ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما، إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائهاً في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه (١) . ⦗٣٦⦘

стр. 59

الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

стр. 60

نذكر أولاً الأعيان الطاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل: أولاً: الأعيان الطاهرة:

стр. 61

١- الإنسان حياً كان أو ميتاً ولو كان كافراً أو شارب خمر لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (١) والمكرم لا يكون إلا طاهراً، أما قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (٢) فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع.

стр. 62

٢- الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن حي، وينقسم إلى قسمين: جامدات: ومنها جميع أجزاء الأرض ومعادنها ونحوها، وجميع أنواع النباتات ولو كانت مخدَّرة كالحشيش والأفيون والبنج، أو كانت سامة. ومائعات: منها الماء والزيوت وماء الأزهار والخل (أما اللبن أو السمن أو العسل فليس بجماد لانفصاله عن حيوان) ما لم يطرأ عليه ما ينجسها.

стр. 63

٣- كل حي طاهر سواء كان بحرياً أو برياً، ولو كان متولداً من عذرة، أو كان يأكل نجاسة، أو كان كلباً أو خنزيراً.

стр. 64

٤- عَرَق كل حي ولو كان يشرب خمراً أو يأكل نجاسة، وكذا دمعه ومخاطه ولعابه (وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرة أو نتن ريح فإنه نجس) وبيضه ولو من حشرات ما لم يفسد بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاًميتاً فإنه نجس. أما البيض ⦗٣٧⦘ الذي اختلط صفاره ببياضه بغير عفونة أو وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا يفسد ويبقى طاهراً.

стр. 65

٥- ما يخرج من ميتة طاهرة أو من حيوان يؤكل لحمه وذُكِّي ذكاة شرعية مع دمع ولعاب وعرق ومخاط وبيض فطاهر.

стр. 66

٦- لبن الآدمي ولبن مأكول اللحم ولو كان لحمه مكروهاً كالهر والسبع.

стр. 67

٧- البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقداً كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره ويقال له البلغم.

стр. 68

٨- الصفراء: ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان، وهي طاهرة لأن المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرَيْن.

стр. 69

٩- مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان باسم اللمفحة [؟؟] ، وكذا الجلدة طاهرة لأنها جزء من الحيوان المذكى الطاهر.

стр. 70

١٠- القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها في حالة التجشوء ما لم يتغير.

стр. 71

١١- القيء: وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس.

стр. 72

١٢- المسك وفأرته (٣) : وأصله دم انعقد ثم استحال إلى صلاح.

стр. 73

١٣- الصوف والوبر وزغب الريش (أما قصبة الريش فنجسة) والشعر لجميع الدواب طاهرة ولو كانت من خنزير سواء كان الحيوان حياً أم ميتاً، وسواء كانت متصلة بالحيوان أو منفصلة عنه بالجز (حلق، قص، إزالة بالنورة) ، أما لو فصلت عنه بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر لأنها لا تحلها الحياة وكل ما تحله الحياة لا ينجس بالموت.

стр. 74

١٤- فضلة الحيوان المباح أكله: روثه وبعره، وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور، ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقاً أو ظناً أو شكاً، فتكون فضلتها نجسة كالبقرة الجلاّلة.

стр. 75

١٥- الخمر: إن تحجرت (أي صار حجراً) أو تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إنائها تبعاً لها ولو كان من فخار.
следующие страницы →