٤- إن كان بعدياً سن الجهر بالسلام منه. ⦗١٨١⦘
حكم نقل سجود السهو من محله:
стр. 775
١- يحرم نقل سجود السهو البعدي إلى قبل السلام عمداً، وإذا فعل فالصلاة صحيحة مع الإثم.
стр. 776
٢- يكره نقل سجود السهو القبلي إلى بعد السلام عمداً، مع صحت الصلاة.
أما إن كان النقل، سواء كان تقديماً أو تأخيراً بغير عمد فلا حرمة ولا كراهة.
سقوط سجود السهو وحكم تركه:
آ- السجود البعدي:
لا يسقط (١) مهما طال الزمن، ولا تبطل الصلاة بتركه، سواء كان عمداً أم سهواً، وبإمكانه تأديته متى ذكره ومتى شاء، ولو في وقت نهي، ما لم يكن في صلاة فلا يقطعها لأدائه، وإنما يتم صلاته ثم يؤديه.
ب- السجود القبلي:
стр. 777
١- يسقط (٢) إن طال الفصل بين الصلاة وبين تذكر السجود المتروك، أو خرج من المسجد، سواء كان الترك عمداً أم سهواً، ولا تبطل الصلاة بتركه إذا كان سببه نقص سنتين خفيفتين أو سنة واحدة مؤكدة من سنن الصلاة. أما إن قرب الفصل ولم يخرج بعد من المسجد سُنَّ له الإتيان بها.
стр. 778
٢- إن كان سببه نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة فتبطل الصلاة إن ترك عمداً، سواء طال الفصل أم قصر، وإن كان الترك سهواً ولم يطل الفصل عرفاً ولم يأتِ بمناف للصلاة بعد السلام أتى به، أما إن طال الفصل بطلت الصلاة.
ومن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل للصلاة فتركه، أو سجود بعدي فتركه، وأعاد الصلاة، فإن صلاته هذه لا تجزئ عن ذاك السجود، لأنه ترتب في الذمة، وورد أن ترقيع الصلاة بالسجود أوْلى من إبطالها وإعادتها.
стр. 779
أسباب سجود السهو:
آ- أسباب سجود السهو القبلي:
стр. 780
١ً- نقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً يقيناً أو شكاً، أي يشترط لسجود السهو لتركها ثلاثة شروط:
стр. 781
١- أن تكون مؤكدة، والسنن المؤكدة في الصلاة ثمانية: الإسرار، والجهر، وقراءة السورة في الفرض، والتشهد الأول، والأخير، وتكبيرات الانتقال، والتسميع، والجلوس بقدر التشهد. ويستثنى منها الإسرار إن تُرك وأبدل بالجهر فلا يجبر بسجود قبلي بل بسجود بعدي لأن الجهر يُعد زيادة لا نقصاناً، وكذلك إذا تُرك الجهر وأبدل بأعلى السر (إسماع نفسه) فلا حاجة لجبره بسجود سهو لا قبلي ولا بعدي، أما إذا تُرك أصلاً واكتفي بحركة اللسان فقط الذي هو أدنى السر كان ذلك نقصاً واحتيج لجبره بسجود سهو قبلي.
أما إذا كانت السنة المتروكة غير مؤكدة فلا حاجة لجبره بسجود سهو، كترك تكبيرة واحدة للهوي للركوع أو السجود، أو كترك مندوب كالقنوت في الصبح، فإذا جبرها بسجود قبلي بطلت صلاته لكونه زاد فيها ما ليس منها، أما إن سجد بعد السلام فإنها لا تبطل الصلاة لكونه زاد زيادة خارجة عن الصلاة.
стр. 782
٢- أن تكون السنة المؤكدة المتروكة داخلةً في الصلاة، فإذا سجد سجوداً قبلياً لغير داخلة في الصلاة كترك الإقامة أو السترة، تبطل الصلاة.
стр. 783
٣- أن يكون الترك سهواً، فإن كان الترك عمداً فهناك خلاف بين الفقهاء في بطلان الصلاة وعدمه.
стр. 784
٢ً- نقص سنتين غير مؤكدتين داخلتين في الصلاة يقيناً أو شكاً سهواً، أما إن كان الترك عمداً ففي صحة صلاته وبطلانها خلاف.
أما إذا كان النقص أكثر من سنتين، فإن كان عمداً فالصلاة باطلة، وإن كان سهواً فسجود السهو واجب لجربها.
стр. 785
٣ً- اجتماع نقص سنة ولو غير مؤكدة مع زيادة في الصلاة يقيناً أو شكاً سهواً، يسجد لهما سجوداً قبلياً ترجيحاً لجانب النقص على الزيادة، كمن ترك تكبيرة وقام لركعة خامسة في صلاة رباعية.
ب- أسباب سجود السهو البعدي:
هي الزيادة القليلة يقيناً أو شكاً سهواً، سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أم من غير جنس الصلاة، ما لم تكثر هذه الزيادة أو تُتعمد فعندها تبطل الصلاة.
стр. 786
١- الزيادة التي ليست من جنس الصلاة:
آ- الأفعال والأقوال الجائزة أو المندوبة في الصلاة: إذا فعلها لا تحتاج إلى جبرها لِسجود سهو، كالالتفات في الصلاة، وحك الجسد، وإصلاح السترة أو الرداء، والمشي نحو صفين لسد الفرجة، أو حمد عاطس أو مُبَشر بما يسره، أو إدارة الإمام المؤتم من يساره إلى يمينه، روي عن معاوية بن الحكم ﵁ أنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره بالسجود.
ب- الأفعال القليلة التي عمدها يبطل الصلاة: إذا فعلت سهواً جبر سهوها بسجود السهو، كالأكل، أو الكلام اليسير، سهواً، وابتلاع شيء من الخارج من القيء والقلس سهواً إن قل الخارج منها وكان طاهراً (لم يتغير) ، وإذا لم يبتلع شيئاً فلا يحتاج لجبره بسجود السهو لكونه فعلاً يسيراً جداً، أما إن كثر الخارج منهما أو كان نجساً (متغيراً) أو ابتلع شيئاً منه عمداً، بطلت الصلاة.
стр. 787
٢- الزيادة التي من جنس الصلاة:
آ- الزيادة في الأقوال المسنونة: ليست بحاجة لجبرها بسجود السهو، سواء زيدت عمداً أو سهواً، إلا أنه يكره تعمدها، كقراءة سورة في أخيرتي الفرض، أو الخروج من سورة إلى أخرى في أوليتي الفرض، أو الإتيان بيسير الجهر (إسماع من يليه) في صلاة سرية، أو بأعلى السر (إسماع نفسه) في صلاة جهرية، أو إعادة سورة (غير الفاتحة) من أجل الإتيان بسنيتها بعد أن كان قرأها على غير سنيتها؛ كأن قرأها سراً وكانت سنيتها جهراً أو بالعكس.
ب- الزيادة في الفرائض القولية: تجبر بسجود السهو، سواء زيدت عمداً أو سهواً، كمن أعاد قراءة الفاتحة للإتيان بها على سنيتها من جهر أو إسرار، أو كررها سهواً، أو ترك الإسرار فيها.
جـ- الزيادة في الأفعال: تجبر بسجود السهو، كزيادة ركن فعلي، أو زيادة ركعة أو ركعتين، سهواً يقيناً أو شكاً، أما إن كانت الزيادة عمداً بطلت الصلاة.
ومن الأمثلة على الزيادة في الأفعال:
стр. 788
١- من شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً، يبني على اليقين، ويأتي بركعة رابعة، ⦗١٨٤⦘ ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة، لحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: ".. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب. فليُتم عليه. ثم ليسجد سجدتين" (١) وفي رواية للبخاري: (بعد التسليم) .
стр. 789
٢- من شك في عدد السجدات هل سجدة واحدة أم اثنتين، يبني على اليقين، ويأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.
стр. 790
٣- من شك هل هو في الصلاة الشفع أم الوتر، فإنه يجعل ما هو فيه شفعاً ويأتي بركعة وتراً، ويسجد بعد السلام.
أما من كثر شكه بحيث صار يعتريه الشك كل يوم، ولو لمرة واحدة، وجب عليه الإعراض عنه، وأن يبني على التمام وجوباً، ويسجد للسهو؛ إذ لا دواء لهذا الشك إلا الإعراض عنه. وأما من كثر سهوه بحيث يعتريه كل يوم ولو لمرة، فيُصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح، وإلا فلا يصلح ولا يسجد للسهو. ومثال ذلك: كمن سها عن سجدة في ركعة أولى وقام إلى الثانية، ثم تذكر قبل عقد ركوع الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فيعود الجلوس ليأتي بها ثم يقوم ويعيد القراءة وجوباً، أما إن لم يمكنه الإصلاح كأن كان عقد ركوع الركعة الثانية، انقلبت الثانية أولى ولا سجود سهو في الحالتين.
стр. 791
٤- السهو في النفل، كمن قام إلى الركعة الثالثة ساهياً ثم تذكر أنها ثالثة قبل أن يعقد ركوعها، يرجع إلى الجلوس ويتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، أما إن كان تذكره بعد عقد ركوع الثالثة (أي بعد رفع رأسه منها) أتم أربعاً وجوباً، إلى في الفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء، لأن مثل هذه الزيادة يبطلها. ويرجع وجوباً في قيامه للخامسة في النفل ولو كان عقدها (فإن لم يرجع بطلت الصلاة) ، ويسجد قبل السلام، سواء أتم رابعة أو رجع من الخامسة لنقص السلام في محله.
стр. 792
إصلاح الصلاة في حالة النقص:
أولاً- ترك النية أو تكبيرة الإحرام: لا إصلاح للصلاة في هذه الحالة، سواء كان الترك عمداً أم سهواً، لأن صلاته لا تنعقد أصلاً.
ثانياً- ترك أي ركن من أركان الصلاة عدا السلام: إن كان الترك عمداً بطلت الصلاة، سواء طال الفصل على الترك أم قصر، أما إن كان الترك سهواً فهناك تفصيل: ⦗١٨٥⦘
آ- تذكر الركن الناقص قبل السلام معتقداً الكمال:
стр. 793
١- التذكر قبل عقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص: تدارك النقص وسجد للسهو بعد سلام للزيادة، فإن كان الركن الناقص ركوعاً، رجع إلى القيام، ونُدب قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة، ثم ينحني للركوع.
وإن كان الركن الناقص الرفع من الركوع، رجع محدودباً حتى يصل للركوع ثم يرفع منه بنيته.
وإن كان الركن الناقص سجدة، يجلس ليأتي بها من جلوس.
وإن كان المتروك الفاتحة، ينتصب قائماً ويقرأها ثم يتم الركعة.
стр. 794
٢- التذكر بعد عقد ركوع الركعة (١) التالية لركعة النقص: فات تدارك النقص، وأصبحت الركعة التالية أولى، وسجد للسهو إما قبل السلام أو بعده حسب الركعة الواقع فيها النقص، فإن كان النقص في الأولى والتذكر بالنقص بعد عقد الركعة الثانية، صارت الثانية أولى، وبطلت الأولى، وسجد للسهو بعد السلام للزيادة. وإن كان النقص في الثانية والتذكر بعد عقد ركوع الثالثة، صارت الثالثة ثانية، ويأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط (إن كانت الصلاة رباعية) ، ويسجد للسهو قبل السلام لاجتماع نقص السورة في الثالثة التي أصبحت ثانية مع الزيادة وهي الركعة الملغاة.
ب- تذكر الركن الناقص بعد السلام معتقداً الكمال:
стр. 795
١- إن طال الفصل بطلت الصلاة، أي إن تذكر النقص بعد السلام بزمن طويل عرفاً أو بعد خروجه من المسجد بطلت صلاته.
стр. 796
٢- إن قصر الفصل، فات تدارك الركن الناقص، وبنى على ما معه من الركعات الصحاح، وألغى ركعة النقص، وأتى بركعة كاملة عوضاً عنها، ويكون ذلك بإحرام بنية إكمال الصلاة، وتكبيرة الإحرام، ويندب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (واجب وجوباً غير شرطي أي إذا ترك لا تبطل الصلاة) ، فإن كان جالساً كبّر من جلوسه وقام للإتمام، أما إن كان قائماً جلس ليأتي به من جلوس لأن حركته للقيام قبله لم تكن مقصودة لإتمام صلاته. ⦗١٨٦⦘
стр. 797
١- إذا كان الركن الناقص ركوعاً فيفوت تداركه بمجرد الانحناء للركوع في الركعة التالية، وإن لم يطمئن في انحنائه بعد.
стр. 798
٢- وكذلك الانحناء للركوع يُفوِّت تدارك سجدة التلاوة.
стр. 799
ثالثاً- ترك السلام:
هناك حالات:
стр. 800
١- طال الفصل على ترك السلام: بطلت الصلاة.
стр. 801
٢- طال الفصل طولاً متوسطاً، أو لم يطل، إلا أنه فارق مكانه: يحرم ومن ثم يعيد التشهد استناناً ليقع سلامه بعد التشهد ثم يسلِّم ويسجد للسهو بعد السلام للزيادة.
стр. 802
٣- إن لم يطل الفصل وانحرف عن القبلة انحرافاً كثيراً، بأن شرَّق أو غرَّب، من غير مفارقة المكان، فعندها يسلّم بدون سابق تشهد ويسجد للسهو بعد السلام (الزيادة من غير جنس الصلاة) .
стр. 803
٤- إن لم يطل الفصل ولم ينحرف عن القبلة أو انحرف انحرافاً يسيراً، اعتدل وسلّم ولا سجود للسهو عليه.
رابعاً- ترك الجلوس الأول سهواً:
стр. 804
١- إن لم يفارق بعدُ الأرضَ بيديه وركبتيه جميعاً، بأن بقي على الأرض ولو يداً أو ركبة، رجع وجلس ولا سجود عليه لهذا الرجوع.
стр. 805
٢- إن فارق الأرضَ بيديه وركبتيه، لا يرجع للجلوس، ويسجد للسهو قبل السلام، ولو رجع إلى الجلوس، ولو عمداً، لم تبطل صلاته ولو بعد أن استقل قائماً؛ وإن كان إماماً وجب على المأموم اتباعه بالرجوع، ويسجد للسهو بعد السلام لزيادة هذا الرجوع.
خامساً- ترك سنة كالإسرار أو الجهر أو قراءة سورة بعد الفاتحة أو ترك تكبيرات صلاة العيد كلاً أو بعضاً:
تفوت السنة بمجرد انحنائه للركوع، ولو بدون اطمئنان، ويسجد للسهو قبل السلام؛ إلا في ترك الإسرار فيسجد بعده، وإن أعاد بعد الانحناء للإتيان بها بطلت الصلاة.
سادساً- ترك ركن من قبل الإمام سهواً:
على المؤتمين في هذه الحالة أن لا يتبعوا الإمام بل يسبحوا له، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع للإتيان بالركن الناقص أتوا بالركن الناقص ثم تبعوه وسلموا بسلامه، فإذا تذكر الإمام الركن الناقص وقام للإتيان به فلا يتبعوه، وإن تبعوه بترك الركن الناقص بطلت صلاتهم وهذا هو المعتمد (١) . ⦗١٨٧⦘
стр. 806
سابعاً- ترك ركن من قبل المؤتم سهواً:
стр. 807
١- ترك الركوع في غير الركعة الأولى: سواء كان عمداً (١) أم سهواً أم مكرهاً، كأن زوحم عن الركوع مع الإمام، أو نعس نعاساً خفيفاً، فترك الركوع ففي كل الأحوال يأتي المأموم بما سبقه به إمامه، وهو الركوع وما بعده، إن اعتقد أنه يدرك إمامه ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له وكانت الثانية بالنسبة لإمامه، أما إن اعتقد أنه يدركه قبل الرفع من السجود وأتى بالركوع إلا أنه لم يدركه، ألغى ما فعل من التكميل ويتبع الإمام بما هو فيه ويقضي ركعة بعد سلامه. وإن ظن أنه لا يدركه في شيء من السجود لم يفعل ما سبقه به إمام، بل يستمر قائماً ويقضي ركعة بعد سلام إمامه، أما إن خالف ظنه وأتى بالركوع الناقص، فإن أدركه في السجود صحت صلاته، وإن لم يدركه فيه بطلت.
стр. 808
٢- ترك الركوع في الركعة الأولى:
آ- عمداً: بطلت الصلاة كلها.
ب- سهواً أو كرهاً: تلغى الركعة الأولى بالنسبة له بمجرد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وعندها يخر معه ساجداً، ويقضي المأموم ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة الملغاة، وإن أتى المأموم بما فاته ثم عجل ولحق بالإمام تبطل صلاته.
стр. 809
٣- ترك سجدة أو سجدتين سهواً أو كرهاً حتى قام الإمام؛ فإن اعتقد المأموم أنه يدرك إمامه قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية إذا أتى بالنقص، فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بما هو فيه. وإن ظن أنه لا يدركه قبل عقد ركوع الركعة التالية تمادى في ترك السجود وتبع الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد سلام إمامه.
فإن كان متيقناً من ترك السجدة، فلا سجود للسهو عليه لزيادة ركعة النقص، أما إن شك في ترك السجدة، قضى الركعة وسجد للسهو بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها وركعة القضاء هذه محض الزيارة.
أما إن اعتقد إدراكه قبل عقد ركوع الركعة التالية وسجد ولحق به، إلا أنه لم يدركه قبل عقد ⦗١٨٨⦘ الركوع بطلت عليه الركعة الأولى لعد م الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، وبطلت الثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام.
стр. 810
ثامناً- ترك ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام:
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، ويكون قاضياً في الأقوال (١) ومتماً (٢) في الأفعال.