← Книги сунны

Книги сунны · id 12981

مسند البزار = البحر الزخار

البزار

Полный текст (9 594 стр.). Показаны 4936–4975 · переход к 4941.

стр. 4936

٤٦١١- وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن نستب، وَقال: إن كان أحدكم سابا صاحبه فلا يعتري عَلَيْهِ، ولَا يَسُبَّنَّ وَالِدَيْهِ، ولَا يَسُبَّنَّ قَوْمَهُ، وَلكن إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِنَّكَ مُخْتَالٌ، أَوْ لِيَقُلْ إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لِيَقُلْ إنك لكذوب، أو ليقل إنك لؤُوم.

стр. 4937

٤٦١٢- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَقْرَأَنَاهُ، وَقال: أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ فَلا تَخْتَلْفِوُا فِيهِ، ولَا تَجَافَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ اقْرَءُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ.

стр. 4938

٤٦١٣- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة.

стр. 4939

٤٦٢٤- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا.

стр. 4940

٤٦١٥- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

стр. 4941

٤٦١٦- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ، ولَا عَن يَمِينِهِ، وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ.

стр. 4942

٤٦١٧- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ.

стр. 4943

٤٦١٨- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَاّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، أَوْ ثَوْبٌ، ولَا يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَاّ وبينهما ثوب.

стр. 4944

٤٦١٩- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ.

стр. 4945

٤٦٢٠- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.

стр. 4946

٤٦٢١- ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة.

стр. 4947

٤٦٢٢- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنُنَظِّفَهَا وَنُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

стр. 4948

٤٦٢٣- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، ولَا نَغِيبَ عَنْهَا، وَقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ.

стр. 4949

٤٦٢٤- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر.

стр. 4950

٤٦٢٥- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلَاّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ.

стр. 4951

٤٦٢٦- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق.

стр. 4952

٤٦٢٧- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا.

стр. 4953

٤٦٣٨- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا.

стр. 4954

٤٦٢٩- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ.

стр. 4955

٤٦٣٠- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول لنا: إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، ولَا يَصِحُّ الطَّعَامُ إلَاّ بِالْمِلْحِ.

стр. 4956

٤٦٣١- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلَاّ، وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ.

стр. 4957

٤٦٣٢- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ.

стр. 4958

٤٦٣٣- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَرَائِي يَهُودِيٌّ.

стр. 4959

٤٦٣٤- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، فَقال: رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن.

стр. 4960

٤٦٣٥- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ ﷺ مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ. ٤٦٣٦- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَال: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده، ولَا يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله.

стр. 4961

٤٦٣٧- حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلَاّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد.

стр. 4962

٤٦٣٨- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

стр. 4963

٤٦٣٩- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا، ولَا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ، وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

стр. 4964

٤٦٤٠- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها.

стр. 4965

٤٦٤١- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.

стр. 4966

٤٦٤٢- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.

стр. 4967

٤٦٤٣- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بهذا الحديث.

стр. 4968

٤٦٤٤- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

стр. 4969

٤٦٤٥- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ، ولَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ، ولَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ. وَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

стр. 4970

٤٦٤٦- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا، أَوْ آخَرَ إلَاّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ. وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.

стр. 4971

٤٦٤٧- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً. وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

стр. 4972

٤٦٤٨- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ، وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل، وهُو الْكَرْمُ. وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة بهذا الإسناد.

стр. 4973

٤٦٤٩- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها.

стр. 4974

٤٦٥٠- ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول: إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب، ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ. وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ.

стр. 4975

٤٦٥١- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍ. وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ.
следующие страницы →