← Фикх общий

Фикх общий · id 130550

المقدمة في فقه العصر

فضل مراد

Полный текст (1 109 стр.). Показаны 1086–1109 · переход к 1091.

стр. 1086

(٣٥٢ - ٣٥٤) لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال، بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»، حكم النوع الثاني من الصبر، وهو صبر الأنبياء والرسل، والاستدلال عليه، حكم النوع الثالث من الصبر، وهو ترك الخروج على الحاكم الغالب صلاحه في الأرض (٣٥٤ - ٣٥٨) فقه أحاديث الصبر على الحاكم، حديث «سترون بعدي أثرة» وفقهه، حديث «من رأى من أميره ما يكره»، حديث «من أنكر فقد سلم»، حديث «سيكون عليكم أمراء يسألون حقهم»، حديث «ألا ننازع الأمر أهله»، بيان قواعد علم الأصول وإعمالها للجمع بين النصوص، وبيان عين العلة وجنس العلة، وتأثيرات ذلك على الحكم الشرعي (٣٥٩) فقه المؤسسة العسكرية والأمنية (٣٦٠ - ٣٦٣) إنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض على الشعب، وهو على الدولة عينيٌّ، وكل ما تعلق بإنشائها من الوسائل فهي وسيلة مفروضة، بيان وجوب الأخذ بوسائل العصر وتقنياته العسكرية، وبيان إثم ولاة الأمر إن قصروا في الإعداد الاستراتيجي المواكب لقوى العصر، كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره، المعاهدات الدولية لمنع التسلح، وبيان وجوب منع التسلح النووي على العالم أجمع؛ لأنه من الفساد في الأرض، وبيان تحريم منعه على دولٍ وترخيصه لدول، وبطلان ذلك، المؤسسة العسكرية ملك للشعب لا لفئة ولا لحزب، التعيين في المؤسسة العسكرية بالكفاءة (٣٦٣ - ٣٦٨) تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية، الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع، الزي والهندام العسكري، والشارات والأوسمة والرتب، الخدمات العسكرية والدوريات، العدل في الترقيات والحقوق، تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة والمناطقية بل بالكفاءة (٣٦٨ - ٣٧٢) الجزاءات العسكرية، الخروج من المعسكر وقت الحجز، تسليم الرواتب في وقتها المحدد، وحرمة الاستقطاعات بلا حق، وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة، حرمة التغطية على الفرار، كتمان الأسرار العسكرية، العهد العسكرية، المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية (٣٧٢ - ٣٧٥) المحاكم العسكرية وحكم الحبس للأفراد، رعاية الجرحى وأسر الشهداء، وبيان أن علاج الجرحى على حساب الدولة وتعليل ذلك، والمنع من إسعاف أناس إلى خارج الدولة أو إلى أماكن عالية التقنية وأمثالهم في الجرح والضرر لا يفعل بهم ذلك، قوات الأمن

стр. 1087

والشرطة وأجهزة المخابرات، الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن، ما يحرم في التحقيق مع المتهم (٣٧٥ - ٣٧٩) السجون السياسية، حرمة التنصت والتجسس على الشعب، النقاط الأمنية والعسكرية، حرمة وجود طبقية مسلحة وحكم حمل السلاح، التعبئة والتوجيه، حرمة جعل اسم رئيس أو ملك أو زعيم بجانب اسم الله في الشعارات (٣٧٩ - ٣٨٣) الجنائز العسكرية، وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير، سلاح الجو، وتقنياته، ووجوب تحصيلها، سلاح البحرية، وبيان أهميته، ووجوب امتلاكه، العدل في رواتب القوات المسلحة وإكرامهم، وبيان عظيم جهدهم، التقاعد أو الاستشهاد أو الإعاقة، وبيان إعطاء الراتب فيها بلا خصم، وبيان ذلك، وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد (٣٨٣ - ٣٨٧) تجنيد المرأة في الشرطة النسائية، تجنيد الأطفال، اتفاقية الأمن والاستقرار العادلة والمهيمنة والفرق بينهما، والقوات المشتركة وحكمها، لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات، أذكار المقاتل، الفرار من الخدمة العسكرية (٣٨٩) فقه المؤسسة التعليمية والتربوية (٣٩٠ - ٣٩٧) تعريف التربية تعريفا من خلال ملاحظة مفردات ما تقوم به، وشرح ذلك، المؤسسة التعليمية والتربوية، وفرض إيجادها، وتعريفها، شروط من يدير المؤسسة التعليمية، وتفصيل ذلك تفصيلا واضحا، مصادر التربية، الأم أول مصادر التربية، وبيان مهمات واجباتها، الوالد من أول مصادر التربية، وواجباته (٣٩٧ - ٤٠٤) التربية المجتمعية، ومعناها الشامل، وصورها، وتفصيل ذلك، مجانية التعليم، سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع، أركان التعليم والتربية، الركن الأول: المنهج، شروط من يضع المناهج، تعلق المناهج بخدمة المقاصد الستة الكبرى، وكل ما يقيم النهضة الشاملة، حرمة تخريب وتدمير المناهج والتآمر عليها، أعضاء لجنة المناهج، وجوب وضع خطة المناهج، ووجوب التزامها (٤٠٤ - ٤١٠) تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية أمر منكر شرعا، وجوب تدريس قطعيات الشريعة، بيان قطعيات الشريعة، التأهيل الشرعي للعلماء العدول، دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف، لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض

стр. 1088

(٤١٠ - ٤١٣) وجوب تدريس علوم التصنيع، علوم العقائد والتوحيد والإيمان، علم اللغة، تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة، توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة، مجانية الكتب المدرسية (٤١٣ - ٤١٧) الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس، حقوق المعلم، وواجباته، وينحصر ذلك في سبعة أمور، لزوم تأهيل المعلم تأهيلا تاما، الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين، الكفاية المالية العادلة للمعلم، وحرمة بخسه وغبنه المالي والمادي، وبيان ذلك بيانا شافيا (٤١٨ - ٤٢٠) إكرام المعلم وما يشمل ذلك، يجب على المعلم تحضير الدروس، الخصم من الراتب عند التفريط بواجبات العقد، وشروط ذلك، الواجب على المعلم التدريس المفهم، متابعة تحصيل وسلوك الطالب (٤٢٠ - ٤٢٢) الإدارة التربوية والتعليمية، الدوام الإداري، سرية الاختبارات، وحرمة الغش وبيع الوثائق والشهادات زورا، ومحاسبة المتورطين، غياب الموظف والمعلم (٤٢٢ - ٤٢٦) الركن الرابع للعملية التعليمية: الطالب، حق التعليم مشروع للذكر والأنثى، الحملة الإعلامية للتعليم، النفقة التعليمية، الزي المدرسي، الزي المدرسي للبنات، مدارس الطالبات، ومدارس الطلاب، الطابور، تحية العلم (٤٢٦ - ٤٣٢) دخول الفصل، القيام للمعلم، وحكمه، مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل، مناقشة الطلاب، والوسائل التعليمية، وأصولها، عقوبة الطالب، مسجد المدرسة، آداب عامة في المدرسة، كالتشجير، وحملات النظافة، والاهتمام بجدران المدرسة وأثاثاتها، ودورات المياه (٤٣٢ - ٤٣٤) نظافة الطالب، والعناية بالصحة المدرسية، تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم، التعليم الفني، مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم والأبحاث (٤٣٥) فقه المجتمع المدني والقبيلة (٤٣٦ - ٤٤٢) تمهيد لا بد منه يبين تكوينات المجتمع ونشوئه وشرائحه، السكن وبيان وجوبه لكل إنسان كحق إنساني، ولا يجوز ترك إنسان بلا سكن بتملك، أو استئجار، أو تبرع، وتفصيل ذلك، والاستدلال عليه، المسكن وطهارته ونظافته والعناية به وبجميع أثاثه

стр. 1089

(٤٤٢ - ٤٤٦) البناء ومواصفاته، النزوح والنقلة من مكان إلى آخر وأحوالها وأحكامها، يشرع بُعْد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي والمصانع النووية والإشعاعات، التوسط في البناء والزينة والأثاث، شجر الزينة واللوحات الطبيعية والمجالس الإفرنجية والعربية، مجلس الضيوف، والمطابخ، ودورات المياه، وغرف البنات والأولاد (٤٤٦ - ٤٥٠) أحكام دخول البيوت، والاستئناس، والسلام، وحرمة النظر قبل الدخول، وحكم من نظر من شق أو ثقب في الباب، أدب قرع الجرس أو الباب، الجلوس وآدابه، الصلاة في بيت الرجل، والقعود على مكرمته، وجود منكر قطعي في البيت، المجالس بالأمانة، الجوار، وحقوقه، وعظيم عرضه وماله ودمه، وحرمة غيبته وخيانته (٤٥٠ - ٤٥٣) الرقابة المجتمعية، التخطيط العمراني من المصالح العامة، وبيان دفع الأضرار والأقذار ومياه الصرف بعيدا، وتنظيم الشوارع ومقاييسها بحسب جغرافيتها، ومدى خدمتها المجتمعية، المرور في الطرقات مقيد بسلامة العاقبة، الحفاظ على الشوارع العامة ونظافتها، لكل بيت حق يسمى «حريم الدار»، الحفر في الطريق العام، بناء المتنفسات والحدائق والنوادي، منظمات المجتمع المدني (٤٥٣ - ٤٥٦) السلطة المجتمعية الكبرى، المجتمع السياسي أو السلطة المجتمعية السياسية، وبيان الحريات السياسية في المجتمع، والأنشطة السياسية المجتمعية، الأمن المجتمعي، ووجوب التعاون على توفيره، الإبلاغ عن الفساد في الأرض وتجاوب الدولة (٤٥٦ - ٤٦٠) المجتمع والشعائر الكبرى، بناء المساجد، تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن، المجتمع وصلاة الجماعة، قفل السماعات الخارجية أثناء الصلوات، التبرع لمحتاجين، الاحتفالات والندوات (٤٦٠ - ٤٦٥) الغيرة على الأعراض، ومحاربة الإشاعة والقيل والقال، من الواجبات المجتمعية، التكافل المجتمعي، الإعانات والإغاثات أمور مطلوبة شرعا، الصدق والوفاء وحفظ الأمانات واجبات، العزاء والمآتم (٤٦٥ - ٤٧٠) ظاهرة الثأر، تحريم ظلم المرأة، ووجوب العدل معها وإيتائها حقوقها، التصنيف الجاهلي للمجتمع كسيد وقبيلي وخادم، أو المناطقي، كله من الجاهلية، ومن صفات القطيع الحيواني لا للإنسان الذي كرمه الله، وبيان مخالفته للقرآن، الكفاءة في

стр. 1090

الزواج، وبيان تساوي النساء، ونظمنا لأنواع الكفاءات والمذاهب نظما جامعا من بحر الرجز، وبيان المذاهب القديمة والحديثة فيه، العادة المجتمعية المنكرة وهي الحلف بالطلاق (٤٧٠ - ٤٧٥) أكل الأوقاف، الأحكام القبلية، وتعريف القبيلة، لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة، مشايخ القبائل من هم؟ ومهماتهم، البت في القضايا القبلية وعدم تعليقها، ردع المفسدين، ومنع قطاع الطرق، والسراق، وحرمة إيواء القتلة، القيام بالقسط، وحرمة المجاملات، حفظ وثائق الناس، ردع المبطلين، المرافقون والمشاورون، حرمة قيام مشايخ القبائل بالضغط على الناس في الانتخابات للتأثير عليهم، الأمر بالصلوات والزكوات وإقامة المساجد، محاربة السحرة والمشعوذين (٤٧٥ - ٤٨٠) الحفاظ على العادات القبلية الحسنة ومكارم الأخلاق، وحرمة الدس والنميمة والفتنة والوقيعة في الأعراض، قطع الطريق والقطاعات القبلية، حكم الزوامل، الضيافة والأعراس، إجابة الدعوة، وجود منكرات قطعية في العرس، حرمة الإسراف في المظاهر والشكليات والنفقات، ضرب السلاح الثقيل في الأعراس محرم، إعلان النكاح وضرب الدف والبرع والزوامل في الأعراس، حكم الهجر والعقر (٤٨١) فقه البيئة والصحة العامة (٤٨٢ - ٤٨٥) تعريفنا للبيئة، وضع الله الأرض ومنافعها للناس، حرمة الإفساد في الأرض ولحوق العقوبات الإلهية جراء ذلك، حفظ البيئة من الأنجاس والأقذار والأضرار واجب في الجملة، المياه واستعمالها وحرمة تلويثها وآداب استعمالها شربا وغسلا واستعمالا، الصرف الصحي، وإبعاده عن البيئة، وآدابه، ووضع المخلفات، الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة، التشجير، ومشروعيته، وحكم استيراد المواد الضارة (٤٨٥ - ٤٨٨) الحرث والنسل، والحفاظ عليه، والمنع من إفساده، وبيان ذلك، وصوره، تنظيم الصيد، وتقنين صيد الأمهات، وبناء المحميات الطبيعية، حقوق الحيوان وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به، الطيور وتعهد صحتها، وصحة الحيوانات، دفع الضرر المؤذي (٤٨٨ - ٤٩١) الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي، وبيان فقه النصوص، والجمع بينها، وتقسيم الأمراض إلى أربعة أقسام، وبيان حكم كل قسم، الحفاظ على الهواء والأوزون وتوفير الوقود الصديق للبيئة

стр. 1091

(٤٩٣) فقه المرور والسير (٤٩٤ - ٥٠٠) التوسط في السير، صفة لعباد الرحمن، ومنع السرعة الزائدة، القيادة ببطر وتفحيط ممنوعة شرعا، قوانين المرور وإشاراته ملزمة، حوادث المرور وأحكامها، غرامات المخالفات، رخصة السائق، تجديد الرخصة وأحكامها، غرامات تأخير التجديد، تحديد سن السائق، لوحات أرقام السيارات، شراء اللوحات بأرقام مميزة، كوابح السيارات، وأدوات السلامة، والحمولات الزائدة (٥٠٠ - ٥٠٣) الأمور المشروعة في الركوب، دعاء الركوب، وبيان مشروعية قوله حضرا وسفرا، وجريان هذا الحكم في وسائل النقل الحديثة، وجريانه في السلالم الكهربائية والمصاعد؛ لوجود العلة، السلام والإشارة للراكب والماشي، بوق السيارة، فحص المركبة، إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها، القيادة في الضباب وتعذر الرؤية، قيادة المرأة للسيارة، وبيان جوازها، والجواب على من حرمها (٥٠٥) فقه السياحة (٥٠٦ - ٥٠٩) تعريفنا للسياحة، وشرح ذلك، وبيان أصلها من النصوص، تأمين السياح، وحرمة إيذائهم، تحريم خطف السواح، الدليل السياحي والمحاسن، حرمة التصريح للفنادق في المحرمات، الفحص الطبي على القادمين (٥٠٩ - ٥١١) السياحة والاقتصاد، المعالم الطبيعية والحفاظ عليها، المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها وبيان أنها ليست مقصودة بالنص بإزالة التصاوير والأصنام (٥١١ - ٥١٤) المعالم الدينية الإسلامية، دخول السياح إلى المساجد، الواجب على وزير السياحة وموظفيه، حرمة السياحة الماجنة، والترويج للسياحة الجنسية، والترويج للبلاد بوضع صور نسائها عليها، الجاسوس من السياح، حرمة إرهاب السواح وابتزازهم، إظهار محاسن الدين قولا وفعلا (٥١٥) فقه الشباب (٥١٦ - ٥١٩) تعريف الشباب، وبيان سنن الفطرة، وجوب تيسير الزواج، وبيان سن الزواج، وتحديده، والمناقشة المستفيضة في ذلك، زواج الولد على والده المستطيع، والعدل بين الأبناء في ذلك

стр. 1092

(٥١٩ - ٥٢٢) الصداقة والشباب وأحكام ذلك، الابتعاد عن الخبائث وكل مسكر ومخدر، أخلاق الشباب، مدمرات الذات، والنهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل، وبيان تأثيراتها (٥٢٢ - ٥٢٥) تنظيم الوقت وإدارته، التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام، يحرم على الأب والأم أمر الولد بما يضاد الآخر؛ لأنه يحمل على العقوق، مفردات التربية الكبرى، وبيانها، والاستدلال لها، التعامل مع الواقع والصبر، الحفاظ على السمعة والحقوق والكرامة، عرض النفس على القيادة، الحذر من كيد النساء، النباهة وترك إفشاء سر الوالد وأحواله، خاصة إذا كان ذا مكانة، رد العدوان بالمثل، الضعف والهوان صفتان مذمومتان، الشجاعة ورد البغي وأخذ الحقوق أمور حسنة، الغش في الحياة والدراسة من مدمرات المستقبل، تجنب كثرة النوم والكسل، النظام في سائر الأحوال، السؤال مذموم (٥٢٥ - ٥٢٦) الشباب والزينة، وبيان أن التجمل مشروع، بلا تقليد للمتهتكين، ولا الموضة المخرجة عن المروءة، الحذر من أصدقاء السوء وأهل الضلال، الحرص على مذاكرة العلوم وتحصيل المراتب العليا (٥٢٧) فقه اللهو والترفيه (٥٢٨ - ٥٢٩) الأصل في اللهو والترفيه الإباحة، الرياضة بأنواعها، كرة القدم، المرأة وكرة القدم، السباحة، المرأة والسباحة، مشاهدة الرياضة والمسابقات الرياضية (٥٢٩ - ٥٣٢) الشطرنج والبلياردو والورق، الأتاري وسائر الألعاب الإلكترونية، تعلم الرماية والرحلات الترفيهية والشات والنت والفضائيات والفن والتمثيل والإنشاد، والإحالة على أبوابها الخاصة في الكتاب (٥٣٣) فقه الإعلام (٥٣٤ - ٥٣٦) تعريفه تعريفا جامعا ومانعا، وبيان شموله لكافة أنواع الإعلام ووسائله وأهدافه، حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية، الخطاب الإعلامي، تضخيم الأمور، تحقير الأمور (٥٣٧ - ٥٤٠) الخطاب الإيجابي، خطاب الإحباط، تبني المقاربة لوجهات النظر، خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق، نشر الرذيلة، التثبت والنخاسة الإعلامية، النكاية الشخصية

стр. 1093

(٥٤٠ - ٥٤٥) حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي، التخصص الإعلامي، الإعلام ودوره في إصلاح الوضع (٥٤٦ - ٥٤٩) أحكام إعلامية متعددة، احتراف المرأة للإعلام، الإعلانات التجارية، العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية، الحرية الصحفية، نقابة الصحافة، الإعلام الفاسد، إجابة الاستضافة الإعلامية (٥٤٩ - ٥٥١) برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات، المسابقات الإعلامية، برامج الفتوى وقول الحق (٥٥٣) فقه الفن (٥٥٤ - ٥٥٨) الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية، حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم (٥٥٨ - ٥٦٣) الإنشاد، الغناء (٥٦٣ - ٥٦٧) حكم التمثيل (٥٦٩) فقه التكنولوجيا (٥٧٠ - ٥٧٣) الاتصالات، نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك، برامج الجوال، العقود بالهاتف، البدء بالسلام، اتصالات المرأة، الشات (٥٧٣ - ٥٧٨) إعارة الهاتف، إيذاء الأعراض، سرقة الجوال، مسابقات شركات الاتصالات، التجسس على المكالمات والمواقع الإلكترونية، واختراقها، والفيروسات، الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية (٥٧٨ - ٥٨٢) تأهيل المختصين في التكنولوجيا، تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر، الصلاة في الطائرة، النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا، الصلاة والصوم خارج الغلاف الجوي، الفاكس، الإحرام في الطائرة ووسائل النقل (٥٨٢ - ٥٨٥) امتلاك التكنولوجيا العسكرية، التكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا

стр. 1094

شرعيا، التكنولوجيا التعليمية، الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا، النقل من الموسوعات الإلكترونية (٥٨٥ - ٥٨٩) التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية، التكنولوجيا الأمنية والقضائية، توثيق إقامة الحدود، المحاكمة وبثها إعلاميا، الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات (٥٩١) فقه الطفل والولد (٥٩٢ - ٥٩٧) طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب، المولود الأنثى وفضله وذكر ما يستنبط من ولادة مريم في آيات سورة آل عمران (٥٩٧ - ٦٠١) ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام، العلاج للحامل والحمل، ذمة الحمل المالية، الإجهاض، نسب الحمل، دية السقط، الأدوية الضارة بالجنين، موت الأم الحامل بجنين حي، لا يقام الحد على حامل، السقط (٦٠٢ - ٦٠٦) حق تسمية الطفل، من يحق له تسمية الطفل، حكم التلقيحات للأطفال، حق اللعب للطفل (٦٠٦ - ٦١٠) الرضاعة الطبيعية، الطفل في أعوامه الأولى، تكليف الطفل برعاية إخوته، إرسال الطفل انتفاعا به، صحة الطفل، تعليم الطفل، إكرام النشء (٦١٠ - ٦١٤) تأديب الولد، ما يحرم في تأديب الولد، المفردات الهامة لتربية الولد، منع الحرام عن الطفل، حفظ الطفل من الأضرار، وتعداد سبعة عشر نوعا منها (٦١٤ - ٦١٩) تهريب الأطفال، الطفل وجناياته وشهادته وسجنه، أحكام متعددة، العدل بين الأبناء (٦٢١) فقه المرأة (٦٢٢ - ٦٢٧) المرأة جزء مخلوق من الرجل، فضل الأنثى، لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام، المرأة والاقتصاد المنزلي، حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات، الزي المدرسي للطالبات، المرأة ووسائل المواصلات

стр. 1095

(٦٢٧ - ٦٣٠) المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال، سجن المرأة، تجنيد المرأة، لا يتعنت الزوج في منع الإجابة للدعوة، كوافير النساء (٦٣٠ - ٦٣٦) لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية، الحواجب وشعر الجسد، الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان، الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء، لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم (٦٣٦ - ٦٤٠) الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال، الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب، الوشم، الطيب والعطور (٦٤٠ - ٦٤٤) المرأة والبيت، حفظ ولدها وولد زوجها، المرأة ووالدا زوجها، يحرم على المرأة اعتياد التشكي من والد زوجها أو والدته؛ لأنه يؤدي إلى الكبائر كالعقوق، طاعة الزوج وخدمته (٦٤٤ - ٦٤٧) يجب في النكاح رضى المرأة، تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه، زواج المغترب، وحرمة المتعة. حكم المسيار (٦٤٧ - ٦٥٢) إكراه المرأة على النكاح، لا ولاية إجبار في الشريعة، الحقوق المالية للمرأة كالرجل وتفضله في الميراث والنفقة عليها، الجناية على المرأة (٦٥٣ - ٦٥٨) المرأة السياسية، المرأة في مجلس النواب، المرأة القيادية، رئاسة المرأة للأحزاب السياسية، أمور أسرية، صيانة عرض المرأة (٦٥٨ - ٦٦٤) حق المرأة في خلع زوجها، العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما (٦٦٤ - ٦٦٧) الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع، العدة وحقوقها (٦٦٧ - ٦٧٠) عدة الحامل واليائس واللاتي لم يحضن، عدة المتوفى عنها زوجها، النفقة والسكنى والمتعة، عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها (٦٧٠ - ٦٧٣) للمرأة الحكم بين الناس، للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام، للمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى، العمل والاستثمار للمرأة من المباحات، مشاركة المرأة في التبرعات والإنفاق المالي مشروع

стр. 1096

(٦٧٣ - ٦٧٧) غزو النساء، سفر المرأة ورفقتها، الدخول على المرأة الأجنبية (٦٧٧ - ٦٨١) عبادة المرأة، حج المرأة، الظهار (٦٨١ - ٦٨٣) شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات، رياضة المرأة (٦٨٥) فقه حقوق الإنسان (٦٨٦ - ٦٨٨) تعريف حقوق الإنسان، الأصل تكريم الإنسان، لا تتفاضل الإنسانية بعنصر أو نسب أو شعب أو عرق أو لون، لا تتفاضل الإنسانية إلا بالكَسْب الدائر حول الإصلاح في الأرض، تكريم الإنسان والدا أصلا وفرعا، الإحسان إلى المخالف في الدين، تحريم قتل المدنيين في الحروب وكذلك النساء والأطفال وكل محايد ومسالم، تحريم المثلة، حق الشرائح الإنسانية المختلفة، التعامل الإنساني العام (٦٨٨ - ٦٩٠) ما هو محرم في المعاملات التجارية مع المسلم يحرم مع كل إنسان، التملك مكفول لكل إنسان، العقوبات العادلة والدعوة إلى العفو والمصالحة والستر وحل الخلافات ونصرة المظلوم والمستضعفين، تحريم التعذيب بأنواعه للإنسان تحت أي مبرر، وسرد أنواع التعذيب المحرمة، تحريم السجن الانفرادي، تحريم كل معاملة تضاد الفطرة، حماية كافة حقوق المرأة، الحوار والمجادلة مع العالَم بالتي هي أحسن، حماية حقوق الشرائح الضعيفة بالنصوص القطعية (٦٩١ - ٦٩٣) الحرية لكل إنسان (٦٩٤ - ٦٩٧) حق السكن لكل إنسان، البشرية كلها مكلفة بحقوق الإنسان، الجرائم ضد الإنسانية، حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح (٦٩٧ - ٧٠٠) على الدول التعاون في إيجاد سوق العمل المعيشي، تحريم الإجراءات التعنتية لدخول العاملين إلى الدولة، الماعون الإنساني، حق الأجر العادل مرعي شرعاً، حق التنقل لكل إنسان في عموم الأرض مكفول (٧٠٠ - ٧٠٢) يمنع التمييز العنصري تحريما، الاضطهاد الديني محرم، الوظائف السيادية والعامة في الدولة خاضعة لاشتراط توافقي شعبي يختلف من شعب إلى شعب ومن أمة إلى أخرى، المساواة العادلة

стр. 1097

(٧٠٢ - ٧٠٥) الأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل، حق اللجوء السياسي مكفول، الحق الصحي للإنسان (٧٠٥ - ٧٠٧) المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية، العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات (٧٠٩) فقه اليتيم (٧١٠ - ٧١٥) قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته (٧١٥ - ٧١٨) طرق كفالة اليتيم، بيت اليتيم الخيري، التوظيف في مؤسسات اليتيم، الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم (٧١٨ - ٧٢٠) وسيلة إثبات اليتم، الموظفون في دار اليتيم، والميزانية العامة، والمنع من خصم نحو ١٠% للمصاريف الإدارية (٧٢٠ - ٧٢٣) كيفية استثمار مال اليتيم، إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من العدول الأمناء ولا ينفرد به شخص، ولا تؤخذ إلى منزله، يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات، حكم الذين يجمعون التبرعات، وكم يعطون من الأجر؟ إذا عين المانح يتيما بعينه (٧٢٣ - ٧٢٥) تزويج اليتيم، تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة، ومتى ينتهي؟ الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها (٧٢٧) فقه الجهاد (٧٢٨ - ٧٢٣) تعريف الجهاد تعريفا جامعا مانعا، وشرحه، وبيان أحكامه، أنواع الجهاد، وبيان أنه النهضة الشاملة والإعداد التام والتعبئة والقتال وجهاد النفس وتطهيرها والإصلاح الشامل، الإعداد، ومعناه، وما يلزم فيه الآن، وبيان أنه يشمل خمسة أمور: عسكرية واقتصادية وتعليمية ووحدة الصف والنهضة الشاملة، لكل زمن إعداد، التعبئة القتالية وأنواعها، التعبئة العامة، التعبئة الخاصة، حذف آيات الجهاد من مناهج التربية والتعليم وحكمه

стр. 1098

(٧٣٣ - ٧٣٧) القتال في سبيل الله، أسباب القتال في سبيل الله اثنا عشر سببا، وشرحها، والاستدلال عليها (٧٣٧ - ٧٤٠) شروط القتال في سبيل الله، وإرجاعها إلى شرطين إجمالا، الشروط الخمسة التفصيلية للقتال في سبيل الله، القوة البشرية والعددية، جمع الكلمة، القوة المالية، التدريب القتالي، قوة التسليح (٧٤٠ - ٧٤٢) أركان القتال في سبيل الله، الفرق بين الركن والشرط، معنى القتال في سبيل الله وبيان أنه ركن، وحرمة القتال تحت راية عصبية، القتال بطرا وعدوانا ورياء، طاعة الأوامر، توحد القيادة (٧٤٢ - ٧٤٦) واجبات القتال في سبيل الله، الإلهاب والتحفيز القتالي، التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام، إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب، قرار المجلس الأعلى بالجهاد في سبيل الله، متى تجب التعبئة؟ مناهضة الحرب (٧٤٧ - ٧٤٩) إذا وجب الجهاد القتالي فللأمة أحوال: إما أن تكون متحدة أو اتحادية أو دويلات، الجهاد القتالي يكون في محل وجود العدو المحتل، حرمة قتال كافر مدني أو عسكري داخل الدولة المسلمة دَخَلَ برضاها وأمانها لا احتلالا، وتفصيل المسألة، أحكام الإسلام بالنسبة للدولة تدرجية (٧٤٩ - ٧٥١) فتح جبهات قتالية تضر المسلمين محرم شرعا، إجراءات قتالية، تعيين القيادات العليا والوسطى والدنيا، توديع الجيش واستقباله، إطلاع الشعب على مجريات المعركة، صلاة الخوف (٧٥١ - ٧٥٤) عوامل النصر، منع المخذلين والمرجفين، الجاسوس في الحرب، الجهة المسئولة عن التوجيه، اختيار المكان العسكري، أخذ الرأي من القيادات وأهل الخبرة، الإكثار من التضرع لله، الالتزام بالأوامر، لا تموت نفس إلا بإذن الله، الفرار من الزحف محرم، اختيار وقت المعركة، الرد على الإشاعات والدعايات والشعارات (٧٥٥) فقه الأموال والاقتصاد المعاصر (٧٥٦ - ٧٦٠) قواعد مالية عامة استنبطناها وعليها تدور كثير من الأحكام المالية، خاصة المعاصرة

стр. 1099

(٧٦٠ - ٧٦٣) الملكية، حفظ المال، (تنبيهات هامة) مما أضر بفقه المعاملات والأموال، التوسع في علة الربا وبيان خطأ ذلك، قاعدة التخريج للعقود المالية المعاصرة على ما مضى قبل مئات السنين، التوسع في التحريم بسبب الغرر والجهالة (٧٦٣ - ٧٦٦) الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل كحديث «الكالئ بالكالئ»، وحديث «أي قرض جر نفعا»، وحديث «فلا يصرفه إلى غيره»، والإحالة على تحقيق تخريجها وبيان شدة ضعفها في محلها، التوسع في إبطال المعاملات وإرجاع إبطالها إلى خمسة موانع بها تحصر جميع النصوص، جعل أحاديث مختلفة الصحة أصولا، ما هو ضعيف الاستدلال في المنع كتحريم التأمين، خطأ اشتراط القبض في غير الطعام، الفهم غير السليم لبعض نصوص المعاملات، ما وقع الخطأ في تكييفه شرعا (٧٦٧) تقسيمنا المال إلى أنواع خمسة، تقسيما جديدا معاصرا يشمل كافة الأموال المعاصرة وهي: ١ - النقد، ٢ - السهم، ٣ - الحق، ٤ - العين، ٥ - المنفعة (٧٦٧ - ٧٧٠) النوع الأول من الأموال: النقود، تعريف النقود الورقية، جريان أحكام الذهب والفضة فيها، قرار المجمع الفقهي -هامش، حفظ العملة وأنواع الحفظ، حرمة تزوير العملة والعقوبات الرادعة، طباعة العملة وما يترتب على ذلك (٧٧٠ - ٧٧٤) إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة التي لا ترتبط بالعملات المهيمنة الخارجية، حكم تغيير العملة وما يترتب عليها من الأحكام وقضاء الديون والالتزامات، قرار المجمع الفقهي في قضاء الديون بالعملة بعد تغيرها -هامش (٧٧٥ - ٧٧٨) النوع الثاني من المال هو: السهم، وبيان أحكامه ووسائله، أقسام السهم، السهم لحامله، الأسهم الممتازة، التصويت في الجمعية العمومية، الأسهم النقدية والعينية، زكاة الأسهم، قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم -هامش، اشتراك جماعة في السهم، الأسهم بقصد التورق (٧٧٩ - ٧٨٣) النوع الثالث من المال: الحقوق المالية، وأنواعها، تعريف الحقوق المالية، تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام، أولا: حقوق التأليف المادية، الحقوق الأدبية لا تباع، المعاوضة في حقوق التأليف المادية هي معاوضات غير محضة من باب التعويضات والإكرام (٧٨٣ - ٧٩٠) الإكرام على الاختراعات والتآليف، بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك، بيع المعلومات، بيع المعلومات المخابراتية، بيع الإنتاج الإعلامي، ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو، ثالثا: حق الشفعة، رابعا: حق العلامة التجارية

стр. 1100

(٧٩٠ - ٧٩٦) خامسا: حق الخيار، أ- خيار المجلس، ب- خيار الشرط، ج- خيار العيب الضار، د- خيار الغبن، سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل (٧٩٦ - ٧٩٨) سابعا: الدرجات الوظيفية، ثامنا: حقوق الارتفاق، تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم، عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم، حادي عشر: حق حاضر القسمة، ثاني عشر: الحق العام والحق السيادي، ثالث عشر: حق انتزاع الملكية (٧٩٩ - ٨٠٥) النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية وتقسيمها إلى أربعة أقسام، القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها، الملك للأرض على سبع درجات، الملك الدولي والملك العام، أراضي الدولة والتصرف فيها وفي أجوائها والحدود السياسية، التنقل في أراضي الدول العربية والإسلامية وحصول ذلك بالبطاقة الشخصية (٨٠٥ - ٨٠٩) التنقل والسفر في الأرض لأي إنسان، مقاصد التنقل في الأرض، ناطحات السحاب، الاستثمار المعماري، حدود الجزيرة العربية، الملك المجتمعي (٨٠٩ - ٨١١) الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه، الأحكام الزراعية، العناية بالثروة الزراعية، الأنواع الأربعة من النباتات في الأرض، إهمال الحرث الزراعي، استيراد مواد ضارة بالأرض الزراعية، الاستصلاح الزراعي (٨١٢ - ٨١٧) المزارعة والمساقاة وجمع النصوص في ذلك وتحقيق المسألة، عقود الاستثمار الزراعي، صحة المساقاة والمزارعة في الأنواع الأربعة وتحقيق المسألة والرد على المانع، استثمار الشركات والمؤسسات والأفراد في الزراعة، الاستثمار الوطني، دعم الدولة للمزارعين والتسهيلات والتحفيزات (٨١٧ - ٨٢٠) تملك الأرض، إحياء الأرض وأنواعه وشروطه، الدولة وتمليك الأراضي، تمليك الشرائح الضعيفة، حرمة تمليك النافذين من دون الناس (٨٢٠ - ٨٢٢) القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات، وهي خمسة عشر نوعاً، الأصل في الثروات المالية، أنواع الثروات في الأرض، الثروة الجوية، أنواع الأجواء (٨٢٢ - ٨٢٦) النوع الأول: الأجواء الدولية، اشتراك العالم في الأجواء الدولية، العدوان في الأجواء الدولية، النوع الثاني: الأجواء الوطنية وهي ما تختص بها كل دولة على حدة، مرور الطيران المدني، مرور الطيران الحربي، التفصيل في ذلك، المناورات الجوية، إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة

стр. 1101

(٨٢٦ - ٨٣١) النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة وهي ما يختص به كل فرد وبيان ما له من حقوق فيها، العمارة المملوكة لمتعددين، وبيان ما يتعلق بها من أحكام، انهدام العمارة وتفصيل الضمان فيه، الثروات المعدنية والبترولية، بيان أن المعادن والكنوز سواء كانت خاما أو مسبوكة فإنها تابعة للأرض في الملك، والاستدلال على ذلك، ادعاء غير المالك ملكيته للكنز في الأرض أو المعدن، على الدولة تنظيم التعدين الشعبي، الثروة النفطية والغازية وبيان أنها لا تتملك إلا ملكا عاما، وحكم ظهورها في ملك خاص (٨٣١ - ٨٣٣) استغلال الثروة البترولية في مصالح الشعب، التسويق للتنقيب لدى الشركات وشروطه، الولاية على النفط، المسح الاستكشافي، التزام السعر العالمي مع شركات التنقيب، توريد الإنتاج وتوثيقه، أنابيب النفط والغاز وشبكتها، الثروة الصخرية ومشتقاتها (٨٣٣ - ٨٣٥) الثروة البحرية والنهرية، استغلال النقل البحري والنهري، الثروة الحيوانية وحفظها ومهمات أحكامها، الثروة الجغرافية، الموقع الجغرافي (٨٣٦ - ٨٣٩) القسم الثالث والرابع من الأعيان المالية: الأموال الإنتاجية والاستهلاكية وبيان ما يدخل فيها وأحكامه، المال المأكول والمشروب وتفصيل أحكامه، وبيان أن الأصل الواسع في ذلك الحل إلا ما استثنته النصوص، وذكر ذلك (٨٤٠ - ٨٤٤) النوع الخامس من أقسام المال: المنفعة، تقسيم المنفعة إلى أقسام، وبيان كل قسم، تعريف المنافع المالية، الفرق بين الحقوق المالية والمنافع المالية، أنواع المنافع المالية التي جرى عليها التعامل التجاري، وبيان أن الأصل فيها الصحة، التأصيل للاتجار في المنافع (٨٤٤ - ٨٥٢) الإجارة هي بيع المنافع وأنواعها، عقود التوكيلات، بيان قاعدة كبرى هامة تضبط استنباط فقه الماليات جميعا، الموانع الخمسة التي يدور عليها الكلام في أحكام المعاملات المالية، وبيان كل مانع، وتفصيل ذلك، وحصر كافة النصوص المالية المتعلقة بالمنع فيها، العقود المالية، قديمها وجديدها (٨٥٢ - ٨٥٦) عقد التخليص الجمركي، عقد خدمة التحويلات الإلكترونية والتلكسية والهاتفية، عقود خدمة الهاتف، عقد خدمات الإنترنت، عقد الاعتماد المستندي (٨٥٦ - ٨٦٠) عقد الضمان، عقد التأمين، وبيان إباحته، ومناقشة ذلك مناقشة مستفيضة، عقود التسويق والوساطة التجارية والدعاية والإعلان

стр. 1102

(٨٦٠ - ٨٦٥) الأنظمة المالية، نظام التملك، وبيان حصره في خمس طرق لا سادس لها، وإرجاع كافة عقود الأموال إليها، المعاوضات المحضة، تعريف المعاوضات المحضة، البيع، وركنه الرضى، وبيان ما يتخرج عن ركن الرضى من الأركان والشروط، الصيغة والتصرف في عقد البيع، وبيان جوازهما، الإشهاد في البيوع وتفصيل حكمه، الكتابة في المعاملات، التوثيق الآلي من جهة معتمدة، (٨٦٥ - ٨٦٩) بيان أن أركان المعاوضات المالية تتغير زمانا ومكانا، وبيان الثابت منها، وأركانه في عصرنا، تعريف شروط المعاوضة المالية (شروط البيع) وبيان عقد البيع الصحيح، تفصيل الموانع الخمسة الواردة على العقود وتنزيلها على مسائل عقد البيع، المانع الأول: عقد الربا وبيان صور جريانه الحديثة، القرض وأنواعه وجريانه في السهم والنقد والعين، إقراض المطعومات، إقراض الملبوسات، الصرف حال رد العقد، البيع حال رد العقد بأن يبدله شيئا آخر من السلع (٨٦٩ - ٨٧٢) المانع الثاني: كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنص، وبيان ذلك، الذبائح المستوردة، التبادل التجاري بين الأمم من مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه، عقود الدعارة محرمة، وخلع من رخص لها إن اقتضى الأمر، بيع العقار لجهة تقيم عليه محلا للدعارة، وسائل الدعارة من أفلام وقنوات ووسائط ونحوها والترويج لذلك، بيع الخنزير والأصنام، بيع الدم والتبرع به وأعضاء الآدمي وبطلان عقود الخمر والمخدرات والحشيش (٨٧٢ - ٨٧٤) المانع الثالث: الميسر، وهو القمار والغرر وبيان صوره، تحريم المشاركة في مسابقة الاتصالات لأنها من القمار، المانع الرابع: وهو الرضى واختلاله، المانع الخامس: الفقه الاقتصادي في حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد، والاحتكار، وبيان بطلان هذه العقود (٨٧٤ - ٨٧٩) النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وبيان واجب الدولة، النهي عن أخذ العوض عن المكارم، بيان الطريقة الخاطئة في استخراج أحكام عقود العصر، وتفصيل الطريقة الصحيحة وبيان أننا غير متعبدين بالأسماء، القبض من المشتري ليس ركنا ولا شرطا لصحة الشراء، وبيان ذلك، ضع وتعجل، وبيان ضعف حديث «نهى عن بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ» (٨٧٩ - ٨٨٠) بيع اللحم بالحيوان، بيع الأجناس الربوية بفروعها، وبيان جوازها، وعلة الجواز، بيع المرابحة والتولية والمناقصة والمزايدة

стр. 1103

(٨٨٠ - ٨٨٤) الطريق الثاني من طرق التملك المعاوضة غير المحضة، وهي التعويضات والمكارمات، الديات والأروش وهي من أبواب التعويضات، وبيان دية النفس، من فقه آية القتل الخطأ، وبيان الجمع بين النصوص في القاتل العمد، إذا قتل الجماعة شخصا خطأ فالدية واحدة أو متعددة، الدية وتقديرها وبيان أنها تقدر في زماننا بعملة البلد الورقية (٨٨٤ - ٨٨٧) الدية ووجوبها للقتيل المؤمن وغير المؤمن إن كان من أهل الموادعة والعهد والأمان، الدية لمؤمن قتل في أرض العدو، سقوط الدية، دية المرأة وكذا غير المسلم لم يرد في تنصيفها أو غيره نص صحيح فيبقى على الأصل، وبيان ذلك، وبيان الفرق بين الإجماع النظري والإجماع العملي (٨٨٧ - ٨٩٢) دية الجنين، والحكم إذا شربت الأم دواء فأسقطت، ديات الأعضاء، النوع الثاني من المعاوضات غير المحضة هو النفقات والمهور، تعريف النفقات، بيان النفقة على الوالدين قبل الأولاد والزوجة والاستدلال على ذلك، الإنفاق على الزوجة في حالاتها المختلفة وشمول النفقة عليها الأمور الصحية على خلاف ما كان مقررا في المذاهب الأربعة قديما (الإحالة على النفقة على الأولاد والحيوان في محله من الكتاب)، تعريف المهر، وأنواعه (٨٩٣ - ٨٩٤) الطريق الثالث للتملك: ما كان على سبيل التبرع والتبرر وصور ذلك، قاعدة هذا النوع من التملك وضبطها بالاستنباط من فقه النصوص، بيان المنع من المعاوضة المقصودة والمشروطة في هذه الأنواع، المعاوضات الإغاثية، المعاوضات في الهدايا، الطريق الرابع للتملك: ما فرض بالشرع، والإحالة على نظام الاستثمار في تفصيله، الطريق الخامس للتملك: ما كان عن طريق السبق ووضع اليد وبيان مروره في الكتاب (٨٩٥ - ٨٩٦) النظام المالي الثاني وهو نظام الاستثمار، الاستثمار برا وجوا وبحرا، معنى الاستثمار وتقسيم أحكامه على الأفعال والأقوال والأزمنة والأمكنة والأفكار وأنواع المال والأشخاص وبيان ما يدخل تحت كل ذلك، الأقوال والأفعال، الأزمنة وما يتعلق منها بالصفقات، الأمكنة وما يتعلق منها بمحل الصفقات وعقود الاستثمار، أنواع السلع والأموال التي يدخلها الاستثمار، الأشخاص المستثمرون، الكلام في مسائل الاستثمار وبيان أن ركنه التراضي وبيان أن الأقوال منطوقة أو مكتوبة تصح في عقود الاستثمار (٨٩٦ - ٨٩٩) التفاوض الاستثماري وبيان أحكامه وما يحل فيه وما يحرم، لا يجوز دخول طرف مفاوض آخر حتى يدع الأول، والاستدلال على ذلك، وبيان علله ومقاصده، المداراة والمماراة ممنوعتان في الاستثمار، وبيان معناهما وما يترتب عنهما في الاستثمار،

стр. 1104

تحريم دخول طرف يظهر إرادة الشراء ولا يريد إلا رفع السعر أو الإيقاع بالمشتري أو إنفاق السلعة، المصداقية التجارية في بيان حقيقة السلع وبيان وجوبه، قاعدة هامة صغناها لضبط بيان ما يخل بالصفقة، معنى البركة المقصودة في النص وبيان أنها سببية وسماوية وشرح كلٍّ، الأيمان في المعاملات محرم (٨٩٩ - ٩٠٢) الإيهام بدفع طرف ثمنا أكثر مما دفع المساوم، ما يندب عند التفاوض، السماحة حال التفاوض وفي البيع والشراء، البخس وبيان تحريمه، تلف السلعة حال المساومة، نتائج التساوم والتفاوض الاستثماري، وبيان ما ينتج عنه من العقود والوعود والعروض وغيرها، ذكر سائر العقود المعاصرة التي قد تنتج عن التفاوض (٩٠٢ - ٩٠٥) عقد البيع وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، عقود السَّلَم، جواز تقديم رأس مال السَّلَم في المجلس أو تأخيره لأيام أو بحسب الاتفاق، والاستدلال على ذلك، السلعة المُسْلَم فيها وشروطها، بيان دقة المعيار الذي وضعه الشرع في الضبط للسَّلَم ولا يخرج عنها نوع في العالم، أجل السَّلَم ولو ساعة أو أكثر، «السَّلَم السريع» مصطلح أطلقناه ويمكن جَعْلُه حلاً لكثير من قضايا العصر والاستدلال عليه، لا يشترط في شيء من السلع حضوره مجلس العقد إلا الصرف والربويات الست (٩٠٥ - ٩٠٨) شراء ألف طن من التمر بألف طن من القمح والإحالة على الاستلام، جريان السَّلَم في الأنواع الخمسة من المال، السَّلَم في العملة الورقية، السَّلَم في الذهب والفضة، السَّلَم في المعادن، الضمانة البنكية تقوم مقام صاحب رأس المال في الدفع، السَّلَم في الأسهم، السَّلَم في الأعيان المالية الأربعة، السَّلَم في العقار والجمعيات الزراعية، السَّلَم فيما يخرج من الأرض (٩٠٨ - ٩١٠) السَّلَم في الثروات الأربع عشرة، معدن الذهب والفضة، الرهن في السَّلَم وبيان جوازه، المعادن بالمعادن جائز، جواز النفط بجنسه والغاز بجنسه مع تفاضل وتآجل، استيراد المياه المعدنية والغازية بالسَّلَم، الثروة العشبية والخشبية والصخرية والحيوانية والسَّلَم فيها (٩١٠ - ٩١٤) السَّلَم في الأصول الإنتاجية والاستهلاكية، السَّلَم في المنافع والخدمات، السَّلَم في خدمات التخليص الجمركي، إذا تأخر دفع السلعة المُسْلَم فيها عن تاريخ الدفع، السَّلَم في البورصة وبيان تنوعه وجواز توقيته بأجل معلوم ولو ساعة واحدة أو أقل أو يوماً أو أكثر، ضعف حديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»

стр. 1105

(٩١٤ - ٩١٦) العقد الصناعي وبيان سبب تسميته بذلك، وتقسيمه إلى أنواع بحسب الأنواع المالية، العقد الصناعي في الأعيان المالية، أركان وشروط العقد الصناعي، يجوز تأخير الثمن إلى التسليم في العقد الصناعي أو تقسيطه، شروط السلعة في العقد الصناعي، بطلان العقد الصناعي في الخمر والمخدرات وبيان أنه من الفساد في الأرض (٩١٦ - ٩٢٠) استصناع الأعلاف من الدم، استصناع الأسمدة من المخلفات الحيوانية، صناعة الأصنام وبطلان العقد فيها، أصنام الزعماء والحكام والعلماء والأنبياء وغيرهم، العقد الصناعي في الأرض، العقود الصناعية في الثروات الجوية والبرية والبحرية والباطنة، الوسيط الصناعي، عقود الإنشاء والمقاولات، مقاولة المقاول لآخر في الباطن، عقود الإنتاج الإعلامي والأعمال الفنية (٩٢٠ - ٩٢٤) عقد الإنتاج الفكري، العقد الاستشاري، عقد الاستيراد والتصدير، خدمات الفيزا كارت، عقود الشركات، أنواع الشركات، الأهلية في إبرام عقود الشركات، دخول شركة المضاربة في أنواع المال الخمسة، المضاربة في النقديات والأسهم، جواز رأس مال المضاربة من الأعيان المالية، ما صح أن يحال عليه صح أن يضارب به، جواز الاستصناع بالدين، معلومية رأس المال (٩٢٥ - ٩٢٩) مضاربة البنك بالودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية وتفصيل ذلك، الودائع غير الاستثمارية والتصرف فيها، تمويل البنك للعميل وتفصيل ذلك، مسئولية البنك في النظر المصلحي ودراسة الجدوى، التمويل الجزئي، الأصول الكبرى التي تحكم شركات المضاربة، مناقشة كون رأس المال نقدا لا عروضا ولا دينا، وبيان الصحيح في ذلك، لا يصح ضمان الربح، المضاربة في الأرض (٩٢٩ - ٩٣٣) الاستثمار في الثروات الخمس عشرة بشركات المضاربات، المضاربات في الأصول الإنتاجية، المضاربات في العقود الحقوقية، نفقات شركات المضاربة، مصاريف المضارب، مصاريف البنك الإدارية، وبيان جوازها بشروط، شرط رب المال على المضارب نسبة ثابتة من الربح، قاعدة في تصحيح العقود، الشرط الاحتياطي والتفصيل فيه (٩٣٣ - ٩٣٦) صناديق المضاربة الاستثمارية وأنواعها، ما يذكر في عقود الشركات، ضمان ربح معلوم مقطوع، ربح الأرباح، اشتراط تحمل العامل جزءاً من الخسارة، جواز الشرط في تحمل جزء من الخسارة، وبيان متى يكون ذلك ودليله، العميل والكمبيالة والبنك والدخول في شركة، تحويل رأس المضاربة دينا، تحويل المضاربة إلى مرابحة

стр. 1106

(٩٣٦ - ٩٣٩) عقد الإجارة الاستثماري، أهلية العاقدين، معلومية المنفعة، خلو العقد من الموانع الخمسة، وبيان ذلك، عقود الصيانة، غرامات تأخير السداد، استئجار النقود، تأجير محلات الصرافة، تأجير الأراضي للاستثمار، عقود التأجير جائزة في كافة المجالات السياسية والرسمية وغير الرسمية والمدنية والعسكرية، تحريم التأجير للسجون السياسية، التأجير لمقرات الأحزاب، التأجير لفعاليات سياسية (٩٣٩ - ٩٤٤) التأجير المتعلق بالمجال الديني، تأجير المصحف، بيع المصحف، العمل التجاري في الحج وتفويج الحجاج، تأجير كتب العلم، التأجير في المجال الأمني والعسكري والتسليح، الإجارة في المجال التعليمي، الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان جوازها، صياغة قاعدة جديدة هي: الوعود تلزم بالعقود والعهود، بيان أن الوعد يلزم بالعقد والتنبيه على هذا الفارق المهم بين الوعد المجرد والوعد بعقد، تأجير الحقوق المالية كالعلامات التجارية والاسم التجاري والرخص، أخذ مقابل على الكفالة والضمان (٩٤٤ - ٩٤٧) الاشتراكات لشراء الخدمات: طبية أو مهنية أو ميكانيكية أو غيرها، صيانة العين المستأجرة، جواز السمسرة، السوق التجاري وأقسامه، الأحكام الخاصة لحفظ السوق، مطلوبية علم التسويق والإدارة التجارية، خدمات سوق المال البنكي، الخدمات والاستثمارات الجارية في البنوك (٩٤٧ - ٩٥٠) فتح حساب جار للعميل، بيان أن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين ولا يجري فيها الخلاف القديم في الذهب والفضة وبيان الفرق، الودائع الاستثمارية، إنزال الراتب على البنك، خطاب الضمان البنكي، الاعتماد المستندي، خصم الكمبيالة وتكييفه وإبطال التخاريج المتكلفة، خصم الشيكات، السندات والكمبيالات وبيان جواز بيعها (٩٥٠ - ٩٥٢) بيع تذاكر طيران أو نقل بحري أو بري، حكم التطهير وبيان فرق هام غفل عنه من أجاز التطهير وهو: الفرق بين العقد المحرم قطعا وبين العقد مع من في ماله شبهة أو حرام، بيان أن استدلالهم خارج محل النزاع، وتفصيل ذلك، عقد المرابحة للآمر بالشراء ملزم، وبيان ذلك، وتفصيله، عقود التمويل الاستثماري في البنوك (٩٥٢ - ٩٥٦) سوق الأوراق المالية «البورصة» والإحالة على ما سبق من أحكام الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق وبيان جواز السمسرة وغيرها من المعاملات في الأصل، بيان المجمع الفقهي -هامش، العقد على البث الحصري التلفزيوني، العقود الفنية، العقود السياحية، أسواق مزاين الإبل، عقود المزاد والبيع على الأرقام المميزة

стр. 1107

(٩٥٧ - ٩٥٩) النظام المالي الثالث: نظام الحماية، أنواع الحماية المالية، الحجر على السفيه، ما هو السفه؟ الحجر على السفيه نوعان، تعريف السفيه المقصود في النص (٩٥٩ - ٩٦٣) أقسام الناس في إدارة المال وبيان المقصود شرعا واستنباط الأحكام من النص (ولا تؤتوا السفهاء)، من صور الحياة الواردة في النص -أصل وهامش، المعاوضة مع السفيه، مال السفيه، حاجياته وضرورياته، زواج السفيه بالثانية والثالثة والرابعة، الحج والعمرة والصدقة، معنى الحجر على السفيه (٩٦٣ - ٩٦٦) الغصب وتعريفه، بيان اجتماعه مع الفساد في الأرض والحرابة، استعمال المغصوب، تلف المغصوب، استغلال ومكاسب المغصوب، إدخال المال المغصوب في غيره وتفصيل ذلك، لا تقدير لعمل الغاصب، بل هو هدر والتقعيد لذلك، الغصب المتعلق بإنقاذ نفس المغصوب، بيع الغاصب للمال، بيع المغصوب، إهدار جهد الغاصب وماله المضاف إلى المغصوب في الأصل، التزوير واجتماعه مع الغصب في صور، التعويض للمغصوب، لا تعويض للغاصب، الاختلاس من المال العام (٩٦٦ - ٩٧١) حد الغاصب، السرقة، اجتهاد غير تقليدي في بيان حد السرقة، شبهة التنازل من أهل المال المسروق، الضمان والكفالة، أنواع الضمان وتفصيل ذلك، ضمان السوم التجاري، الضمان بالعدل والإحسان، تشاحن البائع والمشتري عند التلف، الحاكم بينهما وبم يحكم، المتلفات في الشركات المضاربة وغيرها، ضمان المستأجر، ضمان الأجير المشترك، الأجير الخاص وضمانه، الوكيل بأجرة وضمانه، انقلاب سيارة والوكيل فيها، ضمان الدرك (٩٧١ - ٩٧٣) خلاصة قواعد الضمان، ضمان الرهن، ضمان العواري، الضمان على الأشخاص، ضمان الإحضار، اللقطة وأنواعها (٩٧٤ - ٩٧٧) النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة، الإمكانات المسخرة في السموات والأرض، المعيشة المقسومة، معنى المعيشة ومعنى القسمة، معنى تسخير الإنسان للإنسان والأمم للأمم، الأرض فيها الكفاية للبشرية، المقاطعة الدولية، الغذائيات والنباتات المشتركة، وفرة القوت تساوي الطلب، علة الفقر، الظواهر العامة السالبة والموجبة ناتجة عن الكسب البشري، مواجهة الكوارث العاجلة (٩٧٧ - ٩٨٠) إمكانية الرفاهية للكل، امتناع حصول الغنى الفاحش للكل وإمكانه للبعض، والحكمة في ذلك، والفرق بينه وبين الرفاهية، المعوقات الستة للرفاهية البشرية

стр. 1108

وحصول البركات الإلهية والاستدلال على ذلك وشرحه، ارتباط الحصول على الحياة الحسنة بالكسب لا بمجرد الأمنيات والأقوال فقط (٩٨٠ - ٩٨٣) النسقات العشرة لتوزيع المال والثروة، النسق الأول: دخول الدولة، تعريف الفيء تعريفا جديدا جامعا مانعا يوافق مقصد الشرع وبيان شموله لأكثر موارد الدولة، النفط والغاز والذهب والثروات الخمس عشرة داخلة في معنى الفيء ومقصده الشرعي، مصارف مدخول الدولة وشرحها (٩٨٣ - ٩٨٧) النسق الثاني لتوزيع الثروة: الزكاة، انحصار الزكاة في النابت والمكتسب والاستدلال على ذلك، لا زكاة في الحاجيات والضروريات، لا زكاة في الدين على صاحبه، زكاة الدين على المستدين، وبيان ذلك (٩٨٧ - ٩٩٠) زكاة المستغلات، موعد أخذ زكاة المستغلات، والفرق بينها وبين مكاسب التبادل التجاري من غير المستغلات، جواز حساب التجارات كل ربع عام، وبيان شرط ذلك، بيان أن الحول شرط منضبط في التجارات والإيجارات وغيرها، المزروعات الأصل حَوَلَان الحول عليها إلا ما أمكن حصاده أكثر من مرة في الحول للنص، زكاة الأسهم وتفصيل أحكامها، الأنعام أجناس، والحبوب والثمار متى يُضَمْ، ومتى لا يُضَمْ؟ (٩٩٠ - ٩٩٧) النسق الثالث لتوزيع الثروة: الوصية والفرائض، الوصية تعريفها وحكمها، الجمع بين حديث «لا وصية لوارث» والآية التي تنص على الوصية للوالدين والأقربين، المواريث، النسق الرابع لتوزيع الثروة: النفقة، النسق الخامس لتوزيع الثروة: الصلة الواجبة للشرائح الضعيفة من ذوي القربى واليتامى وغيرهم، الجار ذو القربى، الصاحب بالجنب، الإنفاق الواجب على الحيوان (٩٩٧ - ٩٩٨) النسق السادس لتوزيع الثروة: الكفارات، النسق السابع لتوزيع الثروة: الإغاثات، النسق الثامن لتوزيع الثروة: بذل الانتفاع بالمنافع (٩٩٨ - ١٠٠٤) النسق التاسع لتوزيع الثروة: الطعام (١٠٠٤ - ١٠٠٩) النسق العاشر: التطوعات والقرب والتبرعات، الوقف: تعريفه تعريفا جامعا مانعا موافقا لمجريات العصر مستنبطا من مقاصد الشرع ونصوصه، وقف المنقولات وبيان جوازه، جواز وقف الأسهم، وقف المستهلكات وجوازه، وقف النقود، وبيان جوازه، والاستدلال على ذلك، وقف الأعيان المالية من أرض وعقار وأصول وثروات، وقف الحقوق

стр. 1109

المالية كالعلامة التجارية وحق التأليف، وبيان جوازه، الوقف الإعلامي، وقف متحف شخصي، وقف في الكهرباء والاتصالات، وقف سوبر ماركت، وقف الثروات الحيوانية، وقف نسبة ثابتة من ثمر مزرعة، وقف المنافع المالية والخدمات جائز، جهات الوقف الحياتية كلها جائزة في الأصل: سياسية، ومدنية، وعسكرية، وغيرها، الوقف السياسي والنقابي، الوقف الاجتماعي والخدمي والإغاثي، الوقف الاقتصادي، استثمار الوقف (١٠٠٩ - ١٠١١) النسق الحادي عشر لتوزيع الثروة: المبادرة التطوعية، النظام المالي الخامس وهو نظام الإرفاق والتسهيلات، الوكالة وتعريفها وما يشترط فيها ومحل جريانها، الوكالة عن القاضي (١٠١٣ - ١٠٧٥) لوحات من فقه النفس والحياة (١٠٧٩ - ١٠٩٤) وثائق، الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان، بيان المجمع الفقهي (١٠٩٧ - ١١٣٦) دليل محتويات الكتاب