← Фикх общий

Фикх общий · id 130550

المقدمة في فقه العصر

فضل مراد

Полный текст (1 109 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

يوم الوقوف العالمي: لا يجلس أحد فالكل واقف، إلا الأنبياء والمتحابين في الله -المتباذلين فيه. يوم الشمس: الناس جميعاً في الشمس المتقدة، لا يستظل أحد إلا من أظلته صدقته، أو كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (١). يوم العطش العالمي: الجمهور ظامئ وتكاد تحترق من شد ظمئه الأكباد، وتتشقق الحلوق، فيا سعد من شرب من حوض رسول الله ﷺ شربة هنية لا يظمأ بعدها أبداً وما أقل ثمنها (٢)، وما أبخلنا في دفعه الآن مقدماً، وهو ليس بدينار ولا درهم بل الثمن اتباع الله ورسوله. إنه يوم الأنانية العالمي: شعار الجميع فيه «نفسي نفسي»، إلا محمداً ﷺ فيقول: «أمتي أمتي» (٣)، فلك الحمد أن جعلتنا من أمته. إنه يوم مشهود: فيه خوف وقلق ووجل، ويقول الأنبياء: اللهم سلِّم سلِّم. لا كلام .. الكل ساكت صامت، (لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) (هود: ١٠٥). يوم النطق بالحكم النهائي: بلا ضمانات، أو كفالات توقف التنفيذ ... لا وساطة ولا شفاعة إلا من رضي له الرحمن (وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى) (الأنبياء: ٢٨) من الشهداء والصالحين والأنبياء والرسل. يوم القطيعة العالمي: تنقطع فيه كل أواصر القربى، ومعاني الأسرية والنسب، بل يلوذ بالفرار بعضهم من بعض (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) (عبس: ٣٤ - ٣٦).

стр. 1052

يوم الفقر العالمي: الكل فقير لا يملك ديناراً ولا درهماً، فقد وردت العهد المالية إلى خزائن الواحد الأحد، وأصبح الملياردير لا يملك القطمير. يوم الإفلاس: المفلس فيه من ضرب هذا، وأخذ مال هذا، وظلم هذا، فيقضيهم بتعويضات ليست ذهباً ولا فضة؛ لأنها أغلى منها وأجدى وأنفع، إنها الحسنات، يقول صاحب المال (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ) (الحاقة: ٢٨)، ويقول صاحب السلطان (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ) (الحاقة: ٢٩)، ويقول الله (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) (الحاقة: ٣٠). يوم تغيير العملة: فلا عقار ولا دار .. لا زرع ولا ضرع .. لا دينار ولا دراهم .. لا عملات سهلة ولا صعبة. كل هذه لا قيمة لها، إن القيمة اليوم غير هذه، إن الملياردير من جاء بالعمل الصالح كرصيد له غطاء وتأمين في بنك الرحمن بنك وحيد، غير معترف بغيره، فمن كان يضع رصيده في بنوك غيره فكله مال ضائع، يقول الله لهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤونهم وتعملون لهم .. فهل تجدون عندهم شيئاً؟ يوم البطاقة العالمي: بطاقة التأمين والأمن الشامل التي ليست للعمر .. بل للأبد، إنها بطاقة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» (١). يوم يحمل فيه المجاهدون والمتقون التصريح بالمرور من كل نقاط التفتيش المذهلة. يوم النور والظلمة: فالمتوضئون لهم أنوار تجري بأيديهم وبأيمانهم (نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (التحريم: ٨) ..

стр. 1053

قراء سورة الكهف كل جمعة يكون لهم بها نور إلى عنان السماء (١)، وهو ظلمة حالكة على غيرهم. يوم المسئولية: إن المسئولين في الدنيا هم المسئولون يوم القيامة .. فيا ويل من نوقش الحساب وكثر معه التحقيق والتدقيق (٢). يوم اللعن لزعماء السوء من أتباع السوء: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا) (الأحزاب: ٦٧ - ٦٨). يوم التغابن: لأن فيه يندم الناس على ما غبنوا أنفسهم وضيعوها. يوم قراءة التقرير النهائي: (هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ) (الحاقة: ١٩)، يقرأ كل واحد بنفسه. إنه يوم الحساب الذَّرِّي الختامي: نعم إنه حساب ذري وحساب ختامي (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: ٧ - ٨). إنه يوم السهر العالمي: لا نوم فيه لأحد (فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ) (النازعات: ١٤). إنه يوم قريب: (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا* وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (المعارج: ٦ - ٧). إنه يوم الحرية العالمي: يتحرر فيه الجميع من عبادة أي شيء إلا الله، ومن تعبيد بعضهم لبعض.

стр. 1054

إنه يوم الحشر: يحشر الأنبياء إمامهم محمد ﷺ والعلماء يقدمهم اليماني معاذ بن جبل (١)، ويحشر الطغاة وإمامهم فرعون، (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ) (هود: ٩٨). يومٌ آخره جنة أو نار .. وقيل الحمد لله رب العالمين.

стр. 1055

تم بحمد الله

стр. 1056

وثائق

стр. 1057

الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان

стр. 1058

الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: ١٣). إنّ الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله ربّ العالمين خالق كلّ شيء، وواهب كلّ النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرّمه وجعله في الأرض خليفة، ووكّل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهيّة وسخّر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً. وتصديقاً برسالة محمّد ﷺ الذي أرسله الله بالهدى ودين الحقّ رحمة للعالمين ومحرّراً للمستعبدين ومحطّماً للطواغيت والمستكبرين، والذي أعلن المساواة بين البشر كافّة، فلا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهيّة بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة. وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافّة ألاّ يعبدوا إلاّ الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتّخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحريّة البشر المسئولة وكرامتهم الخالدة، من المحافظة على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطيّة في كلّ مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادّة وأخذت بين العقل والقلب. وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأُمّة الإسلاميّة التي جعلها الله خير اُمّة أورثت البشريّة حضارة عالميّة متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشريّة الحائرة بين التيّارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة الماديّة المزمنة. ومساهمة في الجهود البشريّة المتعلّقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريّته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتّفق مع الشريعة الإسلاميّة.

стр. 1059

وثقة منها بأنّ البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً لا تزال وستبقى في حاجة ماسّة إلى سند إيماني لحضارتها وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيماناً بأنّ الحقوق الأساسيّة والحريّات العامّة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحدٌ بشكل مبدئي تعطيلها كلّياً أو جزئيّاً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهيّة تكليفيّة أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمّم بها ما جاءت به الرسالات السماويّة، وأصبحت رعايتها عبادةوإهمالها أو العدول عنها منكراً في الدين، وكلّ إنسان مسئول عنها بمفرده، والأمة مسئولة عنها بالتضامن، إنّ الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي: المادة الأولى (المساواة): أ- البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبوديّة لله والبنوّة لآدم، وجميع النّاس متساوون في أصل الكرامة الإنسانيّة وفي أصل التكليف والمسؤوليّة، دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللّغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وإنّ العقيدة الصحيحة هي الضمان لنموّ هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. ب- إنّ الخلق كلّهم عيال الله، وإن أحبّهم إليه أنفعهم لعياله، وإنّه لا فضلَ لأحد منهم على الآخر إلاّ بالتقوى والعمل الصالح. المادة الثانية (حق الحياة): أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكلّ إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كلّ اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي. ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري. ت- المحافظة على استمرار الحياة البشريّة إلى ما شاء الله واجب شرعي. ث- يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان وأن لا تنتهك، كما يحرم تشريحه إلاّ بمجوّز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك.

стр. 1060

المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب): أ- في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحقّ في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل الأسرى واجتماع الأسر التي فرّقتها ظروف القتال. ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنيّة للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. المادة الرابعة (حق الميت): لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة): أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحقّ في الزواج ولا تحول دون تمتّعهم بهذا الحقّ قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسيّة. ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. المادة السادسة (حق المرأة): أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانيّة، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيّتها المدنيّة وذمّتها الماليّة المستقلّة وحقّ الاحتفاظ باسمها ونسبها. ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤوليّة رعايتها. المادة السابعة (حق الطفل والأبوين): أ- لكلّ طفل منذ ولادته حقٌّ على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية الماديّة والعلميّة والأدبيّة، كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصّة. ب- للآباء ومن بحكمهم، الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب

стр. 1061

مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعيّة. ت- للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حقٌّ على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة. المادة الثامنة (حق الأهلية): لكلّ إنسان التمتّع بأهليّته الشرعيّة من حيث الإلزام والالتزام، وإذا فُقدت أهليّته أو انتقصت قام وليّه مقامه. المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية): أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوّعه بما يحقّق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشريّة. ب- من حقّ كلّ إنسان على مؤسّسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة والجامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيّاً ودنيويّاً تربية متكاملة ومتوازنة وتعزّز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. المادة العاشرة (حق حرية التدين): لمّا كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنّه لا تجوز ممارسة أي لون من الإكراه عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد. المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار): أ- يولد الإنسان حرّاً وليس لأحد أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه ولا عبوديّة لغير الله تعالى. ب- الاستعمار بشتّى أنواعه باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرّم تحريماً مؤكّداً، وللشعوب التي تعانيه الحقّ الكامل للتحرّر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كلّ أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحقّ في الاحتفاظ بشخصيّتها المستقلّة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعيّة.

стр. 1062

المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء): لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. المادة الثالثة عشرة (حق العمالة): العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز. المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب): للإنسان الحقّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير، والربا ممنوع مؤكداً. المادة الخامسة عشرة (حق الملكية): أ- لكلّ إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعيّة، والتمتّع بحقوق الملكيّة بما لا يضرّ به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكيّة إلاّ لضرورات المنفعة العامّة ومقابل تعويض فوري وعادل. ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلاّ بمقتض شرعي. المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي): لكلّ إنسان الحقّ في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي أو الأدبي أو الفني أو التقني، وله الحقّ

стр. 1063

في حماية مصالحه الأدبية والماليّة الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم): أ- لكلّ إنسان الحقّ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقيّة تمكّنه من بناء ذاته معنويّاً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا الحق. ب- لكلّ إنسان على مجتمعه ودولته حقّ الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة بتهيئة جميع المرافق العامّة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. ت- تكفل الدولة لكلّ إنسان حقّه في عيش كريم يحقّق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية. المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن): أ- لكلّ إنسان الحقّ في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. ب- للإنسان الحقّ في الاستقلال بشؤون حياته الخاصّة في مسكنه وأسرته وماله واتّصالاته، ولا يجوز التجسّس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخّل تعسّفي. ت- للمسكن حرمته في كلّ حال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي): أ- النّاس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ب- حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. ت- المسؤوليّة في أساسها شخصيّة. ث- لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام الشريعة.

стр. 1064

ج- المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كلّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة): لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأيّ نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانيّة، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إلاّ برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحّته وحياته للخطر، كما لا يجوز سنّ القوانين الاستثنائيّة التي تخوّل ذلك للسلطات التنفيذيّة. المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان): أخذُ الإنسان رهينة محرّم بأيّ شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف. المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام): أ- لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة. ب- لكلّ إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلاميّة. ت- الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. ث- لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة. المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة): أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً مؤكّداً ضماناً للحقوق الأساسيّة للإنسان.

стр. 1065

ب- لكلّ إنسان حقّ الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنّ له الحقّ في تقلّد الوظائف العامّة وفقاً لأحكام الشريعة. المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة): كلّ الحقوق والحريّات المقرّرة في هذا الإعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلاميّة. المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة): الشريعة الإسلاميّة هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان.

стр. 1066

بيان المجمع الفقهي

стр. 1067

بيان المجمع الفقهي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أن مجمع الفقه الإسلامي إيمانا منه بأن الباري جل وعلا هو الذي وهب للإنسان الكرامة التي هي أساس الحقوق والواجبات، واوجب على الإنسان حقوقا لربه وحقوقا لنفسه وحقوقا لأبناء جنسه وحقوقا لمكونات البيئة من حوله، وان نظرة متعمقة وشمولية ومحايدة للتشريع الإسلامي تجعل المرء يجزم بصلاحيته للمجتمع البشري، وانسجامه مع طبيعة الإنسان والكون، وهذا ما جعل الإسلام يسمى بدين الفطرة. كما يشهد لذلك قول الله ﵎ (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم: ٣٠). وحقوق الإنسان في الإسلام هي عبارة عن المزايا الناشئة عن التكريم الإلهي الذي وهبه الله للإنسان، وألزم الجميع باحترامها طبقا للضوابط والشروط الشرعية. وإيمانا بما أجمعت عليه أمة الإسلام من أن الشريعة الإسلاميّة صالحة لكل زمان ومكان، وإيمانا بحق الشعوب في الاحتفاظ بخصائصها الثقافية والدينية المميزة لها، وحق كل مجتمع وكل أمة في أن تحكم بالنظم والتشريعات التي ترتضيها لنفسها، وانطلاقا من كل ما تقدم فإن المجمع يؤكد على ما تضمنه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والصادر عن وزراء خارجية الدول الإسلاميّة بتاريخ ١٤ محرم ١٤١١ هـ الموافق ٥ أغسطس ١٩٩٠ م، وما صدر عن ندوة حقوق الإنسان التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة بتاريخ ٨ - ١٠ محرم ١٤١٧ هـ الموافق ٢٥ - ٢٧ مايو ١٩٩٦ م. وحيث أن الشعوب المسلمة التزمت نظم الإسلام وتشريعاته برغبة ذاتية لا لبس فيها في الأحوال الشخصية وشؤون المرأة والروابط الأسرية وغيرها من المجالات الاجتماعية

стр. 1068

والاقتصادية وقد اتفق معها في كثير من جوانبها مع أهداف ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ١٩٤٨ م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مضمونه وأهدافه في بعض، وتختلف معه في بعض الجوانب التي تعود أساسا إلى مسألة الأخلاق ونظام المجتمع المستند إلى الدين الإسلامي. فإن المجمع يؤكد في هذا الخصوص على ما يلي: أولاً: أن الشريعة الإسلاميّة قررت الأحكام التي تضمن حفظ مقاصدها في الخلق والتي من أهمها ما يعرف بالكليات الخمس، وبذلك ضمن الحقوق الأساس للإنسان في نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله. وقد عالجت الشريعة الإسلاميّة أنواع الانحرافات المختلفة باتخاذ إجراءات وقائية، وزجرية بقصد حماية المجتمع وإصلاح الانحراف، علماً بأن الإجراءات الردعية الزجرية موجودة ومعتمدة في كل تشريع وفي كل زمان ومكان. ثانياً: أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق كل دولة في بسط سيادتها في إطار رقعتها الجغرافية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. ثالثاً: أ- على المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان على اختلاف مواثيقها ونظمها أن تمتنع عن التدخل في المجالات التي تحكمها الشريعة الإسلاميّة في حياة المسلمين، وليس من حقها إلزام المسلمين، وليس من حقها إلزام المسلمين بنظمها وقيمها التي تخالف شرائعهم وقيمهم، ولا يجوز أن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين لا يرتضونها ولا يحكمون بها. ب- يؤكد المجمع على أن التشريعات الخاصة في الدول ذات السيادة لا تخضع للنظم والمواثيق الأجنبية عنها. رابعاً: أن كثيرا من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل مشكلات البشرية مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وان يفيدوا مما فيه. خامساً: يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية العمل على احترام حقوق الأقليات

стр. 1069

المسلمة في مختلف بلاد العالم وإنصافها خاصة في هذا الوقت العصيب تحقيقا لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. سادساً: يقرر المجمع إنشاء مركز لحقوق الإنسان تابع له وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه ووضع النظام الخاص به. سابعاً: يعبر المجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية والعالمية الرسمية والشعبية من كل الآفاق والاتجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل الأمن والعدل والرخاء والحياة الكريمة، ويدرأ الفساد، ويقيم التعايش بين الناس وفقا للأسس التي سبق ذكرها. وليكن شعارنا في ذلك قول الله ﵎: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: ٩٠). وقول الرسول ﷺ فيما أعلنه في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». والحمد لله أولاً وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

стр. 1070

دليل محتويات الكتاب (٤ - ١٩) لوحات المقدمة (فاتحة الكتاب .. مقدمة الناشر .. كلمة الناشر -الطبعة الثانية .. كلمات من نور عن المؤلف للإمام يوسف القرضاوي ... كلمة لمفتي اليمن العلامة محمد بن إسماعيل العمراني .. كلمة للبروفيسور العلامة عبدالمجيد الزنداني .. وإجازتان نادرتان .. كلمات للسيد العلامة محمد بن علي عجلان .. رسالة مجمع الفقه الإسلامي (الهند) .. كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني .. ). (٢٠) تقديمنا (٢٧ - ٣٣) من سيرة المؤلف (٣٥) الفقه الوظيفي (٣٦ - ٤٠) تمهيد يبين أن الأصل جواز الإجارة وبعض مسائلها، التأجير على التأجير، تقبيل المحلات التجارية، إجارة الباصات وضمانها، استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة والأعراس وضمانها (٤٠ - ٤٤) الوظيفة العامة وتكييفها وبيان أنها أمانة، ما يجب على الدولة من الشروط الوظيفية، معنى الكفاءة الوظيفية، طريق معرفة الكفاءة، الوساطة والتزكية والشهادة، تقديم من ثبتت فاقته وحاجته في الوظيفة وطريق إثبات ذلك في الجهات الرسمية، لا يجوز التغاضي عن الشروط الهامة في الوظيفة العامة، تحريم تولية السفيه على الأموال، واجب الدولة في توزيع الدرجات الوظيفية بالعدل (٤٤ - ٤٧) التوزيع المناطقي للدرجات الوظيفية، الواجب على الموظف الالتزام بتوجيهات الإدارة وحدود ذلك، علة الجمع للفظ «وأولي الأمر منكم»، الإدارة إجارة ونوع إمارة، مخالفة الأوامر الإدارية العامة أو الخاصة المتعلقة بالوظيفة والداخلة في مضمون مقتضى العقد، ضمان ما ترتب على المخالفة، حكم الخصم عند المخالفة الرجوع إلى اللوائح عند المخالفة وتكييف اللوائح وبيان أنها جزء مفسر للعقد وإذا لم تكن لائحة فماذا يصنع؟

стр. 1071

(٤٧ - ٥٠) السكن الوظيفي وتكييفه وبيان إباحته للانتفاع وعدم جواز تأجيره وعلة ذلك (٥٠ - ٥٢) حكم الوظيفة في مرفق آخر، حكم الاشتراط على الموظف عدم العمل لفترة أخرى في جهة أخرى، تأجير الفنادق، بيان ضوابط تأجير العقارات وبيان تأجيرها لمعصية، التأجير في الحرام حرام، ضمان الموظف والأجير وتفصيل ذلك وبيان الفرق بين المسائل ومحل جريان قاعدة «لا يجتمع الأجر والضمان»، الأصل في الطب الضمان ودليل ذلك (٥٢ - ٥٥) بيان حكم الوظيفة في البنوك الربوية، بيان حكم عقود الصيانة، وظيفة المرأة جائزة وما يجب عليها حينئذ، جواز أخذ الضمانات التجارية للوظائف وتأجير الأعيان، جواز إصدار قانون ينظم الإيجارات وأسعارها، مهنة المحاماة وبيان جوازها وحرمة المحاماة عمن تبين ظلمه (٥٥ - ٦٠) الوظيفة العلمية وجواز أخذ الأجرة عليها والجمع بين النصوص ونظم المسألة، المعلم ووظيفته وبيان عظيم أمانته وبيان اشتراط الكفاءة للمعلم وما هي بالنسبة له والاستدلال على اشتراط حسن السيرة والسلوك (أصل وحاشية)، حكم الغياب والبدل، وجوب بذل الإحسان في وظيفة التعليم وحكم التأديب (تفصيل ذلك في فقه التربية والتعليم)، واجب الدولة توفير وسائل التعليم، حكم من أتلف شيئا من الأثاث الوظيفي، حرمة الغش وحكم من عاون عليه وبيع الوثائق ووجوب التحقيق مع المتورط وعقوبته إن تبين تورطه، حكم التأخر عن الدوام، يجب على الدولة إصلاح المناهج على المستويات الأربعة وبيان ذلك، فرض على الدولة تعليم الشعائر وتعظيم القرآن والسنن وغربلة الطلاب ودعم الأذكياء والتخصصات والمنح الدراسية وتوزيعها وبيان ما يحرم من الشفاعات والوساطات فيها (٦٠ - ٦٣) التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره، واجب الموظف للقيام بكل ما عليه من عمل بلا ترحيل مماطل، بيان ما يترتب على التفريط الوظيفي أو التعاقدي من الأضرار وما حكم ذلك، أخذ الموظف الأموال من العملاء بمسمى «إكرامية» وبيان حكم ذلك، بيان حكم الوساطات والهدايا للموظفين، بيان حكم التدوير الوظيفي للمناصب وتوريثها (٦٣ - ٦٤) حكم العهد الوظيفية داخلية أو خارجية والتعامل معها، أوقات الراحة للموظف وتناول الإفطار وقراءة الصحف، سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي (٦٤ - ٦٧) حرمة التوقيع بدلا عن الموظف الغائب، الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية وبيان فرضية ذلك وحكم منع الموظف أو الطالب من أداء الصلوات في أوقات

стр. 1072

الدوام، حقوق الموظف وبيان وجوب إعطائه الراتب العادل وحرمة البخس الوظيفي في الراتب والحقوق وحرمة الغبن والاستغلال (٦٧ - ٧٠) حرمة الاحتجاب لمسئولي المناصب عن الناس الذين لهم حاجة، تحريم الغلول والاختلاس والتحايل، صرف النثريات وأحكامها، وجوب المحاسبة الوظيفية، ترك محاسبة المفسدين من الكبائر، حرمة الدفاع عن المفسدين من جهات نافذة حماية لهم وتواطؤاً، واجبات الوظيفة الأمنية، ضبط مفسد ولو كان نافذا، محاربة ومنع الجرائم والمنكرات، حرمة استغلال الجهات الأمنية لأي غرض شخصي أو حزبي أو طائفي أو مناطقي، «تعيون» العسكر والرسامة، التغطية على مهربي كل ضار ومحرم (٧٠ - ٧٣) التقدم للوظيفة وحكم طلبها وبيان مشروعية ذلك وما يتعلق به من مسائل، المكافآت والتحفيزات، الزي الوظيفي (٧٣ - ٧٤) عمالة الأطفال وبيان حكمها وضررها، تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة، نقابة الموظفين والعمال (٧٤ - ٧٨) حكم إنشاء جمعية بين الموظفين بالراتب أو جزء منه والجواب على من منعها، الوظيفة في بلاد غير المسلمين وبيان جوازها ومناقشة الاعتراضات والاستدلالات وحكم الإقامة، يجوز للمسلم أن يلي ولاية لغير المسلمين في بلادهم تعود بالنفع الإنساني عليهم (٧٨ - ٨٠) وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة، الوظيفة في قوات حفظ السلام الدولية، الوظيفة في الأمم المتحدة، الوظيفة في المنظمات الدولية، وظيفة غير المسلم في بلاد الإسلام مباحة (٨١ - ٨٤) استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية وبيان الاستدلال لذلك وتفصيله وبيان جريان التعامل الدولي على ذلك لدى دول كبيرة وكثيرة، بيان حكم اشتراط السن والمواطنة في الوظيفة، بيان الشروط الوظيفية وأنواعها وما هو الذي يشترط في كل الوظائف وما تختص به بعضها دون بعض وحكم كلٍ (٨٤ - ٨٧) أنواع المهن والوظائف، الوظائف من حيث الأهمية

стр. 1073

(٨٩) الفقه الطبي (٩٠ - ٩٢) مهنة الطب وبيان أنها فرض كفاية وبيان أن من وسائلها الواجبة بناء الجامعات عالية التقنية وكل ما يلزم للبحث والدراسة والتطوير والإنتاج الدوائي، ما يجب على المريض وعلى الطبيب، أمراض النساء والتخصص فيها، أمر المريض بالصدقة والاستغفار والتوبة (٩٢ - ٩٤) يحرم على الطبيب إفشاء سر المريض، كشف العورة للطبيب وحدودها، يجب على الطبيب النصيحة وعدم تكليف المريض ما لا داعي له من فحوصات ورقود ونحوها (٩٤ - ٩٦) هل يجوز للطبيب أن يحيل على عيادته حال دوامه الرسمي؟ المرأة الطبيبة، زميل العمل، التبرع بالدم (٩٦ - ١٠٠) التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء التناسلية، موت الدماغ (١٠٠ - ١٠٢) التعقيم للأدوات الطبية، إسقاط الحمل، جراحة التجميل، خلوة الطبيب بامرأة للمعاينة، الأدوية على خلاف الطبيعة والجبلة، المنشطات (١٠٢ - ١٠٥) الحجامة والرقية وما يتعلق بهما من المسائل (١٠٦ - ١٠٩) حكم من به سلس، التداوي بالمحرم، اشتراط المريض الشفاء، القَسَم الطبي، الطبيب والصبر على المريض، الوصية من المريض واجبة (١٠٩ - ١١٤) كيفية وضوء المريض وصلاته، الإغماء والإسعاف وما يتعلق بهما من أحكام، الجنون وذهاب العقل (١١٥ - ١١٦) التشريح، التجارب على الحيوانات، إرجاع عضو قطع في حد (١١٦ - ١١٨) الاستنساخ والهندسة الوراثية، الصيام والأحكام الطبية (١١٩ - ١٢٠) الصحة النفسية

стр. 1074

(١٢١) فقه الدعوة (١٢٢ - ١٢٤) تعريف الدعوة إلى الله وأركانها وأنها أفضل الأعمال والتفرغ لها، الواجب في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والتبشير لا التنفير، التدرج في الدعوة وقصد وجه الله بها والبدء بالنفس والأسرة، علاج ما عليه العمل هو الأصل، البدء بالأصول القاطعة، لا يثار الخلاف المفرِّق، اتباع المذاهب وحكمه، لا يتعصب للقول المحتمل، من أخذ بقول مجتهد فلا يحرج عليه بالإنكار، المنع من التجريح، لا يكفر المعين (١٢٤ - ١٢٦) القوة في الحق، دوام العبادات والاستغفار والتسبيح بكرة وعشيا وقيام الليل والصلوات جماعة، الصبر على ما يصيب الداعية، الوثوق برزق الله ونصره، الحذر من الذنوب وحرمة مظاهرة المجرمين والمجادلة عن الخونة، الواجب أن لا يخاف في الله لومة لائم وليصبر نفسه مع عامة المؤمنين وليحذر المنافقين ويوالي المؤمنين والقيام بحق الشرائح الضعيفة ونصرة المظلوم وقضاء الحوائج، الحذر من غيبة أهل العلم والمؤمنين، القيام بالعدل والقسط وشهادة الحق، الحذر من أكل المال بالباطل والتكاثر في الدنيا، الاهتمام بوسائل الدعوة الحديثة، ترك الإكثار من ذكر الدنيا ومد العين إلى المتاع الزائل (١٢٦ - ١٢٩) جواز الانتماء إلى جماعة على الكتاب والسنة والتعاهد معهم والفرق بينها وبين البيعة العامة، لا يجوز للجماعة أن تأمر فردها ألا يحضر مع الجماعة الأخرى بسبب خلافات اجتهادية، يجوز للمرأة بإذن زوجها ووليها الانتماء إلى العمل الدعوي النسائي والبيعة فيه، وبيان أن طاعة الزوج فرض عين والعمل الدعوي فرض كفاية، شرط انتماء المرأة للعمل الدعوي أن تكون في قطاع نسائي لا مختلط وبيان موافقة ذلك لمقاصد الشريعة ومناقشة ذلك، ممارسة المرأة للدعوة في مجالس الرجال ومحافلهم ومجامعهم، الحلقة التنظيمية المشتركة (١٣١) فقه الأقليات (١٣٢) الأرض لله وضعها للأنام جميعا فالإقامة في أي بلاد جائزة وأخذ جنسيتها، من لم يستطع إقامة دينه في بلد، عموم أحكام الشريعة وقيامها على الوسطية ودفع المشقات، الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل، قاعدة بصياغة جديدة (١٣٤ - ١٣٨) الأصل دعوة كل كافر ويشرع البر والقسط معهم وجواز تبادل الزيارات والتحية والتهنئة بمباح والإهداء لهم ومساعدتهم والإغاثة وحفظ أماناتهم وتبادل الخبرات

стр. 1075

والزواج من أهل الكتاب والمعاملة المالية إلا في الربا والمحرمات، الموظف في محل فيه محرم قطعي وتفصيل ذلك، المساهمة في شركات مشتملة على محرم قطعي (١٣٨ - ١٣٩) بيان أن من أسلم من أهل الكتاب ولم تسلم زوجته استدام النكاح ولو كانت وثنية جاز الدوام لحديث زينب وبيان صور المسألة بتفصيل والجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة (١٣٩ - ١٤٣) من أسلم فمات مورثه الكافر ورثه ودليل ذلك، تعقد رئاسة الجالية للمسلمة التي لا ولي لها، حكم التأمين (تفصيل ذلك في الماليات)، لباس المرأة له ركنان وهما ما ستر الزينة الفاتنة ودفع الإيذاء وتفصيل ذلك. وبيان أن هذا الاستنباط الجديد هو المحقق لمقصد الشرع والجامع بين آية النور وآية الأحزاب في اللباس (١٤٣ - ١٤٤) على المقيم تعليم ولده وأهله الشريعة واللغة العربية وبيان حكم بناء المراكز والمساجد وإقامة الصلوات والشعائر (١٤٥) فقه الدولة (١٤٦ - ١٥٠) إضافة المؤلف مقصدا سادسا للشريعة هو «حفظ الجماعة العامة»، مصدر التشريع والقانون وتعريف الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن هو الذي يصوغ القانون ويحكم به والمنفذ له؟ وبيان أن السياسة تدير الدولة بأربعة أصول، والجماعة أصيل والحاكم وكيل والدولة نائبة عن الجماعة ومنها مشاعا بالتراضي وأجراء وتصرفاتهم منوطة بالمصلحة وبيان هذه القيود والاستدلال عليها، شكل الحكم وتقدير المصالح العامة وطريق ذلك والإلزام بالشورى والترجيح بالأكثرية (١٥٠ - ١٥١) وضع الدستور، ومتى يجب؟ ومن يصوغه؟ وماذا ينص فيه من المهمات؟ الأصل الشرعي ألا يعطى أحد حصانة من المساءلة، تعديل الدستور (١٥١ - ١٥٣) من هو الذي يلي الولاية العامة؟ اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والعدالة والكفاءة (القوة والأمانة) والاختيار من الشعب ومحترزات ذلك، بيان أن الولاية الكبرى سيادية، يشترط لها الإسلام، شرط المواطنة للولايات العامة السيادية إن جرى التعامل الدولي عليه والاستدلال على ذلك (١٥٣ - ١٥٥) حرمة أخذ الحكم بغير إرادة الأمة، وما يندرج تحته من الفروع، وبيان طرق الوصول إلى الولاية العامة (الإحالة على فقه السمع والطاعة من كتابنا هذا)، الولاية

стр. 1076

العامة لا تتم إلا بالبيعة العامة، الولاية مِنَّةٌ ربانية، الوصول إلى التمكين والاستخلاف مقصد شرعي، التمكين أعلى رتب الاستخلاف (١٥٥ - ١٦١) طلب الولاية ليس من المذام الشرعية بل هي مِنَّةٌ ورحمةٌ ووعدٌ إلهي ومطلوب شرعي للأنبياء والرسل، والجواب على الاستدلال المخالف لهذا، التنافس الانتخابي، وأصله، والاستدلال على ذلك، واللجنة الانتخابية، والبرنامج السياسي، وعرض المرشحين على الأمة وبرامجهم، والتأصيل لذلك، تنازل من عقدت له البيعة للمصلحة العامة، حديث الأئمة من قريش، وبيان فقهه، والجواب على من وَهِمَ فحمله على غير مراده (١٦١ - ١٦٣) من ولي ولاية حرم عليه تولية غيره لمجرد قرابة أو نسب، والاستدلال على ذلك، فصل السلطات، وزيادة ثلاث سلطات إن خدمت المصالح (١٦٣ - ١٦٦) الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية، تعيين لجنة الانتخابات، وشروطها، أعضاء اللجنة الانتخابية يجب عليهم الحفاظ على نزاهة الانتخابات، وسلامة العملية الانتخابية، وتفصيل ذلك، الآلية العادلة في الانتخابات، ووجوب ما تقوم عليه المصلحة من نظام النسبية أو الدائرة، تصحيح جداول الناخبين واجب شرعا وتعليل ذلك، تحديد سن الانتخابات، آلية توزيع اللجنة العليا وما يتبعها من اللجان (١٦٦ - ١٦٨) التصويت لمرشح الرئاسة قائم مقام البيعة، لا فرق في التصويت بين الرجل والمرأة في الانتخابات؛ والاستدلال على ذلك، ويشترط للإدلاء بالصوت الانتخابي شروط، حرمة شراء الأصوات بالمال، جواز التحالفات والتكتلات، وشرطها (١٦٩ - ١٧١) فرائض عامة على الدولة (١٧١ - ١٧٦) أصول الحكم، وأهم سياساته الكبرى، وبيان ذلك في ستة وثلاثين أصلاً استنبطناها من القرآن والسنن وقواعد ومقاصد الشريعة (١٧٧) مؤسسات الدولة، وجود مؤسسات للدولة تقوم بتمام حفظ المقاصد الستة، العشر المؤسسات الكبرى في الدولة، واندراج سائر الوزارات وإدارات الدولة تحتها، وبيان أن المقصود المعاني لا الأسماء (١٧٧ - ١٧٩) المؤسسة الأمنية، الكلام عن المؤسسة الأمنية، والإحالة على فقه مستقل للمؤسسة العسكرية في كتابنا هذا، الأجهزة الأمنية وسائر الجهات الأمنية يجب أن تتبع

стр. 1077

قيادة قانونية، وبيان حكم إنشاء حاكم الدولة أو أي شخص أجهزة أمنية تابعة له مباشرة لا تخضع للأنظمة والقوانين (١٧٩ - ١٨١) أقسام الأمن في المديريات وواجباتها، وحرمة استغلالها لخدمة أغراض خاصة، وبيان حكم من ثبت عنه ذلك من مدراء الأمن أو الأقسام، الخصومات الواصلة إلى أقسام الأمن والجهات الأمنية، والتعامل معها، من أرسل في مهمة رسمية وأحكامه، وتعيونه (الأجرة)، التجاوب مع الطلب من الجهة الأمنية، ووجوب نصرة المظلوم (١٨١ - ١٨٣) شروط تعيين وزير الداخلية ومسئولي الأمن، وجوب حفظ العهد من أطقم وسلاح ولوازم أمنية، وحرمة الغلول، لا يجوز أثناء التحقيق الضرب، ولا التهديد بعرض ولا مال ولا ولد، ولا التعذيب، ولا السجن إلا بحكم قضائي، ولا يسجن إلا في مكان يليق بالآدمي، وحرمة السجون الانفرادية، وحكم سجن المرأة والحدث، الأقسام وقضايا الحدود، فرض على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه (١٨٣ - ١٨٤) وجوب وضع خطة أمنية، تنظيم حمل السلاح، حكم مصادرة السلاح، حكم وضع السلاح في النقاط العسكرية، وبيان أنه أمانة مضمونة، حرمة تمرير أي محرم شرعا في أي منفذ أمني، ولا يجوز للجندي طاعة آمره بذلك، البلدية والضرائب والواجبات، وحكم اختطاف الناس وإيداعهم السجن، وواجب الناس عند نزول مفسد (١٨٤ - ١٨٥) المواكب الرسمية، وأحكامها، وحرمة السرعة الزائدة والتخويف وإرعاب الناس، رواتب منتسبي الجهات الأمنية، والعدل فيها، وتوفير ما يكفيهم ومن يعولون بلا تقتير وتضييق (١٨٥ - ١٨٦) مؤسسة الأمن الغذائي، وبيان أنها مؤسسة مفترضة قد لا توجد في دولة على أهميتها، وبيان علة ذلك، وضرورة وجودها، تعريف الأمن الغذائي تعريفا محققا، والاستدلال عليه، بيان ما هي الضرورات الغذائية؟ الواجب على الدولة توفير الضروريات الغذائية، حكم حصار دولة لأخرى في الضروريات الغذائية (١٨٦ - ١٨٧) الحاجيات الغذائية، وبيان أنها أربعة أنواع، التحسينات الغذائية نوعان، وبيانها، الحكمة البالغة لله عزوجل في النوع الأول والثاني من الغذاء، وهو الضروري والحاجي أنه لا يتسارع إليه الفساد، بل يمكن ادخاره، وعليه مدار القوت الآدمي والحيواني

стр. 1078

(١٨٧ - ١٩٠) ما يتسارع إليه الفساد عوضه الله بجعله سريع الإنبات، تناوب الضروريات والحاجيات، بيان الحكمة الصحيحة في قصر الربا على الأنواع الستة الضرورية، واجب مؤسسة الأمن الغذائي، توفير الضروريات تامة، وتفصيل ما يجب من الحاجيات والتحسينات، واجب الدولة اتخاذ كافة الوسائل الموصلة إلى الأمن الغذائي بدرجاته الثلاث، وبيان أكبر الوسائل لذلك، مؤسسة النهضة الشاملة، والإحالة على بيان السياسات التسع في سياسات الدولة (هامش) (١٩٠ - ١٩٣) المؤسسة الدينية، وبيان خدمتها للمقصد الأول وهو «حفظ الدين»، وعلة إيجادها، مهمات المؤسسة الدينية، واجبات المؤسسة الدينية في قضايا الأمة الكبرى، ونهضتها، ووحدتها، والوقوف ضد الغلو والتطرف والظلم والاستبداد والفرقة والتنازع، مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم، وبيان دليلها، وفرض تمكينها، المؤسسة الخدمية، وماذا يندرج فيها، وما تخدم من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، المؤسسة القضائية، وولايتها، ووجوب حكمها وفق مقاصد الشريعة وقواعدها ونصوصها، كفاية القضاة في رواتبهم، وتأهيلهم، استقلالية القضاء (١٩٤ - ١٩٦) المؤسسة النيابية «مجلس النواب»: تعريفه، وعلة إنشائه، العضو ونيابته عن من؟ نظر هذا المجلس أولا في رفع الضرر العام عن الشعب، حرمة السكوت عن الظلم والاستبداد والتحايل السياسي، وجوب النظر في مسائل التعليم وتطويره؛ لأنه أساس النهضة، حرمة تلقي عضو مجلس النواب التوجيهات المؤثرة على رأيه حال التصويت، وبيان سقوط عدالة من صنع ذلك، استجلاب الخبراء المختصين إلى المجلس في حال مناقشة القضايا التي تحتاج إلى رأي الخبراء (١٩٦ - ١٩٩) يجب على العضو دراسة الموضوع المطروح دراسة متأنية، التصويت إنما يكون في غير قواطع الشريعة، غياب عضو المجلس، وأحكام ذلك، وما يترتب عليه، إعطاء بدلات مالية للجلسات الرسمية، وحكم ذلك، الانسحاب من الجلسات، جواز الترجيح بالأكثرية (٢٠٠) سياسات الدولة الخاطئة والراشدة. (٢٠١ - ٢٠٥) بيان أهم السياسات الخاطئة، السياسة بالظلم وأنواعه، الظلم الديني، التضييق على المساجد، والشعائر الدينية، والعلماء، وحكم من فعل ذلك، إفراد الله بالحاكمية أمر قطعي، وما يجب النص عليه في الدستور حيال ذلك، إذن الحاكم بالردة عن الإسلام يوجب خلعه، والاستدلال على ذلك

стр. 1079

(٢٠٥ - ٢٠٦) سياسات الظلم العام، وحرمة الاعتداء على الأنفس بتخويف أو جرح أو قتل أو إيلام أو إفقار، الاعتداء على الأموال، وفرض الغرامات، الاعتداء على الأعراض والإساءات الظالمة في أي وسيلة إعلامية ولأي غرض، الظلم المتعلق بحفظ العقل والعلم (٢٠٦ - ٢٠٨) سياسة الفساد، وتعريفه، وبيان أنه لا يكون فسادا في الأرض إلا إذا كان ظاهرة عامة، والاستدلال على ذلك، تنوع الحكم على المفسد في الأرض، السلطة إذا مارست الفساد في الأرض حاق بها ما يحيق بالأفراد، ولاية المفسد في الأرض باطلة، من الجرائم التي يمكن تصنيفها من الفساد في الأرض (٢٠٨ - ٢١٠) سياسة العلو في الأرض هي انحراف عن مقصد الولاية العامة ومخالفة للعقد، ومظاهر العلو في الأرض، سياسة الاستبداد، وبيان تحريمها، وبيان نقل إجماع العلماء على خلع من لا يشاور، الكذب السياسي، وتحريمه، وحرمة تصديقه، وإعانة السياسيين الكذبة (٢١٠ - ٢١٢) الإدارة بالأزمات، وحرمتها، وبيان تصنيفها من جرائم الفساد في الأرض، وحدها أحد حدود الحرابة، واجب الشعب في مواجهة هذه السياسة، وآليات ذلك، والتشاور في ذلك مع العدول الصادقين والخبراء، ولاية السفهاء، وبيان تحريمها، وإبطالها (٢١٢ - ٢١٥) العطايا المالية لشراء الذمم من السياسات المحرمة، وبيان ما ينتج عنه من المفاسد، سياسة التسويق الخاطئ للشعب داخليا وخارجيا مندرجة في تقويض المقصود من عقد الولاية، الواجب على الشعب حيال هذه السياسة، وبيان ما يترتب على هذه السياسة من المفاسد الضارة بالبلاد (٢١٥ - ٢١٩) الإدارة بسياسة العصابة محرمة شرعا، وبيان آلياتها ووسائلها، وصور ممارسة النظام الفاسد لها، سياسة إيجاد الند والضد سياسة خاطئة ظالمة محرمة مخالفة لمقصد جمع الكلمة مؤدية إلى الفتنة والصراع وبيان ذلك (٢١٩ - ٢٢٣) الارتهان للخارج أو قوى في الداخل أمر محرم في الشرع، وبيان ما يترتب على ذلك من المفاسد الخارجية والداخلية، بيان أركان الاستخلاف في الأرض، ومناقضة سياسة الارتهان لها، ماذا يجب على الشعب حيال الارتهان؟ (٢٢٣ - ٢٢٥) جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية أمر خارج عن العدل والإحسان، وبيان ما يترتب من المفاسد بسبب هذه السياسة والواجب حيالها، سياسة إذكاء الصراع الديني، واللعب بالورقة الدينية محرم قطعا، ودليل ذلك، ووجوب مواجهته

стр. 1080

(٢٢٥ - ٢٢٧) تحريم خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب، والاستدلال على ذلك، وبيان ما يترتب على ذلك من المفاسد والفساد في الأرض، وبيان ما يفرض لمواجهة هذه السياسة (٢٢٧ - ٢٢٩) تحريم السياسة بالكذب، وبيان تأثيرها الخاطئ على الشعب، وما يجب على الصحافة والإعلام والعلماء والخطباء وكل قادر من بيان ذلك (٢٢٩ - ٢٣٠) سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة (٢٣١ - ٢٣٥) السياسات الراشدة للدولة، وأولها سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى، وما يندرج في ذلك من مسائل (٢٣٥ - ٢٣٨) الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد سياسة راشدة مطلوبة شرعا لما تؤدي إليه من المصالح الكثيرة، سياسة العدالة الشاملة، وتكافؤ الفرص، وعدالة الأجور، والعدل الوظيفي واجب، سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء (٢٣٨ - ٢٤٤) بيان معنى الإحسان، ووجوب التزام الدولة بسياسة الإحسان في إدارة البلاد، الوصول بالبلاد إلى منافسة أعلى مستويات القوى العالمية في كافة المجالات أمر مطلوب شرعا، الوسائل التكريمية والتحفيزية وطلبها الشرعي، على الدولة تشجيع الباحثين والمخترعين والمبدعين والموهوبين، وتكريم من هو أهل لذلك، تكريم أسر الشهداء والمناضلين، العلاوات والتسكين الوظيفي والقرض الحسن والشهادات والأوسمة والترقيات، السياسات التسع للنهضة الشاملة (٢٤٤ - ٢٤٨) وجوب مواجهة ومعالجة كافة السياسات الخاطئة، سياسات الاستنفار العاجلة والهامة، وبيان ما يندرج تحتها من السياسات، سياسة الاستنفار الاقتصادي، ووضع الخطط والدراسات واتخاذ كافة الإجراءات للنهضة الاقتصادية (٢٤٨ - ٢٥٠) الاستغلال التام للموارد، المسح الشامل للاستكشاف النفطي والثروات الكامنة، الاستصلاح الزراعي، التنمية الحيوانية الشاملة، الاستثمار البحري، النقل الجوي والبري والبحري، الاتصالات استثمارا وتحديثا (٢٥١ - ٢٥٢) النهضة التصنيعية، البنية الصحية، الأصول الشرعية الاستدلالية على ما سبق من هذه السياسات

стр. 1081

(٢٥٣) التعددية السياسية (٢٥٤ - ٢٥٦) بيان حكم التعددية السياسية وشروطها، تحريم قيامها على مشاريع ضيقة لا تخدم المصالح العامة، حكم من ظهرت خيانته أو فساده من الأحزاب والتنظيمات السياسية، تعريفنا للمعارضة السياسية تعريفا جامعا مانعا، وشرح التعريف، وبيان محترزاته، بيان ما يجب على المعارضة، حرمة التقصير أو التواطؤ أو السكوت عن مفاسد السلطة (٢٥٦ - ٢٥٨) شرط المعارضة السياسية أن تكون بالوسائل السلمية، المعارضة السياسية ليست خروجا عن الجماعة، التشهير بالمناكر السياسية وضوابطه، والجمع بينه وبين الأوامر بالستر، الحوار بين المعارضة والسلطة قبل التشهير بالمناكر السياسية (٢٥٨ - ٢٥٩) على السلطة والمعارضة تحقيق ما يدعون إليه من حريات وقبول الآخر وتبادل سلمي للسلطة داخل التنظيمات وخارجها، حرمة تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها، القيام بالعدل، التنابز السياسي بالألقاب، والنميمة السياسية، وإصلاح الخطاب السياسي (٢٥٩ - ٢٦١) آليات التغيير الشعبي السلمي، العقد الدستوري، والفرق بينه وبين البرنامج، وما يذكر في العقد الدستوري من حقوق الشعب وواجباته، ومنها ما يتعلق بحكامه رقابة ومحاسبة ومقاضاة، تقويم الشعب للحاكم جائز شرعا، والاستدلال على ذلك، إلقاء الخطاب السياسي من الرئيس المنتخب بعد فوزه، والتأصيل لذلك، بيان آليات التقويم الشعبي للحاكم ضمن الدستور دفعا لمفسدة التنازع، البدء باللين ولو لمكثر في الفساد، ومن اللين الإسرار إلا لمن ظلم، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبيان معنى «عند»، ترك التصريح بظلم الحاكم الجائر علامة على كثرة الشر في الأمة (٢٦١ - ٢٦٣) حرمة تصديق النظام المفسد في الأرض، وإعانته، آلية اعتزال الشعب لحكامه المفسدين ومقاطعته لهم، المقاطعة العسكرية والمجتمعية والاقتصادية، استقالة الحاكم ولو كان ببيعة مشروعة حقنا للدماء وتقديما لمصلحة الشعب، اختيار لجنة تحكيم في شأن الحكام عند التنازع، إذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم والمرابطة هناك، والدليل على ذلك، إذا ظلم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجبت نصرته، المنظمات المدنية وحكمها، الحاكم فرد في ضمان الإتلافات

стр. 1082

(٢٦٣ - ٢٦٨) للشعب محاسبة الحاكم جهارا، للشعب اتخاذ آليات التغيير السلمي لدفع المنكر، والاستدلال على ذلك، أهم مظاهر آليات التغيير السلمي، المظاهرات والمسيرات، تعريفها تعريفا جامعا مانعا، وشرح ذلك، الأصل في المظاهرات الجواز، والاستدلال على ذلك، حصول الإتلافات في المظاهرات، كشف مفسد تعمد التخريب في مظاهرة، من أتلف شيئا ضمنه شخصيا حال مظاهرة أو غيرها، حرمة إخراج المظاهرات لنصرة ظالم أو لفتنة أو التفاف على الشعب (٢٦٨ - ٢٧١) الاعتصامات وتعريفنا لها بما يميزها عن غيرها، والأصل فيها الإباحة، لا تجوز الاعتصامات إلا بعد تبين حقيقة الأمر بجلاء، حرمة الاعتصامات إن كانت للمعاندة والمناكفة، أنواع الاعتصامات، الاعتصامات الطلابية، وبيان حكمها وتقسيمها، قاعدة الاعتصامات والإضرابات وأخواتها، اعتصام الأجراء والموظفين، وقاعدة ذلك، كل اعتصام للإيفاء ببنود العقد فهو مشروع على الأصل (٢٧١ - ٢٧٤) الاعتصامات والإضرابات للمطالبة بزيادة الراتب، أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين، الإضراب والاعتصام في المجال الطبي، قواعد هامة ضابطة لمسائل الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرر (٢٧٥ - ٢٧٩) العصيان المدني، وتعريفنا له تعريفا جامعا مانعا، وشرحه، بيان من تجب طاعته مطلقا ومقيدا، شرح حديث «من جاهدهم بيده فهو مؤمن»، وبيان مراتب الاستطاعة، فقه حديث «لو أن الناس اعتزلوهم»، التفريق بين الحاكم العاصي والآمر بالمعصية، خروج الجماعة ككل على الحاكم وخروج شرذمة من الجماعة على الجماعة، وبيان ذلك، وخروج الحاكم عن إرادة الأمة (٢٨٠) العلاقات الدولية والسياسات الخارجية (٢٨١ - ٢٨٤) الأصل دعوة غير المسلمين لا قتالهم، والأصل السلام لا الحرب، الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية، استنبطناها بالتتبع والاستقراء من النصوص والمقاصد والقواعد، وهي تعاونية، تبادلية، سلمية، مثلية، عادلة، وهذه هي الأصول، وأما القتالية فهي استثناء عند العدوان، وشرح ذلك كله بالأدلة، مشروعية التعاون بين الدول رسميا وشعبيا وفي كل المجالات، العلاقات التبادلية والفرق بينها وبين التعاونية، العلاقات السلمية وبيان أنها أصل، والاستدلال على ذلك، العلاقات المثلية، والاستدلال على ذلك من النصوص

стр. 1083

(٢٨٤ - ٢٨٨) لا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك، بل عامة مواطنيها وقاطنيها أهل سلم، وبيان ذلك والاستدلال عليه، العلاقات الأمنية وتقسيم الأنظمة إلى ستة أقسام، أنظمة الحرب غير المعاهدة، والآليات الثمان للتعامل معها (٢٨٨ - ٢٩٠) أنظمة الحرب المعاهدة، أنظمة السلام المحايد، أنظمة السلام المناصر، دول المتاركة أو السلام على الأصل، أنظمة السلام المشروط، العلاقات العامة، الدخول إلى بلاد الإسلام، السواح والزوار والتجار وغيرهم، الجاسوس، وحكمه (٢٩٠ - ٢٩٢) حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان، اللجوء السياسي، منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية والمصالح في بلاد المسلمين، العلاقات الدينية (٢٩٣ - ٢٩٥) حكم معاهدة التسلح، وجوب وحدة دول الجزيرة السبع والعرب والمسلمين، وجوب الحفاظ على الوحدة اليمنية (٢٩٥ - ٢٩٩) محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي، وجوب المساعي العربية والإسلامية لفض النزاعات الداخلية بين دولهم، اللجوء إلى التحاكم الدولي، الأصل فيه المنع، واستثناء حالة الاضطرار عند تيقن العدل، والاستدلال على ذلك، حرمة تسليم المسلمين ومواطني الدولة تحت أي مسمى (٣٠١) فقه المال العام (٣٠٢ - ٣٠٣) تعريف المال العام تعريفا جامعا مانعا وشرحه، الآليات السبع لحفظ المال العام (٣٠٣ - ٣٠٨) حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا بالاستقراء والتتبع، موارد الدولة، الموارد الأربعة الكبرى للدولة، إيرادات خزينة الدولة، وأنواعها، الإيراد بالفرض الشرعي، الإيراد بالإيجاب الرسمي، حكم مقاولة الضرائب والجمارك ودخول الدولة، الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة (٣٠٨ - ٣٠٩) المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية، وبيان معناها، وما تشمل هذه الثروة، المورد الثالث للدولة: الثروة القومية، وبيان معناها، والإحالة على شرحها في الأبواب المالية، المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية، والإحالة على بسطها في فقه المال والاقتصاد

стр. 1084

(٣٠٩ - ٣١١) الأحكام العامة للمال العام، بيان من يلي الولاية المالية، بيع المال العام، وشروطه، وأجرة السعاية، حرمة الكميشن التي تدفعها الجهات الراغبة في الشراء لأشخاص نافذين، حرمة بيع المال العام بأقل من سعر مثله، وبيان ذلك، إذا أبرم العقد في المال العام مع الضرر الفاحش فهو باطل لا يلزم الشعب ولا الدولة (٣١١ - ٣١٤) الإقراض من المال العام، وآلية ذلك، وشروطه الخمسة، حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة، ومناقشة وتحقيق المسألة (٣١٤ - ٣١٦) المصاريف الإدارية على القرض، الإقراض من المال العام لدولة أخرى، وبيان عدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية بين الدول العربية والإسلامية، إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة (٣١٦ - ٣٢٠) رهن المال العام، وبيان حرمة رهن الثروات السيادية، تحصيل المال العام، ومسائله المتعلقة به، من عجز عن دفع المقرر للدولة، تبديل المال العام، سرقة المال العام واختلاسه ونهبه (٣٢٠ - ٣٢٣) ضمان من أتلف شيئا من المال العام، وبيان ذلك، الاستعمال الآمن للمال العام، وبيان ذلك بيانا شافيا، التوزيع العادل للمال العام، ومراعاة الشرائح الضعيفة، والمتضررين (٣٢٤ - ٣٢٦) دعم مهن أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والمحتاجة من المال العام، ومنع كبار الملاك، دعم الوسائل المعيشية لشرائح محدودة الدخل، دعم المشاريع الإنتاجية، دعم الضرورات المعيشية، الغذائية، والصحية، والتعليمية، والمشتقات النفطية (٣٢٦ - ٣٢٨) العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية، الكفالات الاجتماعية، العدل في توزيع الدرجات الوظيفية، إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من المال العام، رعاية أسر الشهداء والمناضلين من المال العام، دعم البحث العلمي والاختراع والتصنيع، استثمار المال العام (٣٢٩) فقه نصوص السمع والطاعة (٣٣٠ - ٣٣٢) الأمر بطاعة أولي الأمر، وشروط ذلك، الأنواع الخمسة الذين يصح أن يطلق عليهم «أولو الأمر»، النوع الأول: رأس الدولة، طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى وحصرها في ست طرق، وبيان المشروع منها والمحرم، الترشيح التوافقي، ودليله، ترشيح الحاكم السابق وموافقة الناس، ودليله

стр. 1085

(٣٣٢ - ٣٣٤) ولاية العهد من الحاكم المرضي السابق، ودليله، الفراغ الدستوري، وحكم من ولّى نفسه حينئذ، وتفصيل ذلك، الوصول للحكم بالقوة المسلحة محرم، وتفصيله، وبيان أحكامه، النوع الثاني من أولي الأمر (٣٣٤ - ٣٣٨) النوع الثالث من أولي الأمر، وهم أولو الأمر الشعبي والمجتمعي، النوع الرابع: أولو الأمر الديني، وهم العلماء، النوع الخامس: الولاية الخاصة، حدود طاعة ولي أمر المسلمين، وبيان أنها في ثلاثة أمور لا رابع لها، والاستدلال على ذلك بما يسر الناظر، تعطل طاعة الحاكم، وبيان ذلك في مسائل (٣٣٨ - ٣٤١) المسألة الأولى: لا طاعة لحاكم كافر أو منافق وتفصيل ذلك والاستدلال عليه، وبيان تحقق هاتين الصفتين فيه (٣٤١ - ٣٤٢) المسألة الثانية: لا يطاع مطلقا من غلب عليه الفساد، والاستدلال على ذلك بما فيه مقنع (٣٤٢ - ٣٤٥) المسألة الثالثة: لا طاعة لمن لم يقم كتاب الله، المسألة الرابعة: لا طاعة لنظام أهلك الشعب، والاستدلال عليه، وشرح حديث «هلاك أمتي»، المسألة الخامسة: الحاكم المنحرف عن المصلحة العامة، وشرح حديث «لا تكن لهم جابيا»، وبيان الفقه المعاصر (٣٤٥ - ٣٤٦) المسألة السادسة: الحاكم الكذاب المنحرف عن إرادة الأمة، وشرح حديث «سيكون عليكم أمراء»، المسألة السابعة: طاعة أولي الأمر في حال التنازع (٣٤٦ - ٣٤٩) المسألة الثامنة: لا طاعة لمن لم يطع الله ورسوله بالنص، المسألة التاسعة: مخالفة الحاكم العقد الدستوري بينه وبين الشعب، وما ينبني عليه، المسألة العاشرة: الحاكم إذا ظلم وامتنع عن الإنصاف من نفسه، المسألة الحادية عشرة: الحاكم المصلح في الأرض إذا أمر بما هو معصية، شرط بقاء الطاعة ألا تكون المخالفات التي أمر بها تعود على الأصول الشرعية والدستورية بالإبطال (٣٤٩ - ٣٥١) قواعد الصبر على الحاكم، وبيان ذلك بالتتبع للنصوص الشرعية وعلله وقواعده، الصبر المأمور به في النصوص على ثلاثة معانٍ بالاستقراء، حكم النوع الأول من الصبر، وهو الصبر على الظالم وفساده في الأرض، وبيان مدى موافقته للنصوص والأصول، نصرة المستضعفين فرض

стр. 1086

(٣٥٢ - ٣٥٤) لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال، بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»، حكم النوع الثاني من الصبر، وهو صبر الأنبياء والرسل، والاستدلال عليه، حكم النوع الثالث من الصبر، وهو ترك الخروج على الحاكم الغالب صلاحه في الأرض (٣٥٤ - ٣٥٨) فقه أحاديث الصبر على الحاكم، حديث «سترون بعدي أثرة» وفقهه، حديث «من رأى من أميره ما يكره»، حديث «من أنكر فقد سلم»، حديث «سيكون عليكم أمراء يسألون حقهم»، حديث «ألا ننازع الأمر أهله»، بيان قواعد علم الأصول وإعمالها للجمع بين النصوص، وبيان عين العلة وجنس العلة، وتأثيرات ذلك على الحكم الشرعي (٣٥٩) فقه المؤسسة العسكرية والأمنية (٣٦٠ - ٣٦٣) إنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض على الشعب، وهو على الدولة عينيٌّ، وكل ما تعلق بإنشائها من الوسائل فهي وسيلة مفروضة، بيان وجوب الأخذ بوسائل العصر وتقنياته العسكرية، وبيان إثم ولاة الأمر إن قصروا في الإعداد الاستراتيجي المواكب لقوى العصر، كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره، المعاهدات الدولية لمنع التسلح، وبيان وجوب منع التسلح النووي على العالم أجمع؛ لأنه من الفساد في الأرض، وبيان تحريم منعه على دولٍ وترخيصه لدول، وبطلان ذلك، المؤسسة العسكرية ملك للشعب لا لفئة ولا لحزب، التعيين في المؤسسة العسكرية بالكفاءة (٣٦٣ - ٣٦٨) تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية، الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع، الزي والهندام العسكري، والشارات والأوسمة والرتب، الخدمات العسكرية والدوريات، العدل في الترقيات والحقوق، تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة والمناطقية بل بالكفاءة (٣٦٨ - ٣٧٢) الجزاءات العسكرية، الخروج من المعسكر وقت الحجز، تسليم الرواتب في وقتها المحدد، وحرمة الاستقطاعات بلا حق، وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة، حرمة التغطية على الفرار، كتمان الأسرار العسكرية، العهد العسكرية، المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية (٣٧٢ - ٣٧٥) المحاكم العسكرية وحكم الحبس للأفراد، رعاية الجرحى وأسر الشهداء، وبيان أن علاج الجرحى على حساب الدولة وتعليل ذلك، والمنع من إسعاف أناس إلى خارج الدولة أو إلى أماكن عالية التقنية وأمثالهم في الجرح والضرر لا يفعل بهم ذلك، قوات الأمن

стр. 1087

والشرطة وأجهزة المخابرات، الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن، ما يحرم في التحقيق مع المتهم (٣٧٥ - ٣٧٩) السجون السياسية، حرمة التنصت والتجسس على الشعب، النقاط الأمنية والعسكرية، حرمة وجود طبقية مسلحة وحكم حمل السلاح، التعبئة والتوجيه، حرمة جعل اسم رئيس أو ملك أو زعيم بجانب اسم الله في الشعارات (٣٧٩ - ٣٨٣) الجنائز العسكرية، وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير، سلاح الجو، وتقنياته، ووجوب تحصيلها، سلاح البحرية، وبيان أهميته، ووجوب امتلاكه، العدل في رواتب القوات المسلحة وإكرامهم، وبيان عظيم جهدهم، التقاعد أو الاستشهاد أو الإعاقة، وبيان إعطاء الراتب فيها بلا خصم، وبيان ذلك، وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد (٣٨٣ - ٣٨٧) تجنيد المرأة في الشرطة النسائية، تجنيد الأطفال، اتفاقية الأمن والاستقرار العادلة والمهيمنة والفرق بينهما، والقوات المشتركة وحكمها، لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات، أذكار المقاتل، الفرار من الخدمة العسكرية (٣٨٩) فقه المؤسسة التعليمية والتربوية (٣٩٠ - ٣٩٧) تعريف التربية تعريفا من خلال ملاحظة مفردات ما تقوم به، وشرح ذلك، المؤسسة التعليمية والتربوية، وفرض إيجادها، وتعريفها، شروط من يدير المؤسسة التعليمية، وتفصيل ذلك تفصيلا واضحا، مصادر التربية، الأم أول مصادر التربية، وبيان مهمات واجباتها، الوالد من أول مصادر التربية، وواجباته (٣٩٧ - ٤٠٤) التربية المجتمعية، ومعناها الشامل، وصورها، وتفصيل ذلك، مجانية التعليم، سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع، أركان التعليم والتربية، الركن الأول: المنهج، شروط من يضع المناهج، تعلق المناهج بخدمة المقاصد الستة الكبرى، وكل ما يقيم النهضة الشاملة، حرمة تخريب وتدمير المناهج والتآمر عليها، أعضاء لجنة المناهج، وجوب وضع خطة المناهج، ووجوب التزامها (٤٠٤ - ٤١٠) تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية أمر منكر شرعا، وجوب تدريس قطعيات الشريعة، بيان قطعيات الشريعة، التأهيل الشرعي للعلماء العدول، دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف، لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض

стр. 1088

(٤١٠ - ٤١٣) وجوب تدريس علوم التصنيع، علوم العقائد والتوحيد والإيمان، علم اللغة، تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة، توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة، مجانية الكتب المدرسية (٤١٣ - ٤١٧) الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس، حقوق المعلم، وواجباته، وينحصر ذلك في سبعة أمور، لزوم تأهيل المعلم تأهيلا تاما، الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين، الكفاية المالية العادلة للمعلم، وحرمة بخسه وغبنه المالي والمادي، وبيان ذلك بيانا شافيا (٤١٨ - ٤٢٠) إكرام المعلم وما يشمل ذلك، يجب على المعلم تحضير الدروس، الخصم من الراتب عند التفريط بواجبات العقد، وشروط ذلك، الواجب على المعلم التدريس المفهم، متابعة تحصيل وسلوك الطالب (٤٢٠ - ٤٢٢) الإدارة التربوية والتعليمية، الدوام الإداري، سرية الاختبارات، وحرمة الغش وبيع الوثائق والشهادات زورا، ومحاسبة المتورطين، غياب الموظف والمعلم (٤٢٢ - ٤٢٦) الركن الرابع للعملية التعليمية: الطالب، حق التعليم مشروع للذكر والأنثى، الحملة الإعلامية للتعليم، النفقة التعليمية، الزي المدرسي، الزي المدرسي للبنات، مدارس الطالبات، ومدارس الطلاب، الطابور، تحية العلم (٤٢٦ - ٤٣٢) دخول الفصل، القيام للمعلم، وحكمه، مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل، مناقشة الطلاب، والوسائل التعليمية، وأصولها، عقوبة الطالب، مسجد المدرسة، آداب عامة في المدرسة، كالتشجير، وحملات النظافة، والاهتمام بجدران المدرسة وأثاثاتها، ودورات المياه (٤٣٢ - ٤٣٤) نظافة الطالب، والعناية بالصحة المدرسية، تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم، التعليم الفني، مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم والأبحاث (٤٣٥) فقه المجتمع المدني والقبيلة (٤٣٦ - ٤٤٢) تمهيد لا بد منه يبين تكوينات المجتمع ونشوئه وشرائحه، السكن وبيان وجوبه لكل إنسان كحق إنساني، ولا يجوز ترك إنسان بلا سكن بتملك، أو استئجار، أو تبرع، وتفصيل ذلك، والاستدلال عليه، المسكن وطهارته ونظافته والعناية به وبجميع أثاثه

стр. 1089

(٤٤٢ - ٤٤٦) البناء ومواصفاته، النزوح والنقلة من مكان إلى آخر وأحوالها وأحكامها، يشرع بُعْد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي والمصانع النووية والإشعاعات، التوسط في البناء والزينة والأثاث، شجر الزينة واللوحات الطبيعية والمجالس الإفرنجية والعربية، مجلس الضيوف، والمطابخ، ودورات المياه، وغرف البنات والأولاد (٤٤٦ - ٤٥٠) أحكام دخول البيوت، والاستئناس، والسلام، وحرمة النظر قبل الدخول، وحكم من نظر من شق أو ثقب في الباب، أدب قرع الجرس أو الباب، الجلوس وآدابه، الصلاة في بيت الرجل، والقعود على مكرمته، وجود منكر قطعي في البيت، المجالس بالأمانة، الجوار، وحقوقه، وعظيم عرضه وماله ودمه، وحرمة غيبته وخيانته (٤٥٠ - ٤٥٣) الرقابة المجتمعية، التخطيط العمراني من المصالح العامة، وبيان دفع الأضرار والأقذار ومياه الصرف بعيدا، وتنظيم الشوارع ومقاييسها بحسب جغرافيتها، ومدى خدمتها المجتمعية، المرور في الطرقات مقيد بسلامة العاقبة، الحفاظ على الشوارع العامة ونظافتها، لكل بيت حق يسمى «حريم الدار»، الحفر في الطريق العام، بناء المتنفسات والحدائق والنوادي، منظمات المجتمع المدني (٤٥٣ - ٤٥٦) السلطة المجتمعية الكبرى، المجتمع السياسي أو السلطة المجتمعية السياسية، وبيان الحريات السياسية في المجتمع، والأنشطة السياسية المجتمعية، الأمن المجتمعي، ووجوب التعاون على توفيره، الإبلاغ عن الفساد في الأرض وتجاوب الدولة (٤٥٦ - ٤٦٠) المجتمع والشعائر الكبرى، بناء المساجد، تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن، المجتمع وصلاة الجماعة، قفل السماعات الخارجية أثناء الصلوات، التبرع لمحتاجين، الاحتفالات والندوات (٤٦٠ - ٤٦٥) الغيرة على الأعراض، ومحاربة الإشاعة والقيل والقال، من الواجبات المجتمعية، التكافل المجتمعي، الإعانات والإغاثات أمور مطلوبة شرعا، الصدق والوفاء وحفظ الأمانات واجبات، العزاء والمآتم (٤٦٥ - ٤٧٠) ظاهرة الثأر، تحريم ظلم المرأة، ووجوب العدل معها وإيتائها حقوقها، التصنيف الجاهلي للمجتمع كسيد وقبيلي وخادم، أو المناطقي، كله من الجاهلية، ومن صفات القطيع الحيواني لا للإنسان الذي كرمه الله، وبيان مخالفته للقرآن، الكفاءة في

стр. 1090

الزواج، وبيان تساوي النساء، ونظمنا لأنواع الكفاءات والمذاهب نظما جامعا من بحر الرجز، وبيان المذاهب القديمة والحديثة فيه، العادة المجتمعية المنكرة وهي الحلف بالطلاق (٤٧٠ - ٤٧٥) أكل الأوقاف، الأحكام القبلية، وتعريف القبيلة، لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة، مشايخ القبائل من هم؟ ومهماتهم، البت في القضايا القبلية وعدم تعليقها، ردع المفسدين، ومنع قطاع الطرق، والسراق، وحرمة إيواء القتلة، القيام بالقسط، وحرمة المجاملات، حفظ وثائق الناس، ردع المبطلين، المرافقون والمشاورون، حرمة قيام مشايخ القبائل بالضغط على الناس في الانتخابات للتأثير عليهم، الأمر بالصلوات والزكوات وإقامة المساجد، محاربة السحرة والمشعوذين (٤٧٥ - ٤٨٠) الحفاظ على العادات القبلية الحسنة ومكارم الأخلاق، وحرمة الدس والنميمة والفتنة والوقيعة في الأعراض، قطع الطريق والقطاعات القبلية، حكم الزوامل، الضيافة والأعراس، إجابة الدعوة، وجود منكرات قطعية في العرس، حرمة الإسراف في المظاهر والشكليات والنفقات، ضرب السلاح الثقيل في الأعراس محرم، إعلان النكاح وضرب الدف والبرع والزوامل في الأعراس، حكم الهجر والعقر (٤٨١) فقه البيئة والصحة العامة (٤٨٢ - ٤٨٥) تعريفنا للبيئة، وضع الله الأرض ومنافعها للناس، حرمة الإفساد في الأرض ولحوق العقوبات الإلهية جراء ذلك، حفظ البيئة من الأنجاس والأقذار والأضرار واجب في الجملة، المياه واستعمالها وحرمة تلويثها وآداب استعمالها شربا وغسلا واستعمالا، الصرف الصحي، وإبعاده عن البيئة، وآدابه، ووضع المخلفات، الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة، التشجير، ومشروعيته، وحكم استيراد المواد الضارة (٤٨٥ - ٤٨٨) الحرث والنسل، والحفاظ عليه، والمنع من إفساده، وبيان ذلك، وصوره، تنظيم الصيد، وتقنين صيد الأمهات، وبناء المحميات الطبيعية، حقوق الحيوان وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به، الطيور وتعهد صحتها، وصحة الحيوانات، دفع الضرر المؤذي (٤٨٨ - ٤٩١) الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي، وبيان فقه النصوص، والجمع بينها، وتقسيم الأمراض إلى أربعة أقسام، وبيان حكم كل قسم، الحفاظ على الهواء والأوزون وتوفير الوقود الصديق للبيئة
следующие страницы →