Полный текст (623 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.
стр. 526
وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَرَكَهُ فِيهِ، عَلَى الْعَزْمِ مِنْهُ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَأَخْذِهِ، وَعَلَى اسْتِرْجَاعِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ قَدْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ قَدْ أَخَذَهُ. قَالُوا: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ رَمْيُهُ بِهِ وَتَرْكُهُ؟ نُظِرَ إِلَى الْغَالِبِ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَرَكَ ذَلِكَ فِيهَا , وَرَمَى بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِهَا الشُّحُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالضَّنُّ بِهِ، كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الرَّامِي مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الرَّمْيَ بِهِ، وَتَرْكُ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، كَانَ ذَلِكَ لِلْآخِذِ لَهُ دُونَ الرَّامِي بِهِ
стр. 527
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
стр. 528
٣٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَلْتَقِطُ النَّوَى، فَإِذَا أَتَى عَلَى دَارٍ فِيهَا عَلِيفَةٌ نَبَذَهُ فِيهَا»
стр. 529
٣٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَلْتَقِطُ النَّوَى، فَإِذَا وَجَدَ دَارًا فِيهَا عَلِيفٌ أَلْقَاهُ فِيهَا»
стр. 530
٣٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ , عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَغُلَامٌ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَا مَعَ أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْخَلَالُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَشَدَّ عَلَيْنَا، وَفَرَّ الْغِلْمَانُ، وَبَقِيَتُ أَنَا، فَقُلْتُ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ مِمَّا أَلْقَتِ الرِّيحُ، فَقَالَ: أَرِنِي، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيَّ. فَأَرَيْتُهُ، قَالَ: صَدَقْتَ. قُلْتُ: تَرَى هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانَ؟ لَوِ انْطَلَقْتُ أَخَذُوا مَا مَعِي، فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَّغَنِي أُمِّي "
стр. 531
٣٩٠ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، تَعِيلُ دَابَّتُهُ فَيَدَعُهَا، أَوْ يُثْقِلُهُ ⦗٢٥١⦘ سِلَاحُهُ، أَوْ مَتَاعُهُ فَيُلْقِيهِ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَلْقَاهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُحْمَلَ لِي؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فِي السَّاقَةِ، فَوَجَدَ مَتَاعًا مَطْرُوحًا، لَا يُدْرَى أَلْقَاهُ صَاحِبُهُ، أَوْ سَقَطَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَأَخْذِهِمْ، وَإِعْطَائِهِمْ، عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَعْمَلِ بَيْنَهُمْ. وَذَلِكَ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي نَقْدِ الدَّرَاهِمِ، وَمَبْلَغِ وَزْنِهَا، بَعْدَمَا تَوَاجَبَا الْبَيْعَ، وَافْتَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ خِسْرَوِيَّةٍ , وَزْنُهَا وَزْنُ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا بِمِائَةٍ طَبَرِيَّةٍ، وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا ثُلُثَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الْعَشْرَةِ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ جِنْسًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ، الْغَالِبِ عَلَى أَهْلِهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَالْمُتَعَارَفِ مِنَ الْوَزْنِ وَالنَّقْدِ بَيْنَهُمْ. فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا، مِمَّا يَرْمِي بِهِ النَّاسُ وَلَا يَشِحُّونَ بِهِ: أَنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يُصَدَّقُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُجِدَ ذَلِكَ ⦗٢٥٢⦘ بِهَا الشُّحُّ بِهِ , وَتَرْكُ الرَّمْيِ بِهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ قَوْلَ رَبِّهِ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِيَعُودَ فَيَأْخُذَهُ، فَيَرُدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، بِنَحْوِ مَعْنَى مَا قَالَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَهُوَ مَا
стр. 532
٣٩١ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَ تَرْكُ صَاحِبِهَا لَهَا عَلَى إِبَاحَتِهِ إِيَّاهَا لِمَنْ أَخَذَهَا، وَأَلَّا يَرْتَجِعَهَا مِنْهُ، إِنْ وَجَدَهَا مَعَهُ بَعْدَمَا أَخَذَهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: فَإِنْ أَخَذَهُ آخِذٌ ثُمَّ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى أَلَّا يَعُودَ لِأَخْذِهِ، وَلَا عَلَى أَلَّا يَسْتَرْجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ
стр. 533
ذِكْرُ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ
стр. 534
٣٩٢ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الْقَوْمِ، " يَتَّبِعُونَ حَصَادَ زَرْعِ الرَّجُلِ، وَمَا تَنَاثَرَ مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَهُمْ إِنْ تَرَكُوهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَتَّبِعُونَ مَوَاضِعَ الْكُدْسِ قَدْ كَنَسُوهَا؟ قَالَ: يَرُدُّونَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُمْ إِنْ شَاءَ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ مَا تَنَاثَرَ مِنْ زَرْعِ الرَّجُلِ مِنَ الْحَبِّ عِنْدَ الْحَصَادِ أَوِ الدِّيَاسِ، أَوِ التَّذْرِيَةِ، فَهُوَ لِرَبِّهِ، وَلَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا عَنْهُ، بِتَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ فَأَحْرَزَهُ أَحَدٌ، إِلَّا عَنْهُ بِتَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ، أَوْ بِمِيرَاثٍ عَنْهُ بَعْدَ مَهْلِكِهِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِلْكٌ لَهُ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ نَوَى التَّمْرِ، وَقُشُورُ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزُ، وَالْبَلَحُ الْمُتَنَاثِرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَشْبَهَهُ. وَقَالَ آخَرُونَ فِي الدَّابَّةِ تُعِيلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَتْرُكُهَا، أَوِ الشَّيْءِ مِنَ السِّلَاحِ يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَيُلْقِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ فِي حَبِّ الزَّرْعِ الَّذِي ذَكَرْنَا، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الدَّابَّةِ: إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا أَخَذَهَا الْآخِذُ وَقَدْ صَلُحَتْ فِي يَدِهِ بِقِيَامِهِ عَلَيْهَا وَنَفَقَتِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لَهُ نَفَقَتُهُ وَيَأْخُذُهَا مِنْهُ
стр. 535
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
стр. 536
٣٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ , وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِيمَنْ " قَامَتْ دَابَّتُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَخَلَّى عَنْهَا، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى بَرَأَتْ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا، قَالَا: يُعْطِي النَّفَقَةَ، وَيَأْخُذُ دَابَّتَهُ " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، مِنْ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ إِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إِيَّاهَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِمَنْ أَخَذَهَا، وَالْعَزْمِ مِنْهُ عَلَى أَلَّا يَرْتَجِعَهَا مِنْ آخِذِهَا، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَحُكِمَ لَهُ بِأَخْذِهَا مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْآخِذُ. فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ ارْتِجَاعُهَا. فَأَمَّا حُكْمُنَا بِهَا لَهُ، وَتَصْيِيُرنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، بَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الدَّابَّةَ لَهُ، وَأَنَّهُ الَّذِي خَلَّاهَا حَيْثُ خَلَّاهَا، فَلَمَّا بَيَّنَا قَبْلُ: مِنْ أَنَّ مِلْكَ مَالِكٍ لَا يَزُولُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا بِإِزَالَتِهِ إِيَّاهُ عَنْهُ، أَوْ بِحُكْمِ اللَّهِ بِزَوَالِهِ، وَلَمْ يُزِلْهُ صَاحِبُهُ بِمَا يَزُولُ بِهِ الْإِمْلَاكُ، وَلَا وَرَدَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَاكَ، خَبَرٌ يُوجِبُ زَوَالَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ ⦗٢٥٥⦘. وَأَمَّا تَرْكُنَا تَغْرِيمَهُ النَّفَقَةَ الَّتِي أَنْفَقَهَا عَلَيْهَا الْآخِذُ، فَلِأَنَّ الْآخِذَ أَنْفَقَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِ رَبِّ الدَّابَّةِ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِهَا، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ
стр. 537
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
стр. 538
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى جَمَلٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ، فَلَا يَصُمْ أَحَدٌ» فَاتَّبَعَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ، يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ
стр. 539
وَحَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى، إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى جَمَلٍ ⦗٢٥٧⦘ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ، فَلَا يَصُمْ أَحَدٌ» فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ
стр. 540
وَحَدَّثَنِي ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُنَادِي: «إِنَّهَا لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
стр. 541
الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ
стр. 542
: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ حَدَّثَ بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ عَلِيٍّ، فَجَعَلُوا الْكَلَامَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أُمِّهِ، فَقِيلَ فِيهِ: إِنَّ الَّذِي كَانَ يُنَادِي بِذَلِكَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ بِلَالًا مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ بِشْرَ بْنَ سُحَيْمٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ خَبَرَ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ يَجْعَلُهُ بَعْضُهُمْ: عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَا يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيًّا. ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ، فَوَقَفَ بِالْكَلَامِ الَّذِي فِيهِ عَلَى عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
стр. 543
٣٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ يوسُفَ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: " رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ بِمِنًى يَصِيحُ: «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» قَالَتْ: وَإِذَا الرَّجُلُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
стр. 544
٣٩٥ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ ⦗٢٦٠⦘ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ يوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ بِمِنًى، إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَسَمِعْتُهُ يُنَادِي: «إِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
стр. 545
٣٩٦ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ يوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا رَأَتْ رَجُلًا يُوضِعُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
стр. 546
٣٩٧ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ , عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ، حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ، إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ»
стр. 547
٣٩٨ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: " مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ وَنَحْنُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «لَا تَصُومُنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» فَقَالَتْ أُخْتِي: هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وَقُلْتُ أَنَا: بَلْ هُوَ فُلَانٌ
стр. 548
٣٩٩ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ وَنَحْنُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «لَا يَصُومَنَّ ⦗٢٦١⦘ أَحَدٌ هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» فَقَالَ أَخِي: هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقُلْتُ أَنَا: بَلْ هُوَ فُلَانٌ
стр. 549
٤٠٠ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ يوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ بِمِنًى إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ سَمِعْتُهُ يُنَادِي: «إِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
стр. 550
ذِكْرُ مَنْ قَالَ: الَّذِي نَادَى بِذَلِكَ بِلَالٌ
стр. 551
٤٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ آدَمَ وَهُوَ يَتْبَعُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ، يَقُولُ: «لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الَّذِي كَانَ يُنَادِي بِلَالٌ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
стр. 552
ذِكْرُ مَنْ قَالَ: الَّذِي كَانَ يُنَادِي بِذَلِكَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ
стр. 553
٤٠٢ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّهَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ أَبُو جَمِيلَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٦٢⦘ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ فَنَادَى بِمِنًى: «أَلَا لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
стр. 554
٤٠٣ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , عَنْ عِيسَى بْنِ مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، حَبِيبَةَ ابْنَةِ شَرِيقٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أُمِّهَا ابْنَةِ الْعَجْمَاءِ، فِي أَيَّامِ الْحَجِّ بِمِنًى. قَالَتْ: فَجَاءَهُمْ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ، فَإِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
стр. 555
٤٠٤ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , ? عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنْ أُنَادِيَ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ»
стр. 556
ذِكْرُ مَنْ قَالَ: الَّذِي نَادَى بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ
стр. 557
٤٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي ⦗٢٦٤⦘ النَّاسِ: «لَا تَصُومُوا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
стр. 558
٤٠٦ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ , فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ، إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ هَدْيٍ»
стр. 559
٤٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وَسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
стр. 560
٤٠٨ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٦٥⦘ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ فِي مِنًى: «لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»
стр. 561
ذِكْرُ مَنْ قَالَ: كَانَ الَّذِي نَادَى بِذَلِكَ بِشْرَ بْنَ سُحَيْمٍ، وَمَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ فَجَعَلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيًّا
стр. 562
٤٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ»
стр. 563
٤١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِشْرَ بْنَ سُحَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يُنَادِيَ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
стр. 564
٤١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْقَنَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ , عَنْ ⦗٢٦٧⦘ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» , يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
стр. 565
٤١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
следующие страницы →