стр. 1366
مَسْأَلَةٌ (١٣٨): وَالنَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ الْخَمْسَةِ مَقْضِيَّةٌ بَعْدَ فَوْتِهَا (١) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (٢).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْفَرِيضَةِ قُضِيَتَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ (٣) دُونَهَا فَلَا تُقْضَى (٤). (٥)
وَأَكْثَرُ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا دَلِيلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ (٦) مَا:
[٢٤٩٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا