← Фикх шафии

Фикх шафии · id 131336

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

أبو بكر البيهقي

Полный текст (3 431 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ مَعَ مَا (١) فِيهِ مِنْ الِانْقِطَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [٣١٦٤] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أبنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ الْقَطَّانُ -: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِذَاكَ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ حَقًّا، فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشُّيُوخِ عَنْ ثَابِتٍ وَهَذَا الضَّرْبِ. يَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتٌ فِيهَا (٢). [٣١٦٥] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (٣)، أبنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ مِنْ حِفْظِهِ. فَهَذِهِ قِصَّتُهُ (٤). [٣١٦٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَفَّانُ، قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: اسْتَعَارَ مِنِّي (٥) حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: ضَاعَ (٦). وَقَدْ وَرَدَ بَاقِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ (٧).

стр. 1787

وَأَمَّا حَدِيثُ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتَقْبَلْتَ بِالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفَرَائِضُ الْإِبِلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ (١) حِقَّةٌ (٢). فَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَمُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، وَخُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ. * * *

стр. 1788

مَسْأَلَةٌ (٢٠٥): وَجُبْرَانُ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا يُزَادُ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ (٢) الْقِيمَةُ، فَإِنْ زَادَ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ عَلَى قَدْرِ الشَّاتَيْنِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ الزِّيَادَةِ (٣). [٣١٦٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ. (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أبنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ،

стр. 1789

وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، [وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا] (١) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ (٢)، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا (٣)، وَ (٤) عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ (٥)، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (٦). * * *

стр. 1790

مَسْأَلَةٌ (٢٠٦): وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ (٢). [٣١٦٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ (٣) ثَوْبَ مَعَافِرَ (٤). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥). [٣١٦٩] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ (٦) الْبَغْدَادِيُّ، [ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ إِمْلَاءً، ثنا

стр. 1791

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ] (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَالْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَا (٢): قَالَ مُعَاذٌ ﵁: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا (٣). قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَالثَّنِيَّةُ هِيَ الْمُسِنَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ (٤). [٣١٧٠] أخبرنا جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ بِالْكُوفَةِ، أبنا أبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ" (٥). [٣١٧١] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، فَذَكَرهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: "فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ" (٦). وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.

стр. 1792

وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ فِيهِ: "وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ". [٣١٧٢] حدثنيه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلمِيُّ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَذَكَرَهُ (١). [٣١٧٣] وروى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ: مَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، نا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، نا الْحَكَمُ، فَذَكَرَهُ (٢). وَلَهُ شَاهِدٌ بإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْهُ: [٣١٧٤] أَخبرني مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ (٣) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ

стр. 1793

ثَلَاثِينَ [مِنَ الْبقَرِ] (١) تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ (٢) كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً (٣) مُسِنَّةً، فَقَالُوا: الْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ". قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ (٤) الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ (٥) فَفِيهَا تَبِيعَانِ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ. قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ (٦). وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ طَاوُسٍ، غَيْرَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَطَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ ﵁ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَهُ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ (٧) مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ (٨).

стр. 1794

[٣١٧٥] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أُتِيَ بِوَقَسِ الْبَقَرِ وَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ (١) النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالْوَقَسُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ (٢). كَذَا (٣) وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ: الْوَقَسُ (٤). [٣١٧٦] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [فِيهِ شَيْئًا] (٥) حَتَّى أَلْقَاهُ وَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (٦). [٣١٧٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ (٧) دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُهُ، وَابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ" (٨).

стр. 1795

مَسْأَلَةٌ (٢٠٧): وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَأْخُوذٌ مِنْ زَكَاةِ الْغَنَمِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَدْنَى مِنَ الثَّنِيِّ ضَأْنًا كَانَ أَوْ مَعْزًا (٢). [٣١٧٨] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ. قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِنَّمَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، وَأَخْطَأَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (٣) حَيْثُ قَالَ: ابْنُ ثَفِنَةَ، وَأَخْطَأَ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ وَكِيعٌ: مَحْضًا (٤). فَإِنَّمَا هُوَ مَخَاضًا

стр. 1796

وَشَحْمًا - (١) قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ (٢)، فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ - يَعْنِي لِأُصَدِّقَكَ - قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ؟ قُلْتُ (٣): نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَشْبُرُ (٤) ضُرُوعَ الْغَنَمِ. قَالَ: ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ (٥) أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ. فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَعْمِدُ (٦) إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا. فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَاصِمٍ رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ أَيْضًا: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا

стр. 1797

قَالَ رَوْحٌ (١). [٣١٧٩] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، ثنا رَوْحٌ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ. قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ (٢). [٣١٨٠] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ (٣) الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، [فَقَالُوا]: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا (٤) شَيْئًا! [فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى] عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا (٥)، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ [وَلَا الرُّبَّى] (٦) وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ (٧). * * *

стр. 1798

مَسْأَلَةٌ (٢٠٨): وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ نَتَاجِ الْأَصْلِ مُزَكًّى (١) بِحَوْلِ نَفْسِهِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُزَكًّى بِحَوْلِ مَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ (٣). [٣١٨١] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي. (ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: أبنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٤). مَوْقُوفٌ. وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﵁: "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٥).

стр. 1799

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى شَرْطِنَا فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ: حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَلَا بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى مَا: [٣١٨٢] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١). [٣١٨٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ (٢). [٣١٨٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحُلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٥). [٣١٨٥] ورواه بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

стр. 1800

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ". أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، نا سعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا بَقِيَّةُ. فَذَكَرهُ مَرْفُوعًا (٢). وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ. [٣١٨٦] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٤). [٣١٨٧] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ (٥) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ [عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ، قَاطَعَهُ سَيِّدُهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (٦): إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٧).

стр. 1801

وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١). [٣١٨٨] أخبرني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ حِينَ اسْتَفَادَهُ (٢). مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁؛ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. [٣١٨٩] وأخبرنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنَا سَاكِنَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ الْغَنَوِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ تَقُولُ: احْتَفَرَ الْحَيُّ بِئْرًا (٣) فِي دَارِ كِلَابٍ، فَأَصَابُوا بِهَا كَنْزًا عَادِيًّا، فَقَالَتْ كِلَابٌ: دَارُنَا. وَقَالَ الْحَيُّ (٤): احْتَفَرْنَا. فَنَافَرُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحَيِّ وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْخُمُسَ - أَوْ قَالَتْ: فَخَمَّسَهُمْ - فَأَصَابَنَا نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْنَا مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (٥) قَابَلْنَا (٦) بِهَا الْمَاءَ، فَأَرَادَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يُصَدِّقَ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَتِ: امْتَنَعْنَا عَلَيْهِ - فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا مَعَ غَيْرِهَا

стр. 1802

وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْعَامِ"، وَقَالَ: "إِنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا انْصَرَفَ عَنِ (١) الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا (٢) انْصَرَفَ عَنْهُمْ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ﵃" (٣). وَهَذَا إِنْ صَحَّ قُلْنَا بِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي إِسنَادِهِ بَعْضَ مَنْ يُجْهَلُ، وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. * * *

стр. 1803

مَسْأَلَةٌ (٢٠٩): وَإِذَا مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ، وَبَقِيَتِ السِّخَالُ بَقِيَتْ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ السِّخَالُ نِصَابًا (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (٢). [٣١٩٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (٤). وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ (٥)،

стр. 1804

وَالزُّبَيْدِيُّ (١)، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (٢) مِنْ رِوَايَةِ عَنْبَسَةَ عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا. وَكَذَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: [٣١٩١] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ قَائِلٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: وَاللَّهِ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٣). [٣١٩٢] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ،

стр. 1805

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (١). وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ (٢) بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ" (٣). فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَاضِعَ اللَّبَنِ لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، جَازَ أَخْذُهَا بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فِي الْعَنَاقِ. [٣١٩٣] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ (٤) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا (٥)، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ (٦) مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ (٧) مِنَّا. فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ ﵁ فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَا نَظْلِمُهُمْ؛ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى (٨) وَلَا الْمَاخِضَ،

стр. 1806

وَلا ذَاتَ الدَّرِّ (١)، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ (٢). وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ". * * *

стр. 1807

مَسْأَلَةٌ (٢١٠): وَالْخُلْطَةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَحِيحَةٌ تَزِيدُ بِهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَتَنْقُصُ أُخْرَى (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهَا الزَّكَاةُ (٢). وَدَلِيلُنَا مَا: [٣١٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣). [٣١٩٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ بَعَثَهُ

стр. 1808

مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (٢). [٣١٩٦] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ (٣) يَقُولُ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ زَمَانًا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ" (٤). [٣١٩٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (٥). [٣١٩٨] أخبرناه أَبُو عَلِيٍّ، أبنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ

стр. 1809

سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (١)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (٢). وَرَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ. [٣١٩٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣). قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ (٤): مَا يَعْنِي بِالْخَلِيطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالرَّاعِي وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا (٥). [٣٢٠٠] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةٌ (٦). [٣٢٠١] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِآخَرَ شَاةٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ (٧).

стр. 1810

مَسْأَلَةٌ (٢١١): وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (٢). وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْكِتَابِ، وَالْخَبَرِ وَالْأَثَرِ مَا: [٣٢٠٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﵎: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٣): بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةٌ سَوَاءٌ (٤)، كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا (٥). وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (٦) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ". فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ،

стр. 1811

لَا فِي الْمِالِكِ (١) (٢). [٣٢٠٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ" أَوْ قَالَ: "لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ". الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا (٣). هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" (٤). أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ ﵀ هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ﵀: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: (٥). [٣٢٠٤] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ (٦) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ

стр. 1812

عَلِيٍّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو (١) (٢) (٣) [٣٢٠٥] [وقد أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ] (٤)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ (٥). هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ شوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ ﵁. [٣٢٠٦] ورواه الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ (٦). وَرُوِيَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ (٧).

стр. 1813

وَالْمُثَنَّى، وَمَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ. وَرَوَاهُ نَحْوَ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثَوْرٌ، عَنِ أَبِي (١) عَوْنٍ، عَنْ عُمَرَ (٢). وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَتِيمٍ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ. [٣٢٠٧] أخبرنا (٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: هَلْ قِبَلَكُمْ مُتَّجَرٌ؟ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيَّ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ (٤) عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَالُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ (٥). [٣٢٠٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتيمًا فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ (٦). [٣٢٠٩] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

стр. 1814

وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُزَكِّي لَنَا أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ (١) بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ (٢). رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ. [٣٢١٠] وبإسناده أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ (٣) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ. [٣٢١١] أخبرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ. قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٥). [٣٢١٢] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو سعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، وَكَانُوا أَيْتَامًا فِي حَجْرِهِ (٦). [٣٢١٣] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا

стр. 1815

الشَّافِعِيُّ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١)؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي (٢) رَافِعٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا فِي كُلِّ عَامٍ (٣). وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [بَعْضِ بَنِي] أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ عَلِيٌّ ﵁ لَنَا أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ قَالَ: نَقَصَتْ لِأَنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا وَكَانَتْ لِيَتَامَى (٤). [٣٢١٤] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ (٥) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ [ابْنِ] (٦) أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِهِ (٧). قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: بِهَذَا نَأْخُذُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ (٨). وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ ﵁:

стр. 1816

[٣٢١٥] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ [ابْنُ] الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي [أَبِي] رَافِعٍ، [قَالَ] (٢): فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا (٣) تَنْقُصُ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ. فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا (٤) أُزَكِّيهِ (٥)؟ ! وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃. اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٣٢١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ (٦). وَرَوَاهُ لَيْثٌ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُعْلِمُهُ إِذَا بَلَغَ مَا حَلَّ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ (٧).

стр. 1817

وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ لَا يَصِحُّ لَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ سَمَاعٌ. [٣٢١٧] أخبرني بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَهُ (١). [٣٢١٨] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتيمًا فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٣). [٣٢١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ (٤). قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] (٥) تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ (٦) فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ (٧).

стр. 1818

مَسْأَلَةٌ (٢١٢): وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ (٢). [٣٢٢٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ (٣)، أبنا مَالِكٌ. (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٤) (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (٥): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ (٦) الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

стр. 1819

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَالْقَعْنَبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَقُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ (٢). [٣٢٢١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٤). وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ". وَهُوَ وَهْمٌ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ سُفْيَانُ: [٣٢٢٢] أخبرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ [الدَّقِيقَ] (٥)، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٦).

стр. 1820

وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ: "فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". الْحَدِيثَ. فَلَا (١) يُجْزِئُ غَيْرُ مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ. [٣٢٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، قَالَا (٢): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني سلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٣) أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ" (٤). رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ (٥). اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٣٢٢٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مُنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ،

стр. 1821

وَأَخْيَرُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ عَمْرٌو (١): ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا (٢). [٣٢٢٥] قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ﵀ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ: حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلًا، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: "مِنَ الْجِزْيَةِ" بَدَلَ "الصَّدَقَةِ". قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ ﵁، وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَأَخْذِ الدَّنَانِيرِ أَوْ عَدْلِهِ مَعَافِرَ ثِيَابٍ فِي الْجِزْيَةِ، وَأَنْ يَرُدَّ الصَّدَقَاتِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ، لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ. ثُمَّ يُعَارِضُهُ مَا: [٣٢٢٦] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣) الْمُزَنِيُّ يُخْبِرُ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ (٤) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: "لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ (٥) الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ

стр. 1822

وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ" (١). [٣٢٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، فَذَكَرهُ بِنَحْوِهِ. اسْتَدَلُّوا بِمَا: رَوَاهُ مُجَالِدٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً (٢) فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ (٣). قَالَ: "فَنَعَمْ إِذًا" (٤). وَهَذَا فِيمَا: [٣٢٢٨] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا الْوَلِيد أَخْبَرَهُمْ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَضَعَّفَ مُجَالِدًا (٦).

стр. 1823

[٣٢٢٩] أخبرناه مُرْسَلًا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (١)، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُها [بِإِبِلٍ] (٢)، فَسَكَتَ (٣). [٣٢٣٠] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" (٤). قَالُوا: فَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُغْنِيَهُمْ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِدَفْعِ قِيمَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. قُلْنَا: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَرَاوِيهِ (٥) أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ السِّنْدِيُّ، وَهُوَ مِمَّنِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَبَقِيَ فِي ذَلِكَ سِنِينَ حَتَّى كَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ، وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ، فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ. [٣٢٣١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

стр. 1824

كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْشِرٍ الْمَدَنِيِّ، وَيَسْتَضْعِفُهُ جِدًّا وَيَضْحَكُ إِذَا ذَكَرَهُ (١). [٣٢٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي: يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، فَقَالَ: اسْمُهُ نَجِيحٌ؛ ضَعِيفٌ (٢). [٣٢٣٣] أخبرنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْعَطَّارُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: نَجِيحٌ أَبُو مَعْشَرٍ السِّنْدِيُّ مَدَنِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعٍ، وَهُوَ مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، كَانَ (٣) ابْنُ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو مَعْشَرٍ تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ (٤). (٥) ثُمَّ (٦) يُعَارِضُهُ وَمَا قَبْلَهُ حَدِيثُ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَعَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : [٣٢٣٤] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ

стр. 1825

الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ كَاسِبٍ، ثنا عِيسَى بْنُ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ كُلْثُومِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ (١)، عَنْ جَدِّهِ كُلْثُومٍ، عَنْ أَبِيهِ [عَلْقَمَةَ] (٢) قَالَ: عَرَضُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ بَقِيَّةَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ" (٣). [٣٢٣٥] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ (٤). [٣٢٣٦] قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو (٥) السُّلَفِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. * * *
следующие страницы →