стр. 2136
وَأَخْبَرَنَا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، [فَأَمَرَنِي] (١) أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (٢).
وَالْمُرَادُ بِهَذَا النِّكَاحِ: [الْوَطْءُ] (٣)؛ فَقَدْ رُوِيَ: إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ.
وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدَ الْإِبَاحَةِ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا، وَجَبَ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ، فَبِالْإِجْمَاعِ لَا يُؤْخَذُ مَالُهُ بِمُجَرَّدِ الزِّنَا دُونَ اعْتِقَادِ إِبَاحَتِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، فَقَالَا: لِبَيْتِ الْمَالِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِيَانِ - رحمهما الله - أَنَّهُ فَيْءٌ (٤).
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٣٧٥٤] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ