← Книги сунны

Книги сунны · id 132387

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق بن هياس الزهراني

Полный текст (428 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (١). قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (٢). ٦٦٨/ ٩٤١ - (٢٤) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (٣). ٦٦٩/ ٩٤٢ - (٢٥) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (٤). ٦٧٠/ ٩٤٣ - (٢٦) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (٥). ٦٧١/ ٩٤٣ - (٢٧) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (٦). ٦٧٢/ ٩٤٤ - (٢٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام

стр. 212

الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (١). ٦٧٣/ ٩٤٥ - (٢٩) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (٢). قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله. ١٨/ ٦٨/ ١٥٣ - باب في الحبلى إذا رأت الدم ٦٧٤/ ٩٤٦ - (١) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (٣). ٦٧٥/ ٩٤٧ - (٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في

стр. 213

الأرحام الحمل (١). ٦٧٦/ ٩٤٨ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (٢) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (٣) إلا زادته طاهرا في حبلها (٤). ٦٧٧/ ٩٤٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (٥). ٦٧٨/ ٩٥٠ - (٥) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: ﴿وما تغيض الأرحام﴾ قال: هو الحيض على الحبل ﴿وما تزداد﴾ قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (٦).

стр. 214

٦٧٩/ ٩٥١ - (٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (١). ٦٨٠/ ٩٥٢ - (٧) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (٢). ٦٨١/ ٩٥٣ - (٨) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ هي حبلى (٣). ٦٨٢/ ٩٥٤ - (٩) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (٤). ٦٨٢ م/٩٥٥ - (١٠) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (٥). ٦٨٣/ ٩٥٦ - (١١) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (٦).

стр. 215

٦٨٤/ ٩٥٧ - (١٢) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (١). ٦٨٥/ ٩٥٨ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (٢). ٦٨٦/ ٩٥٩ - (١٤) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (٣). ٦٨٧/ ٩٦٠ - (١٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (٤). قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد. ٦٨٨/ ٩٦١ - (١٦) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (٥).

стр. 216

٦٨٩/ ٩٦٢ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (١). ٦٩٠/ ٩٦٣ - (١٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (٢). ٦٩١/ ٩٦٤ - (١٩) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (٣). ٦٩٢/ ٩٦٥ - (٢٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (٤). ٦٩٣/ ٩٦٦ - (٢١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (٥). ٦٩٤/ ٩٦٧ - (٢٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (٦). ٦٩٥/ ٩٦٨ - (٢٣) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،

стр. 217

عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (١). ٦٩٦/ ٩٩٩ - (٢٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (٢). ٦٩٧/ ١٠٠٠ - (٢٥) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (٣). ٦٩٨/ ١٠٠١ - (٢٦) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (٤). ٦٩٩/ ١٠٠٢ - (٢٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (٥)، قال: هو حيض تترك الصلاة (٦). ٧٠٠/ ١٠٠٣ - (٢٨) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (٧).

стр. 218

وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع. ١٩/ ٦٩/ ١٥٤ - باب وقت النفساء وما قيل فيه ٧٠١/ ١٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (١). ٧٠٢/ ١٠٠٥ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (٢). ٧٠٣/ ١٠٠٦ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (٣). ٧٠٤/ ١٠٠٧ - (٤) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (٤). ٧٠٥/ ١٠٠٨ - (٥) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء

стр. 219

أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي (١). ٧٠٦/ ١٠٠٩ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة (٢). ٧٠٧/ ١٠١٠ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض (٣). ٧٠٨/ ١٠١١ - (٨) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها (٤). ٧٠٩/ ١٠١٣ - (٩) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن

стр. 220

ديني حتى تمضي أربعون ليلة (١). ٧١٠/ ١٠١٤ - (١٠) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما (٢). ٧١٢/ ١٠١٥ - (١١) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه (٣). ٧١٣/ ١٠١٦ - (١٢) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي (٤). ٧١٤/ ١٠١٧ - (١٣) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة (٥). ٧١٥/ ١٠١٨ - (١٤) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء (٦).

стр. 221

٧١٦/ ١٠١٩ - (١٥) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (١). ٧١٧/ ١٠٢٠ - (١٦) وقال الأوزاعي هما سواء (٢). ٧١٨/ ١٠٢١ - (١٧) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (٣). ٧١٩/ ١٠٢٢ - (١٨) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (٤). ٢٠/ ٧٠/ ١٥٦ - باب المرأة تجنب ثم تحيض ٧٢٠/ ١٠٢٣ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن

стр. 222

مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (١). ٧٢١/ ١٠٢٤ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (٢). ٧٢٢/ ١٠٢٥ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (٣). ٧٢٣/ ١٠٢٦ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (٤). ٧٢٤/ ١٠٢٧ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (٥). ٧٢٥/ ١٠٢٨ - (٦) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (٦). ٧٢٦/ ١٠٢٩ - (٧) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،

стр. 223

عن الحسن: مثل ذلك (١). ٧٢٧/ ١٠٣٠ - (٨) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل (٢). ٧٢٨/ ١٠٣١ - (٩) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل (٣). ٢١/ ٧١/ ١٥٧ - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة ٧٢٩/ ١٠٣٢ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة (٤). ٧٣٠/ ١٠٣٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا (٥). ٧٣١/ ١٠٣٤ - (٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن

стр. 224

توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح (١). ٧٣٢/ ١٠٣٥ - (٤) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله (٢). ٧٣٣/ ١٠٣٦ - (٥) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله (٣). ٢٢/ ٧٢/ ١٥٨ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ٧٣٤/ ١٠٤٦ - (١) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي ﷺ فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (٤). ٧٣٥/ ١٠٤٨ - (٢) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -:

стр. 225

أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (١). ٢٣/ ٧٣/ ١٥٩ - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن ٧٣٦/ ١٠٥٠ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان (٢). ٧٣٧/ ١٠٥١ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف (٣). ٧٣٨/ ١٠٥٢ - (٣) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن (٤). ٧٣٩/ ١٠٥٣ - (٤) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب (٥). قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. ٧٤٠/ ١٠٥٤ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها

стр. 226

للجنب والحائض (١). ٧٤١/ ١٠٥٥ - (٦) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها (٢). ٧٤٢/ ١٠٥٦ - (٧) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن (٣). ٧٤٣/ ١٠٥٧ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك (٤). ٧٤٤/ ١٠٥٨ - (٩) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله (٥). ٧٤٥/ ١٠٥٩ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله (٦).

стр. 227

٧٤٦/ ١٠٦٠ - (١١) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية (١). ٧٤٧/ ١٠٦١ - (١٢) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٢). سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى. ٢٤/ ٧٤/ ١٦٠ - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد [٧٤٨/ ١٠٣٧١٣٨ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي (٣). ٧٤٩ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحائض تسمع السجدة قال: لا تقضي (٤). م/١٠٣٩ - (m) أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ليس عليها شيء (٥). ٧٥٠/ ١٠٤٣ - (٣) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا

стр. 228

تسجد (١). ٧٥١/ ١٠٤٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة (٢). ٧٥٢/ ١٠٤٥ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] (٣). ٧٥٣/ ١٠٦٢ - (٦) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة (٤). ٧٥٤/ ١٠٦٣ - (٧) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد (٥). ٧٥٥/ ١٠٦٤ - (٨) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها

стр. 229

ذاك، الصلاة أكبر من ذلك (١). ٧٥٦/ ١٠٦٥ - (٩) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة (٢). ٧٥٧/ ١٠٦٦ - (١٠) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد (٣). ٧٥٨/ ١٠٦٧ - (١١) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل (٤). ٢٥/ ٧٥/ ١٥٥ - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت ٧٥٩/ ١٠٧١ - (١) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها (٥). ٧٦٠/ ١٠٧٣ - (٢) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة:

стр. 230

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (١). ٧٦١/ ١٠٧٥ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (٢). ٧٦٢/ ١٠٧٦ - (٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (٣). ٧٦٣/ ١٠٧٨ - (٥) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (٤). ٧٦٤/ ١٠٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (٥). ٧٦٥/ ١٠٨١ - (٧) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن

стр. 231

المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور (١). ٧٦٦/ ١٠٨٢ - (٨) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه (٢). ٢٦/ ٧٦/ ١٦٢ - باب في عرق الجنب والحائض ٧٦٧/ ١٠٨٣ - (١) أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به (٣). ٧٦٨/ ١٠٨٤ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا (٤). ٧٦٩/ ١٠٨٥ - (٣) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا (٥). ٧٧٠/ ١٠٨٦ - (٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي ﷺ كانوا يجدون ثوبين، فقال:

стр. 232

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (١). ٧٧١/ ١٠٨٧ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (٢). ٧٧٢/ ١٠٨٨ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (٣). ٧٧٣/ ١٠٨٩ - (٧) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (٤). ٧٧٤/ ١٠٩٠ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (٥). ٧٧٥/ ١٠٩١ - (٩) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم

стр. 233

يصلي فيه (١). ٧٧٦/ ١٠٩٢ - (١٠) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (٢). ٢٧/ ٧٧/ ١٦٣ - باب مباشرة الحائض ٧٧٧/ ١٠٩٥ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (٣)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (٤). ٧٧٨/ ١٠٩٦ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (٥). ٧٧٩/ ١٠٩٧ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (٦).

стр. 234

٧٨٠/ ١٠٩٩ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (١). ٧٨١/ ١١٠٠ - (٥) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (٢). ٧٨٢/ ١١٠١ - (٦) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (٣). ٧٨٣/ ١١٠٢ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (٤). ٧٨٤/ ١١٠٣ - (٨) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (٥).

стр. 235

٧٨٥/ ١١٠٤ - (٩) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (١). ٧٨٦/ ١١٠٨ - (١٠) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (٢). ٧٨٧/ ١١٠٩ - (١١) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله ﷺ في لحافه (٣). ٧٨٨/ ١١١٠ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (٤). ٧٨٩/ ١١١١ - (١٣) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (٥).

стр. 236

٧٩٠/ ١١١٢ - (١٤) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (١). ٧٩١/ ١١١٥ - (١٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (٢). ٧٩٢/ ١١١٦ - (١٦) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (٣). ٧٩٣/ ١١١٧ - (١٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (٤). ٢٨/ ٧٨/ ١٦٤ - باب الحائض تمشط زوجها ٧٩٤/ ١١٢١ - (١) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ

стр. 237

جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (١). ٧٩٥/ ١١٢٣ - (٢) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (٢). ٧٩٦/ ١١٢٤ - (٣) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (٣) الحي (٤). ٧٩٧/ ١١٢٥ - (٤) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (٥). ٧٩٨/ ١١٢٨ - (٥) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (٦). ٧٩٩/ ١١٣١ - (٦) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (٧).

стр. 238

قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة. ٨٠٠/ ١١٣٣ - (٧) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (١). ٨٠١/ ١١٣٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (٢). ٨٠٢/ ١١٣٦ - (٩) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (٣) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله ﷺ : (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (٤). ٨٠٣/ ١١٣٧ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (٥). ٢٩/ ٧٩/ ١٦٥ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل ٨٠٤/ ١١٣٨ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا

стр. 239

مغيرة، عن إبراهيم .. (١). (٢) ويونس، عن الحسن ... (٢). (٣) وعبد الملك، عن عطاء ... (٣). (٤) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (٤). ٨٠٥/ ١١٣٩ - (٥) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (٥). ٨٠٦/ ١١٤٠ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (٦). ٨٠٧/ ١١٤١ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

стр. 240

الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال: حتى ينقطع الدم، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن (٢). ٨١٠/ ١١٤٢ - (٨) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قال: إذا انقطع الدم: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: اغتسلن (٣). ٨١١/ ١١٤٣ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (٤). ٨١٢/ ١١٤٤ - (١٠) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء ... . (م) وميمون بن مهران ... . (م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (٥). ٨١٣/ ١١٤٥ - (١١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما

стр. 241

لم تغتسل (١). ٨١٤/ ١١٤٦ - (١٢) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (٢). ٨١٥/ ١١٤٧ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (٣). ٨١٦/ ١١٤٨ - (١٤) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (٤). ٨١٧/ ١١٤٩ - (١٥) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (٥) غسلت فرجها ثم يأتيها (٦). ٨١٨/ ١١٥٠ - (١٦) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في

стр. 242

ذلك للشبق (١). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة. ٣٠/ ٨٠/ ١٦٦ - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب ٨١٩/ ١١٥١ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى قال: زعم لنا هشيم، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن قال: رأيت نساءا من نساء المدينة يصلين في الخضاب (٢). ٨٢٠/ ١١٥٢ - (٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة: سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب؟ فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك (٣). ٨٢١/ ١١٥٣ - (٣) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن أبي سعيد: أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه ورغما (٤). قال أبو محمد: أبو سعيد هو: ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس

стр. 243

سعيد بن كثير بن عبيد. ٨٢٢/ ١١٥٤ - (٤) أخبرنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا يخضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يخضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، يخضبن بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة (١). ٨٢٣/ ١١٥٥ - (٥) حدثنا حجاج ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض (٢). ٨٢٤/ ١١٥٦ - (٦) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا إذا صلين العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحن أطلقنه وتوضأن وصلين، وإذا صلين الظهر اختضبن، فإذا أردن أن يصلين العصر أطلقنه، يخضبن بأحسن خضاب ولا يحبسن عن الصلاة (٣). ٣١/ ٨١/ ١٧٦ - باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض ٨٢٥/ ١١٥٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم (٤)، (ح) (م) وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر: فيمن أتى أهله وهي

стр. 244

حائض، قال: ذنب أتاه يستغفر الله، ويتوب إليه ولا يعود (١). ٨٢٦/ ١١٥٨ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المثنى، عن عطاء: مثله (٢). ٨٢٧/ ١١٥٩ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، وأبو النعمان قالا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة (٣). ٨٢٨/ ١١٦٠ - (٤) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر إلى الله، ويتوب إلى الله (٤). ٨٢٩/ ١١٦١ - (٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: تستغفر الله، وليس عليك شيء - يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض (٥). ٨٣٠/ / ١١٦٢ - (٦) أخبرنا عثمان بن محمد، ثنا بشر بن المفضل، عن مالك بن الخطاب العنبري، عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: يستغفر

стр. 245

الله (١). ٨٣١/ ١١٦٣ - (٧) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما، قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال اتق الله ولا تعد (٢). ٨٣٢/ ١١٦٤ - (٨) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (٣). ٣٢/ ٨٢/ ١٦٨ - باب من قال عليه الكفارة ٨٣٣/ ١١٦٥ - (١) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا (٤)، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض: مثل ذلك (٥). ٨٣٤/ ١١٧٣ - (٢) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق

стр. 246

بدينار، أو بنصف دينار (١). (٣) وقال إبراهيم: يستغفر الله (٢). ٨٣٥/ ١١٧٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (٣). ٨٣٦/ ١١٧٥ - (٥) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (٤). ٨٣٧/ ١١٧٦ - (٦) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (٥). ٨٣٨/ ١١٧٧ - (٧) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (٦). ٨٣٩/ ١١٧٨ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما

стр. 247

استطعتم (١). ٨٤٠/ ١١٧٦، ١١٧٩ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (٢). ٣٣/ ٨٣/ ١٦٩ - باب إتيان النساء في أدبارهن ٨٤١/ ١١٨٢ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا (٤). ٨٤٢/ ١١٨٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي رزين ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٥) قال: من قبل الطهر (٦). ٨٤٣/ ١١٨٤ - (٣) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك،

стр. 248

عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: ﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (١) قال: هو والله القبل (٢). ٨٤٤/ ١١٨٥ - (٤) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا خالد بن رباح، عن عكرمة ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٣) قال: إنما هو الفرج (٤). ٨٤٥/ ١١٨٦ - (٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (٦). ٨٤٦/ ١١٨٧ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد

стр. 249

الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى (١). ٨٤٧/ ١١٨٨ - (٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٢) فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة (٣). ٨٤٨/ ١١٨٩ - (٨) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال: هو الدم (٤). ٨٤٩/ ١١٩٠ - (٩) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك،

стр. 250

عن معمر، عن قتادة ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال قذر (١). ٨٥٠/ ١١٩١ - (١٠) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (٣). ٨٥١/ ١١٩٢ - (١١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج (٤). ٨٥٢/ ١١٩٤ - (١٢) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ﴿﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها (٥).
следующие страницы →