← Книги сунны

Книги сунны · id 132387

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق بن هياس الزهراني

Полный текст (428 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

بدينار، أو بنصف دينار (١). (٣) وقال إبراهيم: يستغفر الله (٢). ٨٣٥/ ١١٧٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (٣). ٨٣٦/ ١١٧٥ - (٥) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (٤). ٨٣٧/ ١١٧٦ - (٦) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (٥). ٨٣٨/ ١١٧٧ - (٧) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (٦). ٨٣٩/ ١١٧٨ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما

стр. 247

استطعتم (١). ٨٤٠/ ١١٧٦، ١١٧٩ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (٢). ٣٣/ ٨٣/ ١٦٩ - باب إتيان النساء في أدبارهن ٨٤١/ ١١٨٢ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا (٤). ٨٤٢/ ١١٨٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي رزين ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٥) قال: من قبل الطهر (٦). ٨٤٣/ ١١٨٤ - (٣) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك،

стр. 248

عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: ﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (١) قال: هو والله القبل (٢). ٨٤٤/ ١١٨٥ - (٤) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا خالد بن رباح، عن عكرمة ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٣) قال: إنما هو الفرج (٤). ٨٤٥/ ١١٨٦ - (٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (٦). ٨٤٦/ ١١٨٧ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد

стр. 249

الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى (١). ٨٤٧/ ١١٨٨ - (٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٢) فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة (٣). ٨٤٨/ ١١٨٩ - (٨) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال: هو الدم (٤). ٨٤٩/ ١١٩٠ - (٩) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك،

стр. 250

عن معمر، عن قتادة ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال قذر (١). ٨٥٠/ ١١٩١ - (١٠) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (٣). ٨٥١/ ١١٩٢ - (١١) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج (٤). ٨٥٢/ ١١٩٤ - (١٢) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ﴿﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها (٥).

стр. 251

٨٥٣/ ١١٩٥ - (١٣) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال في الفرج (٢). ٣٤/ ٨٤/ ١٧٠ - باب من أتى امرأته في دبرها ٨٥٤/ ١١٩٦ - (١) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٣) أن تعتزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)﴾ (٤) قائمة، وقاعدة،

стр. 252

ومقبلة، ومدبرة في الفرج (١). ٨٥٥/ ١١٩٨ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له جل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا محاش (٢) النساء عليكم حرام (٣). سئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم. ٨٥٦/ ١١٩٩ - (٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها، ويعيبه عيبا شديدا (٤). ٨٥٧/ ١٢٠٠ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

стр. 253

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١) قال: ما نزى (٢) ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط (٣). ٨٥٨/ ١٢٠٥ - (١١) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا خصيف، عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٤) في الفرج ولا تعدوه (٥). ٨٥٩/ ١٢٠٦ - (١٢) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن طاوس (٦). (١٣) وسعيد (٧). (١٤) ومجاهد (٨).

стр. 254

(١٥) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (١). ٣٥/ ٨٥/ ١٧١ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض ٨٦٠/ - ١٢٠٧ (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (٢). (٢) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (٣). ٨٦١/ ١٢٠٨ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (٤). ٨٦٢/ ١٢١٠ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (٥). ٨٦٣/ ١٢١٠ (٥) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن

стр. 255

حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها (١). ٨٦٤/ ١٢١١ - (٦) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما (٢). ٨٦٥/ ١٢١٢ - (٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله (٣). ٨٦٦/ ١٢١٣ - (٨) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه (٤). ٨٦٧/ ١٢١٤ - (٩) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن (٥) من حيض ولا من جنابة (٦). ٨٦٨/ ١٢١٥ - (١٠) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة (٧).

стр. 256

٨٦٩/ ١٢١٧ - (١١) أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (١). قال منصور: يعني الجنابة. ٨٧٠/ ١٢١٨ - (١٢) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (٢). ٨٧١/ ١٢١٩ - (١٣) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبلّه (٣). ٨٧٢/ ١٢٢٠ - (١٤) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر (٤). ٨٧٣/ ١٢٢١ - (١٥) أخبرنا محمد بن المنهال، حدثتني حبيبة

стр. 257

بنت حماد، حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن شيئا من قسط (١)، فإن لم تجد فشيئا من آس (٢) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح؟ (٣). ٨٧٤/ ١٢٢٢ - (١٦) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب (٤). ٨٧٥/ ١٢٢٣ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها (٥). ٣٦/ ٨٦/ ١٧٢ - باب دخول الحائض المسجد ٨٧٦/ ١٢٢٤ - (١) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء (٦). ٨٧٧/ ١٢٢٥ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن

стр. 258

الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله (١). ٨٧٨/ ١٢٢٦ - (٣) أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه (٢). ٨٧٩ - (٤) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: نعم إلا المصحف (٣). ٣٧/ ٨٧/ ١٧٣ - باب الجنب في المسجد ٨٨٠/ ١٢٢٨ - (٥) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (٤) قال: هو المسافر (٥). ٨٨١/ ١٢٢٩ - (٦) أخبرنا مسلم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا

стр. 259

سلم العلوي، عن أنس ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: الجنب يجتاز المسجد، ولا يجلس فيه (١). ٨٨٢/ ١٢٣٠ - (٧) أخبرنا الحكم بن المبارك، وأبو نعيم، عن شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾. ٨٨٣/ ١٢٣١ - (٨) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة (٢). (٩) وسالم، عن سعيد قالا: يمر ولا يقعد فيه (٣). ٨٨٤/ ١٢٣٢ - (١٠) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نمشي في المسجد ونحن جنب، لا نرى بذلك بأسا (٤).

стр. 260

٣٨/ ٨٨/ ١٧٤ - باب التعويذ للحائض ٨٨٥/ ١٢٣٣ - (١) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، أو الكتاب؟ قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل (١). قيل لعبد الله: تقول بهذا قال نعم. ٣٩/ ٨٩/ ١٧٥ - باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء ٨٨٦/ ١٢٣٤ - (١) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة قال: ثنا عبد الله ابن شوذب، حدثنا مطر قال: سألت الحسن (٢). (٢) وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر، ولا تجد الماء؟ قالا: تتيمم وتصلي، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك (٣). ٨٨٧/ ١٢٣٥ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في المرأة تطهر، ولا تجد الماء؟

стр. 261

قال: يصيبها زوجها إذا تيممت (١). سئل عبد الله تقول بهذا؟ قال: أي والله. ٤٠/ ٩٠/ ١٧٦ - باب استبراء الأمة ٨٨٨/ ١٢٣٦ - (٤) أخبرنا يزيد، حدثنا شريك، عن ليث، عن طاووس: في استبراء الأمة، إن لم تكن تحيض؟ قال: خمسة وأربعين (٢). ٨٨٩/ ١٢٣٧ - (٥) أخبرنا يزيد، أنا شريك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: ثلاثة أشهر (٣). ٨٩٠/ ١٢٣٨ - (٦) أخبرنا محمد بن المبارك، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: ثلاثة أشهر (٤). ٨٩١/ ١٢٣٨ - (٧) وقال يحيى بن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (٥). ٨٩٢/ ١٢٣٩ - (٧) أخبرنا الهيثم بن جميل، عن ابن المبارك،

стр. 262

عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: بشهر (١). سئل عبد الله بأيهما تقول؟ قال: ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي. نس عن عبيد الله بن عمر نحوه. ٢ - كتاب الصلاة ١/ ٩١/ ١٧٧ - باب التثويب في أذان الفجر ٨٩٣/ ١٢٤٩ - (١) أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس، ثنا يونس، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن: أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله ﷺ (٢). (٢) قال حفص: حدثني أهلي، أن بلالا أتى رسول الله ﷺ يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر (٣). قال أبو محمد يقال: سعد القرظ. ٢/ ٩٢/ ١٨٣ - باب الترجيع في الأذان ٨٩٤/ ١٢٥٥ - (٢) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، وحجاج بن المنهال قالا: حدثنا همام، ثنا عامر الأحول قال: حدثنا في حديثه عامر بن عبد الواحد، حدثني مكحول، أن ابن محيريز حدثه، أن

стр. 263

أبا محذورة، حدثه أن رسول الله ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (١). ٣/ ٩٣/ ٢٣٧ - باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده ٨٩٥/ ١٣٤٤ - (٢) أخبرنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، ثنا يزيد بن زياد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد: أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فأمره النبي ﷺ أن يعيد (٢). قال أبو محمد: أقول بهذا. ٤/ ٩٤/ ٢٤٧ - باب القول بعد رفع الرأس من الركوع ٨٩٦/ ١٣٧٤ - (٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون، عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت

стр. 264

من شيء بعد (١). قيل لعبد الله: تأخذ به؟ قال: لا، وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى، وقال: كله طيب. ٥/ ٩٥/ ٣٠٩ - باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم ٨٩٧/ ١٤٨٢ - (١) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة، عن مكحول، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: (من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة) (٢). ٦/ ٩٦/ ٣٣٩ - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا ٨٩٨/ ١٥٤٥ - (٧) أخبرنا محمد بن يحيى، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا

стр. 265

مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب مستغفر فيغفر له) (١). ٨٩٩/ ١٥٤٦ - (٨) أخبرنا محمد، ثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع - مولى رسول الله ﷺ - عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ مثل حديث أبي هريرة (٢). ٧/ ٩٧/ ٣٨٥ - باب في الركعتين بعد الوتر ٩٠٠/ ١٦٥٣ - (١) أخبرنا مروان بن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: (إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له) (٣). ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر.

стр. 266

٣ - ومن كتاب الزكاة ١/ ٩٨/ ٤٠٤ - باب في زكاة الورق ٩٠١/ ١٦٨٥ - (١) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون خمس أواق شيء (١). ٢/ ٩٩/ ٤٠٨ - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ٩٠٢/ ١٦٩٢ - (٣) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء (٢).

стр. 267

٣/ ١٠٠/ ٤٣٨ - باب ما يقال عند رؤية الهلال ٩٠٣/ ١٧٤٤ - (١) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، حدثني أبي، عن أبيه، وعمه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا رأى الهلال قال: (الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله) (١). ٤ - من كتاب المناسك ١/ ١٠١/ ٤٩٣ - باب من مات ولم يحج ٩٠٤/ ١٨٤٢ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا) (٢).

стр. 268

٢/ ١٠٢/ ٤٦١ - باب في تقبيل الحجر ٩٠٥/ ١٩٢٠ - (٢) أخبرنا أبو عاصم، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر، ثم يقبله ويسجد عليه، فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله، ثم قال: رأيت عمر يفعله، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يفعل هذا (١). ٣/ ١٠٣/ ٤٧٨ - باب في الرمي بمثل حصى الخذف ٩٠٦/ ١٩٥٢ - (١) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا عثمان بن مرة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: أمرنا رسول الله ﷺ في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف (٢). ٥ - ومن كتاب الأطعمة ١/ ١٠٤/ ٥٨٥ - باب في خلع النعال عند الأكل ٩٠٧/ ١٢٣٥ - (١) أخبرنا محمد بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، حدثني أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : (إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم) (٣).

стр. 269

٦ - ومن كتاب الأشربة ١/ ١٠٥/ ٥٩٧ - باب ما قيل في المسكر ٩٠٨/ ١٢٥٥ - (٤) حدثنا زيد بن يحيى، ثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أول ما يكفأ - قال زيد: يعني: في الإسلام - كما يكفأ الإناء، - يعني: الخمر - فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله ﷺ : (يسمونها بغير اسمها، فيستحلونها) (١). ٧ - كتاب الرؤيا ١/ ١٠٦/ ٦٢٩ - باب في رؤية الرب تعالى في النوم ٩٠٩/ ٢٢٠٨ - (٢) أخبرنا نعيم بن حماد، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن قطبة، عن يوسف، عن ابن سيرين قال: من رأى ربه في المنام دخل الجنة (٢). ٢/ ١٠٧/ ٦٣٠ - باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم

стр. 270

٩١٠/ ٢٢١١ - (٣) حدثنا موسى بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: بهذا الحديث، قال ابن عمر: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع: وكان ابن عمر يصلي بالليل (١). ٩١١/ ٢٢١٣ - (٥) أخبرنا الحكم ابن المبارك، أخبرنا الوليد، ثنا ابن جابر، حدثني محمد بن قيس، حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: (اللبن الفطرة، والسفينة نجاة، والجمل حزن، والخضرة الجنة، والمرأة خير) (٢). ٩١٢/ ٢٢١٥ - (٧) أخبرنا محمد بن مهران، حدثنا مسكين الحراني، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن العباس بن عبد المطلب فقال: رأيت في المنام كأن شمسا - أو قمرا شك أبو جعفر (٣) - في الأرض، ترفع إلى السماء بأشطان (٤) شداد، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (ذاك ابن أخيك) يعني رسول الله ﷺ نفسه (٥).

стр. 271

٩١٣/ ٢٢٢١ - (١٣) أخبرنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس - هو ابن بكير - أخبرنا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف (١)، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها، وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله ﷺ فتقول: إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاما أعورا، فقال رسول الله ﷺ : (خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا، وتلدين غلاما برا) فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تأتي رسول الله ﷺ فيقول ذلك لها، فيرجع زوجها وتلد غلاما، فجاءت يوما كما كانت تأتيه، ورسول الله ﷺ غائب، وقد رأت تلك الرؤيا، فقلت لها: عم تسألين رسول الله ﷺ يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله ﷺ فأسأله عنها، فيقول خيرا، فيكون كما قال، فقلت: فأخبريني ما هي، قالت: حتى يأتي رسول الله ﷺ فأعرضها عليه، كما كنت أعرض، فو الله ما تركتها حتى أخبرتني فقلت: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك، وتلدين غلاما فاجرا، فقعدت تبكي وقالت: ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله ﷺ وهي تبكي فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها، فقال رسول الله ﷺ : (مه يا عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فأعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها) فمات والله زوجها، ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا (٢).

стр. 272

٨ - ومن كتاب النكاح ١/ ١٠٨/ ٦٣٧ - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ٩١٤/ - (١) قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا (١). قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢) والفاحشة أن تبذو (٣) على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (٤).

стр. 273

٢/ ١٠٩/ ٦٤٠ - باب في نكاح الصالحين والصالحات ٩١٥/ - (١) أخبرنا أبو عاصم، عن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن أبي مغيث، حدثتني أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: انكحوا الصالحين والصالحات) (١). قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث (فما تبعهم بعد فحسن، فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن). ٩ - ومن كتاب الطلاق ١/ ١١٠/ ٦٩٨ - باب في الرجعة ٩١٦/ ٢٣٢٢ - (٢) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: أن النبي ﷺ طلق حفصة، ثم راجعها (٢). قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة، عن حميد. ١٠ - كتاب الجهاد ١/ ١١١/ ٧٧٩ - باب في فضل مقام الرجل في سبيل الله ٩١٧/ ٢٤٦٣ - (١) أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ قال: (مقام الرجل في الصف في سبيل الله، أفضل من عبادة الرجل ستين سنة) (٣).

стр. 274

١١ - كتاب السير ١/ ١١٢/ ٨٦٥ - باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ٩١٨/ ٢٥٤٢ - (١) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، بن جابر، عن القاسم، ومكحول، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ : أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم (١). ٢/ ١١٣/ ٨٧٩ - باب في الغال إذا جاء بما غل به ٩١٩/ ٢٥٥٧ - (١) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا القاسم بن مالك، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : (لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (٢). قال أبو محمد: الإسلال: السرقة. ٣/ ١١٤/ ٩١١ - باب في مولى القوم وابن أختهم منهم ٩٢٠/ ٢٥٨٠ - (٢) حدثنا سعيد بن المغيرة، حدثنا عيسى بن يونس، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول

стр. 275

الله ﷺ : (مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم) (١). بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ١٢ - ومن كتاب الاستئذان ١/ ١١٥/ ١٠٤٤ - باب في الركعتين إذا نزل منزلا ٩٢١/ ٢٧٣٥ - (١) أخبرنا أبو عاصم، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين - أو يودع المنزل بركعتين - (٢). قال عبد الله: عثمان بن سعد ضعيف. ١٣ - ومن كتاب الرقاق ١/ ١١٦/ ١٠٧٧ - باب في قيام الليل ٩٢٢/ ٢٧٧٦ - (١) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ ، كان يرغب في قيام الليل، حتى قال: ولو ركعة (٣).

стр. 276

٢/ ١١٧/ ١١٤٧ - باب في الشفاعة ٩٢٣/ ٢٨٥٨ - (١) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا دخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين، قضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ ، فيقولون: انطلقوا إلى آدم فإن الله خلقه بيده وكلمه، فيأتونه فيقولون: قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول آدم: عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي، قال: فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه، فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط، حتى آتي ربي فيشفعني، ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، فيقول الكافرون عند ذلك لإبليس: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك، فإنك أنت أضللتنا، قال: فيقوم فيثور مجلسه أنتن ريح شمها أحد قط، ثم بعظّم لجهنم، فيقول عند ذلك: (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم) (١) إلى آخر الآية (٢). ٣/ ١١٨/ ١١٥٨ - باب في أودية جهنم ٩٢٤/ ٢٨٧٠ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا أزهر بن سنان، عن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت: إن

стр. 277

أباك حدثني، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: (إن في جهنم واديا يقال له: هبهب، يسكنه كل جبار، فإياك أن تكون منهم) (١). ٤/ ١١٩/ ١١٦٠ - باب في أبواب الجنة ٩٢٥/ ٢٨٧٢ - (١) حدثنا أحمد بن حميد، ثنا معاوية بن هشام، عن شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي صادق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: (للجنة ثمانية أبواب) (٢). ١٤ - ومن كتاب الفرائض ٦/ ١٢٠/ ١١٨٦ - باب في تعليم الفرائض ٩٢٦/ ٢٩٠٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض واللحن والسنن، كما تعلمون القرآن (٣). ٩٢٧/ ٢٩٠٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (٤).

стр. 278

٩٢٨/ ٢٩٠٥ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يوسف الماجشون قال: قال ابن شهاب/ لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما (١). ٩٢٩/ ٢٩٠٦ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون (٢). ٩٣٠/ ٢٩٠٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زياد بن أبي مسلم، عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: "من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس (٣)، لا وجه له - أو ليس له وجه - " (٤). ٩٣١/ ٢٩٠٨ - (٦) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ ، قال: أمت جيرانك (٥).

стр. 279

٩٣٢/ ٢٩٠٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن، طلحة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دينكم (١). ٩٣٣/ ٢٩١٠ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك (٢). ٩٣٤/ ٢٩١١ - (٩) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ ، فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ ، فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟ (٣). ٩٣٥/ ٢٩١٢ - (١٠) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن مسلم قال: سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض؟ ، قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد ﷺ يسألونها عن الفرائض (٤).

стр. 280

٧/ ١٢١/ ١١٨٧ - باب من ادعى إلى غير أبيه ٩٣٦/ ٢٩١٤ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (١). ٩٣٧/ ٢٩١٥ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (٢). ٩٣٨/ ٢٩١٦ - (٤) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي ﷺ لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (٣). ٨/ ١٢٢/ ١١٨٨ - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين ٩٣٩/ ٢٩١٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن

стр. 281

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (١)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (٢): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (٣). ٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (٤). ٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٥). ٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي

стр. 282

سهم، وللأب سهمان (١). ٩٤٣/ ٢٩٢٢ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (٢). ٩٤٤/ ٢٩٢٣ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (٣). ٩٤٥/ ٢٩٢٤ - (٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٤). ٩٤٦/ ٢٩٢٥ - (٨) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (٥). ٩٤٧/ ٢٩٢٦ - (٩) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن

стр. 283

عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (١). ٩٤٨/ ٢٩٢٧ - (١٠) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (٢). ٩٤٩/ ٢٩٢٨ - (١١) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (٣)، وأنا رجل أقول برأيي (٤). ٩٥٠/ ٢٩٢٩ - (١٢) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح). وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (٥). ٩٥١/ ٢٩٣٠ - (١٣) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن

стр. 284

الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (١). ٩٥٢/ ٢٩٣١ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (٢). ٩/ ١٢٣/ ١١٩٠ - باب في المشرّكة ٩٥٣/ ٢٩٣٥ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (٣)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤). ٩٥٤/ ٢٩٣٦ - (٢) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (٥).

стр. 285

٩٥٥/ ٢٩٣٧ - (٣) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (١). ٩٥٦ - (٤) محمد، ثنا سفيان، عن ابن ذكوان، أن زيدا كان يشرك (٢). ٩٥٩/ ٢٩٣٩ - (٥) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شريح، أنه كان يشرّك (٣). ٩٥٧/ ٢٩٤٠ - (٦) محمد بن الصلت، ثنا ابو، شهاب، عن الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه، أن عمر قال في المشرّكة: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤). ١٠/ ١٢٤/ ١١٩١ - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم ٩٥٨/ ٢٩٤١ - (١) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب - أو بمنزلة - الأخ من الأب والأم، فلما قدم علي سألته عنها؟ ،
следующие страницы →