← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 132388

الكفارات أحكام وضوابط

عبد الرقيب الشامي

Полный текст (174 стр.). Показаны 141–174 · переход к 146.

стр. 141

قيمة الكسوة فهما شيء واحد, فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه؟ ٤ - ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه, وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام, فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين , ينبغي أن يجزئه نصف المد، وهو خلاف الآية. ٥ - ولأنه أحد ما يكفَّرُ به، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق. فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه؛ لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته (١). واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: ١ ـ إن المقصود دفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة. ٢ ـ أن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به فكان أقرب إلى قضاء حاجته فكان أولى بالجواز. ٣ ـ أن الكفارة جعلت حقا للمسكين، فمتى أخرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع فقد استبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق (٢). والراجح أن يقال: الأصل أن تكون الكفارة طعاماً، أو كسوة حسب ما ورد في ظاهر النص، فإن وجدت مصلحة تقتضي تفضيل القيمة باعتبار حال الشخص المعطى، أو باعتبار البلد بحيث تكون القيمة أنفع للمستحقين فيجوز.

стр. 142

يقول ابن تيمية ﵀: "إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ﵀ قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي ﷺ الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار". وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية" (١).

стр. 143

المبحث الثاني النيابة في الكفارات صورة المسألة: أن يحلف شخص على فعل شيء أو تركه، ثم يحنث في يمين، فيقوم شخص آخر بدفع الكفارة عنه من ماله الخاص، فهل يجزئ ذلك، وهل يصح تصرفه؟ يجوز لغير من وجبت عليه الكفارة أن يكفر عمن وجبت عليه الكفارة فيما إذا كانت الكفارة طعاماً أو كسوة، أو عتقاً بشرط أن يبلغه قبل أن ينفذ الكفارة لأن الكفارة عبادة ولا بد فيها من نية صاحبها (١). قال الشافعي ﵀: "وإذا أمر الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من مال المأمور، أو استأذن الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة؛ لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له، وكذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه؛ لأنه قد ملكه قبل العتق، وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض، ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام، أو كسوة، أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه" (٢).

стр. 144

جاء في كشاف القناع: "وإن أخرج حر مسلم مكلف زكاة شخص أو كفارته من ماله - أي مال المُخْرِج - بإذنه صح إخراجه عنه كالوكيل، وله - أي المخرج - الرجوع عليه إن نواه أي نوى الرجوع، لا إن نوى التبرع، أو أطلق، وإن كان إخراجه لزكاة غيره بغير إذنه لم يصح، لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب، كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه لعدم ولايته عليه، ووكالته عنه" (١). وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: "دَين الله الماليّ المحض كالزّكاة والصّدقات والكفّارات تجوز فيه النّيابة عن الغير سواء أكان من هو في ذمّته قادراً على ذلك بنفسه أم لا، لأنّ الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل النّائب، وسواء أكان الأداء عن الحيّ أم عن الميّت، إلاّ أنّ الأداء عن الحيّ لا يجوز إلاّ بإذنه باتّفاقٍ، وذلك للافتقار في الأداء إلى النّيّة، لأنّها عبادة، فلا تسقط عن المكلّف بدون إذنه " (٢).

стр. 145

المبحث الثالث التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات يجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوة، أو عتقاً، ولا يجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام (١). لأن الكفارة من القضايا المالية فيصح فيها التوكيل. توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات: يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين. ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها، ولأننا اخترنا جواز إخراج الكفارة بالقيمة - عند وجود المصلحة الراجحة - فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مظانها الشرعية. وبعض الجمعيات تحدد المبلغ المستحق وفق التوصيف التالي: ١.كفارة يمين وهي اطعام ١٠ مساكين وقيمتها ١٠ دنانير. ٢.كفارة الصيام وهي اطعام مسكين عن كل يوم وقيمتها دينار واحد لكل يوم. ٣.كفارة الصيام المغلظه وهي اطعام ٦٠ مسكين، وقيمتها ٦٠ ديناراً. وتقدير المبلغ المذكور نسبي قد يختلف بحسب تطور أسعار الطعام، وينبغي

стр. 146

تحديث المعلومات واستشارة أهل العلم في التقدير كل عام مثلاً، حتى يكون المبلغ يناسب الإطعام المستحق. وكل دولة لها تقديرها الخاص بحسب عملتها، وتقدير علمائها لقيمة الإطعام عن كل مسكين. فتوى لجنة الإفتاء بدولة الكويت في تقدير قيمة إطعام المسكين، وتوكيل اللجان الخيرية: ويقدر هذا الإطعام في دولة الكويت بدينار واحد عن كل مسكين، ولك أن تطعم مسكيناً واحداً لمدة عشرة أيام، أو عشرة مساكين في يوم واحد، ولك أن تدفعها إلى إحدى اللجان الخيرية وتخبرها بأنها كفارة يمين .. يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء المسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد المطلوب في النصوص الشرعية .. (١). مسألة: استيفاء الدولة الكفارات: ليس للدولة ولاية استيفاء الكفارات والنذور، وإنما يؤديها من وجبت عليه، لأنها عبادات خاصة بين العبد وربه، ومن جهة أخرى فإن من خصال الكفارة الصيام، ولا يتحقق استيفاؤه إلا من صاحبه. وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب، وهذا هو مذهب الشافعية في الكفارة (٢).

стр. 147

المبحث الرابع نقل الكفارة إلى خارج البلد الأصل أن تعطى الكفارة لمستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة، تحقيقاً لمبدأ: الأقربون أولى بالمعروف. ولا مانع من نقل الكفارة من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقر أكثر. قال ابن مفلح في الفروع: "ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح" (١). وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب، وصححوه ... " (٢). وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلداً، طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح (٣).

стр. 148

وأجابت لجنة الإفتاء في الكويت عن حكم نقل الكفارة إلى غير البلد بما يلي: الأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر في الحالات التالية: ـ أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين. ـ أن يكون نقلها إلى قريب محتاج. ـ أن يكون نقلها إلى فقراء أشد حاجة ... ـ مع مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم. ـ ويجوز أن توزع الكفارات على أكبر من العدد المخصص لها إذا تحقق اكتفاء العدد الأصلي منها، والله أعلم (١).

стр. 149

المبحث الخامس حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين جمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلمين. فعند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت أهل الذمة أيطعمهم من الكفارة؟ قال: لا يطعمهم منها ولا من شيءٍ من الكفارات (١). وعند الشافعية: قال الشافعي: لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلمًا محتاجًا فإن أطعم منها ذميا محتاجًا، أو حرا مسلمًا غير محتاجٍ أو عبد رجلٍ محتاجٍ لم يجزه ذلك، وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئًا وعليه أن يعيد (٢). وعند الحنابلة: يشترط في المستحقين لأخذ الكفارة أن يكونوا مسلمين، ولا يجوز صرفها إلى كافرٍ، ذميا كان أو حربيا (٣). واختلف قول الأحناف فيها: قال أبو يوسف ﵀: لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله عز شأنه، فلا يجوز صرفها إلى كافر كالزكاة بخلاف النذر، لأنه وجب بإيجاب العبد (٤).

стр. 150

وأجاز أبو حنيفة ومحمد إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور لا الزكاة، لعموم قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ [المائدة: ٨٩] من غير تفرقة بين المؤمن والكافر. واستثنيت الزكاة بقول النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم) (١). قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك إلا الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (٢). فإذا جازت الصدقة عليهم، وجاز إعطاؤهم الزكاة تأليفًا لقلوبهم فبالأولى أن يجوز إعطاؤهم الكفارات الشرعية؛ لمعنى تأليف القلب. وفي تحفة الفقهاء: "ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز وفقراء المسلمين أفضل" (٣). وفي بدائع الصنائع: "وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز وهو قول زفر والشافعي" (٤). والذي يبدو لي أن الأولى صرفها لفقراء المسلمين، ومستحقيهم، فإذا لم يوجد فقراء مسلمون، أو وجدت مصلحة أخرى جاز صرفها لغير المسلم تأليفاً. ولأن الإسلام قد فرض في الزكاة نصيباً لغير المسلم لمصلحة التأليف، فالكفارة من باب أولى.

стр. 151

المطلب السادس إخراج الكفارة بين الفور والتراخي اختلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بها، هل هو على الفور أم على التراخي؟ القول الأول: أنها على التراخي، وهو مذهب الأحناف، ورواية في مذهب أحمد. يقول الكاساني: "الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيًا. ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير معين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب" (١). وقال صاحب البحر الرائق: "وهي واجبةٌ على التّراخي على الصّحيح ... " (٢). والقول الثاني أنها تجب على الفور وهو قول الحنابلة والمالكية: قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: "وهل الكفّارة واجبةٌ على الفور أو التّراخي؟ والظّاهر: الأوّل ... " (٣).

стр. 152

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "نصّ الإمام أحمد ﵀ على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ... " (١). وقال ابن تيمية: "قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت" (٢). وقال الشيخ ابن عثيمين: "كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين " (٣). الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي: التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني. جاء في تحفة المحتاج: "هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا" (٤). وقال النووي في المجموع: "وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور ... " (٥).

стр. 153

وقال الزركشي في قواعده: "هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه" (١). وسبب الخلاف هو قاعدة الأمر المطلق هل يحمل عل الفور أم على التراخي، والمسألة طويلة الخلاف والاحتجاجات، والردود، فتراجع في مظانها. ويمكن أن يقال في المسألة السابقة: الأصل أن يبادر المسلم إلى تنفيذ وامتثال أوامر الله تعالى، والوفاء بما عليه من الالتزامات والتكاليف الشرعية، والديون التي في الذمة، فإن هذه أقرب لتحقيق مقصود الشرع من تحقق المسارعة في الامتثال، ومواساة المحتاجين من الأمة، والتخفيف عنهم، وهو كذلك أبرأ للذمة، وأيسر على النفس في القيام بمقتضى الكفارات، فإن الإنسان إذا سوف وأخر الامتثال ربما تراكمت عليه، وقد ينسى بعضها، وقد يتعسر عليها الوفاء بها. ولو أخرها الإنسان ثم أداها في وقت لاحق، فقد أدى ما عليه، ولا إثم عليه، إلا أنه فعل خلاف الأولى. مسألة: حكم من أخر الكفارة حتى مات: له حالتان: الأولى: أن يكون معذوراً، فلم يتمكن من أدائها، فهذا لا شيء عليه، لأن الخطاب الشرعي تتحقق المؤاخذة عليه حال التمكن وعدم الامتثال.

стр. 154

والثانية: أن يتمكن ثم يسوِّف حتى مات، فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة عنه. يقول الماوردي: "إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها حتى مات، فله حالان: أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء. والثاني: أن يموت قبل إمكان القضاء. فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله. وإن مات بعد إمكان القضاء، سقط عنه الصوم أيضًا ووجب في ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته، هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة (١). وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه، وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم، قال: لأنه قال وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به، فخرجه قولاً ثانيًا، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبا (٢). استدل من أجاز الصوم عن الميت بما يلي (٣):

стр. 155

١ ـ ما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه) (١) وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله ﷺ . ٢ ـ وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال ﷺ : (اقض عنها) (٢). ٣ ـ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها، رسول الله ﷺ فأمره بالصيام عنها (٣). ٤ ـ ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج. واستدل المانعون بما يلي (٤): ١ ـ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا) (٥) فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.

стр. 156

٢ ـ ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) (١). ٣ ـ أنه إجماع الصحابة فقد روي عن ابن عباس وعمر وعائشة ﵃، أنهم قالوا: من مات وعليه صوم أطعم عنه، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا مخالف لهم. ٤ ـ ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز، فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة، أصله الصلاة، وعكسه الحج.

стр. 157

٥ ـ ولأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم. فأما ما رووه من الأخبار، فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرنا. وأما قياسهم على الحج، فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة (١). والراجح ما يلي: أولاً: وجوب إخراج الكفارة طعاماً إن وصى الميت بذلك. ثانياً: مشروعية إخراج الكفارة عنه إن علم بها الوارث من تركته ما لم تصل إلى الثلث. ثالثاً: مشروعية الصيام عنه، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وعموم قوله ﷺ : (اقضوا فالله أحق بالقضاء).

стр. 158

المبحث السابع سقوط الكفارة إذا عجز المكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟ أولاً: بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق الحديث عنها في مبحث كفارة القتل. ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان: اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولين: القول الأول: لا تسقط عنه كفارة الجماع وتبقى في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم ورواية عن أحمد (١). القول الثاني: تسقط عنه كفارة الجماع؛ وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية في قول، واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢). الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي (٣): ١ ـ أن هذا الحكم خاص لذلك الأعرابي، لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي ﷺ بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه.

стр. 159

٢ ـ ولأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات. واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي (١): ١ ـ أن النبي ﷺ أمر الأعرابي أن يطعم أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته. ٢ ـ ولأن الله تعالى لا يكلف الإنسان بما ليس في طاقته ولا تحت قدرته، لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، وقوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. والراجح هو القول الثاني لقوة أدلته، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل (٢). ولأن الكفارة واجبة، والواجبات منوطة بالاستطاعة، والعجز عن فعلها يسقطها، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة كما هو معلوم من أصول التشريع الإسلامي. قال الشيخ ابن عثيمين: "والقول الراجح أنّها تسقط، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧] وما أشبه ذلك ... وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنّه (لا واجب مع عجز) " (٣).

стр. 160

ويبين ابن رشد سبب الخلاف بقوله: "والسبب في اختلافهم في ذلك: أنه حكم المسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء، ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له ﵊" (١). ثالثاً: كفارة اليمين: يقول الشيخ ابن عثيمين: "إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلى وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقول النبي ﷺ : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). ولا يلزمه شيء؛ لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعذر عن البدل سقطت عنه نهائياً" (٢). رابعاً: كفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد يأخذان حكم كفارة الجماع، وكفارة اليمين في سقوطهما حال الإعسار والعجز، إذ لا فرق بينهما.

стр. 161

ملخص لأحكام الكفارات ١ - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء): • عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة] • إطعام عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.] • كسوة عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.] • صيام ثلاثة أيام [لا يشترط التتابع] [التخيير بين عتق الرقبة، والإطعام والكسوة. والترتيب بين تلك الخصال مع الصيام.] ٢ - الظهار • عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة] • صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة] • إطعام ستين مسكيناً [وتجزئ القيمة.] [يجب الترتيب، فلا ينتقل إلى الفعل التالي إلا عند العجز عن الذي قبله] ٣ - القتل الخطأ • عتق رقبة [ويشترط أن تكون مؤمنة] • صيام شهرين [ويشترط التتابع] [وجوب الترتيب] ٤ - الجماع في نهار رمضان • عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة] • صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة] • إطعام ستين مسكيناً [وتجزئ القيمة.] [وجوب الترتيب] ٥ - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام • طعام مساكين [العدد على قدر قيمة الصيد] • الصيام [على عدد ما تكفي قيمة الصيد من الإطعام، يصوم مكانها أياماً.] [التخيير]

стр. 162

فهرس المصادر والمراجع ١) اختلاف الأئمة العلماء: يحيى بن هبيرة، المحقق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت، ط ١: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م. ٢) الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت)، ط: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م. ٣) الاستذكار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١: ١٤٢١ - ٢٠٠٠ م. ٤) الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤١١ هـ- ١٩٩١ م. ٥) الأم: محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ط: ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م. ٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية. ٧) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية. ٨) بداية المبتدي متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسن برهان الدين، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة. ٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث - القاهرة، ط: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م. ١٠) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية، ط ٢: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

стр. 163

١١) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية، ط: ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م. ١٢) البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ط ١: ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م. ١٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج - جدة، ط ١: ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م. ١٤) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط ٢: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م. ١٥) التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤١٦ هـ-١٩٩٤ م. ١٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد الشِّلْبِيُّ، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ط ١: ١٣١٣ هـ. ١٧) تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٢: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. ١٨) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ط: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م.

стр. 164

١٩) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت. ٢٠) تعدد الكفارة مع تعدد المقتول ٢١) التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١: ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. ٢٢) التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، تحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط ١: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م. ٢٣) التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م. ٢٤) التلخيص الحبير: في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤١٩ هـ-١٩٨٩ م. ٢٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ. ٢٦) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط ١: ٢٠٠١ م. ٢٧) التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي، عالم الكتب -القاهرة، ط ١: ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م. ٢٨) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

стр. 165

٢٩) الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط ٢: ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م. ٣٠) جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، ط ١: ١٩٨٧ م. ٣١) حاشية الصاوي (بلغة السالك لأقرب المسالك): أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، الناشر: دار المعارف. ٣٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط ١: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. ٣٣) حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - بيروت، ط: ١٩٩٥ م. ٣٤) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١: ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م. ٣٥) الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت. ٣٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت. ٣٧) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، الناشر: دار النفائس، بيروت، ط ٢: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

стр. 166

٣٨) دليل الطالب لنيل المطالب: مرعي بن يوسف الكرمي، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م. ١) الذخيرة: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ١: ١٩٩٤ م. ٢) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١: ١٤١٥ هـ. ٣) الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. ٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، ط ٣: ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م. ٥) سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. ٦) سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. ٧) سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط ٢: ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م. ٨) سنن الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط ١: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

стр. 167

٩) السنن الصغرى للنسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، ط ٢: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. ١٠) السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٣: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣. ١١) شرح ابن بطال على صحيح البخاري: تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط ٢: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م. ١٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، ط ١: ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م. ١٣) الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. ١٤) الشرح الكبير على مختصر خليل (مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير): الشيخ أحمد الدردير، الناشر: دار الفكر. ١٥) الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط ١: ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ. ١٦) شرح تنقيح الفصول: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية، المتحدة، ط ١: ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م. ١٧) شرح زاد المستقنع للشيخ: الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - مادة صوتية مفرغة - باب مفسدات الصوم. ١٨) شرح فتح القدير على بداية المبتدي: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر.

стр. 168

١٩) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط ٤: ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م. ٢٠) صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت. ٢١) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، تعليق: د. مصطفى ديب البغا، دار طوق النجاة، ط ١: ١٤٢٢. ٢٢) صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ٢٣) ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي. ٢٤) العدة شرح العمدة: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، دار الحديث، القاهرة، ط: ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م. ٢٥) عمدة الفقه: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المحقق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، ط: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م. ٢٦) العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله الرومي البابرتي، دار الفكر. ٢٧) الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت ط ١: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م. ٢٨) فتاوى اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض.

стр. 169

٢٩) فتاوى نور على الدرب: الشريط (٨٣)، موقع الشيخ ابن عثيمين. ٣٠) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦ هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م. ٣١) فقه السنة: سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط ٣: ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م. ٣٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. ٣٣) القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي. ٣٤) القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي -السعودية، ط ٢: محرم ١٤٢٤ هـ. ٣٥) الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة - السعودية، ط ٢: ١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م. ٣٦) كتاب العين: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. ٣٧) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، ط ١: ١٤٠٩ هـ. ٣٨) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم - الدار الشامية - سوريا - دمشق، لبنان -بيروت، ط ٢: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. ٣٩) لسان العرب: محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، دار صادر - بيروت، ط ٣: ١٤١٤ هـ.

стр. 170

٤٠) المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. ٤١) المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت، ط: ١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م. ٤٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي. ٤٣) مجموع الفتاوى: ابن تيمية الحراني، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ط: ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م. ٤٤) المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي): محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر. ٤٥) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة الكويت. ٤٦) المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، دار الفكر - بيروت. ٤٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﵁: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَازَةَ البخاري الحنفي، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م. ٤٨) مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط ٢: ١٤١٧ هـ. ٤٩) مختصر المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، دار المعرفة - بيروت، ط: ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م. ٥٠) المدونة: مالك بن أنس بن مالك، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.

стр. 171

٥١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط ١: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٢ م. ٥٢) المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ١: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. ٥٣) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣ هـ)، المكتب الإسلامي، ط ٢: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م. ٥٤) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط ٢. ٥٥) معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان، ط ٢: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م. ٥٦) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م. ٥٧) معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، ط ١: ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م. ٥٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م. ٥٩) المغني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، ط: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م. ٦٠) المنثور في القواعد: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢: ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

стр. 172

٦١) منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، دار الفكر - بيروت، ط: ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م. ٦٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الكتب العلمية. ٦٣) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط ٣: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م. ٦٤) الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ط: ١٤٢٧ هـ. ٦٥) موطأ مالك (رواية أبي مصعب الزهري): تحقيق بشار عواد معروف - محمود خليل، مؤسسة الرسالة، ط: ١٤١٢ هـ. ٦٦) النتف في الفتاوى: علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان عمان، الأردن، مؤسسة الرسالة -بيروت، لبنان، ط ٢: ١٤٠٤ - ١٩٨٤ م. ٦٧) نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط ١: ١٤٢٨ هـ-٢٠٠٧ م. ٦٨) الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر، دار السلام - القاهرة، ط: ١٤١٧ هـ.

стр. 173

تعريف بالمؤلف د. عبد الرقيب صالح محسن الشامي. * من مواليد اليمن، عام ١٩٨١ م. * درس المرحلة الجامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصل على درجة (البكالوريوس) من كلية الشريعة، بتقدير (ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) سنة ٢٠٠٥ م، وحصل على (دبلوم عالي) في القضاء والسياسة الشرعية من نفس الكلية، بتقدير (ممتاز) سنة ٢٠٠٦ م، وحصل على درجة (الماجستير) تخصص أصول الفقه، من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية -جمهورية السودان، بتقدير (ممتاز) سنة ٢٠٠٩ م، وحصل على درجة (الدكتوراه) تخصص أصول الفقه، من نفس الجامعة بتقدير (ممتاز) (مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة ٢٠١٣ م. * له من البحوث: ١ ـ طرق تنفيذ الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية. ٢ ـ القواعد الأصولية عند الإمام مالك من خلال كتاب المدونة الكبرى - مع تطبيقات من كتاب النكاح- (بحث مقدم لنيل درجة الماجستير) - دار النور المبين - الأردن، ط ١: ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م. ٣ ـ الحكم الشرعي بين (النظرية) و (التطبيق) - دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه) - مطبوع في مركز نماء للبحوث والدراسات- الرياض ٢٠١٦ م. ٤ ـ فقه مراتب الأعمال .. تأصيلاً وتفعيلاً، مطبوع في وزارة الأوقاف، الكويت، ط ١: ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م. ٥ ـ منهج النبي ﷺ في الإفتاء - تحت الطبع -.

стр. 174

٦ - فقه الدين والتدين - مطبوع - دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١: ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م. ٧ - نظرية التكليف بين فقه الاستطاعة وفقه الضرورة. ٨ - إتمام الدراية لقراء النقاية، للإمام السيوطي، تحقيق ودراسة وشرح، بالاشتراك مع د. عبد القادر دهمان، والشيخ مصطفى سليخ - مطبوع - في دار الضياء - الكويت. ٩ - الكفارات أحكام وضوابط. ١٠ - رحيق الكلمات في أوجز العبارات. ١١ - فقه التيسير في الشريعة الإسلامية بين التأصيل والتطبيق. ١٢ - نظرية التدرج في الشريعة الإسلامية. ١٣ - مقالات وخواطر في الفكر والدعوة والتشريع. يعمل إماما بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وباحثا شرعيا في إدارة مساجد محافظة الفروانية.