← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 132415

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

أحمد بن إسماعيل الكوراني

Полный текст (1 869 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

اعمل وإن (١) خفت العجب مستغفرًا مجمل ما فصله هذا في العمل الذي وزن بميزان الشرع، وكان موافقًا لقانونه. وأما الذي لا يوافقه -فبعد العراض على الميزان، ووجدانه زيفًا- إياك أن تواقعه، الحذر كل الحذر، فإن قصدت إليه، ووطنت النفس عليه، فهي معصية، فاستغفر عنها، فإن من هيأ أسباب شرب الخمر اليوم ليسكر في غد، ووطن النفس عليه، واغتالته المنية، فهو آثم، ولا بد من بسط الكلام هنا، لأنه مزلة الأقدام. فنقول: ما يقع في النفوس له خمس مراتب: الأولى: هواء حس النفس، وهي الواردات التي لا قدرة للعبد على دفعها، فلا مؤاخذة عليها (٢) كما لا ثواب عليها إذ مناط الثواب، والعقاب الأفعال الاختيارية. الثانية: خواطر النفس، وهو أن يجريها باختياره، ويتردد هل أفعل، أم لا أفعل؟ وهذا -أيضًا- لا يصلح مناطًا للثواب، والعقاب، لأنه لم يحكم بشيء، والتصورات الخالية عن الحكم لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب لخلوها عن الأحكام، فحيث لا حكم لا ثواب، ولا عقاب.

стр. 1752

الثالثة: حديث النفس، وهي رتبة أعلى (١) من الأولى، والثانية، ولكن لا قصد إلى الفعل أيضًا إلا أنه أكد الخاطر بأن حدثته نفسه أنه يحب أن يفعله، ولكن لم يهم، ولم يقصد إلى ترجيح الفعل. [الرابعة: الهمّ وهو ترجيح قصد الفعل] وهذه المرتبة تفارق فيها الحسنة السيئة، فإن كان الأمر الذي قصده خيرًا كتب له حسنة، وإن كان معصية لم يكتب عليه ما لم [يعمل أو] (٢) يتكلم، وإن ترك السيئة بعد القصد كتبت له حسنة (٣). والمرتبة الخامسة: قوة القصد، والعزم، واطمئنان النفس إليه والركون التام، فذلك مؤاخذ به عند المحققين (٤) للإجماع على المؤاخذة

стр. 1753

بأفعال القلوب، ولقوله ﷺ : "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول اللَّه هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" (١) جعل علة استحقاق النار الحرص على قتل صاحبه.

стр. 1754

قوله: "فإن لم تطعك الأمارة". أقول: لما أمر السالك بالاستغفار عن الخاطر القبيح -وقد تقرر أن النفس أمارة بالسوء مائلة إلى الشهوات- فقال: الأمر كذلك إلا أنها أعدى عدوك، فجاهدها -كما تجاهد عدوك الساعى في إزالة حياتك الفانية- بالطريق الأولى: لأنها تزيل حياتك الأبدية، فإن أعانك اللَّه، فغلبت، فذاك التوفيق، والمرام، وإن غلبت هي، فبادر إلى التوبة، فإنها نعم المعونة، والحصن الحصين لا نعمة -بعد الإسلام- أجل منها: لأنها تجب ما قبلها على ما نطق به الحديث الصحيح (١). فإن عجزت عن دفع شر الأمّارة، وقَلَّت حيلتك ذكِّرْها بهاذم اللذات، ومفرق الجماعات واتل عليها: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فإنه لا عنان أكبح من ذلك، ولا دواء أنجع منه، ولذلك قال المؤيد

стр. 1755

بالحكمة ﷺ : "أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسع، ولا في سعة إلا وضيقها" (١). هذا إذا كان عدم إقلاع النفس عن المعصية استلذاذًا، وكسلًا. وأما إذا كان يأسًا، وقنوطًا استعظامًا من الذنب، فهذا مقت من اللَّه، وضم ذنب إلى آخر، فتدارك إقلاعها عنه بأن تتلو عليها الآيات الدالة على سعة رحمته تعالى مثل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. والحديث الذي رواه مسلم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اللَّه بكم، ولجاء بقوم آخرين، فيذنبون، فيستغفرون، فيغفر لهم" (٢).

стр. 1756

قوله: "وهي الندم". أقول: لما ذكر التوبة (١) أراد شرح حقيقتها.

стр. 1757

والمشهور: أن أركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على الماضي من المعاصي، والعزم على عدم العود في الاستقبال. قال المصنف: "هي الندم" ثم قال: ولا يحصل إلا بالإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود، وكأنه أشار إلى أن الركن الأعظم منها هو الندم (١)، فإنه يستلزم -عرفًا- الإقلاع في الحال، وعدم العود في الاستقبال، ولذلك عرفها -بالندم- كثير من المشايخ (٢) وأما تدارك ما يمكن تداركه، فليس من أركان التوبة، بل من شروطه عند بعض. قال الإمام -في الشامل-: إن لم يرد التائب المظلمة، فقد صحت توبته، ورد المظلمة حق آخر وجب عليه (٣)، لكن ذكر الإمام الغزالي أن الذنب إن كان بينه وبين اللَّه تعالى فالتوبة تمحوها إن شاء اللَّه، وإن كان بينه وبين العباد، وأمكن الاستحلال منه، فلا بد منه إما بالأداء، أو بالاستحلال، وإلا فيستغفر لصاحب الحق، ويسقط هذا الشرط (٤).

стр. 1758

وإذا تاب عن ذنب وعاد إليه، ثم تاب ثانيًا توبته صحيحة، ولو عاد إلى الذنب في يوم مئة مرة (١)، وكذا تصح التوبة عن بعض الذنوب، مع الإصرار على بعض (٢) آخر، وعن الصغائر والكبائر

стр. 1759

إجماعًا (١)، والصغائر، وإن كفرت باجتناب الكبائر (٢) إلا أن المذنب ربما لا يعيش إلى وجود المكفر. قوله: "وإذا شككت". أقول: ما وزن بالشرع، فإن كان مأمورًا به، أو منهيًا عنه، فقد تقدم حكمه. وإن كان مشكوكًا فيه بأن تكون له شائبة من كل واحد، فإن نظر إلى الفتوى، فالأصل الحل، وإن نظر إلى التقوى، فالواجب الاجتناب احتياطًا، وحذرًا من الوقوع في الحرام. ولذلك قال ﷺ : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٣). فطين الشارع، وثياب ملابس النجاسة الأصل فيهما عدم النجاسة، والتقوى تقتضي الاجتناب.

стр. 1760

وما حكاه عن الجويني: من أن المتوضئ إذا شك في الغسلات هل هي الرابعة، أو الثالثة؟ يترك الغسلة. ومدركه: أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة. ومدرك الجمهور: أن ذلك إذا تحققت البدعة، وهنا لم تتحقق، ولهذا لو شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة أخرى (١)، وما وقع في بعض الشروح (٢) يأتي بركعتين (٣) سهو ظاهر. قوله: "وكل واقع بقدرة اللَّه". أقول: قد تقدم أن الأمور كائنة بإرادة اللَّه، وقدرته، والعبد له الكسب ليس له الإيجاد، بل هو شأن الرب تعالى، وتقدس والخلاف هنا، مع الجبرية (٤)، والقدرية.

стр. 1761

أما الجبرية، فإنهم جعلوا العبد مجبورًا محضًا لا تأثير لقدرته (١) لا كسبًا (٢)، ولا إيجادًا، وهذا باطل بأول الفكر إذ لا نشك في أن حركة المرتعش تباين حركة المختار، ويدرك ذلك الصبيان، والبله. والقدرية على أن أفعال العباد الاختيارية (٣) واقعة بقدرتهم، وإرادتهم إيجادًا لا صنع للرب فيها غير الإقدار، والتمكين.

стр. 1762

ومذهب أهل الحق التوسط بين الإفراط، والتفريط، وهو أن الإيجاد من اللَّه، والكسب من العبد، وعليه يعاقب، ويثاب، والمسألة مذكورة في المطولات على وجه أبسط من هذا (١). قوله: "ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين". لما تقرر أن الكل بقدرته تعالى إيجادًا، وأن قدرة العبد إنما تتعلق بالفعل كسبًا، فهي لا توجد إلا عند المباشرة، لأنها عرض لا تبقى زمانين، وهذا معنى قول الأشعري: إن الاستطاعة مع الفعل، وإذا كان القدرة حادثة، مع الفعل، فقد صح أنها لا تصلح إلا لأحد الضدين (٢).

стр. 1763

وقد سبق أن الاستطاعة تطلق على سلامة الآلات. والأسباب -أيضًا- عند الأشعري، وإنما قال: الصحيح، لأن مذهب بعض أهل السنة (١) أن القدرة صالحة للضدين على سبيل البدل (٢)، ولكن لا يستقيم على أصل الشيخ أن الاستطاعة، مع الفعل.

стр. 1764

والعجز (١): مقابل القدرة اتفاقًا. وإنما الخلاف في أن التقابل بينهما من أي قبيل؟ فالمتكلمون: على أن التقابل بينهما بالتضاد، فكل منهما صفة وجودية. والفلاسفة: على أن التقابل بينهما بالعدم، والملكة. وتوقف الإمام (٢)، ولا يخفى أن تفريع المصنف عدم صلاحية القدرة للضدين على كون الكل بقدرته تعالى غير واضح لما علمت أن هذا فرع كون الاستطاعة، مع الفعل. قوله: "ورجح قوم التوكل".

стр. 1765

أقول: قد اختلف في أن التوكل (١)، والتفويض أفضل، أم مباشرة أسباب الرزق بالتجارة، وسائر الصنائع؟ فذهب إلى كل مذهب منها ذاهبون، وفصل آخرون بأن هذا مختلف باختلاف الناس (٢).

стр. 1766

فإن كان السالك ممن لا يرى تعسر أسباب الرزق شاقًا عليه، ولا يمنعه ذلك من القيام بطاعته على الوجه الأبلغ، فالتجرد للعبادة أفضل، وإن كان يرى ذلك شاغلًا لسره بحيث يكون جسده في العبادة، ونفسه سائرة في الآفاق، وملتفتة إلى اللذات جامحة، فالأفضل في حقه تعاطي الأسباب، وبه يجمع بين الأحاديث الواردة في باب التوكل، والحث على طلب الحلال. وفي صحيح البخاري: "أن داود ﵇ كان يأكل من كسب يده" (١) والتوكل لا يضاد الكسب، فإن الكاسب -أيضًا- متوكل على اللَّه في حصول المطلوب غايته: أنه يباشر المقدمات.

стр. 1767

ونقل عن شيخ الطائفة الجنيد (١): "ليس التوكل ترك الكسب إنما التوكل سكون القلب إلى الموعود من اللَّه". وقال بعضهم: اكسب ظاهرًا، وتوكل باطنًا. وأصل هذا ما روي: أن رجلًا قال: أرسل ناقتي يا رسول اللَّه، وأتوكل؟ قال: "لا اعقلها وتوكل" (٢).

стр. 1768

وكان سيد الرسل، وهادي السبل قدوة المتوكلين ظاهر بين درعين (١) يوم أحد (٢). وقد تحرر من هذا أن المختار غير ما أشار إليه المصنف من أنه يختلف باختلاف الناس: لأن الاكتساب إذا لم ينافِ التوكل، فالأفضل -في حق الكل- مباشرة الأسباب، مع التوكل على اللَّه (٣).

стр. 1769

وكيف يوازي الجلوس -في المساجد، وانتظار ما يأتي به أحد إليه من البر، والصدقات التي هي أوساخ الناس- الإنفاق في سبيل اللَّه، وإطعام الجائع، وستر العورة، وفك الرقاب قال تعالى -في مقام الذم على التكاسل عن سلوك طريق السعادة-: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣ - ١٦]. ويتفرع -على ما قلنا- ما عرفه المصنف على مذهب التفصيل من أن إرادة التجريد (١) مع داعية الأسباب شهوة

стр. 1770

خفية، لأنه إذا كان بالظاهر متجردًا في الخلوة للعبادة، وقلبه في الأسواق، وأنواع المعاش، فتجريده غير معتد به، فذلك شهوة خفية، لأنها باطنة لا يطلع عليها غيره تعالى، وكذلك سلوك الأسباب الموصلة إلى أنواع البر، والصدقات، ومع ذلك يطلب الإنسان ترك ذلك، والانقطاع إلى نوافل الطاعات انحطاط عن الذروة إلى الحضيض يرشد إلى هذا الحديث المتفق عليه: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (١)، وفي بعض الروايات الصحيحة أن العليا هي المنفقة. ثم قل -لي-: أعثمان بن عفان أفضل إذ جهز (٢) جيش العسرة (٣)،

стр. 1771

أم أبو هريرة، وأصحاب الصفة (١). ومن ينظر بنور التوفيق علم الأشياء على ما هي عليه. واعلم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو أفضل، فيمن أعطى قوة الجمع بينهما، ومن كان ضعيفًا لا يقدر على الجمع -فإذ دخل في تحصيل الأسباب فاته القيام بالعبادات، وإن اشتغل بها، وترك الأسباب، وله نفس قانعة، مطمئنة، وقد التذ بالغذاء الروحاني في الخلوة، وشرب من صفو ذكر اللَّه ما أرواه عن شرب مكدرات الدنيا- فذلك من الواجب عليه لزوم الخلوة، وعدم مخالطة الأسباب.

стр. 1772

فشأن الشطان، مع هذا أن يوسوس له، ويقول: أنت قاعد تنتظر من أين يأتيك لقمة تسد بها جوعتك، أين أنت من كسب الحلال الذي كان شأن الأنبياء، والصديقين؟ أما لك أسوة بأبي بكر الصديق (١)، وعمر بن الخطاب، وأشراف الصحابة؟ لو خرجت، وتسببت في تحصيل حلال، وتناولت بعضه، وتصدقت ببعضه كان خيرًا لك من عبادة سنين، وقصده إفساد وقته، وإبطال ما هو عليه. وبضد ذلك، مع من يقوم بفرائضه، وبعض سببه، وينفق على عياله، ويحتمل المشاق، والتعب، ويكف نفسه عن مذلة السؤال، وهو ماش على طريقة وسطى، فيأتيه، ويقول: ما هذا التعب الذي أنت فيه؟ ألم تصدق قول اللَّه، وقول رسول اللَّه -في كم آية، وكم حديث- أنه ضمن لعباده الرزق؟ وقد جف القلم بما قدر لك لا يزيد، ولا ينقص، فيا أيها المسكين لم لا تنقطع إلى ذكر اللَّه تعالى وعبادته؟ وقد بقى لك من العمر أيام تتلافى فيها ما أسلفت من السيئات. وقصده بهذا الوسواس إيقاع ذلك الماشي -على الاستقامة- في أودية الأفكار.

стр. 1773

وإذا انقطع، ودخل الخلوة جاء من طريق آخر، وقال -له-: خربت بيتك بيدك، وربما كان لك بقية من العمر، وإلى متي يكون حالك هكذا، في الفقر؟ ولا يجوز لك الرجوع إلى ما كنت فيه، فإنه عار عليك تصير ضحكة للناس يقولون: لم يقدر على متاعب الرياضة، فلم يزل يضيع عليه وقته، ويكدر عليه حاله لا من هؤلاء، ولا من هؤلاء (١). فالموفق من نظر في أحواله، وافتقدها ساعة، فساعة لئلا يفسد عليه وقته بعد إيقانه بأن مراد اللَّه لا يتخلف، وأنه وإن علم ذلك كله لا يصونه عن مكائده إلا عنايته - تعالى. ونحن نسأل اللَّه تعالى الإعانة، والتوفيق في الأمور كلها، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا إنه ولي الإعانة، والتوفيق. هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب جمع الجوامع، وقد وفق اللَّه الكريمة بمنة ختمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة إحدى وستين وثمان مئة تجاه باب الجنة في المسجد الأقصى. ونسأل اللَّه تعالى أن يجعل خاتمتنا جنته بمحمد، وآله، وصحبه (٢)، والحمد للَّه رب العالمين [وحسبنا اللَّه، ونعم الوكيل] (٣).

стр. 1774

[علقه -لنفسه، ولمن شاء اللَّه من بعده من نسخة مؤلفه، الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني عفا اللَّه عنه، وعن والديه، وعن مشائخه- أقل عباد اللَّه، وأحوجهم إلى عفو ربه، أحمد بن محمد بن عمر (١) الشافعي الشهير والده بجكم غفر اللَّه له، ولوالديه، ولمشائخه، وأحبته، وجميع المسلمين، في مدة، متفرقة آخرها نهار الأحد يوم العشرين من شوال سنة (٨٩٣ هـ) أحسن اللَّه خاتمتها، وصلى اللَّه، وسلم على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين، والحمد للَّه رب العالمين] (٢). * * *

стр. 1775

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع تأليف الإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (٨١٢ هـ - ٨٩٣ هـ) تحقيق د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي [الجزء الخامس]

стр. 1776

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 1777

الدُّرَرُ اللَّوَامِع فِي شرْح جَمْع الْجَوَامِع [٥]

стр. 1778

(ح) الجامعة الإسلامية، ١٤٢٨ هـ. فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر المجيدي، سعيد بن غَالب كَامِل الدُّرَر اللوامع فِي شرح جمع الْجَوَامِع للكوراني/ سعيد بن غَالب كَامِل المجيدي - الْمَدِينَة النورة، ١٤٢٨ هـ. ٢٨٨٠ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم ردمك: ٢ - ٥٨٠ - ٠٢ - ٩٩٦٠ ١ - أصُول الْفِقْه أ - العنوان ديوي ٢٥١ ٣٦٢٠/ ١٤٢٨ رقم الْإِيدَاع: ٣٦٢٠/ ١٤٢٨ ردمك: ٢ - ٥٨٠ - ٠٢ - ٩٩٦٠ جَمِيع حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للجَامعة الإسْلاميَّة بِالْمَدِينَةِ المنوَّرة

стр. 1779

ا لمصادر والمراجع (أ) ١ - آداب البحث والمناظرة: لمحمد أمين الشنقيطي المتوفى سنة (١٣٩٣ هـ)، مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، من مطبوعات الجامعة الإسلامية. ٢ - آداب الشافعي ومناقبه: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة (٣٢٧ هـ)، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٣ - الآيات البينات: لأحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة (٩٩٢ هـ)، وطبعة مصر سنة (١٣٢٩ هـ). ٤ - الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة (٣٢٣ هـ)، تقديم حماد الأنصاري، الطبعة الثانية، مطابع الجامعة الإسلامية، كما استعملت الطبعة الأخرى بنشر المكتبة السلفية. ٥ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد اللَّه بن محمد الغماري، تعليق سمير طه المجذوب، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م)، الناشر عالم الكتب. ٦ - الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين السبكي المتوفى سنة (٧٥٦ هـ) وكمل غالبه ولده تاج الدين السبكي المتوفى سنة (٧٧١ هـ)، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م)، دار الكتب العلمية ببيروت لبنان.

стр. 1780

٧ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: لأحمد بن محمد بن أحمد البناء المتوفى سنة (١١١٧ هـ)، تعليق محمد الضباع، طبع ونشر عبد الحميد حنفي. ٨ - الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ)، تحقيق محمد أبي الفضل، الطبعة الأولى سنة (١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م)، مطبعة المشهد الحسيني. ٩ - إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: لمحمد الخضري بك المتوفى سنة (١٣٤٥ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ١٠ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: لمصطفى سعيد الخن، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة (١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م). ١١ - الأحاديث القدسية: للجنة القرآن والسنة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جمهورية مصر. ١٢ - إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد المتوفى سنة (٧٠٢ هـ)، الطبعة الأولى، مطابع دار الشعب، الناشر مكتبة عالم الفكر. ١٣ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (٤٧٤ هـ)، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م)، دار الغرب الإسلامي.

стр. 1781

١٤ - الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم الظاهري المتوفى سنة (٤٥٦ هـ)، مطبعة العاصمة بالقاهرة، الناشر زكريا علي يوسف، إشراف أحمد شاكر. ١٥ - الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي المتوفى سنة (٦٣١ هـ)، مطبعة دار الفكر، الطبعة الأولى سنة (١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م). ١٦ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: لأحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (٦٨٤ هـ)، علق عليه محمود عرنوس، نشر ومراجعة عزت العطار، الطبعة الأولى سنة (١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٨ م)، مطبعة الأنوار. ١٧ - أحكام القرآن: لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة (٣٧٠ هـ)، مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة (١٣٣٥ هـ). ١٨ - أحكام القرآن: لعماد الدين علي بن محمد الطبري الكيا الهراس المتوفى سنة (٥٠٤ هـ)، تحقيق موسى محمد علي، وعزت علي عيد، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة (١٩٧٤ م). ١٩ - أحكام القرآن: لأبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (٢٠٤ هـ)، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة (١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م). ٢٠ - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد اللَّه بن العربي المتوفى سنة (٥٤٣ هـ)، دار المعرفة، بيروت.

стр. 1782

٢١ - إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (٥٠٥ هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ٢٢ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه: لأبي عبد اللَّه حسين بن علي الصيمري المتوفى سنة (٤٣٦ هـ)، الطبعة الثانية سنة (١٩٧٦ م)، إشراف أبي الوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف العثمانية، حيدر آباد. ٢٣ - أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف المتوفى سنة (٣٠٦ هـ)، عالم الكتب، بيروت. ٢٤ - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد اللَّه ابن أحمد الأزرقي المتوفى سنة (٢٢٣ هـ)، تحقيق رشدي الصالح. ٢٥ - أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات): لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبي الدم المتوفى سنة (٦٤٢ هـ)، تحقيق محمد الزحيلي، الطبعة الثانية سنة (١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م)، دار الفكر، دمشق. ٢٦ - أدب القاضي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى سنة (٤٥٠ هـ)، تحقيق محيي هلال سرحان، مطبعة الإرشاد ببغداد سنة (١٣١٩ هـ/ ١٩٧١ م). ٢٧ - الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقه الإسلامي: لمصطفى ديب البغا، طبعة دار الإمام البخاري. ٢٨ - الأديان والفرق، والمذاهب المعاصرة: لعبد القادر شيبة الحمد من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

стр. 1783

٢٩ - الأربعين النووية: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة (٦٧٦ هـ)، مطابع الصفا، مكة المكرمة، توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية، والإفتاء، والدعوة، والإرشاد. ٣٠ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي عبد الملك الجويني المتوفى سنة (٤٧٨ هـ)، تحقيق محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الناشر مكتبة الخانجى سنة (١٩٥٠ هـ). ٣١ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (١٢٥٠ هـ)، الطبعة الأولى، شركة أحمد سعد بن نبهان، أندونيسيا. ٣٢ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة (١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م)، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت. ٣٣ - الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ)، مطبعة دار التأليف بالقاهرة. ٣٤ - أساس البلاغة: لجار اللَّه محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة (٥٣٨ هـ)، طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة (١٩٦٠ هـ). ٣٥ - الاستغناء في أحكام الاستثناء: لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المتوفى سنة (٦٨٤ هـ)، تحقيق طه محسن، مطبعة الإرشاد بغداد سنة (١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م)، وزارة الأوقاف، والشؤون الإسلامية، إحياء التراث الإسلامي.

стр. 1784

٣٦ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر المتوفى سنة (٤٦٣ هـ)، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى سنة (١٣٢٨ هـ)، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٣٧ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير المتوفى سنة (٦٣٠ هـ)، تحقيق محمد إبراهيم، ومحمد أحمد عاشور، ومحمود عبد الوهاب فائد، دار الشعب. ٣٨ - أسرار البلاغة: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة (٤٧١ هـ)، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر سنة (١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م). ٣٩ - أسرار ترتيب القرآن (تناسق الدرر في تناسب السور): لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ)، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م)، دار الاعتصام. ٤٠ - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة الطالب: لمحمد السيد الحوت المتوفى سنة (١٢٧٦ هـ)، مطبعة مصطفى محمد، الطبعة الأولى سنة (١٣٥٥ هـ). ٤١ - الإشارات في الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة (٤٧٤ هـ)، الطبعة الرابعة بمطبعة التليلي بتونس سنة (١٣٦٨ هـ). ٤٢ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة (٦٦٠ هـ)، مطابع دار الفكر، دمشق، الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.

стр. 1785

٤٣ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم المتوفى سنة (٩٧٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م). ٤٤ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة (١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م). ٤٥ - الإشراف على مذاهب أهل العلم: لابن المنذر: لابن المنذر محمد ابن إبراهيم النيسابوري المتوفى سنة (٣١٨ هـ)، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م)، إدارة إحياء التراث الإسلامي، دولة قطر. ٤٦ - الإشراف على مسائل الخلاف: لعبد الوهاب بن علي البغدادي القاضي المتوفى سنة (٤٣٣ هـ)، مطبعة الإدارة، المغرب. ٤٧ - أشعة الأنوار على مرويات الأخبار: لمحمد بن سالم البيحاني، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م)، إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. ٤٨ - الأشموني على ألفية ابن مالك: لنور الدين أبي الحسن علي الأشموني المتوفى سنة (٩٢٩ هـ)، طبع ونشر إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. ٤٩ - الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ)، مطبعة السعادة القاهرة، الطبعة الأولى سنة (١٣٢٨ هـ).

стр. 1786

٥٠ - أصول الحديث، علومه، ومصلحه: لمحمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة، دار الفكر بدمشق (١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م). ٥١ - أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة (٤٢٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة سنة (١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م). ٥٢ - أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة (٤٩٠ هـ)، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. ٥٣ - أصول الشاشي: لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق نظام الدين الشاشي المتوفى سنة (٣٤٤ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (١٣٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م). ٥٤ - أصول الفقه: لمحمد زهير أبي النور، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. ٥٥ - أصول الفقه: لمحمد بن عفيف الباجوري الخضري المتوفى سنة (١٣٤٥ هـ)، الطبعة السادسة سنة (١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ٥٦ - أصول الفقه الإسلامي: لمحمد الزحيلى، المطبعة الجديدة بدمشق سنة (١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م). ٥٧ - أصول مذهب الإمام أحمد: لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م)، نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

стр. 1787

٥٨ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى ابن عثمان الهمذاني المتوفى سنة (٥٨٤ هـ)، مطبعة الأندلس، حمص سوريا سنة (١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م). ٥٩ - الإعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى سنة (٧٩٠ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ٦٠ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوفى سنة (٦٠٦ هـ)، شركة الطباعة الفنية المتحدة عام (١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م)، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. ٦١ - الأعلام: لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة سنة (١٩٦٩ م) بيروت. ٦٢ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١ هـ)، تعليق عبد الرؤوف سعد، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة (١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م)، نشر مكتبة الكليات الأزهرية. ٦٣ - الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين المتوفى سنة (٣٥٦ هـ)، طبع دار الثقافة بيروت سنة (١٩٥٨ م)، كما استعملت طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة (١٩٧٢ م). ٦٤ - الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى ابن محمد بن هبيرة المتوفى سنة (٥٦٠ هـ)، طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض.

стр. 1788

٦٥ - الألفية في النحو والصرف: لمحمد بن عبد اللَّه بن مالك المتوفى سنة (٦٧٢ هـ)، الطبعة الأولى، طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي. ٦٦ - اقتضاء الصراط المستقيم: لأحمد بن تيمية تقي الدين المتوفى سنة (٧٢٨ هـ)، مطابع المجد التجارية. ٦٧ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي أبي محمد عبد اللَّه المتوفى سنة (٥٢١ هـ)، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة بيروت لبنان سنة (١٩٧٣ م). ٦٨ - أقضية الرسول ﷺ : لأبي عبد اللَّه بن فرج القرطبي محمد بن الطلاع المتوفى سنة (٤٩٧ هـ)، مطبعة دار الكتاب المصري سنة (١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م). ٦٩ - الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي بن خلف بن الباذش المتوفى سنة (٥٤٠ هـ)، تحقيق عبد المجيد قطاش، من مطبوعات جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي. ٧٠ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضى عياض ابن موسى المتوفى سنة (٥٤٤ هـ)، تحقيق أحمد صقر، الطبعة الأولى سنة (١٣٨٩ هـ/ ١٩٧٠ م)، الناشر دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس. ٧١ - الأم: لأبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (٢٠٤ هـ)، كتاب الشعب.

стр. 1789

٧٢ - الأمالي في النحو: لابن الحاجب أبي عمر وعثمان بن عمر المتوفى سنة (٦٤٦ هـ)، مكروفيلم في الجامعة تحت رقم/ ٢٧٠٩، مصدره مكتبة اسكوريال بإسبانيا. ٧٣ - الأمالي الشجرية: لهبة اللَّه بن علي بن حمزة العلوي الحسني المتوفى سنة (٥٤٢ هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. ٧٤ - إمتاع العقول بروضة الأصول: لعبد القادر شيبة الحمد، الطبعة الثانية سنة (١٣٨٩ هـ). ٧٥ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء عبد اللَّه بن الحسين العكبري المتوفى سنة (٦١٦ هـ)، تحقيق إبراهيم عوض، الطبعة الثانية سنة (١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ٧٦ - إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ)، الطبعة الأولى سنة (١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م)، مطبعة مجلس دائرة المعارفة العثمانية بالهند. ٧٧ - إنباه الرواة على أنباه النحاة: لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة (٦٢٤ هـ)، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥ م)، الطبعة الأولى. ٧٨ - أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري المتوفى سنة (٢٧٩ هـ)، مكتبة المثني.

стр. 1790

٧٩ - الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور بن سعيد السمعاني المتوفى سنة (٥٦٢ هـ)، تعليق عبد الرحمن المعلمي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد سنة (١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٢ م). كما استعملت الطبعة الأخرى، نشر مرجليوث، ليدن، بلندن سنة (١٩١٢ م). ٨٠ - الأنس الجليل بتأريخ القدس والخليل: لعبد الرحمن بن محمد أبي اليمن خير الدين العليمي المتوفى سنة (٩٢٨ هـ)، مكتبة المحتسب عمان، الأردن، دار الجيل سنة (١٩٧٣ م). ٨١ - الإنصاف في بيان أسباب الخلاف: لولي اللَّه بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوفى سنة (١١٧٦ هـ)، وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، الطبعة الثانية سنة (١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م). ٨٢ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلاني أبي بكر محمد ابن الطيب المتوفى سنة (٤٠٣ هـ)، تحقيق محمد زاهد الكوثري، الطبعة الثانية، مؤسسة الخانجى للطباعة والنشر سنة (١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣ م). ٨٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على هذهب الإمام أحمد: لعلاء الدين علي بن سليمان المرادي المتوفى سنة (٨٨٥ هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى سنة (١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٦ م) بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. ٨٤ - الأنوار لأعمال الأبرار: ليوسف بن إبراهيم الإردبيلي المتوفى سنة (٧٩٩ هـ)، المطبعة الجمالية، بمصر سنة (١٣٢٨ هـ/ ١٩١٠ م).
следующие страницы →