← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 13246

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Полный текст (1 069 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

فلولا أنه قد عتق بذلك لم يأمرهن بضرب من بضرب الحجاب، ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة فوجب أن يعتق قياسًا عليه إذا أدى. فإذا قلنا: إنه لا يعتق بملك الوفاء حتى يؤدي فمات المكاتب وفي يده وفاءه فهل تبطل الكتابة أم لا؟ بطلان عقد الكتابة بموت العبد قبل الوفاء ولو كان يملك وفاء: نقل الخرقي روايتين: إحداهما: تبطل، نص عليه في رواية أبي الحارث وبكر بن محمد، وابن منصور، فقال: إذا مات المكاتب وترك الوفاء بمال الكتابة وله ورثة أحرار فماله لسيده، لأنه مات وهو عبد وماله لسيده. فعلى هذه الرواية يكون جميع المال لسيده. والثانية: لا يبطل، فعلى هذه الرواية يؤدى عنه بعد وفاته، ويعتق بآخر جزء من آخر حياته، وما فضل فهو لورثة المكاتب، فإن لم يكن مناسبًا كان السيده بالولاء. ولا تختلف الرواية أنه إذا لم يخلف وفاء أن الكتابة تبطل ويكون المال للسيد، وكذلك لا تختلف أنه إذا مات السيد لم تبطل الكتابة، ويكون العبد على كتابته. وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه عتق معلق بشرط مطلق، فوجب أن ينقطع بالموت كقوله: إذا أديت إلى ألفًا فأنت حر، وإن دخلت الدار فأنت حر، وقولنا مطلق احتراز منه إذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ولأنه مات قبل أن يؤدي مال الكتابة فوجب أن ينفسخ بموته، كما لو لم يخلف وفاء، ولأن البدل في الكتابة في مقابلة رقبة المكاتب، بدليل أنه لو أعتق في كتابة فاسدة كان عليه قيمة الرقبة، فإذا كان البدل في مقابلة الرقبة كانت رقبته في يديه بمنزلة المبيع في يد البائع، والبيع يبطل بتلف المبيع في يد البائع كذلك ها هنا. ووجه الثانية: أنها معاوضة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين وهو السيد فلم ينفسخ بموت الآخر كالبيع، ولأن مال الكتابة معلق بذمته فوجب أن يتعلق

стр. 912

بتركته كدين الحر، ولأنه موت أحد المكاتبين فلا تبطل الكتابة كما لو مات السيد. تقديم سداد الدين في ترك المكاتب على دين الكتابة: فإذا قلنا: إن الكتابة تبطل بموت المكاتب فإذا مات وعليه ديون وضاق المال عن مال الكتابة وقضاء الدين، فهل يقدم الدين أو يأخذ السيد بالحصة؟ على روايتين: نقل أحمد بن القاسم وحنبل والمروذي والأثرم: أن الدين مقدم. ونقل أبو الحارث: أن السيد كأحد الغرماء يأخذ بالحصص. وجه الأولى: أنه مكاتب ضاق ماله عن الكتابة والدين، فوجب أن يقدم الدين، دليله حال الحياة، فإنه يقدم في حال الحياة، رواية واحدة، كذلك بعد الموت، ولأن مال الكتابة جائز، بدليل أنه لا يجبر على أدائه، ولا يصح ضمانه والدين ثابت مستقر في ذمته، بدليل أنه يجبر على أدائه، ويصح ضمانه، وإذا كان الدين أثبت واكد قدمنا القوي على الضعيف. ووجه الثانية: أن السيد غريم بمال الكتابة، فيجب أن يحاص الغرماء في ديونهم قياسًا على غيره من الغرماء، ومن قال بهذا فرق بين حالة الحياة وحال الموت، فقال: في تقديم الدين في حال الحياة حفظ للدين ولحق السيد فأما إذا قدمنا الدين وفضل شيء كان للسيد، وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، وليس كذلك إذا مات المكاتب، لأن السيد، لا يرجع إلى مال الكتابة، ولا إلى رقبة العبد، فلهذا ضرب معهم بالحصص، فإن إجتمع عليه أرش الجناية ومال الكتابة، فهل يقدم صاحب الأرش أو يكون السيد بالحصص؟ قال أبو بكر: على قولين، ويجب أن يكون الحكم في الأرش كالحكم في الدين على ما ذكرنا. تعجيل مال الكتابة قبل محله: ١٦ - مسألة: إذا عجل المكاتب مال الكتابة قبل محله، وكان مما لا يخشى

стр. 913

فساده ولا موته في حفظه كالرصاص والحديد والنحاس والأثمان، وكان البلد مأمونًا حين التعجل، فهل عليه قبوله أم لا؟ فنقل حرب وابن منصور والأثرم: قد زاده خيرًا، وفيه حديث عثمان وضعها في بيت المال وخلى سبيله بأخذه ويعتق (١)، فظاهر هذا أن عليه قبوله، فإن فعل وإلا قبضه الإمام وجعله في بيت المال ويحكم بعتق العبد. قال أبو بكر: وفيه رواية أخرى: لا يلزمه قبوله ذلك إلا عند نجومه، نقلها بكر بن محمد وحنبل، قال أبو بكر: لأنه قد يعجز فيرد رقيقًا، ولأنه عجل مال الكتابة قبل محله فلا يلزمه قبوله، دليله لو كان مما يخاف عليه الفساد. ووجه الأولى: وهي أصح، ما روى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن امرأة اشترته من سوق ذي المجاز، وقدمت به مكة، وكاتبته على أربعين ألفًا فأدى عامة المال، ثم أتاها فقالت: لا والله حتى يؤديه سنة بعد سنة وشهرًا بعد شهر، فخرج به - يعني بالمال - إلى عثمان ﵁ فأخبره بذلك، فقال له: ضعه في بيت المال، وقال لها: قد عتق أبو سعيد، فإن أخترت أخذه شهرًا بعد شهر أو سنة بعد سنة فافعلي، وإن شئت أخذت المال (٢). ولأن الأجل حق لمن عليه الدين على من له الدين، فإذا قدمه من غير ضرر يلحق من له الدين فقد رضي بإسقاط حقه من غير ضرر على غيره، فكان ذلك له. بيع المكاتب: ١٧ - مسألة: هل يجوز بيع رقبة المكاتب؟ نقل أبو داود والأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل والميموني وابن مشيش

стр. 914

جواز ذلك، ويكون عند المشتري مكاتبًا، وإذا أدى إليه عتق. وقال في رواية أبي طالب وقد سئل هل يطأ مكاتبته؟ فقال: لا يطأها، لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها، فظاهر هذا أنه لا يصح بيعها ولا هبتها. وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى أبو داود بإسناده أن بريرة جاءت عائشة ﵂ تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ : (ابتاعي واعتقي)، فإنّما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ ، فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فمن شرط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحق" (١)، فقد أجاز النبي ﷺ بيع المكاتب. وفي الخبر ما يدل (على) أن عقد الكتابة كان باقيًا، وأنها لم تعجز، لأنه روى أنها جاءت تستعين بها في كتابتها، ولو كان عقد الكتابة قد انفسخ لم يكن للاستعانة فائدة، ولأن عائشة ﵂ قالت لها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي، فأثبت أن الكتابة باقية، وأنها تقضي عنها مال الكتابة ولأنه عتق بصفة صدر عن قول، فلم يمنع البيع كالتدبير،

стр. 915

وكما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، وإن أعطيتني ألفًا فأنت حر. ولأن أكثر ما في البيع أنه نقل الملك إلى مالك (آخر)، وهذا جائز في حق المكاتب، كالموت ينقل الملك في رقبة المكاتب عن السيد إلى ورثته، كذلك البيع. ووجه الثانية: أن الكتابة عقد يمنع من رجوع أرش الجناية عليه (١) إليه (٢)، فمنع من البيع كعقد البيع ولأن ملكه ناقص، بدليل أنه لا يملك التصرف في منفعته بالاستخدام والإجارة ونحو ذلك، والبيع إنما يصح ممن ملكه تام. تعجيز المكاتب: ١٨ - مسألة: هل يملك السيد تعجيز المكاتب بالعجز عن أول نجم أم لا؟ فنقل أبو طالب: إذا عجز عن نجم أو نجمين، وقال: عجزت، فهو عبد، فظاهر هذا أنه بالعجز عن نجم واحد يعجز. ونقل ابن منصور: من الناس من يقول: إذا جاء نجم فلم يؤد فهو عاجز، ومنهم من يقول: نجمان، ونجمان أحب إلي، فظاهر هذا أنه لم يعجزه بنجم واحد، وهو اختيار أبي بكر والخرقي. وجه الأولى: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٣) ولأنه عاجز عن شيء من مال الكتابة عند محله فملك السيد تعجيزه، كما لو عجز عن نجمين. ووجه الثانية: ما روى الشعبي عن الحارث عن علي ﵇ أنه قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان، فدخل في السنة الثانية، فلم يؤد نجومه رد في الرق (٤) وروي قتادة عن جلاس بن عمر أن علي بن أبي طالب قال: إذا

стр. 916

عجز المكاتب يستسعى سنتين (١) ولأنه يتحقق عجزه بأول نجم، لأنه يجوز أن يكون له مال غائب، أو دين في ذمة إنسان، فيتأخر القضاء في هذا النجم ويقضي في الثاني، فإذا عجز في الثاني تحقق ذلك، فملك الفسخ، ولم يملك في الأول لأنه غير متحقق، ولأنه متى لم يحل النجم الثاني فهو وقت لأداء النجم الأول، بدليل أنه ما لم يحل الثاني فهو وقت النجم الأول فلا أن يعجز ووقت الأداء باق، فإذا جاء محل النجم الثاني فلم يؤد تحققنا عجزه بانقضاء وقت النجم الأول. ملك السيد لمال الزكاة الذي بيد المكاتب إذا عجز عن الأداء: ١٩ - مسألة: إذا عجز المكاتب عن وفاء مال الكتابة وفي يده مال من الزكاة فهل يكون للسيد أخذه أم يصرف في الرقاب؟ ونقل المروذي وابن منصور: هو للسيد. ونقل حنبل: يجعل في المكاتبين. وقال أبو بكر: يرد على من تصدق به. وجه الأولى: أنه حال أخذه كان له أخذه، فإذا عجز عن الوفاء يجب أن يكون لسيده، دليله لو أخذه على وجه الهبة وصدقة التطوع. ووجه الثانية: أنه إنما دفع إليه ليقع له به العتق وما وقع، فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه، والغازي ليغزو فلم يفعلا ذلك، فإنه يلزمها الرد، كذلك ها هنا، ويمكن أن يحمل ما نقله المروذي وابن منصور على أنه لم يوجد الزكاة بعينها وإنما وجد بدلها وربحها فحكم بها للسيد. مسائل العدة: انقضاء العدة بإلقاء ما فيه خلق إنسان: ٢٠ - مسألة: إذا ألقت جسدًا ليس فيه تخطيط ولا تصوير بحال، غير أن أهل الخبرة من القوابل ذكروا أنه مبتدأ خلقة بشر، فإنه لو بقي تخطيط وتصوير، فهل تصير به أم ولد، وتنقضي به العدة، ويضمن بالغرة والكفارة أم لا؟

стр. 917

نقل يوسف بن موسى عنه في الأمة إذ ألقت مضغة أو علقة: تعتق وإن (١) لم يتم أربعة أشهر بعد أن يرى خلقه ويعلم أنه ولد، فظاهر هذا أنه يحكم فيه بهذه الأحكام إذا علم أنه ولد، وإن لم يتم له أربعة أشهر، وكذلك نقل مهنا: إذا ألقت مضغة أو علقة أعجب إلى أن تكون حرة لا يكون في النفس منه شيء، ظاهر هذا الحكم بذلك. ونقل حنبل: إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقه تامًّا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح، فظاهر هذا أنه لم يحكم فيه بهذه الأحكام وكذلك نقل الميموني بعتق الأمة إذا تبين وجهه أو يده أو شيء من خلقه، فظاهر هذا أنه اعتبر ما تبين فيه الخلق وقد تبين ذلك لأقل من أربعة أشهر. ونقل إبراهيم بن الحارث في الأمة إذا ألقت ما تمسه القوابل فيعلمون أنه لحم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى وتحتاط بالعتق، فظاهر هذا أنه يحكم بكونها أم ولد بذلك ولا يحكم بانقضاء العدة. وجه الأولى في أنه يتعلق به هذه الأحكام، أنه إذا كان مبتدأ خلقة بشر كان كالذي ظهر فيه تصوير وتخطيط. ووجه الثانية في أنه لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام، أنه إنما يثبت لأم الولد حرمة بالولد، والولد ما ثبت له حرمة، فكيف تصير أم ولد؟ ووجه الثالثة: في أنها تعتبر أم ولد ولا تنقضي العدة، أن في ذلك احتياطًا لأن فيه تغليبًا للحرية، واحتياطًا في بقاء العدة، وقد روي عنه أنه لا تثبت هذه الأحكام حتى تمضي أربعة أشهر، فقال في رواية أبي طالب: إذا تم خلقه في الشهر الرابع تعتق الأمة وتنقضي العدة، وكذلك (نقل) حنبل وأبو الحارث: يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر، وتنقضي العدة، وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع، والوجه فيه أن ما دون الأربعة لا يغسل ولا يصلى عليه، فلم تعتق ولا تعتد، دليله إذا تبين خلقه.

стр. 918

نفقة أم ولد النصراني إذا أسلمت: ٢١ - مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني فإن نفقتها في كسبها، فإن فضل كان لسيدها، وإن عجز عن نفقتها فهل على السيد إتمامها أم لا؟ قال أبو بكر: على روايتين: إحداهما: التمام على سيدها، وهو ظاهر ما نقله ابن منصور، فقال: إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها ونفقتها عليه، وهو اختيار أبي بكر. والثاني: لا يلزم السيد تمام نفقتها في هذه الحال بها إذا مات عنها وفي تلك الحال نفقتها في كسبها على نفسها. وجه الأولى وهي أصح، أن منع الوطء منها بسبب هي طائعة فيه، فلا يسقط النفقة كالحيض والمرض. ووجه الثانية أنه ممنوع من استمتاعها بسبب من جهتها، فهو كالزوجة إذا نشزت، ولأن زوجة الوثني لو أسلمت قبل الدخول لم يكن لها شيء من الصداق لأن الفرقة جاءت من جهتها، كذلك ها هنا. استسعاء أم ولد الذمي إذا أسلمت: ٢٢ - مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني هل تستسعى في قيمتها حتى تؤدي وتعتق أم لا؟ نقل ابن منصور والميموني: لا تستسعى. نقل مهنا: تستسعى. قيل له: من يستسعيها؟ قال: سيدها. قال أبو بكر: أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على وجه المناظرة للوقت لا غيره. وجه الأولى: وهي الصحيحة، أن الاستسعاء عتق بعوض، فلم يجبر العبد عليه، دليله الكتابة، ولأن حق السيد ها هنا متعجل، فلا تجبر على تأخيره، ولأن الاستسعاء إزالة ملك بعوض مؤجل، ففيه ضرر به. ووجه الثانية أنها مسلمة، فلا يجوز أن تقر في ملك ذمي، كالأمة التي ليست أم ولد إذا أسلمت، فإنها تباع عليه، كذلك ها هنا.

стр. 919

حد قاذف أم الولد: ٢٣ - مسألة: هل يجب الحد على قاذف أم الولد أم تعزير؟ فنقل أبو طالب. على قاذفها الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد (١). ونقل المروذي: أن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة وأحكامها أحكام الإماء. وجه الأولى: ما روي عن ابن عمر أنه قال عليه الحد (٢)، ولأن في قذفها قدحًا في نسب ولدها، ولأن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقد على رقبتها، فهي كالحرة. ووجه الثانية وهي الصحيحة، أنها ناقصة بالرق، ولهذا لا يجوز شهادتها ويملك السيد إكتابها واستخدامها وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة.

стр. 920

مسائل متفرقة حلق الرأس لغير حج ولا عمرة: ١ - مسألة: اختلفت الرواية في حلق الرأس بغير حج ولا عمرة، هل يكرم أم لا؟ نقل المروذي والفضل بن زياد: كراهية ذلك. ونقل حنبل: جوازه. وجه الأولى: ما روي في حديث أبي موسى وابن عمر أن النبي ﷺ قال: ليس منا من حلق (١)، ولأن النبي ﵇ ذكر قومًا ذمهم فقال: سيماهم التحليق (٢) وعن عمر ﵇ قال لضبيع: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك، وعن ابن عباس قال: الذي يحلق في المصر

стр. 921

حليق الشيطان، وعن معمر أنه كان يكره الحلق من غير الحج والعمرة، وإنما فرقا بين الحج والعمرة وبين المحل، لما روى عن النبي ﷺ قال: "اللهم اغفر للحالقين ثلاثًا، وقال في الرابعة: والمقصرين (١) ولأنا كرهناه في غير الإحرام لأنه تشبه بالأعاجم، وحلقه عند التحلل من إحرامه ليس فيه تشبه به". ووجه الثانية: أن الناس عصرًا بعد عصر يحلقون ولم يظهر عليهم نكير. ولأن في ترك الحلق مشقة. التداوي بالكي وقطع العروق: ٢ - مسألة: واختلفت الرواية في التداوي بالكي وقطع العروق. فنقل حنبل عنه، وقد سأله عن الكي، قال: الأعراب تفعله قد كوي النبي ﵇ (٢) -، وقد فعله أصحاب النبي ﵇ (٣) -. فظاهر هذا جواز ذلك، وقد احتج فيه بفعل النبي - صلى الله عليه

стр. 922

وسلم (١)، وكذلك نقل الأثرم عنه قال: قطع عمران بن حصين عرق النساء (٢). ونقل الأثرم وجعفر بن محمد: كراهية الكي. قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله ستة أو أربعة ذكروا عنه التوقف والميل إلى الكراهية وحنبل ويعقوب قالا عنه السهولة فيه، وأرجو أن لا يكون به بأس. وجه الجواز ما احتج به أحمد ﵁ أن النبي ﷺ كوي سعدًا (٣)، وروى جرير قال: عزم على عمر ﵇ لأكتوين (٤) ولأن هذا ضرب من التداوي يؤمن معه التلف فهو الفصد وبط الجرح ونحوه. ووجه الكراهة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال وقد ذكر قومًا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، فسئل عنهم، فقال: هم الذين لا يكترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (٥).

стр. 923

فوصفهم بذلك، فلولا أن تركه أولى من فعله ما مدحهم. ولأنه قدر ربما يخاف منه التلف، فكره ذلك. التكني بكنية النبي ﷺ -: ٣ - مسألة: هل يكره أن يكتنى بكنية النبي ﷺ أم لا؟ نقل علي بن سعيد، وقد سأله عن حديث النبي ﵇: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (١)، هو أن يجمع بين اسمه وكنيته أو ينفرد بأحدهما فقال أكثر الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فظاهر هذا جواز الاسم ومنع الكنية، وكذلك نقل حنبل وصالح الكراهة للكنية. ونقل ابن منصور، وقد سأله: أيكره أن يسمى الرجل بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟ قال عمر: يكره أبا عيسى، فإذا لم يكن اسمه محمدًا فهو أهون، فظاهر هذا أنه كره الجمع بين اسم النبي وكنيته، ولا يكره أن يفرد أحدهما عن الآخر. وجه الأولى ما روى جابر وأبو هريرة عن النبي ﷺ قال: كان رسول ﷺ بالبقيع، فنادى رجل رجلًا: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ ، فقال: إني لم أعنك، فقال رسول الله ﷺ : تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي (٢).

стр. 924

ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي (١)؟ وروى محمد بن الحنفية قال علي: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم (٢). لبس الحرير والذهب لمن لم يبلغ من الذكور: ٤ - مسألة: هل يحرم لبس الحرير والذهب على من لم يبلغ من الذكور أم لا؟ نقل صالح عنه، وقد سئل عن لبس الذهب والفضة للصغار الذكور، فقال: لا يلبسون، إنما هو للإناث، قال النبي ﷺ : أحل لأناث أمتي وحرم على ذكورها (٣)، فظاهر هذا التحريم. وقد نقل نحو ذلك محمد بن يحيى الكمال وحرب والأثرم والفضل. ونقل يعقوب بن بختان أنه سئل عن بيع الحرير والديباج، فقال: إذا لبس النساء والصبيان فجائز، فإذا كان الرجال فلا. فظاهر هذا الجواز.

стр. 925

وجه الأولى عموم قول النبي ﷺ في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها (١) وهذا يشمل الصغير والكبير، ولأن ما كان محرمًا بعد البلوغ كان محرمًا قبله، دليله شرب الخمر والوطء المحرم وغير ذلك من المحرمات. ووجه الثانية أن الصبي غير مكلف، فيجب أن لا يحرم عليه ذلك، ويفارق هذا شرب الخمر والزنا ونحو ذلك، لأن يسير ذلك لا يباح ويسير هذا يباح في حق الرجل وفي الحرب، لأن جنس ذلك لا يباح بحال وجنس هذا يباح في حق النساء، فهو أسهل من ذلك، ولأنه ليس مباحًا للنساء فأبيح للصبيان كالخز والمصمت. سترة العورة في الخلوة: ٥ - مسألة: هل يجب عليه أن يستر عورته في حال الخلوة إذا لم يكن يحضره أحد؟ على روايتين: قال في رواية أبي داود: هل يغتسل في النهر بغير إزار؟ فقال: أستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر، فإن لم يره أحد فأرجو فظاهر هذا أنه لا يجب. ونقل جعفر بن محمد: لا يعجبني أن يغتسل في النهر إلا مستترًا، لأن للماء سكانًا. فظاهر هذا وجوبه. وجه الأولى أنه إنما وجب بحضرة غيره لئلا يهتك حرمته بكشفها، وهذا معدوم ها هنا، ولأنه لا معنى لتغطيتها في الخلوة، لأن الله تعالى وملائكته لا يخفى عليه شيء ولا تستر عنه الأشياء. ووجه الثانية قول النبي ﷺ .

стр. 926

"الله أولى أن يستحى منه" (١). وروي مجاهد قال: خرج رسول الله ﷺ في الظهيرة، فرأى رجلًا يغتسل في الصحراء، فقال: "يا أيها الناس، اتقوا ربكم وأكرموا الكرام الكاتبين، إذا تجرد أحدكم فليستتر بجدم حائط أو ببعير" (٢). ضرب الدف عند وليمة النكاح: ٦ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يجوز ضرب الدف عند وليمة النكاح إذا لم يقترن به الغناء واختلف هل يجوز ضربه لغير ذلك؟ فنقل يعقوب بن بختان عنه: لا بأس بضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء ولم ير بكسره بأسًا عند الميت، كذلك نقل مهنا أن أبا عبد الله ذكر له أن أبا بكر المروذي جاء ليغسل ميتًا فرأى دفًا فكسره فتبسم ولم ير بكسره بأسًا في مثل الميت، فظاهر هذا أنه لا يجوز ضربه لذلك، ويجوز كسره في تلك الحال. ونقل ابن منصور عنه وقد سئل عن الذي يلعب به الصبيان، فقال: لا يعجبني كسره في تلك الحال.

стр. 927

ونقل أيضًا جعفر بن محمد لا بأس بكسر الطنبور والطبل والعود، فأما الدف فلا يعرض له. وجه الأولى ما روي أن أصحاب عبد الله كانوا يرون الجواري في الطريق معهم الدفوف فيخرقونها، ولأنها آلة تلهي وتطرب فأشبه الطبل والطنبور. ووجه الثانية أن هذه الآلة لها وجه في الإباحة، بدليل قول النبي ﷺ : فصل ما بين الحلال والحرام الدف (١)، فلم يجز إتلافها، ولأن امرأة من الأنصار قالت للنبي ﵇ نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوفي بنذرك (٢). وروى أنس بن مالك قال: مر النبي ﷺ بجواري من بني النجار وهن يضربن بدف لهن، ويقلن: نحن جواري من بني النجار وحبذا محمد من جار فقال: الله يعلم أني أحبكن. (٣). إنكار المنكر المغطى على من علم به: ٧ - مسألة: إذا علم أن مع غيره منكرًا مثل آلة لهو كالطنبور والطبل والمسكر ونحو ذلك، وكان مغطَّى عن أعين الناس وقدر على إنكاره فهل يلزمه إنكاره أم لا؟ على روايتين: نقل إسحاق وعبد الله والمروذي ويوسف بن موسى وأحمد بن الحسين: لا يعرض له ولا يكسره إذا كان مغطًّى.

стр. 928

ونقل إسحاق ومحمد بن أبي حرب: يكسره وينكره وإن كان مغطًّى. وجه الأولى أنه لا يمتنع أن يسقط بالستر، كما قلنا في أهل الذمة إذا ستروا الخمر عنا مع العلم بها لم يتعرض لها ولو أظهروها لأنكرناها وأرقناها، كذلك هاهنا. ووجه الثانية أننا قد تحققنا المنكر، فيجب إزالته كما لو كان ظاهرًا، وعلى هذا لو علم أن في داره منكرًا أنه يهجم عليه فيزيله. ضرب الدفوف عند عقد النكاح والزفاف: ٨ - مسألة: يجوز عمل الدفوف واللعب بها في الوليمة للأملاك والزفاف بغير غناء فإن لعب به في غير ذلك لم يجز، لكنه يجوز إتلافها وتخريقها في إحدى الروايتين، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن الدف يلعب به الصبيان: لا يعجبني كسره، وكذلك قال في رواية جعفر بن محمد: لا بأس بكسر الطنبور والعود والطبل، وأما الدف فلا يعرض له، وقد كرهه أصحاب عبد الله، ولم يذهب إليه. وفيه رواية أخرى: يجوز إتلافه فيما عدا ذلك، نص عليه في رواية ابن منصور: أكره بيع الدفوف وذهب إلى حديث إبراهيم كان من أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطرق معهن الدفوف يخرقونها، وكذلك ذكر له المروذي أنه جاء ليغسل ميتًا فرأى دفًا فكسره، فتبسم ولم ير بأسًا بكسره في مثل الميت وكذلك نقل يعقوب بن بختان، وقد سئل عن كسر الدف عند الميت، فلم ير بكسره بأسًا. وجه الأولى أن للدف وجهًا في الإباحة وهو للأملاك والزفاف، هكذا نص عليه أحمد ﵁ في رواية المروذي، وقد سأله عن الدف في الإملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك. وقد دل عليه قول النبي ﷺ : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف (١). وإذا كان له وجه في الإباحة لم يجز إتلافه

стр. 929

كالأوتار تصلح للطنبور وتصلح للقس فلا يجوز إتلافها، وكذلك القضيب يصلح للضرب المكروه ويصلح لغيره، وكذلك السدادي ثم لا يجوز إتلاف ذلك. وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده عن أنس قال: مر النبي ﷺ بجواري من بني النجار وهم يضربون بالدف لهم، ويقلن: نحن جوار من بني النجار وحبذًا محمدًا من جار، فقال: الله يعلم أني أحبكن. (١). وروى ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بحسان وقد رش فناء أطنامه ومعه أصحابه سماطين يعني جانبين وجارية يقال لها شيرين ومعها مزهر، وهي تختلف من بين السماطين تغني، فلما مر بهم مر بهم النبي ﷺ لم يأمرهم ولم ينههم، فانتهى إليها وهي تقول في غنائها: هل علي ويحكما إذا لهوت من حرج؟ فتبسهم النبي ﷺ فقال: "لا حرج إن شاء الله" (٢) وأخبار غيرها تركناها. وجه الثانية ما احتج به أحمد ﵁ في رواية الحسن بن حسان يروي عن الحسن قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء، وأصحاب عبد الله كانوا يشققونها، وحكاه في رواية إسحاق، قال إبراهيم: كنا نتبع الأزقة نخرق الدفوف. وفي رواية يعقوب: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها. نقط المصحف وتعشيره: ٩ - مسألة: هل يكره نقط المصحف وتعشيره أم لا؟ فيه ثلاث روايات: إحداها: الكراهة، رواه صالح وبكر بن محمد، وقد سئل عن قول ابن مسعود جردوا القرآن، قال: يقول لا يعشر ولا ينقط كرهوا أن يكون فيه شيء غيره، فظاهر هذا الكراهة. ونقل ابن منصور عنه: لا بأس أن يعشر المصحف وينقط.

стр. 930

ونقل حرب ويعقوب بن بختان يكره العشور ونحو ذلك إلا النقط فإن فيه منفعة. وجه الأولى ما روي ابن مسعود أنه قال: جردوا القرآن، وقد فسره أحمد على أنه مجرد عن النقط والعشور، ولأن هذا لم يفعل في وقت الصحابة، ففعله محدث فلم يجز. ووجه الثانية: أن في ذلك عونًا في ضبط القرآن، ولأن الصحابة وإن لم تفعل ذلك فلم تنه عنه، وقد وجد ذلك بعدهم عصرًا بعد عصر من غير نكير من أحد، فدل على جوازه. ووجه الثالثة: أن النقط مما تدعو الحاجة إليه لبيان الحروف، وليس كذلك العشور، لأنه يمكن معرفتها من غير المصحف من كتاب آخر، فلم يجز أن يخلط بالمصحف غيره مما ليس بقرآن. بيع المصحف: ١٠ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يكره بيع مصحف بثمن أو بعرض واختلفت في بيعه بمصحف مثله. فنقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف فقال المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب الله ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر. ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عن أحمد أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف، فقال: العوض بيع. فظاهر هذا المنع. وجه الأولى: أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن، وقد وردت الأخبار بالنهي عن ذلك يقوله ﷺ : "لا تأكلوا به" (١). وقوله: من أخذ على القرآن أجرًا فقد تعجل أجره في الدنيا (٢)، وقوله

стр. 931

لأبي بن كعب: إن أحببت أن يقوسك بقوس من نار فخذها (١)، وهذا معدوم في معاوضته بمصحف مثله. ووجه الثانية أن المعاوضة بيع في الحقيقة، ولهذا لو حلف لا باع فعاوض حنث، وإذا كان بيعًا يجب أن يمنع منه كما منع بعوض. حمل المحدث للمصحف وتصفحه وتقليبه: ١١ - مسألة: لا يختلف المذهب أنه يجوز حمل المصحف بالعلاقة والغلاف وكذلك لا تختلف الرواية أنه يجوز التصفيح بالعود، واختلفت في جواز تقليب الورق بكمه، فروى عنه أبو طالب أنه قال: (يقلب) الورقة بعود أو بشيء، قيل له: فبكمه؟ قال: لا، هو يمسه. وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث عنه وقد سئل هل يدخل يده في كمه ويتصفحه وبينه الثوب، فقال: أما أنا فيعجبني أن يتصفحه بشيء. فظاهر هذا المنع. وروى عنه إسحاق بن إبراهيم والحسن بن ثواب: لا بأس أن يقلب الورق ويتصفحه بعود أو بطرف كمه. فظاهر هذا الجواز وهو أصح لأن الكم لا يتبع المصحف في البيع فجاز أن يحول بينه وبين المصحف كالعود والعلاقة والغلاف ويفارق الجلد لأنه يتبع المصحف في البيع فهو منه، فلهذا لم يجز أن يحول بينه وبينه. ووجه الرواية الأولى مع ضعفها أنه تصفح الورقة بكمه فكأنه باشره بيده

стр. 932

وإن لم تكن مباشرة، فوجب أن يكره لقرب مجاورة اليد له، كما يقول في مصافحة المرأة. حمل المحدث لما فيه شيء من القرآن: ١٢ - مسألة: هل يجوز أن يحمل درهمًا عليه: قل هو الله أحد، أو يحمل كتب الحديث والفقة وفيها آية من كتاب الله، وهو محدث أم لا؟ فنقل أبو طالب عنه أنه سئل عن الرجل يكتب الحديث والحاجة فيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بعضهم: قد كرهه، وكأنه يكرهه. ونقل أيضًا المروذي: لا يمس الدرهم إلا طاهر، لأن فيه: قل هو الله أحد، وكذلك نقل أبو الحارث في الجنب يأخذ الدراهم في يده: لا يعجبني، فإن كانت في صرة فلا بأس به. فظاهر هذا المنع. ونقل بكر بن محمد عنه في كراريس العلماء وفي الكتاب آية أنه شديد ولكنه كأنه بعض القرآن. وروى أيضًا أبو طالب في موضع في الجنب: إن لم يمس الدراهم هو أجود، وإن مس فأرجو أن ليس عليه شيء. وكذلك روى ابن منصور عنه إذا مس الدرهم الأبيض على غير وضوء: أرجو أن لا يكون بمنزلة المصحف، فإن توقى فهو أحب إليّ، فظاهر هذا الجواز. وجه الأولى: وهو أصح أنه محدث مباشر يحمل آية من القرآن فأكثر فمنع منه، دليله كراس من المصحف. ووجه الثانية: أن في الامتناع من حمل ذلك عظم المشقة، لأن الحاجة تعم ذلك في حال الحدث، فيجب أن يعفى عنه كما عفى عن استقبال القبلة واستدبارها في الحدث في البنيان.

стр. 933

التعريف بالأعلام

стр. 934

(حرف الهمزة) ١ - أبو إسحاق (١): ٣٠٥ - ٣٦٩ إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار. جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، سمع من أبي بكر الشافعي وأبي بكر أحمد بن آدم الوراق ودعلج بن أحمد ومحمد بن القاسم المقرئ .. وغيرهم. وروى عنه: أبو حفص العكبري وأحمد بن عثمان الكبشي .. وغيرهم وكان له حلقتان، إحداهما بجامع المنصور، والأخرى بجامع القصر. ٢ - إبراهيم الحربي (٢): ٢٨٥ - ١٩٨ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد اهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي. سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبد الله بن صالح العجلي وأحمد بن حنبل وآخرين. وروى عنه: أبو بكر بن أبي داود وأبو بكر بن الأنباري وأبو بكر بن النجاد وأبو عمر الزهري وآخرون. وكان إمامًا في العلم رأسًا في الزهد عارفًا بالفقه بصيرًا بالأحكام حافظًا _________ (١) طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨/ ٦١٤ وتاريخ بغداد ٦/ ١٧/ ٣٠٤٨ والمنهج الأحمد ٢/ ٦٣/ ٦١٤ ومناقب الإمام أحمد / ٥١٦ وشذرات الذهب ٣/ ٦٨ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٨٦/ ٨٦ والمنتظم ٦/ ٣ ومناقب الإمام أحمد /٥٠٨

стр. 935

للحديث، صنف كتبًا كثيرة منها: غريب الحديث، ودلائل النبوة، وكتاب الحمام، وسجود القرآن، وذم الغيبة، والنهي عن الكذب، والمناسك … وغير ذلك. ٣ - ابن جابر صاحب الخلاف (١): ٢٨٥ - ٣١٠ إبراهيم بن جابر أبو إسحاق الفقيه. حدث عن الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي والحسن بن أبي الربيع الجرجاني وأحمد بن منصور الرمادي وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وحمدان بن علي الوراق. وروى عنه: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وأبو القاسم الطبراني وعبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، وكان ثقة إمامًا، وله كتاب مصنف في اختلاف الفقهاء، جم المنافع، كثير الفوائد. ٤ - إبراهيم بن الحارث (٢): إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبو إسحاق العبادي. حدث عن الإمام أحمد وعلي بن المديني وآخرين. وحدث عنه: أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وأبو بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل. كان من كبار أصحاب أحمد، وكان يعظمه ويرفع قدره، ويحتمله في أشياء لا يحتمل فيها غيره. وعنده عن الإمام أحمد أربعة أجزاء مسائل كبار. ٥ - إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (٣): قال الخلال: رجل جليل القدر، سمعنا منه حديثًا، وهو رجل ثقة مشهور. _________ (١) تاريخ بغداد ٦/ ٥٣/ ٣٠٧٩ (٢) تاريخ بغداد ٦/ ٥٥/ ٣٠٨٢ وطبقات الحنابلة ١/ ٩٤/ ٩٢ والمنهج الأحمد ١/ ٢٦٩/ ٣١٤ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٩٥/ ٩٩ وأصحاب بن حنبل ٢ / ورقة ٣٨ المخطوط

стр. 936

وعنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة منها: في لعاب الحمار والبغل، إن كان كثيرًا لا يعجبني. قال: وسئل أبو عبد الله عن صدقة الفطر متى تعطى؟ قال: قبل خروج الناس إلى الصلاة قال: قيل له: فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يعطي قبل ذلك بيوم أو بيومين. ٦ - أبو إسحاق (١): ٣٦١ - ٤٤٥ إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البرمكي كان: ناسكًا، زاهدًا، فقيهًا، مفتيًا، قيًا بالفرائض وغيرها. حدث عن أبي بكر بن بخيت الدقاق وابن مالك القطيعي وابن ماسي في آخرين. وصحب ابن بطة وابن حامد، وعلق عنها، وكانت له حلقة في مسجد المنصور. قال الخطيب فيه: كتبنا عنه، وكان صدوقًا دينًا فقيهًا على مذهب أحمد بن حنبل. ٧ - ابن أبي الليث (٢): … - ٢٣٤ إبراهيم بن أبي الليث أبو إسحاق، واسم أبي الليث نصر، ترمذي الأصل، بغدادي الدار. حدث عن فرج بن فضالة وشريك بن عبد الله وعبد الله الأشجعي وهشيم. وروى عنه: أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وعلي بن المديني وإبراهيم بن هانئ النيسابوري … وغيرهم. كان أحمد يجمل القول فيه، وابن معين يحمل عليه، اتهمه أحمد بالكذب، وقال فيه ابن معين: إبراهيم بن أبي الليث كذاب (لا حفظ له سرق الحديث). ٨ - إبراهيم بن هانئ (٣): … - ٢٦٥ _________ (١) طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٠ / ١٦٠ وتاريخ بغداد ٦/ ١٣٩/ ٣١٨٠ (٢) تاريخ بغداد ٦/ ١٩١/ ٣٢٥١ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٩٧/ ١٠٥ تاريخ بغداد ٦/ ٢٠٤/ ٣٣٦١ شذرات الذهب ٢/ ١٤٩

стр. 937

إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابوري، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان ورعًا صالحًا، صبورًا على الفقر، اختفى عنده الإمام أحمد أيام الواثق، توفي وهو صائم. قال لابنه: إني عطشان، فلما أتاه بالماء قال: هل غربت الشمس؟ قال: لا، فرده وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت روحه. ٩ - إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (١): … - ٢٥٩ وقيل: ٢٥٦ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني سكن دمشق، وكان الإمام أحمد يكاتبه، ويكرمه إكرامًا شديدًا. قال أبو بكر الخلال: جليل جدًّا. روي عن عبد الله بن بكر السهمي ويزيد بن هارون وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي عاصم وأبي صالح كاتب الليث وأحمد بن حنبل وله عنه مسائل. وروى عنه: أبو داود، والترمذي، والنسائي والحسن بن سفيان وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم. وثقه النسائي والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. ١٠ - إبراهيم بن يعقوب الودخاني: كذا في المخطوطة، وقد بحثت عنه فلم أجده، ولعل صوابه (الجوزجاني) وقد تقدم رقم (٩). - ابن أبزى = سعيد بن عبد الرحمن - ابن أبي أوفى = عبد الله بن أبي أوفى ١١ - أبي بن كعب ﵁ (٢): … ٣٢ وقيل: ١٩ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن _________ (١) تهذيب التهذيب ١/ ١٨١/ ٣٣٢ وطبقات الحنابلة ١/ ١٩٨/ ١٠٧ والجرح والتعديل ٢/ ١٤٨/ ٤٩٠ (٢) تهذيب التهذيب ١/ ١٨٧ /٣٥٠ والاستيعاب ١/ ٦٥/ ٦ وطبقات ابن سعد ٣/ ٤٩٨ وشذرات الذهب ١/ ٣١

стр. 938

النجار أبو المنذر، ويقال: أبو الطفيل، المدني، سيد القراء. روى عن النبي ﷺ . وروى عنه: عمر بن الخطاب ﵁، وأبو أيوب، وأنس بن مالك ﵃، وسليمان بن صرد وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري ﵃، وغيرهم. قال النبي ﷺ لأبي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك". وقال فيه: أقرؤهم أبي". وقال فيه عمر: سيد المسلمين أبي بن كعب. - الأثرم = أحمد بن محمد. ١٢ - أحمد بن إبراهيم الكوفي (١): نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: إن دعا في الصلاة بحوائجه أرجو. ١٣ - أحمد بن أشرس (٢): (٣) … ٢٩٣ أحمد بن العباس بن الأشرس أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، سمع عمرو بن دينار الواسطى وأبا إبراهيم الترجماني وخالد بن سالم ومحمد بن قدامة الجوهري، وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن الإمام أحمد. قال صاحب طبقات الحنابلة: ونقلت من كتاب الروايتين للوالد السعيد قال: واختلفت الرواية في الخنثى إذا مات فنقل أحمد بن أبي عبدة أنه ييمم لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا فلا يغسله النساء، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يغسله الرجال. ونقل أحمد بن الأشرس: أنه يغسله الرجال ويصلون عليه … ". ١٤ - ابن أصرم المزني (٤): … - ٢٨٥ _________ (١) طبقات الحنابلة ١/ ٢٢/ ٣ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٥٢/ ٤٦ (٣) في (أ) محمد بن أشرس وقد بحثت عنه فلم أجده والنقل الآتي عن صاحب الطبقات يدل على أن الصواب ما في (ب) (أحمد بن الأشرس). (٤) طبقات الحنابلة ١/ ٢٢/ ٤ والمنتظم ٦/ ٣/ ١ ومناقب الإمام أحمد /٥٠٦

стр. 939

أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل أبو العباس المزني. سمع عبد الأعلى بن حماد والصلت الجحدري والإمام أحمد … وغيرهم. كان مصريًا قدم مصر وكتب عنه وخرج عنها فتوفي بدمشق. ١٥ - أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان (١): ٢٧٤ - ٣٦٨ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله أبو بكر القطيعي، كان يسكن قطيعة الدقيق وإليها ينسب، سمع إبراهيم بن إسحاق، وإسحاق بن الحسن الحربيين وبشر بن موسى الأسدي وأبا العباس الكريمي وأبا مسلم الكجي وعبد الله بن أحمد. وروى عنه: المسند والزهد والتاريخ والمسائل وغير ذلك. وروى عنه: الدارقطني وأبو حفص بن شاهين، وابن رزقويه ومحمد بن أبي الفوارس والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني، وعبد الملك بن بشران، وابن المذهب والجوهري. وثقه أبو بكر البرقاني وابن الجوزي، وقال فيه أبو الحسن بن الفرات ومحمد بن أبي الفوارس: "كان مستورًا". وقال ابن ثابت: "لم نر أحدًا امتنع من الرواية عنه". ١٦ - أحمد بن الحسن الترمذي (٢): … - ٢٥٠ أحمد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ الرحال، صاحب أحمد بن حنبل. روى عن الإمام وحجاج بن نصير والقعنبي وأبي عاصم وعبد الله بن نافع وطائفة. _________ (١) طبقات الحنابلة ٢/ ٦/ ٥٧٩ والمنتظم ٧/ ٩٢/ ١١٩ وتاريخ بغداد ٤/ ٧٣/ ١٦٩٧. (٢) تهذيب التهذيب ١/ ٢٤/ ٣١ وطبقات الحنابلة ١/ ٣٧/ ١١ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٣/ ٥٣٦ والجرح والتعديل ٢/ ٤٧/ ٣٣

стр. 940

وروى عنه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وأبو حاتم وأبو زرعة، وابن جرير وجعفر بن محمد بن المستفاض، وجماعة. ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال ابن خزيمة: كان أحد أوعية الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق. ١٧ أحمد بن الحسين (١): أحمد بن الحسين بن حسان النسائي من أهل سر من رأى، صحب الإمام أحمد. وروى عنه أشياء. قال الخلال: رجل جليل القدر، روى عن أبي عبد الله جزئين مسائل حسانًا جدًّا. ١٨ - أحمد بن الحسن بن عبد الجبار (٢): … ٣٠٦ نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أشياء منها: قال: حضرت مجلس أحمد بن حنبل في شعبان من سنة سبع وعشرين ومائتين، وعنده الهيثم بن خارجة فسئل عن مسح الرأس، فأومأ بيديه من مقدم رأسه وردهما من مؤخره إلى مقدمه. فسئل وأنا أسمع الردة: بماء جديد؟ فقال: بماء جديد. وثقه الدارقطني، وابن عمر. ١٩ - أبو طالب: (٣) … - ٢٤٤ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاتي. كان من المتخصصين بصحبة الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة لم تنتشر لقرب موته من موت الإمام أحمد. كان أحمد يكرمه ويعظمه. ٢٠ - أحمد بن سعيد: لم أقف له على ترجمة. _________ (١) طبقات الحنابلة ١/ ٣٩/ ١٢ المنهج الأحمد ١/ ٢٥٥ / ٢٦٥ وتاريخ بغداد ٤/ ٨٠/ ١٧١٢ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٣٦/ ١٠ وتاريخ بغداد ٤/ ٨٢/ ١٧١٩ والمنتظم ٦/ ١٤٩/ ٢٢٨ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٣٩/ ١٣١ والمنهج الأحمد ١/ ١١٠ / ٤٥ وتاريخ بغداد ٤/ ١٢٢/ ١٧٩٢

стр. 941

٢١ - أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد (١): … ٢٥٣ - ٢٤٨ أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر النجاد العالم الناسك الورع. كان له في جامع المنصور حلقتان، قبل الصلاة للفتوى وبعد الصلاة لإملاء الحديث، اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه ومصنفاته. سمع الحسن بن مكرم ويحيى بن أبي طالب وأحمد بن ملاعب وأبا داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعبد الله بن الإمام أحمد … وغيرهم. روى عنه بن مالك وعمر بن شاهين وابن بطة وأبو حفص العكبري وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي … وغيرهم. ٢٢ - أحمد بن أبي عبدة: (٢) أحمد بن أبي عبدة أبو جعفر الهمداني. ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا أحمد مسائل كثيرة، وتوفي قبل وفاة أحمد. قال أحمد فيه: ما عبر هذا الجسر - يعني جسر النهراوين - أنصح لأمة محمد ﷺ من أحمد بن أبي عبدة. ٢٣ - أحمد بن علي (٣): ٣٩٢ - ٤٧٦ أحمد بن علي (٤) بن عبد الله المقرئ الصوفي المؤدب أبو الخطاب البغدادي، قرأ على أبي الحسن الحمامي وغيره. وتلا على الحمامي المذكور بالسبع، وقرأ عليه خلق كثير منهم: أبو الفضل بن المهتدي وهبة الله بن المجلي … وغيرهما. وروى عنه الحديث أبو بكر بن عبد الباقي وغيره. _________ (١) طبقات الحنابلة ٢/ ٧/ ٥٨١ وميزان الاعتدال ١/ ١١/ ٣٩٦ وتاريخ بغداد ٤/ ١٨٩ /١٨٧٩ والمنتظم ٤/ ٣٩٠/ ٦٥٧ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٨٤/ ٨٣ والمنهج الأحمد ١/ ٢٦٧/ ٣٠٩ (٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٥/ ٢٢ وشذرات الذهب ٣/ ٣٥٣ (٤) قدم في شذرات الذهب عليا على أحمد فقال علي بن أحمد ولعله خطأ مطبعي.

стр. 942

كان من شيوخ الإقراء ببغداد المشهورين بتجويد القراءة وتحسينها. ٢٤ - أحمد بن علي الوراق: هكذا في المخطوطة (أحمد بن علي) وقد بحثت عنه فلم أجده. ولعل الصواب (محمد بن علي) .. وسيأتي في حرف الميم وفي تاريخ بغداد ٤/ ٣١٠/ ٢١٠٣. أحمد بن علي أبو الحسين الوراق المعروف بابن خميرة، لكن الخطيب لم يذكر أحمد بن حنبل من مشائخه، ولا وفاته حتى يتبين إمكان اللقاء من المعاصرة ولذا لم يتبين أنه المراد. ٢٥ - أحمد بن القاسم (١): أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، وكان من أهل العلم والفضل. سمع منه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن الجبلي وأخوه عبد الله بن إبراهيم الجبلي وأبو يحيى زكريا بن الفرج البزار … وغيرهم. ٢٦ - أبو الحارث (٢): أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة. ٢٧ - المروذي (٣): … - ٢٧٥ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي. كان من المقدمين عند الإمام أحمد، وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. _________ (١) طبقات الحنابلة ١/ ٥٥/ ٤٨ وتاريخ بغداد ٤/ ٣٤٩/ ٢١٨٨. (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٧٤/ ٥٩ وتاريخ بغداد ٥/ ١٢٨/ ٢٥٥٣ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٥٦/ ٥٠ ومناقب الإمام أحمد / ٥٠٦ وشذرات الذهب ٢/ ١٦٦ وتاريخ بغداد ٤/ ٤٢٣/ ٢٣١٨

стр. 943

٢٨ - أحمد بن حنبل (١): ١٦٤ - ٢٤١ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني المحدث المشهور، ناصر السنة، وقامع البدعة، أحد الأئمة الأربعة وإمام الحنابلة، ومناقبه مشهورة. ٢٩ - أحمد بن محمد البرني (٢): … ٢٨٠ أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرني ولي القضاء ببغداد بالجانب الغربي، وبالشرقية، وهو الكرخ في أيام المعتمد على الله بعد وفاة أبي هاشم الرفاعي، وكان قد أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن، وكتب الحديث وصنف المسند، حدث عن مسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وأبي سلمة التبوذكي ومحمد بن كثير وروى عنه عبد الله بن محمد البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، والقاضي المحاملي. وغيرهم. وكان دينًا عفيفًا ثقة ثبتًا حجة. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة منها: قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز؟ فقال: نعم، فقلت: ولم جاز عندك؟ فقال: لحديث جابر ولم أر له دافعًا وعليه نعتمد. قال: وسألته عن شهادة القاذف إذا تاب، فقال: أراها جائزة، فقلت: تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؟ فقال: نعم، وقول الله أبين: "إلا الذين تابوا من بعد ذلك". ٣٠ - أحمد بن واصل (٣): … ٢٧٣ أحمد بن محمد بن واصل المقرئ أبو العباس، صحب من النحاة ابن سعدان، _________ (١) راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ١/ ٤/ ١ وتاريخ بغداد ٤/ ٤١٢/ ٢٣١٧ والأعلام ١/ ١٩٢ ووفيات الأعيان ١/ ٦٣/ ٢٠ وشذرات الذهب ٢/ ٩٦ وتهذيب التهذيب ١/ ٧٢/ ١٢٦ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٦٦/ ٥٦ وتاريخ بغداد ٥/ ٦١/ ٢٤٣ والمنتظم ٥/ ١٤٥/ ٢٧٦ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٨٠/ ٧٤

стр. 944

ومن القراء خلفا، وكان عنده عن الإمام أحمد مسائل منها: قال: سمعت أحمد وقد سئل: أيجوز أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ فقال: لا يجوز، فقيل له: فإن كان لقرابة؟ فقال: لا. ٣١ - أبو بكر الخلال (١): … - ٣١١ أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال، صاحب التصانيف والكتب. سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر ومحمد بن عوف الحمصي … وغيرهم. رحل في جمع مسائل الإمام أحمد إلى أقاصي البلاد وسمعها ممن سمعها من أحمد وممن سمعها منهم. قنال بذلك ما لم ينله غيره من المكانة العلمية والتقدم، كان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والعلم. من مصنفاته وكتبه الكثيرة: الجامع، والعلل، والسنة، والطبقات، والعلم، وتفسير الغريب، والأدب، وأخلاق أحمد، … وغيرها. ٣٢ - الأثرم (٢): … - ٢٦١ وقيل: ٢٧٣ ورجحه ابن حجر في تهذيب التهذيب أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال: الكلبي، أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكافي، إمام حافظ جليل القدر. روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابًا. ٣٣ - أحمد بن هشام الأنطاكي (٣): … - … هكذا في المخطوطة، وقد بحثت عنه فلم أجده فيمن روى عن الإمام أحمد، ولعل الصواب أحمد بن هاشم) وهو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، ذكره أبو بكر الخلال، فقال: شيخ جليل القدر متيقظ رفيع القدر سمعنا منه حديثًا كثيرًا، ونقل عن الإمام أحمد مسائل حسانًا. _________ (١) طبقات الحنابلة ٢/ ١٢/ ٥٨٣ وتاريخ بغداد ٤/ ١١٢/ ٢٥٢٢ والمنتظم ٦/ ١٧٤/ ٢٨٦ (٢) طبقات الحنابلة ١/ ٦٦/ ٥٧ والمنهج الأحمد ١/ ١٤٤/ ٨٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٧٨/ ١٣٣ (٣) طبقات الحنابلة ١/ ٨٢/ ٧٧ والمنهج الأحمد ١/ ٢٦٦/ ٣٠٥

стр. 945

- أبو إدريس الخولاني = عائذ بن عبد الله ٣٤ - أسامة بن زيد (١): … - ٥٤ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي، حب رسول الله ﷺ وابن حبه. روى عن النبي ﷺ وعن أبيه وأم سلمة. وروى عنه: أبناء الحسن ومحمد وابن عباس وأبو هريرة وكريب وأبو عثمان الشهري … وغيرهم. استعمله رسول الله ﷺ على جيش فيه أبو بكر وعمر. أبو إسحاق = إبراهيم بن أحمد ٣٥ - إسحاق بن إبراهيم (٢): .. - ٢٥٩ إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب المعروف بالبغوي، قرابة أحمد بن منيع، يلقب لؤلؤا. سمع إسماعيل بن علية ومحمد بن ربيعة الكلابي ووكيع بن الجراح وأبا قطن القطيعي، وإسحاق الأزرق وداود بن عبد الحميد المعني وحسين بن محمد المروذي. وروى عنه البخاري، وأبو بكر البزار، وابن أبي حاتم … وغيرهم. وثقه الدارقطني وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. - أبو إسحاق = إبراهيم بن عمرو البرمكي ٣٦ - ابن راهويه (٣): ١٦٦ - ٢٣٨ وقيل: ٢٣٧ وقيل ٢٤٣ _________ (١) تهذيب التهذيب ١/ ٢٠٨/ ٣٩١ والاستيعاب ١/ ٧٥/ ٢١ وتهذيب الأسماء ١/ ١١٣/ ٤٦ وطبقات ابن سعد ٣/ ٤٠ (٢) المنتظم ٥/ ١٩/ ٣٦ وتاريخ بغداد ٦/ ٣٧٠/ ٣٣٩٤ والجرح والتعديل ٢/ ٢١١/ ٧١٨ وتهذيب التهذيب ١/ ٢١٤/ ٤٠٤ (٣) تهذيب التهذيب ١/ ٢١٦/ ٤٠٨ والوفيات التهذيب ١/ ٢١٦/ ٤٠٨ والوفيات ١/ ١٩٩/ ٨٥ وطبقات الحنابلة ١/ ١٠٩/ ١٢٢ وشذرات الذهب ٢/ ٨٩

стр. 946

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مخلد بن مطر أبو يعقوب المعروف بابن راهويه المروزي. أحد الأئمة، روى عن ابن عيينة وابن علية، وجرير وبشر ومعتمر بن سليمان وابن إدريس وابن المبارك وعبد الرزاق … وغيرهم. وروى عنه: البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبو داود والترمذي وبقية بن الوليد ويحيى بن آدم … وغيرهم. - أبو إسحاق = عمرو بن عبد الله ٣٧ - إسحاق بن هانئ (١): ٢١٨ - ٢٧٥ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري أبو يعقوب، كان دينًا ورعا، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان يخدمه وهو ابن تسع سنين حيث كان أبوه من خواص الإمام أحمد، فكان لذلك أثر كبير في كثرة الرواية عنه. ٣٨ - إسحاق بن سويد (٢): إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري، كان رجلًا فاضلًا زاهدًا عابدًا إلا أنه كان يحمل على علي ولا يحبه. روى عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والعلاء بن زياد العدوي … وغيرهم. وروى عنه: شعبة والحمادان وابن علية ومعتمر بن سليمان وعروة الأعرابي وعلي بن عاصم وجماعة. وأخرج له البخاري حديثًا واحدًا في الصوم، وثقه ابن سعد والعجلي، وأحمد، والنسائي، وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: صالح الحديث. ٣٩ - الكوسج (٣): … - ٢٥١ _________ (١) طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨/ ١٢١، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٧٦/ ٣٤٠٨، والمنتظم ٥/ ٩٦ / ٢١٥. (٢) تهذيب التهذيب ١/ ٢٣٦/ ٤٣٨، وشذرات الذهب ١/ ١٨١. (٣) تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٩ / ٤٧١، وطبقات الحنابلة ١/ ١١٣/ ١٣٣، والأعلام ١/ ٢٨٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٢٤/ ٥٤٢، وشذرات ١/ ١٢٣.

стр. 947

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيسابور. روى عن ابن عيينة وابن عمر وعبد الرزاق وأبي داود الطيالسي وجعفر بن عون وبشر بن عمران وابن مهدي والقطان … وغيرهم. تتلمذ على أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وله عنهم مسائل. وروى عنه: مسلم، والبخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وأبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وإبراهيم الحربي، وعبد الله بن أحمد، والجوزجاني … وغيرهم. ٤٠ - أسلم مولى عمر (١): … - ٨٠ أسلم العدوي مولاهم أبو خالد، ويقال: أبو زيد، قيل: إنه حبشي، وقيل: من سبي عين التمر. أدرك النبي ﷺ ، وروى عن أبي بكر وعثمان ومولاه عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وحفصة. وغيرهم. وروى عنه: ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر … وغيرهم. قال العجلي: مدني، ثقة من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقة، وكذلك قال يعقوب بن أبي شيبة. ٤١ - إسماعيل بن رجاء (٢): إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي. روى عن أبيه وأوس بن ضمعج وعبد الله بن أبي الهذيل … وغيرهم. وروى عنه: الأعمش: وهو أقرأ منه: وشعبة والمسعودي وفطر بن خليفة وإدريس بن يزيد الأودي وجماعة. _________ (١) تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٦/ ٥٠١، والخلاصة / ٣١. (٢) تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٦/ ٥٤٨، وطبقات ابن سعد ٦/ ٣١٨، وميزان الاعتدال ١/ ٢٢٧/ ٨٧٣.

стр. 948

وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. ٤٢ - إسماعيل بن سعيد (١): إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق، ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أبي عبد الله روى عنه روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه كان عالمًا بالرأي كبير القدر معروفًا. ٤٣ - ابن ميمون (٢): … - ٢٧٠ إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النصر العجلي، مروزي الأصل، وهو ابن أخي نوح بن ميمون المضروب سمع عبيد الله بن موسى العبسي وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني وأبا عبد الرحمن المقرئ وخلف بن الوليد الجوهري وعبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي والإمام أحمد بن حنبل، ونقل عنه مسائل كثيرة. وروى عنه: محمد بن مخلد الدوري ومحمد بن جعفر المطيري وأبو الحسين بن المنادي … وغيرهم. ومن المسائل التي رواها عن الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة إذا كان قبلها تطوع. ٤٤ - الأسود (٣): … - ٧٤ وقيل ٧٥ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وبلال بن رباح وعائشة وأبي السنابل بعلك وأبي محذورة وأبي موسى … وغيرهم. ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن اخته إبراهيم بن يزيد النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبيعي … وغيرهم. _________ (١) طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤/ ١١٣، والمنهج الأحمد ١/ ٢٧٣/ ٣٢٨. (٢) طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥/ ١١٥، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٨٢/ ٣٣١٤، والمنتظم ٥/ ٧٤/ ١٦١. (٣) تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٢/ ٦٢٥، والاستيعاب ١/ ٩٢/ ٥٣.

стр. 949

قال أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال يحيى بن معين: ثقة ٤٥ - أسيفع جهينة. لم أجد له ترجمة. - الأشجعي = عبد الله بن عبد الرحمن. ٤٦ - أشعث (١): … ١٤٢ وقيل ١٤٦ أشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هانئ البصري مولى حمران. روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخالد الحذاء … وغيرهم. وروى عنه: شعبة وهشيم وخالد بن الحارث وروح بن عبادة وحماد بن زيد وأبو عاصم ويحيى القطان … وغيرهم. وثقه كثير من أهل العلم بالرجال كيحيى القطان وابن معين. ابن أصرم المزني = أحمد بن أصرم. - أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان ابن أم مكتوم = عبد الله - أبو أمامة الباهلي = صدى بن عجلان ٤٧ - أمامة بنت الحارث (٢): أمامة بنت الحارث بن حزن الهلالية ٤٨ - أنس بن مالك (٣): … ٩٣ وقيل: ٩٥، وقيل: ٩٢، وقيل: ٩١ أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ . روى عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن رواحة وفاطمة الزهراء … وغيرهم. _________ (١) تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٧/ ٣٥٢، والجرح والتعديل ٢/ ٢٧٥/ ٩٩٠. (٢) الاستيعاب ٤/ ١٧٨٨/ ٣٢٣٤، والإصابة ٤/ ٢٤٧/ ١٥٢. (٣) تهذيب التهذيب ١/ ٣٧٦/ ٦٩٠، والاستيعاب ١/ ١٠ / ٨٤، وتهذيب الأسماء ١/ ١٢٧/ ٧١، والأعلام ١/ ٣٦٥، وشذرات الذهب ١/ ١٠٠.

стр. 950

وروى عنه: الحسن البصري وسليمان التميمي وأبو قلابة وأبو مجلز وعبد العزيز بن صهيب وإسحاق بن أبي طلحة … وغيرهم. دعا له النبي ﷺ بالجنة وكثرة المال والولد فكثر ماله وولده. قال أنس: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. ٤٩ - أنيس بن الضحاك الأسلمي (١): أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين. قال بن عبد البر: يقال: إنه الذي قال له النبي ﷺ : "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". - الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو. ٥٠ - أوس بن الصامت (٢): … - ٣٢ أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف الخزرجي الأنصاري أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا واحدًا وسائر المشاهد، وهو الذي ظاهر من امرأته. روى عنه: حسان بن عطية، مات أيام عثمان وله ٨٥ سنة. ٥١ - ابن سافري (٣): … - ٢٥٩ أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري أبو سليمان، وهو أخو يحيى بن إسحاق. روى عن الإمام أحمد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخالد بن مخلد القطواني وموسى بن داود الضبي … وغيرهم. قال أبو بكر الخلال: رجل جليل جدًّا عظيم القدر، سمع من الإمام أحمد مسائل منها: _________ (١) الاستيعاب ١/ ١١٤/ ٩٥، وتهذيب الأسماء ١/ ١٢٨ / ٧٣. (٢) تهذيب الأسماء ١/ ١٢٩/ ٧٥، الاستيعاب ١/ ١١٨/ ١٠٥. (٣) طبقات الحنابلة ١/ ١١٧/ ١٣٦، وتاريخ بغداد ٧/ ٩/ ٣٤٧٢، والجرح والتعديل ٢/ ٢٤١/ ٨٥٦.
следующие страницы →