← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 14141–14180 · переход к 14146.

стр. 14141

(م حم) , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأخِرِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ) (١) "

стр. 14142

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ , يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ , فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (١)

стр. 14143

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (١)

стр. 14144

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (١)

стр. 14145

مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر (حم حب) , عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ ﷺ آخِذًا بِيَدِهِ , فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ , مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ ﵎؟ , أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا , قَدْ أَعْطَانِي اللهُ ﵎ كُلَّ خَيْرٍ , قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " , ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , قَالَ: فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ , فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ " , فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ) (١) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَكُونَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْجَنَائِزِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَمَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ) (٢).

стр. 14146

مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر (ت س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ , وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا , وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا) (١) (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ (٢)) (٣) (أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ ") (٤)

стр. 14147

(م) , وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ , وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " (١)

стр. 14148

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ " (١)

стр. 14149

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ) (١) وفي رواية (٢): " خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ "

стр. 14150

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁ قَالَ: رآني رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: " انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ، لَا تؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ " (١)

стр. 14151

الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ , أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ , وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ " (١)

стр. 14152

الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (١) " (٢)

стр. 14153

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟، فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (١)

стр. 14154

(م د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ , إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , وَإِنَّهَا مَاتَتْ [وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ] (١) فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , وفي رواية: (صَوْمُ شَهْرَيْنِ) (٢) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ , قَالَ: " صُومِي عَنْهَا " , قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ " , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا " (٣)

стр. 14155

حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت (م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) (١) (وَإِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:) (٢) (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ) (٣) (أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ , أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ, يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) (٤) (أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ) (٥) (عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ) (٦) وفي رواية: (أَوْ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ) (٧) (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ تَرَكَهُ) (٨) وفي رواية: (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ") (٩)

стр. 14156

(حل) , وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا , أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " (١)

стр. 14157

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (١) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ [عَنْهَا] (٢). (٣)

стр. 14158

(خ م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) (١) (وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) (٢) (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (٣)

стр. 14159

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ , فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (١)

стр. 14160

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ " (١)

стр. 14161

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (أَوْصَى الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ , فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً , فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ , وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ , وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً , أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟) (١) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ) (٢) (فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ , بَلَغَهُ ذَلِكَ ") (٣)

стр. 14162

حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (١) وفي رواية (٢): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "

стр. 14163

(س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ , قَالَ: " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ " (١)

стр. 14164

حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت (م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ " (١)

стр. 14165

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " , قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ " (١)

стр. 14166

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَلَيْهَا نَذْرٌ) (١) (فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ) (٢) (فَقَالَ: " اقْضِهِ عَنْهَا ") (٣) (فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ) (٤).

стр. 14167

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (١) وفي رواية (٢): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "

стр. 14168

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. (١)

стр. 14169

تم بحمد الله الجزء السَّابِعْ ويليه الجزء الثامن وفيه ما تبقى من مباحث العبادات **************************

стр. 14170

يلي ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْعِبَادَات: ﴿اَلصِّيَامُ﴾ أَقْسَامُ الصِّيَامِ الصِّيَامُ الْوَاجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة٢

стр. 14171

حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ , أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١)

стр. 14172

الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

стр. 14173

السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ قال النووي في المجموع ج٦ ص٢٥٣: " صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ ; لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ , وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ "

стр. 14174

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم الْإِسْلَامُ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ (١)

стр. 14175

الْبُلُوغُ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثٍ (٢): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٣) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٤) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٥) حَتَّى يَعْقِلَ (٦)) (٧) (أَوْ يُفِيقَ (٨)؟ ") (٩)

стр. 14176

أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ (خ م) , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﵂ قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُسُلَهُ) (١) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (٢) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ, فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (٣) ") (٤) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ , وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (٥) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) (٦) وفي رواية: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ , أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) (٧).

стр. 14177

الْعَقْلُ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثٍ (٢): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٣) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٤) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٥) حَتَّى يَعْقِلَ (٦)) (٧) (أَوْ يُفِيقَ (٨)؟ ") (٩)

стр. 14178

اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (١) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (٢) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (٣)) (٤) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (٥) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (٦) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (٧)) (٨) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (٩) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (١٠) الشرح (١١)

стр. 14179

الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَأكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَلُمَّ " , قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ " , قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ , قَالَ: " الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ " (١)

стр. 14180

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - " (١)
следующие страницы →