стр. 15541
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 13251
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
صهيب عبد الجبار
Полный текст (18 585 стр.). Показаны 15541–15580 · переход к 15546.
стр. 15542
كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا
كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١)
(ط) , وَعَنْ مَالِك , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي , لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ , فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأسِكَ وَأَهْدِ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَدْيُهُ , فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً , لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. (٢)
стр. 15543
كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ , ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
стр. 15544
الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١)
(ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ , فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ , فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ , فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ , وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (٢)
стр. 15545
(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) (١) (نَبِيِّكُمْ ﷺ ؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) (٢) (عَنْ الْحَجِّ) (٣) (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) (٤) (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") (٥)
стр. 15546
كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ , عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ , وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ , وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (١)
стр. 15547
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة
(هق) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْإِبِلِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (١)
стр. 15548
(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنْ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ , وَفِي الشَّاةِ مِنْ الظِّبَاءِ شَاةٌ. (١)
стр. 15549
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا
(هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (١)
стр. 15550
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة
(هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (١)
стр. 15551
стр. 15552
стр. 15553
стр. 15554
стр. 15555
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر
(هق) , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً. (١)
стр. 15556
(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ. (١)
стр. 15557
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ. (١)
стр. 15558
(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ فِي عِظَامِ الطَّيْرِ: شَاةٌ , الْكُرْكِيِّ , وَالْحُبَارَى , وَالْوِزِّ وَنَحْوِهِ. (ضعيف) (١)
стр. 15559
стр. 15560
إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ
(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ، أَوْ قَالَ: قِيمَتُهُ. (١)
стр. 15561
(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا. (١)
стр. 15562
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا
(الشافعي) , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا , فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: " أَرْبَدُ " ضَبًّا فَفَزَرَ (١) ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ ﵁ فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ , فَقَالَ عُمَرُ: احْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ , فَقَالَ عُمَرُ ﵁: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ، وَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي، فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا , قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: فَذَلِكَ فِيهِ. (٢)
стр. 15563
стр. 15564
إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا
(ط) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ) (١).
стр. 15565
(عب الشافعي) , وَعَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وفي رواية: (فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ) (١) وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ , وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي (٢). (٣)
стр. 15566
الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم
(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ , فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ , فَمَاذَا تَرَى؟ , فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ , قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ , فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ , فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ , فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ , فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ , فَقَالَ: لَا , قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁. (٢)
стр. 15567
كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم
(هق) , عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ قَالَا: فِي الدُّوحَةِ بَقَرَةٌ - وَالدُّوحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ - وَقَالَ عَطَاءٌ: فِي الشَّجَرَةِ دُونَهَا شَاةٌ. (١)
стр. 15568
(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ: فِي الْقَضِيبِ دِرْهَمٌ، وَفِي الدُّوحَةِ بَقَرَةٌ. (١)
стр. 15569
الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة
(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ﵁ خَرَجَ حَاجًّا , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ , وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ يَوْمَ النَّحْرِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ , ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ , فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ , وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (١)
стр. 15570
(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ﵁ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَنْحَرُ هَدْيَهُ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأنَا الْعِدَّةَ , كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ , فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ , وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. (١)
стр. 15571
كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ
(هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ﵄ يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (١)
стр. 15572
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (١)
стр. 15573
(ط) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. (١)
стр. 15574
(ط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي. (١)
стр. 15575
النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " , قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " (١)
стр. 15576
شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة
كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ
(حم) , قَالَ عَلِيٌّ ﵁ فِي صِفَةِ حَجِّهِ ﷺ : ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (١) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " نَعَمْ " (٢)
стр. 15577
(ت) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ﵁ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ , لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " (١)
стр. 15578
النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض
(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (١)
وفي رواية (٢): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
стр. 15579
أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ) (١)
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " , قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " (٢)
стр. 15580
نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ
(حم) , قَالَ عَلِيٌّ ﵁ فِي صِفَةِ حَجِّهِ ﷺ : ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (١) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " نَعَمْ " (٢)