Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16346–16385 · переход к 16351.
стр. 16346
(م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ (١)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٢)) (٣) وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ") (٤) стр. 16347
(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥). стр. 16348
(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا) (١) (فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ, وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا) (٢) (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ) (٣) (إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (٤) وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (٥) стр. 16349
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ " , حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ , " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا , وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ , ذِي النُّقْطَتَيْنِ (١) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " (٢) стр. 16350
بَيْعُ السِّنَّوْر
(د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ " (١) стр. 16351
(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا ﵁ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ , قَالَ: " زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (١) стр. 16352
بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (١) " (٢) стр. 16353
(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ , وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (١) " (٢) стр. 16354
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (١) وَالنَّارُ " (٢) стр. 16355
(س حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ , " فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " - قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ - فَنَهَاهُمْ) (١) (وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ (٢) فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ , فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ﵁) (٣). стр. 16356
(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ , وَلَا فَضْلُ مَرْعَى " (١) стр. 16357
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (١) " (٢) стр. 16358
(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " حَرِيمُ الْبِئْرِ (١) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا , كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (٢) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ , وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (٣) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (٤) " (٥) стр. 16359
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (١) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (٢) بِالطَّرِيقِ) (٣) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (٤)) (٥) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (٦)) (٧) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (٨) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (٩) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (١٠) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (١١)
وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (١٢) كَذَا وَكَذَا) (١٣) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (١٤) (فَأَخَذَهَا (١٥)) (١٦) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (١٧) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (١٨) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (١٩) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٠) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (٢١) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (٢٢) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (٢٣) (مَا يُرِيدُ) (٢٤) (وَفَى لَهُ (٢٥) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (٢٦)) (٢٧)
وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (٢٨) стр. 16360
(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (١) стр. 16361
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (١) مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢) стр. 16362
التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع
(ت حم) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: (كُنَّا فِي الْبَحْرِ , وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ , وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ﵁ فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ (١) فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا , فَأَخَذَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا , فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) (٢) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا) (٣)
وفي رواية: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ , فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (٤) стр. 16363
(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا , " فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , وَرَدَّ الْبَيْعَ " (١) стр. 16364
الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع
(س د جة هق) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا (١) مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ بِعِشْرِينَ أَلْفًا , فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ (٢) فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٣) قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ , قَالَ عَبْدُ اللهِ:) (٤) (حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا) (٥) فَـ (قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ (٦) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ , وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ , فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ) (٧) وفي رواية: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَيْنِ , اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ , ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ") (٨) (قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ , فَرَدَّهُ) (٩). стр. 16365
الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع
(ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ: الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ , فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (١) стр. 16366
الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا
بَيْعُ الْعَرَايَا
تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا
(د) , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي (١) النَّخْلَةَ , أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ (٢) النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأكُلُهَا , فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ. (٣) стр. 16367
(د) , عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ: الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ , فَيَشُقُّ عَلَيْه (١) أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا , فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. (٢) стр. 16368
حُكْم بَيْع الْعَرَايَا
(م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (١) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ") (٢) стр. 16369
شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا
مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق (١)
(خ م س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (٢) أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا (٣) كَيْلًا) (٤) (فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) (٥) (يَأكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا) (٦) (وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ ") (٧) стр. 16370
بَيْعُ الْعُرْبُون
حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون
(د جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (١) " (٢) (ضعيف) стр. 16371
بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان
حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان
(قط) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " (١) стр. 16372
(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ " (١) стр. 16373
(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ (١) " (٢) стр. 16374
بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان
(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ , صَاعُ الْبَائِعِ , وَصَاعُ الْمُشْتَرِي " (١) стр. 16375
(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ " (١) стр. 16376
(جة حم هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: (سَمِعْتُ عُثْمَانَ ﵁ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:) (١) (إِنِّي كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ كَيْلا) (٢) (مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ) (٣) (فَأَقْدَمُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْمِلُهُ أَنَا وَغِلْمَانٌ) (٤) (فَأَرْبَحُ الصَّاعَ وَالصَّاعَيْنِ، فَأَكْتَالُ رِبْحِي ثُمَّ أُصُبُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّمْرِ) (٥) (فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ:) (٦) (" إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ , وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ (٧) ") (٨) стр. 16377
(خ) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (" كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (١)) (٢) (فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ ") (٣) стр. 16378
(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ وَالْكَيْلَ " (١) стр. 16379
بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه
(د جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ , أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (١)) (٢) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ , قَالَ: الْبَيْضَاءُ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ , فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (٣)؟ " , فَقَالُوا: نَعَمْ , " فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ") (٤) стр. 16380
بَيْعٌ وَسَلَف
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (١) " (٢) стр. 16381
بَيْعٌ وَشَرْط
(خ م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ , فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) (١) (فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ) (٢) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) (٣) (فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : " يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ , فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً) (٤) وفي رواية: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ (٥) كَانَتْ مَعَهُ) (٦) (وَدَعَا لَهُ ") (٧) (فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ) (٨) (فَقَالَ لِي: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ , قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ) (٩) (يَا رَسُولَ اللهِ) (١٠) (قَالَ: " أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ " , قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ , وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ) (١١) (فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " بَلْ بِعْنِيهِ , قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (١٢) стр. 16382
(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (١) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (٢) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (٣) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (٤) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ :) (٦) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (٧) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (٨) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (٩) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (١٠) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) (١١) (مِنْ الْعَشِيِّ) (١٢) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١٣)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (١٤) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (١٥) стр. 16383
أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط
(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ , وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ , فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ. (١) стр. 16384
(ط) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً , إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا , وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا , وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا , وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. (١) стр. 16385
بَيْعُ الصَّرْف (١)
(حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن الصَّرْفِ (٢) " (٣) следующие страницы →