← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16311–16350 · переход к 16316.

стр. 16311

(حم) , عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ , وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ , قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ , قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا , وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا , وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ﵁ فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ , قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ , وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ , فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ , أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ , قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا , وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا , فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ , حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ , فَبَايَعْنَاهُ , فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا , قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ , فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابٌ , قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا , وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ: " فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا الْكِتَابَ " (١)

стр. 16312

بَيْعُ النَّجْش (١) حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن النَّجْشِ " (٢)

стр. 16313

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لَا تَنَاجَشُوا " (١)

стр. 16314

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) (١) (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢)) (٣) (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) (٤).

стр. 16315

الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " (١)

стр. 16316

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " (١)

стр. 16317

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (١) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (٢) " (٣)

стр. 16318

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ " (١)

стр. 16319

(م حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) (١) (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ , وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") (٢)

стр. 16320

بَيْعُ الْغَرَر تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر (١) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (٢)

стр. 16321

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (١) (ضعيف)

стр. 16322

حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " (١)

стр. 16323

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " (١)

стр. 16324

قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ , قَالَ: إِنَّ مِنَ الغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْآبِقُ , وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلا بِكَيْلٍ. (١)

стр. 16325

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ " (١)

стр. 16326

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (١) وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (٢) وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (٣) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ (٤) وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٥) بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ (٦) " (٧)

стр. 16327

(جة) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﵁ قَالَ: " لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَكَّةَ , نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ (١) " (٢)

стр. 16328

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة (١) حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (٢) وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " , وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ (٣) إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (٤) وفي رواية: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. (٥)

стр. 16329

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (١) " (٢)

стр. 16330

بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل (١) حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ , وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ , فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ " (٢)

стр. 16331

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ " (١)

стр. 16332

(مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (١) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (٢) " (٣)

стр. 16333

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (١) " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (٢) فَنُكْرَمُ (٣) " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (٤) " (٥)

стр. 16334

بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان (قط) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " (١)

стр. 16335

(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ " (١)

стр. 16336

(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ (١) " (٢)

стр. 16337

(ط) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا (١) بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ. (٢)

стр. 16338

بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ " (١)

стр. 16339

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (١)

стр. 16340

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ , فَامْلأ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ (١) حَرَامٌ " (٢)

стр. 16341

بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (١) " (٢)

стр. 16342

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ , إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " (١)

стр. 16343

حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب (خ م س حم) , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ , وَلَا مَاشِيَةٍ (١) وَلَا أَرْضٍ) (٢) وفي رواية: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ , أَوْ غَنَمٍ , أَوْ صَيْدٍ) (٣) (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (٤) وفي رواية: (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (٥) (فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؟، قَالَ: هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا) (٦).

стр. 16344

(خ م) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا (١) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " , قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. (٢)

стр. 16345

حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب (م) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: " أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا وَاجِمًا (١) " , فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ , فَلَمْ يَلْقَنِي , أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي , قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا , فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (٢) مَكَانَهُ (٣) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ , قَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (٤) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (٥) الصَّغِيرِ , وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (٦) " (٧)

стр. 16346

(م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ (١)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٢)) (٣) وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ") (٤)

стр. 16347

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥).

стр. 16348

(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا) (١) (فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ, وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا) (٢) (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ) (٣) (إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (٤) وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (٥)

стр. 16349

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ " , حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ , " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا , وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ , ذِي النُّقْطَتَيْنِ (١) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " (٢)

стр. 16350

بَيْعُ السِّنَّوْر (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ " (١)
следующие страницы →