Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16521–16560 · переход к 16526.
стр. 16521
الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض
اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ. (١) стр. 16522
هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض
(خ) , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيَنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ ﵁ فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ , فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ) (١) (ثُمَّ قَالَ (٢): إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ , فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فلَا تَأخُذْهُ , فَإِنَّهُ رِبًا) (٣). стр. 16523
(جة هق) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ , أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " (ضعيف) (١) стр. 16524
(هق) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ سَمَّاكٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَكَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَكَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَاصَّهُ بِمَا أَهْدَى لَكَ. (١) стр. 16525
(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ، وَجَعَلَ كُلَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَاعَهَا، حَتَّى بَلَغَ ثَمَنَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ إِلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ (١). (٢) стр. 16526
إِيفَاءُ الدَّيْن
وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة
(حم) , عَنْ حَدْرَدِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لِيَهُوديٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ (١) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ " - قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ ثَلَاثا لَمْ يُرَاجَعْ - فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأسِهِ عِصَابَةٌ وَهو مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِمِ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ , فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ " (٢) стр. 16527
(س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ , فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟) (١) (فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ ﷺ : " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ , أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا , إِنَّ صَاحِبَكُمْ) (٢) (- لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ -) (٣) (مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ") (٤) (قَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه) (٥) (حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ) (٦). стр. 16528
(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ﵁ قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَاذَا نُزِّلَ مِنْ التَّشْدِيدِ؟ " , فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ " (١) стр. 16529
مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَطْلُ (١) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٢) فَلْيَتْبَعْ (٣) " (٤) стр. 16530
(س) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيُّ الْوَاجِدِ (١) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٢) " (٣) стр. 16531
مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين
(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا (١) لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأتِيَنِي بِحَمِيلٍ (٢) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : " كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " , فَقَالَ شَهْرًا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ (٣) " , فَجَاءَهُ (٤) فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ) (٥) (فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ " , قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ (٦) قَالَ: " لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا , وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ (٧) فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ") (٨) стр. 16532
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ , وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (١) " (٢) стр. 16533
الرَهْن
مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١)
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ , وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ " (٢) стр. 16534
(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا وفي رواية: (بِعِشْرِينَ صَاعًا) (١) مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ " (٢) стр. 16535
(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (١)) (٢) (قَالَ: " وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ) (٣) (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٤) (فَاشْتَرَى) (٥) (ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (٦) (لَأَهْلِهِ) (٧) (فَمَا وَجَدَ لَهَا مَا يَفْتَكُّهَا (٨) بِهِ ") (٩) стр. 16536
مُؤْنَةُ الْمَرْهُون
(خ ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" الظَّهْرُ (١) يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ (٢) يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ,) (٣) (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (٤) ") (٥) стр. 16537
(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ " (١) стр. 16538
وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك
(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (١) " (٢) (ضعيف) стр. 16539
الْعَارِيَة (١)
(خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ , وَأَجْوَدَ النَّاسِ, وَأَشْجَعَ النَّاسِ " وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ (٢) فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، " فَاسْتَقْبَلَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ) (٣) (وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ , وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا (٤) لَمْ تُرَاعُوا) (٥) (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ) (٦) (- وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ ﵁) (٧) (اسْتَعَارَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ (٨)) (٩) (عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ) (١٠) (وكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ (١١)) (١٢) (فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (١٣) (قَالَ: إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (١٤) ") (١٥) (فَمَا سُبِقَ (١٦) بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (١٧)) (١٨). стр. 16540
ضَمَانُ الْعَارِيَة
(د حم) , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ " , فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ , فَقَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ") (١) (فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا , " وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا " , فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ , فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَفْوَانَ: " إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا , فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. , قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ) (٢). стр. 16541
رَدُّ الْعَارِيَة
(ن) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا , وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ؟، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ , قَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ (١) " (٢) стр. 16542
(ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (١) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (٢) وَالزَّعِيمُ (٣) غَارِمٌ (٤) " (٥) стр. 16543
اللُّقَطَة (١)
حُكْمُ الِالْتِقَاط
(د جة حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (٢)) (٣) (وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا (٤) وَوِكَاءَهَا (٥)) (٦) (وَلَا يَكْتُمْ (٧) وَلَا يُغَيِّبْ (٨)) (٩) وفي رواية: (لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ) (١٠) (فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ) (١١) (فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) (١٢) (وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا , فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١٣) ") (١٤) стр. 16544
حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط
لُقَطَةُ الْحَرَم
(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكَّةَ ") (١) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٢) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (٣) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (٤) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (٥) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٧) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (٨) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (٩) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (١٠) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (١١) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (١٢) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (١٣)) (١٤) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (١٥) (وَلَا يُعْضَدُ (١٦) شَجَرُهَا ") (١٧) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (١٨) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (١٩) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (٢٠) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (٢١) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (٢٢) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٢٣)) (٢٤)
وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (٢٥)
وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ") (٢٦) стр. 16545
(طح) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْت عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْتُ ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا. (١) стр. 16546
حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط
لقطة المسلم
(حم) , عَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (١) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ , فَقَالَ: " وَمَا يَكْفِينَا؟ " , قُلْتُ: ذَوْدٌ (٢) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (٣) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ , قَالَ: " لَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (٤) حَرَقُ النَّارِ (٥) فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ , فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " (٦) стр. 16547
لقطة المُعاهِد (١)
(د) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ , وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا (٢) " (٣) стр. 16548
الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه
(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا , وَالسَّوْطِ , وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ , يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ " (١) стр. 16549
أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط
الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط
(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (١١) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١٢) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (١٣)؟ , قَالَ: " خُذْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ (١٤)) (١٥) (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا ") (١٦) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (١٧) أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ , مَعَهَا حِذَاؤُهَا (١٨) وَسِقَاؤُهَا (١٩)) (٢٠) (تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (٢١)) (٢٢) فَـ (دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ") (٢٣) стр. 16550
(حم) , وَعَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (١) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ , فَقَالَ: " وَمَا يَكْفِينَا؟ " , قُلْتُ: ذَوْدٌ (٢) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (٣) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ , قَالَ: " لَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (٤) حَرَقُ النَّارِ (٥) فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ , فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " (٦) стр. 16551
(د) , وَعَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ ﵁ بِالْبَوَازِيجِ (١) فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا , فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ , قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ , لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ , فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا , فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَأوِي (٢) الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ " (٣) стр. 16552
(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " (١) стр. 16553
(د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ " (٢) стр. 16554
لُقَطَةُ الْمَال
(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩)
وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (١١)
وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١٢) стр. 16555
(حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (١) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَرَّاةً , فلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا (٢) حَتَّى يُرِيَهَا (٣) " (٤) стр. 16556
الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق "
(ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (٢) стр. 16557
الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط
حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط
(د) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (١) " (٢) стр. 16558
التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ "
(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " (١) стр. 16559
مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط
(خ م ت د جة حم) , عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ) (١) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ) (٢) (وَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ , فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ) (٣) (فَقَالَ الْقَوْمُ: تَأخُذُهُ؟ فَلَعَلَّهُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ لِي أَخْذُهُ فَأَنْتَفِعَ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ؟) (٤) (فَأَبَيَا عَلَيَّ وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا , فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) (٥) (حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ) (٦) (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵁ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا) (٧) (فَقَالَ: أَحْسَنْتَ) (٨) وفي رواية: (أَصَبْتَ) (٩) (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا) (١٠) (حَوْلًا) (١١) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٢) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (١٣) (فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ "، فَعَرَّفْتُهَا) (١٤) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٥) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ ") (١٦) (فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (١٧) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٨) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ) (١٩) (فَقَالَ: " احْفَظْ وِعَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢٠) (فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ") (٢١) (فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا) (٢٢) (قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا , قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي , أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا) (٢٣) وفي رواية: (لَا أَدْرِي , أَثَلَاثًا قَالَ: " عَرِّفْهَا " , أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً) (٢٤) (قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: " عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا (٢٥) ") (٢٦) стр. 16560
(خ م د حم طح) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩)
وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١١) следующие страницы →