← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16556–16595 · переход к 16561.

стр. 16556

الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق " (ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (٢)

стр. 16557

الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط (د) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (١) " (٢)

стр. 16558

التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ " (م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " (١)

стр. 16559

مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط (خ م ت د جة حم) , عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ) (١) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ) (٢) (وَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ , فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ) (٣) (فَقَالَ الْقَوْمُ: تَأخُذُهُ؟ فَلَعَلَّهُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ لِي أَخْذُهُ فَأَنْتَفِعَ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ؟) (٤) (فَأَبَيَا عَلَيَّ وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا , فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) (٥) (حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ) (٦) (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵁ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا) (٧) (فَقَالَ: أَحْسَنْتَ) (٨) وفي رواية: (أَصَبْتَ) (٩) (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا) (١٠) (حَوْلًا) (١١) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٢) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (١٣) (فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ "، فَعَرَّفْتُهَا) (١٤) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٥) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ ") (١٦) (فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (١٧) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (١٨) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ) (١٩) (فَقَالَ: " احْفَظْ وِعَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢٠) (فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ") (٢١) (فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا) (٢٢) (قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا , قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي , أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا) (٢٣) وفي رواية: (لَا أَدْرِي , أَثَلَاثًا قَالَ: " عَرِّفْهَا " , أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً) (٢٤) (قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: " عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا (٢٥) ") (٢٦)

стр. 16560

(خ م د حم طح) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١١)

стр. 16561

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. (١)

стр. 16562

تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف (س د خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (١) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ) (٣) (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (٤) (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ (٥) فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ (٦) الْخُمْسُ ") (٧)

стр. 16563

اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة (ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. (١)

стр. 16564

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا. (١) (ضعيف)

стр. 16565

ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة (خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (١١) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١٢)

стр. 16566

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ﵁ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ , فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ , قَالَتْ: الْجُوعُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ , فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا , فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا , فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ , فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ , وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ﷺ " فَجَاءَهُمْ " , فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللهِ أَذْكُرُ لَكَ , فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ " وَأَكَلْتَ مَعَنَا " , مِنْ شَأنِهِ كَذَا وَكَذَا [فَقَالَ: " هُوَ رِزْقُ اللهِ ] (١) كُلُوا بِاسْمِ اللهِ " , فَأَكَلُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ " , فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " يَا عَلِيُّ , اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ: " أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ , وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " , فَأَرْسَلَ بِهِ , " فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ " (٢)

стр. 16567

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا. (١) (ضعيف)

стр. 16568

أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ (١) غَرَامَتُهَا (٢) وَمِثْلُهَا مَعَهَا " (٣)

стр. 16569

الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة (س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (١) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ ") (٣)

стр. 16570

اَلْهِبَة مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة (ط) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَانَ نَحَلَهَا (١) جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا (٢) مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ , مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ (٣) وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا , فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (٤) وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ (٥) وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ (٦) فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ (٧) إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ , أُرَاهَا جَارِيَةً (٨). (٩)

стр. 16571

(ط هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا (١) فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي , لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا (٢) وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي , قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ (٣) مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ (٤). (٥) وفي رواية: لَا نُحْلَةَ إِلَّا نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ. (٦)

стр. 16572

(ش هق) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي (١) نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ , فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ (٢)) (٣) (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) (٤).

стр. 16573

أَنْوَاعُ الْهِبَة الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا (د) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ (١) فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ , وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ (٢). (٣)

стр. 16574

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ , فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (١) " (٢)

стр. 16575

(ابن الجارود) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحَهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى. (١)

стр. 16576

حُكْمُ الْعُمْرَى (م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) (١) (" يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا) (٢) وفي رواية: (وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (٣) وفي رواية: (فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ , فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ) (٤) (يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ) (٥) (مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقِّهِ ") (٦)

стр. 16577

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ) (١) (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) (٢) (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) (٣) (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا , وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٤) (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) (٥) (الَّذِي أَعْطَاهَا) (٦) وَ (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا (٧)) (٨) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ , فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) (٩).

стр. 16578

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ: إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ , فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي , أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ " (١)

стр. 16579

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ " (١)

стр. 16580

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " (١)

стр. 16581

(م) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (١)

стр. 16582

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (١)

стр. 16583

(س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " (١)

стр. 16584

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا , أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (١)

стр. 16585

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ , فَأَبَى) (١) وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا) (٢) (فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ " فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا ") (٣)

стр. 16586

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: أَعْمَرَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا (١) لَهَا ابْنًا لَهَا , ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ , وَتَرَكَ وَلَدًا (٢) وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ , فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا , وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ ﵁ فَدَعَا جَابِرًا ﵁ فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ " بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا " , فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ , وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ , فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ , فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ , فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ. (٣)

стр. 16587

(س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ الْعُمْرَى، فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَن شُرَيْحٍ قَالَ: " قَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " , قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ , فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ , قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (١) " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهَذَا , قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. (٢)

стр. 16588

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " الرُّقْبَى جَائِزَةٌ " (١)

стр. 16589

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا " (١)

стр. 16590

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (١)

стр. 16591

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى , فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " (١)

стр. 16592

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ , فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ " (١)

стр. 16593

(س) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا , فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ " (١)

стр. 16594

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ , وَلَا تُرْقِبُوا , فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ " (١)

стр. 16595

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " (١)
следующие страницы →