← Книги сунны

Книги сунны · id 13251

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16661–16700 · переход к 16666.

стр. 16661

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ , وَلَا فَضْلُ مَرْعَى " (١)

стр. 16662

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ , وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (١) " (٢)

стр. 16663

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (١) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (٢) بِالطَّرِيقِ) (٣) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (٤)) (٥) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (٦)) (٧) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (٨) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (٩) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (١٠) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (١١) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (١٢) كَذَا وَكَذَا) (١٣) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (١٤) (فَأَخَذَهَا (١٥)) (١٦) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (١٧) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (١٨) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (١٩) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٠) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (٢١) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (٢٢) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (٢٣) (مَا يُرِيدُ) (٢٤) (وَفَى لَهُ (٢٥) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (٢٦)) (٢٧) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (٢٨)

стр. 16664

اَلْإِجَارَة الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة) (حم) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ " , قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ , قَالَ: تُأَجَّرُ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ. (١)

стр. 16665

(س) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ؟ , قَالَ: بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مُسَمًّى , وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ , وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ. (١)

стр. 16666

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " (١)

стр. 16667

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " (١)

стр. 16668

(خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (١) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (٢) (وَالْحَلْقَةَ (٣) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (٤)) (٥) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (٦) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (٧) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (٨) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (٩) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِعْيَةَ) (١٠) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (١١) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (١٢) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ ﷺ : " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﵁ فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (١٣) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (١٤) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (١٥) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (١٦) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) (١٧) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (١٨) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (١٩) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (٢٠) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (٢١) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا) (٢٢) (فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ " بَعَثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ﵁ " فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ - فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا) (٢٣) (يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ) (٢٤) (فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ) (٢٥) (فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْت (٢٦)؟ وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ) (٢٧) (قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ , وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ) (٢٨) (فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ؟) (٢٩) وفي رواية: (فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ) (٣٠) (قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي) (٣١) (فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ , وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ) (٣٢) (فَاخْرُجُوا عَنَّا) (٣٣) وَ (كَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ , " فَيَأخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمْسَ (٣٤)) (٣٥) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ) (٣٦) (مِائَةَ وَسْقٍ , ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ , وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ) (٣٧) (كُلَّ عَامٍ) (٣٨) (فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (٣٩) (خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا , فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا , تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا , قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ (٤٠) تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي , فَفُدِعَتْ (٤١) يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ (٤٢) عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي , فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ , ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ , فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ) (٤٣) (عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (٤٤) (عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا) (٤٥) (وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ " , وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ , فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ) (٤٦) (كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ , لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ) (٤٧) (وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ , هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (٤٨) وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) (٤٩) (فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ , فَلْيَلْحَقْ بِهِ , فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ) (٥٠) وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ) (٥١) (فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَتَاهُ) (٥٢) (رَئِيسُهُمْ) (٥٣) (أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ , وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟) (٥٤) (لَا تُخْرِجْنَا , دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ:) (٥٥) (أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) (٥٦) (لَكَ:) (٥٧) (" كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ , تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (٥٨) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ) (٥٩) (نَحْوَ الشَّامِ؟ ") (٦٠) (فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٦١) مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ , قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ , فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (٦٢) (إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) (٦٣) (وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا , وَإِبِلًا , وَعُرُوضًا (٦٤) مِنْ أَقْتَابٍ (٦٥) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) (٦٦) (وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ) (٦٧) وَ (خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ) (٦٨) (مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ) (٦٩) (أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَاخْتَلَفْنَ , فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ﵄ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ) (٧٠) وفي رواية: (وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ) (٧١).

стр. 16669

(خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ " أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (١) وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا " (٢) وفي رواية: (" وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (٣) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ") (٤)

стр. 16670

(خ م س د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (١) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ (٢) حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ يُحَدِّثُ) (٣) (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ") (٤) (قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا , ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) (٥) (فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ , فَسَأَلَهُ) (٦) (فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ , مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ , قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ) (٧) وفي رواية: (" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ) (٨) وفي رواية: (وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى) (٩) (ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ , فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ) (١٠) وَ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا) (١١) (وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ") (١٢).

стр. 16671

(جة) , وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ (١) وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ " , فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. (٢)

стр. 16672

(س) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: " أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ , فَرَأَى زَرْعًا , فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ " , قَالُوا: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (٢) " , قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. (٣)

стр. 16673

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى , فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ) (١) (ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ ﵁ وَهُوَ عَمُّهُ -) (٢) (فَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا "- وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا -) (٣) (قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟) (٤) (مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ) (٥) (قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (٦)؟ ") (٧) (فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ (٨) أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ) (٩) وفي رواية: (نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَفْعَلُوا , ازْرَعُوهَا , أَوْ أَعِيرُوهَا , أَوْ امْسِكُوهَا (١١)) (١٢) وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا (١٣) أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (١٤) وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) (١٥) فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ (١٦) ") (١٧) (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً (١٨)) (١٩).

стр. 16674

(ت س حم) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ﵁ قَالَ: (كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ , وَالْقُصَارَةَ , وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ , وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا , وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً , فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ﵁ فَقَالَ:) (١) (" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ") (٢) (- وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا -) (٣) وفي رواية: (- وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ - " نَهَانَا) (٤) (عَنْ الْحَقْلِ " - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ -) (٥) (وَقَالَ: " إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ , أَوْ لِيَزْرَعْهَا) (٦) (أَوْ لِيَدَعْهَا , وَنَهَانَا عَنْ الْمُزَابَنَةِ " - وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخْلِ , فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا) (٧) (مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -) (٨).

стр. 16675

(حم) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , قُلْتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا , فَقَالَ رَافِعٌ: لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا " , فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي , فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنْ التِّبْنِ؟ , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَلَا تِبْنًا , قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ , إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيَّ شَيْئًا , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. (١)

стр. 16676

(خ) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا - أَخْبَرَاهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ. (١)

стр. 16677

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ) (١) (وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) (٢) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا) (٣) (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا , فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (٤) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ") (٥)

стр. 16678

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " (١)

стр. 16679

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ " (١)

стр. 16680

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأسًا. (١)

стр. 16681

(خ م ت جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) (١) (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ , وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا , وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) (٢) (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) (٣) (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) (٤) (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٥) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") (٦) (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) (٧).

стр. 16682

(جة) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ (١) إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. (٢)

стр. 16683

(خ م س د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ , فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ) (١) وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ (٢)) (٣) (" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ") (٤) وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُؤَاجِرُونَ) (٥) (الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) (٦) (عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (٧) وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (٨) وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) (٩) (فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي , وَهَذِهِ لَكَ) (١٠) (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ) (١١) وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا) (١٢) (وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) (١٣) (" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ") (١٤).

стр. 16684

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا , وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا , فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ , وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (١)

стр. 16685

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ (١) وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (٢)

стр. 16686

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ (١) " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ , وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ , وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا " (٢)

стр. 16687

(خم س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ (١) مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ. (٢) وفي رواية: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (٣)

стр. 16688

(س) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. (١)

стр. 16689

(س) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأسٌ. (١)

стр. 16690

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ , فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ , وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ , قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ , وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا , وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. (١)

стр. 16691

شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا (مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (١) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (٢) " (٣)

стр. 16692

مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة (هق) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَذَكَرَ عَلِيٌّ ﵁ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ يَدَيْ بَابِهَا طِينٌ، قُلْتُ: تُرِيدِينَ أَنْ تَبُلِّي هَذَا الطِّينَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، فَشَارَطْتُهَا عَلَى كُلِّ ذَنُوبٍ (١) بِتَمْرَةٍ , فَبَلَلْتُهُ لَهَا , وَأَعْطَتْنِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ " (٢)

стр. 16693

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ , وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ (١). (٢)

стр. 16694

كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ هِدْمٍ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﵁ فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ , فَمَرُّوا عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُورًا , فَقُلْتُ: أُعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطْعِمُونِي مِنْهَا؟ , فَعَالَجْتُهَا , ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي , فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ﵁ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَاكَ فِي فَتْحٍ , فَقَالَ: " أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , " لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِك " (١)

стр. 16695

فَسَادُ الْإِجَارَة جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة (س) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ. (١)

стр. 16696

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ , قَالَ: لَا , حَتَّى تُعْلِمَهُ. (١)

стр. 16697

(س) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ , وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا , قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ , وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا (١) أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ؟ , قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى (٢). (٣)

стр. 16698

شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة (س) , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا - شَيْئًا سَمَّاهُ - فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا , فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأسًا , وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا. (١)

стр. 16699

إِجَارَة الْمُسْتَأجِر (ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ , ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ , فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ. (١)

стр. 16700

اَلْمُزَارَعَة مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة (حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ (١) وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (٢)
следующие страницы →