Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16626–16665 · переход к 16631.
стр. 16626
(طح) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ , فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ , فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: " فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ " (١) стр. 16627
عَطَايَا الْمَخُوف (١)
عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء
(مي) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ , فَمَا أَعْطَتْ فَمِنْ الثُّلُثِ. (٢) стр. 16628
عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت
(خ م س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (١) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (٢) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (٣) وفي رواية: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (٤) تَخْشَى الْفَقْرَ , وَتَأمُلُ (٥) الْغِنَى) (٦) وفي رواية: (وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (٧) وفي رواية: (تَأمُلُ الْعَيْشَ ") (٨) (وَلَا تُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (٩) الْحُلْقُومَ (١٠) قُلْتَ:) (١١) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (١٢) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (١٣) وَإِنْ كَرِهْتَ (١٤) ") (١٥) стр. 16629
اَلْوَدِيعَة
الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة
الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة
(خ) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي , فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ , فَقَالَ: يَا بُنَيِّ , إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ , وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا , وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي , أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ , فَقَالَ: يَا بُنَيِّ , بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي , وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ - يَعْنِي: بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ , فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ , فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ , قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ: خُبَيْبٌ , وَعَبَّادٌ , وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ , وَتِسْعُ بَنَاتٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيِّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ , قَالَ: اللهُ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ , اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ , فَيَقْضِيهِ , فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ ﵁ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا , إِلَّا أَرَضِينَ , مِنْهَا الْغَابَةُ , وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ , وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ , وَدَارًا بِالْكُوفَةِ , وَدَارًا بِمِصْرَ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ , فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا , وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ , فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ , وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ , وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ , فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ , قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنْ الدَّيْنِ؟ , فَكَتَمَهُ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ , فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ , قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا , فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي , قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ , فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ , وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ , ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ , فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ - فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا , قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا , قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا , قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ , وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ , فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَابْنُ زَمْعَةَ , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتْ الْغَابَةُ؟ , قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ , قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ , قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ , قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ , فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ , قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ , قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ , فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا فَلْنَقْضِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ , فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ , قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , وَرَفَعَ الثُّلُثَ , فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ (١) فَجَمِيعُ مَالِهِ: خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ. (٢) стр. 16630
الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى
(د) , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ (١) لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ (٢) فَغَالَطُوهُ (٣) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ (٤) فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ (٥) مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا , قَالَ: قُلْتُ (٦): اقْبِضْ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ , قَالَ: لَا , حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " (٧)
الشرح (٨) стр. 16631
(س حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي , ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأتِينِي فَيَسْأَلُنِي , وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ) (١) (قَالَ: " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا يُطِيعُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَكْذِبُكَ , وَالْآخَرُ يَخُونُكَ وَيَكْذِبُكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: لَا , بَلْ الَّذِي لَا يَخُونُنِي , وَلَا يَكْذِبُنِي , وَيَصْدُقُنِي الْحَدِيثَ أَحَبُّ إِلَيَّ , قَالَ: " كَذَاكُمْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ") (٢) стр. 16632
(ت) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي (١) وَلَا يُضَيِّفُنِي , فَيَمُرُّ بِي , أَفَأُجْزِيهِ؟ , قَالَ: " لَا، أَقْرِهِ " (٢) стр. 16633
حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة
هَلَاكُ الْوَدِيعَة
(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " (١) стр. 16634
(قط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ " (١) стр. 16635
(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ غَرَّمَهُ بِضَاعَةً كَانَتْ مَعَهُ فَسُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَغَرَّمَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (١). (٢) стр. 16636
(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ ضَمَّنَهُ وَدِيعَةً سُرِقَتْ مِنْ بَيْتِ مَالِهِ. (١) стр. 16637
اَلْحَوَالَة
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَطْلُ (١) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٢) فَلْيَتْبَعْ (٣) " (٤) стр. 16638
اَلشَّرِكَة
أَنْوَاعُ الشَّرِكَة
الْمُضَارَبَة
(ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ , فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ , ثُمَّ قَالَ: بَلَى , هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ , أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأُسْلِفُكُمَاهُ , فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ , ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ , فَتُؤَدِّيَانِ رَأسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا , فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ , فَفَعَلَ , وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ , فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا , فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ , قَالَا: لَا , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأَسْلَفَكُمَا , أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ , وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا , لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ , فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ , فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا , فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا , فَأَخَذَ عُمَرُ رَأسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ , وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. (١) стр. 16639
(هق)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ , فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَالاً فَأَشْتَرِيَ بِذَلِكَ؟، فَقَالَ: أَتَرَاكَ فَاعِلاً؟، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي رَجُلٌ مُكَاتِبٌ، فَأَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَانِي مَالاً عَلَى ذَلِكَ. (١) стр. 16640
(قط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ: أَلَّا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. (١) стр. 16641
اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة
(س) , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ , كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا , وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ. (١) стр. 16642
شَرِكَة مُفَاوَضَة
(س) , عَنْ يُونُسَ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ: " جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ , يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ " (١) стр. 16643
اَلشُّفْعَة
دَلِيلُ الشُّفْعَة
(خ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ﵁ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ (١) إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا سَعْدُ , ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ , فَقَالَ: سَعْدٌ وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا , فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا , فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً (٢) أَوْ مُقَطَّعَةً , قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ [نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ] (٣) وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (٤) " مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (٥) стр. 16644
(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ " (١) стр. 16645
(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا , إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " (١) стр. 16646
(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " (١) стр. 16647
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا , فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ " (١) стр. 16648
(م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (" قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ) (١) (أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ (٢) أَوْ حَائِطٍ (٣)) (٤) (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ) (٥) (نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ) (٦) وفي رواية: (حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ , وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ) (٧) (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (٨)) (٩) (فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ") (١٠) стр. 16649
(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ، أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ " (١) (ضعيف) стр. 16650
(ط) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فلَا شُفْعَةَ فِيهَا , وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ , وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ. (١) (ضعيف) стр. 16651
شُرُوطُ الشُّفْعَة
كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم
(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ (١) وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ (٢) فلَا شُفْعَةَ (٣) " (٤) стр. 16652
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا قُسِّمَتْ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا " (١) стр. 16653
الشِّرْب
أَنْوَاع الْمِيَاه
الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)
(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ (١) وَالْكَلَإِ (٢) وَالنَّارِ (٣) " (٤) стр. 16654
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (١) وَالنَّارُ " (٢) стр. 16655
(جة) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ , أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ , وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ , وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ , أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ " (١) стр. 16656
(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ (١) الْحَرَّةِ (٢) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (٣) فَأَبَى عَلَيْهِ , فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (٤) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٥) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (٦) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٧). (٨) стр. 16657
مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (١) وَالنَّارُ " (٢) стр. 16658
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (١) " (٢) стр. 16659
(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " حَرِيمُ الْبِئْرِ (١) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا , كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (٢) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ , وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (٣) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (٤) " (٥) стр. 16660
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (١) " (٢) стр. 16661
(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ , وَلَا فَضْلُ مَرْعَى " (١) стр. 16662
(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ , وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (١) " (٢) стр. 16663
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (١) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (٢) بِالطَّرِيقِ) (٣) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (٤)) (٥) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (٦)) (٧) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (٨) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (٩) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (١٠) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (١١)
وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (١٢) كَذَا وَكَذَا) (١٣) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (١٤) (فَأَخَذَهَا (١٥)) (١٦) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (١٧) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (١٨) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (١٩) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٠) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (٢١) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (٢٢) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (٢٣) (مَا يُرِيدُ) (٢٤) (وَفَى لَهُ (٢٥) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (٢٦)) (٢٧)
وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (٢٨) стр. 16664
اَلْإِجَارَة
الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)
(حم) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ " , قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ , قَالَ: تُأَجَّرُ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ. (١) стр. 16665
(س) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ؟ , قَالَ: بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مُسَمًّى , وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ , وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ. (١) следующие страницы →