Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16766–16805 · переход к 16771.
стр. 16766
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ , " فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ " (١) стр. 16767
(المحلى) , عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَمَةً لَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا. (١) стр. 16768
حُكْمُ الْكِتَابَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١)
قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٥١: قَالَ رَوْحٌ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟، قَالَ: لَا.
ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَ: كَاتِبْهُ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (٢) وَيَتْلُو عُمَرُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٣) فَكَاتَبَهُ. (٤) стр. 16769
تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب
(حم حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا) (١) (أَفَتَأذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ: كِتَابَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: " لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ , فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً , فَهُوَ عَبْدٌ ") (٢) стр. 16770
(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ " (١) стр. 16771
(ش هق) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (اسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂) (١) (فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: كَمْ بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ، قَالَتْ: ادْخُلْ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ. (٢) стр. 16772
جِنَايَةُ الْمُكَاتَب
(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا , أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا , فَإنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ " (١) стр. 16773
(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ (١) عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ " (٢) стр. 16774
(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " (١) стр. 16775
الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب
(س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ " فَأَمَرَ أَنْ يُودَى) (١) (بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ") (٢) стр. 16776
(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ " (١) стр. 16777
تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم (١)
(هق) , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ , فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً (٢) فَرَبِحْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا (٣) فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ، وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَقَبِلَهَا. (٤) стр. 16778
(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ , وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ , فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ , فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عُتِقْتَ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ. (١) стр. 16779
مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء
(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ , هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ؟ , أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ , فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ , وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. (١) стр. 16780
بَيْعُ الْمُدَبَّر
(خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١) فَاحْتَاجَ) (٢) (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) (٣) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " , فَقَالَ: لَا) (٤) فَـ (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ , وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ) (٥) (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " , فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ) (٦) (الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ) (٧) (" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) (٨) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ) (٩) (فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ , وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ") (١٠)
وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ , فَلِذِي قَرَابَتِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ , فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ , وَعَنْ يَمِينِكَ , وَعَنْ شِمَالِكَ - " (١١) стр. 16781
كِتَابَةُ الْمُدَبَّر
(ش هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ , فَكَتَبَتْ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: كَاتِبِيهِ , فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ) (١) (وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ) (٢) (- يَعْنِي مَاتَتْ - عَتَقَ , وَأُرَاهُ قَالَ:) (٣) (مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ) (٤). стр. 16782
(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ. (١) стр. 16783
وَطْءُ الْمُدَبَّرَة
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ. (١) стр. 16784
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا , وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. (١) стр. 16785
عتق المدبر
قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ , وَأُمِّ الوَلَدِ , وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ , وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا ,
وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ , وَأُمُّ الوَلَدِ. (١) стр. 16786
حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر
(ش) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا. (١) стр. 16787
(ش) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. (١) стр. 16788
اَلِاسْتِيلَاد
مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد
(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. (١) стр. 16789
حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة
قَالَ أَبُو دَاود: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ , وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى , قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ اتَّفَقُوا , يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ , قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا , فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ , فَإِذَا وَلَدَتْ " قَالَ الْحَسَنُ: " فَاجْلِدْهَا " , وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: " فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ -: فَحُدُّوهَا " (١) (ضعيف) стр. 16790
مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام
عِتْقُ أُمّ الْوَلَد
(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. (١) стр. 16791
بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد
(طب هق) , عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ قَالَتْ: (كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو , فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ وَلَدٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:) (١) (يَا لَكْعَاءُ , غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ) (٢) (فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تُبَاعُ , وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ (٤)) (٥) стр. 16792
(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا (١) وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا) (٢) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ﵁) (٣) (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) (٤) (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ﵁ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا ") (٥) стр. 16793
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (١) стр. 16794
(ش هق) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: (اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ , فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا) (١) (إِذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ , فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ , وَعُثْمَانُ ﵁ مِنْ بَعْدِهِ , فَلَمَّا وُلِّيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهَا , قَالَ الشَّعْبِيُّ:) (٢) (فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , فَقَالَ: رَأيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِّ عَلِيٍّ ﵁ حِينَ أَدْرَكَ الاِخْتِلَافَ) (٣). стр. 16795
(خ) , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ , فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ , أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي , فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (١) стр. 16796
الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ , لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ. (١) (ضعيف) стр. 16797
التَّسَرِّي
التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا
(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (١) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (٢) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁. (٣) стр. 16798
جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (١) стр. 16799
(ط) , مَالِكٌ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ , قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ - وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ - قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي , يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , وَإِنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ. (٢) стр. 16800
أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)
تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ
(م) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ﵄ قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا) (١) فَـ (أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا , فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ , فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , " فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " , فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ , فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا) (٢) (نِصْفَانِ ") (٣) стр. 16801
(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (١) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (٢) стр. 16802
بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١)
(ط) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁ ابْتَاعَ وَلِيدَةً , فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا. (٢) стр. 16803
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. (١) стр. 16804
قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٠: قَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
стр. 16805
(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ " , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ , وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا (١) فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ (٢) مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " (٤) следующие страницы →