Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16801–16840 · переход к 16806.
стр. 16801
(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (١) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (٢) стр. 16802
بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١)
(ط) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁ ابْتَاعَ وَلِيدَةً , فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا. (٢) стр. 16803
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. (١) стр. 16804
قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٠: قَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
стр. 16805
(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ " , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ , وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا (١) فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ (٢) مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " (٤) стр. 16806
أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة
فِدَاء الْحُرّ أَوْلاده مِنْ الأَمَة
(ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا , وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا , فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا , فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ. (١) стр. 16807
كَسْبُ الْقِنّ
(حم) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ " (١) стр. 16808
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (١) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (٢) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (٣) غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤)) (٥). стр. 16809
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ , فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا , وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ , فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ , وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللهُ , وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا. (١) стр. 16810
(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (١) فَمَالُ الْعَبْدِ (٢) لَهُ (٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ (٤) " (٥) стр. 16811
(ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ (١). (٢) стр. 16812
(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١) стр. 16813
(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١) стр. 16814
(مي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنِ اشْتَرَى عَبْداً وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ " (١) стр. 16815
الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق
(ت س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: (" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) (١) (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ ") (٢) (ضعيف) стр. 16816
(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) (١) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا لَكَ؟ " , قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَجَبَّ (٢) مَذَاكِيرِي , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ " , فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ (٣) ") (٤) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٥) (أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ) (٦) فَـ (عَلَى مَنْ نُصْرَتِي) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ ") (٨) стр. 16817
(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَخْصَى (١) غُلَامًا لَهُ , " فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ " (٢) стр. 16818
(م حم) , عَنْ زَاذَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فَدَعَا غُلَامًا لَهُ) (١) (فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا , فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ , ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ) (٢) (مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا) (٣) (فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ , أَوْ لَطَمَهُ , فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ") (٤) стр. 16819
اَلْوَلَاء
الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق
(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (١) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (٢) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (٣) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (٤) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ :) (٦) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (٧) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (٨) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (٩) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (١٠) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) (١١) (مِنْ الْعَشِيِّ) (١٢) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١٣)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (١٤) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (١٥) стр. 16820
(ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " (١) стр. 16821
(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ , وَإِنْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ. (١) стр. 16822
وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب
(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ , وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ. (١) (ضعيف) стр. 16823
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَزَيْدٍ ﵃ قَالُوا: الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ. (١) (ضعيف) стр. 16824
وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة
(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ , وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ (١). (٢) стр. 16825
(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ , قَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ , فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِي أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. (١) стр. 16826
(مي) , وَعَنْ يُونُسَ , عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ , فَقَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ. (١) стр. 16827
(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ , قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١) стр. 16828
الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين
(ط) , عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١) стр. 16829
جَرُّ الْوَلَاء
جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة
(ش) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ (١). (٢) стр. 16830
(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا , فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ , وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ , فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ , جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (١) (ضعيف) стр. 16831
جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق
(هق) , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ﵁ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا (١) ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ , فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ: هُمْ مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أُمُّهُمْ حَرَّةٌ , مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لأَشْجَعٍ لِبَعْضِ الْحُرَقَةِ , فَأَرْسَلَ الزُّبَيْرُ ﵁ فَاشْتَرَى أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ قَالَ لِفِتْيَتِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ , فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مَوَالِيَّ , فَقَالَ رَافِعٌ: بَلْ هُمْ مَوَالِيَّ , وُلِدُوا وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ. (٢) стр. 16832
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ , وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ , قَالَ: لِمَوَالِي الْجَدِّ. (١) (ضعيف) стр. 16833
(عب) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ. (١) стр. 16834
بَيْعُ الْوَلَاء
(حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١) стр. 16835
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ " (١) стр. 16836
(ش) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ. (١) стр. 16837
هِبَةُ الْوَلَاء
(مي) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ , فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمَاتَتْ , فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ , فَأَتَى بِالْبَيِّنَةِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (١) стр. 16838
إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (١) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٢) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (٣) (ضعيف) стр. 16839
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ (١). (٢) стр. 16840
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (١) следующие страницы →