Полный текст (18 585 стр.). Показаны 16836–16875 · переход к 16841.
стр. 16836
(ش) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ. (١) стр. 16837
هِبَةُ الْوَلَاء
(مي) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ , فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمَاتَتْ , فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ , فَأَتَى بِالْبَيِّنَةِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (١) стр. 16838
إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (١) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٢) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (٣) (ضعيف) стр. 16839
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ (١). (٢) стр. 16840
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (١) стр. 16841
(مي) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ , فَقَالَ: الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ. (١) стр. 16842
(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ. (١) стр. 16843
(مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى , قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا , فَإِذَا مَاتُوا , رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا. (١) стр. 16844
(مي) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا , فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ , ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا , قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. (١) стр. 16845
(مي) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ ﵁ فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ فَقَالَ: هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ. (١) (ضعيف) стр. 16846
(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ , ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً , قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الْآنَاثِ) (١) (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا) (٢). стр. 16847
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ , إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ , فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا , وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. (١) стр. 16848
(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا , وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ , أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. (١) стр. 16849
(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ , وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ. (١) стр. 16850
آثَارُ الْوَلَاء
الْإِرْثُ بِالْوَلَاء
(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " (١) стр. 16851
(مي) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " (١) стр. 16852
(د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا) (١) (فَأُتِيَ رَسُول اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهِ) (٢) (فَقَالَ: " هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ؟ " , قَالُوا: لَا) (٣) (قَالَ: " هَاهُنَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (٤) (قَالَ: " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ ") (٥) стр. 16853
(حم) , وَعَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ ﵂ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً , " فَوَرَّثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ - وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى - " (١) (ضعيف) стр. 16854
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ " (١) (ضعيف) стр. 16855
(ط) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١) стр. 16856
(مي) , وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ , قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا. (١) стр. 16857
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: ﴿الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة﴾
اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاح
التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح
(خ جة) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ ﵁ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) (١) (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) (٢) (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) (٣) (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) (٤) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (٥) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (٦) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٧) ") (٨) стр. 16858
(طس هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ) (١)
وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (٢) ") (٣) стр. 16859
(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي " (١) стр. 16860
(ت جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (١) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) (٢) (فَقَالَ: " لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا , وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً , تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") (٣) стр. 16861
(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ (١) وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ (٢) " (٣) стр. 16862
(حب) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ , وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ " (١) стр. 16863
(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ , إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ , وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ , وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ , وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ " (١) (ضعيف) стр. 16864
(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ " (١) стр. 16865
حُكْمُ النِّكَاح
(جة) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " (١) стр. 16866
(خ حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَتَزَوَّجْ , " فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ (١) [كَانَ] (٢) أَكْثَرَهَا نِسَاءً " (٣) стр. 16867
حُكْمُ التَّبَتُّل (١)
(س حم) , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ , قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٢)) (٣) (أَمَا تَقْرَأُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) " فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ") (٥) (فلَا تَتَبَتَّلْ) (٦). стр. 16868
(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ " (١) стр. 16869
(حم هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ") (٢) стр. 16870
(س د) , وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ) (١) (إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ , أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟) (٢) (قَالَ: " لَا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ " فَنَهَاهُ " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ") (٣) стр. 16871
(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (١) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (٢) [إِلَى أَجَلٍ] (٣) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٤) " (٥) стр. 16872
(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ " (١) стр. 16873
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ " (١) стр. 16874
مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح
اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن
الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج
(ت) , عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (" إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ) (١) (فَزَوِّجُوهُ , إِلَّا تَفْعَلُوا (٢) تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ) (٣) (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَرِيضٌ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ (٤)؟ , قَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (٥) стр. 16875
الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة
(جة) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (١) وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (٢) وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " (٣) следующие страницы →