لأنه إذا لم يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إليهما إلا وهما جنس واحد، بخلاف ما إذا فسره بعد ذلك. انتهى كلامه، وهو خلاف كلام الأصحاب) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤].
١٦٢٧ - إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة، وقيل: ثمانية، جزم به ابن شهاب، قال: لأن معناه ما بعد الواحد، قال الأزجي: كالبيع، وكما بين درهم وعشرة، وعنه: عشرة، وكذا ما بين درهم إلى عشرة، ويتوجه هنا: ثمانية، وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون، لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة، وضربها في نصف العشرة.
وقال شيخنا: في الصورة الأولى على القول الثاني (١): أحد عشر) [الفروع ٦/ ٦٤٠ (١١/ ٤٥٥)].
- وقال أيضا: (قوله (٢): «وإن قال: له عليَّ ما بين درهم إلى عشرة، لزمه تسعة، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية».
أما المسألة الأولى: فوجه الخلاف فيها أنها في معنى المسألة الثانية عرفا، فتعطى حكمها.
والأولى أن يقال فيها ما قطع به في «الكافي»، وهو ثمانية، لأنه المفهوم من هذا اللفظ، وليس هنا ابتداء غاية، وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها، فكأنه قال: ما بين كذا وبين كذا، ولو كانت «إلى» هنا لانتهاء الغاية
стр. 1227
فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب، قال أبو الخطاب: وهو الأشبه عندي، وهو قول زفر وبعض الشافعية.
والذي نصره القاضي وغيره أنه يلزمه تسعة، وهو قول أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن: يلزمه عشرة، قال القاضي وغيره: والقولان جميعا يقتضي أن يكونا مذهبا لنا، لأنه قد نص فيمن حلف: لا كلمتك إلى العيد، هل يدخل يوم العيد في يمينه، أم يكون بدؤه؟ على روايتين.
وأما المسألة الثانية: فوجه القول الأول فيها، وهو الراجح في المذهب، وذكر بعضهم أنه المذهب أن «من» لابتداء الغاية، وهو عدد، والعدد لا بدَّ له من أول يبنى عليه، وإلا لم يصح، و «إلى» لانتهاء الغاية، وما بعدها لا يدخل فيما قبلها في أكثر الاستعمال، ولو كان دخولا مكتملا، فالأصل عدم الزائد، فلا يثبت مع الشك.
ووجه الثاني: أنه أحد الطرفين، فدخل كالآخر، ولهذا يقال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وذكر الشيخ تقي الدين: أن قياس هذا الوجه أحد عشر، لأنه واحد وعشرة، والعطف يقتضي التغاير.
ووجه الثالث: أنهما حدان، فلا يدخل ما بينهما، كقوله: ما بين درهم وعشرة.
وقال الشيخ تقي الدين: الذي ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى عشرة، لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.
стр. 1228
وقوله: «ما بين درهم إلى عشرة» ليس بعرفي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩].
١٦٢٨ - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط:
- قال ابن مفلح: (لو قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، فكلامهم يقتضي أنها على الخلاف في التي قبلها، وذكر القاضي أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار، وجعله محل وفاق في حجة زُفر، وفرَّق بأن العدد لا بد له من ابتداءٍ يُبنى عليه، وذكر الشيخ تقي الدين كلام القاضي ولم يزد) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩].
١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني، وقياس الثالث: تسعة».
هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩].
١٦٣٠ - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة:
- قال ابن مفلح: (فإن قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة، إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها، ذكره القاضي وأصحابه، وكذا صاحب «المستوعب» قال: فإن قلنا: يلزمه تسعة فهو قول
стр. 1229
أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه كر شعير وكر حنطة، وقدمه في «الرعاية الكبرى».
قال الشيخ تقي الدين: هو قياس الثاني في الأول، وكذلك هو عند القاضي.
ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعهود، فإن قال: له عليَّ ما بين كر حنطة وكر شعير، فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما، وهو قياس الوجه الثالث، اختيار أبي محمد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠].
١٦٣١ - إذا قال: له علي درهم فوق درهم:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عليَّ درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته درهم، أو مع درهم».
قطع به غير واحد، لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف، لاقتضائه ضمَّ درهم آخر إلى المقر به، فلزماه، كالعطف، والسياق واحد، وهو في الإقرار، فلا يقبل احتمال يخالفه، لأنه خلاف الظاهر.
وقيل: يلزمه درهم، وهو قول القاضي، لاحتمال إرادته فوق درهم في الجودة، وكذا في باقي الصور، فلا يجب الزائد مع الشك في دخوله في إقراره.
وللشافعي كالوجهين، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: فوق درهم، لزمه درهمان، وإن قال: تحت درهم، لزمه درهم، لأن «فوق» تقتضي الزيادة بخلاف «تحت».
стр. 1230
قال الشيخ تقي الدين: بناء على أصله في الظروف، أو لأن الفوق الزيادة، بخلاف تحت.
ثم قال: هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف، لكن فرق القاضي أن المقر به معين، وهنا ادعاه أنه مطلق، وقطع في «الكافي» وغيره أنه يلزمه في «مع» درهمان، وحكى الوجهين في «فوق» و «تحت»، وفيه نظر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٠].
١٦٣٢ - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، لزمه درهمان».
أما المسألة الأولى: فقطع به أكثرهم، لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: درهم بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وهذا قول الشافعي وغيره.
وذكر في «الرعاية» قولا أنه يجب ثلاثة.
وقال ابن عبد القوي: وهو مقتضى: درهم بل درهم، وهو قول زُفَر وداود.
وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و: درهم بل درهم، أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك، وذاك بخلافه، فليتأمل.
وأما المسألة الثانية: فلم أجد فيها خلافا، ووجهه أنه أقر بشيء وإضرابه عن بعضه رجوع عن حق الغير، فلا يقبل.
стр. 1231
وفَرَّق في «المغني» بين هذه المسألة والاستثناء: أن الاستثناء لا ينفي شيئًا أقرَّ به، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء، فإذا قال: عشرة إلا درهما، كان معناه: تسعة، بخلاف الإضراب.
وهذا الفرق إنما يتَّجه على قول تكرر في عبارته، وهو أنَّ الاستثناء ليس بإخراج، وأنَّ المستثنى مع المستثنى منه كمفرد، كقول بعضهم، فما على قول في كلامه وكلام غيره، وقد تقدم أنه إخراج، فلا يتجه، ولم أجد فرقا، فيخرج على هذا أنه لا فرق بين الإخراج بإلَّا أو بل.
وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يقبل منه الإضراب، لأنه دعوى عطف يقع كثيرا، فقبل منه، كدعوى العطف في الإقرار برأس المال في المرابحة، وبالربح في المضاربة.
يعني: على رواية، ومقتضى كلامه قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين، والفرق بين الأصلين ــ في رواية ــ وبين الإقرار: أن المقر ليس بأمين للمقر له، ولا دخل معه في شيء يقتضي أنه أمين ليقبل قوله عليه، بخلاف الأصلين) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣].
١٦٣٣ - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة، وإن قال: قفيز حنطة، بل قفيز شعير أو درهم، بل دينار، لزماه معًا».
قطع به أكثر الأصحاب، وتقدم وجهه في المسألة قبلها، والفرق بين
стр. 1232
هذه وبين: درهم بل درهم، أو: درهمان، أن الأول يحتمل أن يكون هو الثاني أو بعضه، بخلاف مسألتنا.
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، قال بعد كلامه الأول: أسقط ما أقر به، وأثبت أكثر منه بكلام منتظم، فكان أولى بالقبول من قوله: عليَّ ألف قضيتها. انتهى كلامه.
ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط، كمسألة الأصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٣].
١٦٣٤ - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيها ثوب، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، فهل هو مقر بالثاني؟ على وجهين».
وكذا: درهم في كيس، أو صندوق، أو كيس أو صندوق فيه دراهم، وزيت في زق، وفص في خاتم.
أحد الوجهين: لا يكون مقرًا بالثاني، وهو مذهب مالك، لأن إقراره لم يتناول الظرف، ويحتمل أن يكون في ظرف المقر، فلا يلزمه مع الشك.
الثاني: يكون مقرًا بالجميع، لأنه ذكره في سياق الإقرار، أشبه المظروف، واختيار الشيخ موفق الدين لزوم العمامة والسرج، لأن يد
стр. 1233
العبد على عمامته ويده ليد سيده، والظاهر أن سرج الدابة لصاحبها، ولهذا لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما كان لصاحبها، فهو كعمامة العبد.
ومذهب الشافعي لا يكون مقرًا بالثاني، ويلزمه عمامة العبد لا سرج الدابة، لأنه لا يد للدابة، وحكاه بعض أصحابنا قولًا لنا.
وقيل في الكل: خلاف الظرف والمظروف، وهذا غريب.
وقيل: إن قدم المظروف فهو مقر به وحده، وإن أخره فهو مقر بظرفه وحده.
واختار ابن حامد الوجه الأول، ونصره القاضي، وتبعه أصحابه، ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة، واحتج القاضي بأنه أقر بشيء في محله، فوجب أن يكون إقراراً بالشيء دون المحل، كما لو قال: غصبتك دابة في اصطبل، أو نخلة في بستان.
واحتجَّ أبو حنيفة بأن المنديل في الثوب في العادة، فقال القاضي: ليس يتبع الثوب، ألا تراه لو باع الثوب لم تدخل المنديل تبعاً له.
واحتجَّ أبو حنيفة بما لو قال: غصبته دابة بسرجها، فإنَّه يلزمه السرج، وكذلك إذا قال: ثوب بلفافة، فقال القاضي: لا نسلم لك هذا، بل يكون إقراراً بالدابة دون السرج.
وقال الشيخ تقي الدين: الواجب أن يفرَّق بين ما يتصل أحدهما بالآخر عادة كالقراب في السيف، والخاتم في الفص، فإنه إقرار بهما، وكذلك الزيت في الزق، والتمر في الجراب، فإن ذلك لا يتناول نفس الظرف إلا نوعًا. هذا كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٧].
стр. 1234
١٦٣٥ - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:
- قال ابن مفلح: (ومن صور الخلاف: إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق، ونحو ذلك، ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه، وأنه محل وفاق، ودليل ذلك ما تقدم، واختار التفرقة بين المسألتين الشيخ تقي الدين، فإنه قال: فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل، أو يقول: له عندي ثوب في منديل، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: له عندي، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له. انتهى كلامه.
وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٧].
стр. 1235
فهرس المصادر والمراجع
١ - ابن قيم الجوزية حياته وآثره, لبكر أبو زيد, دار العاصمة, الرياض-السعودية.
٢ - الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق, لابن تيمية, ط: ١, ١٤٠٨, مكتبة المنارة, مكة المكرمة-السعودية.
٣ - أحكام أهل الذمة, لابن القيم, ط: ٤, ١٤١٤, دار العلم للملايين, بيروت-لبنان.
٤ - الاختيارات, لابن عبد الهادي, ط: ١, ١٤٢٤, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
٥ - الاختيارات, للبرهان ابن القيم, ط: ١, ١٤٢٤, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
٦ - الاختيارات, للبعلي، ط: ١, ١٤١٨, دار العاصمة, الرياض - السعودية.
٧ - الآداب الشرعية, لابن مفلح, ط: ٢, ١٤١٧, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٨ - الاستقامة, لابن تيمية, مكتبة ابن تيمية, القاهرة-مصر.
٩ - إعلام الموقعين, لابن القيم, دار الحديث, بيروت-لبنان.
١٠ - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, لابن القيم, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة-مصر.
١١ - إغاثة اللهفان, لابن القيم, ط: ٢, ١٤٠٩, المكتب الإسلامي, بيروت-لبنان.
١٢ - اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية, ط: ٣, ١٤١٣, مكتبة الرشد, الرياض-السعودية.
١٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي, ط: ٢، مؤسسة التاريخ العربي, بيروت-لبنان.
- طبعة أخرى: ط: ١, ١٤١٤, دار هجر للطباعة والنشر-مصر, وزارة الشؤون الإسلامية -السعودية.
стр. 1236
١٤ - البداية والنهاية, لابن كثير, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض-السعودية.
١٥ - بدائع الفوائد, لابن القيم, ط: ١, ١٤١٤, دار الخير, بيروت-لبنان.
- طبعة أخرى: ط ١, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
- طبعة أخرى: دار الكتاب العربي, بيروت-لبنان.
١٦ - بيان الدليل على بطلان التحليل, لابن تيمية, ط: ١, ١٤١٨, المكتب الإسلامي, بيروت-لبنان.
- طبعة أخرى: ط: ١, ١٤٢٥, دار ابن الجوزي, الدمام-السعودية.
١٧ - تاريخ الإسلام للذهبي, ط: ١, ١٤٢٤, دار الغرب الإسلامي, بيروت-لبنان.
- طبعة أخرى: ط: ٢, ١٤١٠, دار الكتاب العربي, بيروت-لبنان.
١٨ - التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم, ط: ١, ١٤٠٩, دار إحياء العلوم, بيروت-لبنان.
١٩ - تحفة المودود في أحكام المولود, لابن القيم, ط: ٢, ١٤١٩, دار البشائر الإسلامية, بيروت-لبنان.
٢٠ - تصحيح الفروع, للمرداوي, ط: ٤, ١٤٠٤, عالم الكتب, بيروت-لبنان.
- طبعة أخرى: ط ١, ١٤٢٤, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٢١ - تفسير آيات أشكلت, لابن تيمية, مكتبة الرشد, الرياض-السعودية.
٢٢ - تفسير القرآن العظيم, لابن كثير, ط: ١, ١٤١٨, دار طيبة, الرياض-السعودية.
- طبعة أخرى: دار الفكر, بيروت-لبنان.
٢٣ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد, لابن رجب, ط: ١, ١٤١٩, دار ابن عفان, الخبر-السعودية.
- تلخيص الاستغاثة, لابن تيمية = الرد على البكري.
٢٤ - تنقيح التحقيق, لابن عبد الهادي، ط: ١, ١٤٢٨, دار أضواء السلف, الرياض - السعودية.
стр. 1237
٢٥ - تهذيب السنن, لابن القيم (مع عون المعبود) , دار الكتب العلمية, بيروت-لبنان.
٢٦ - الجامع الصحيح, للبخاري, دار الحديث, القاهرة-مصر.
٢٧ - الجامع الصحيح, لمسلم بن الحجاج, دار الجيل, بيروت-لبنان.
٢٨ - الجامع الكبير للترمذي, ط: ١, ١٩٩٦, دار الغرب الإسلامي, بيروت-لبنان.
٢٩ - جامع المسائل, لابن تيمية, ط: ١, ١٤٢٢, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة - السعودية.
٣٠ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع: محمد عزير شمس, وعلي بن محمد العمران, ط: ٢, ١٤٢٢, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
٣١ - جبل إلال بعرفات, لبكر أبو زيد, دار العاصمة, الرياض-السعودية.
٣٢ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي, ١٤٠١, مطبعة المدني, القاهرة-مصر.
٣٣ - الجوهر المنضد, ليوسف بن عبد الهادي, الخانجي, القاهرة-مصر.
٣٤ - حادي الأرواح, لابن القيم, ط: ٣, ١٤١٩, مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت-لبنان.
٣٥ - حاشية الروض المربع, لابن قاسم.
٣٦ - حاشية الفروع, لابن قندس (مع الفروع) , ط: ١, ١٤٢٤, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٣٧ - حواشي الفروع, لابن نصر الله, مخطوط.
٣٨ - الداء والدواء, لابن القيم, ط: ٣, ١٤١٩, دار ابن الجوزي, الدمام-السعودية.
٣٩ - درء تعارض العقل والنقل, لابن تيمية, ط: ١, ١٣٩٩, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض-السعودية.
٤٠ - ذيل العبر, للحسيني, دار الكتب العلمية, بيروت-لبنان.
٤١ - ذيل تاريخ الإسلام للذهبي, دار المغني, الرياض-السعودية.
стр. 1238
٤٢ - الذيل على طبقات الحنابلة, لابن رجب, ط: ١, ١٤٢٥, مكتبة العبيكان, الرياض-السعودية.
٤٣ - الرد على البكري, لابن تيمية, ط: ١, ١٤١٧, دار الوطن, الرياض-السعودية.
٤٤ - الرد على المنطقيين, لابن تيمية, ط: ٢, ١٣٩٦, إدارة ترجمان السنة, لاهور-باكستان.
٤٥ - الروح, لابن القيم, ط: ٤, ١٤٢٠, دار ابن كثير, دمشق -سوريا, بيروت-لبنان.
٤٦ - روضة المحبين, لابن القيم, ط: ٢, ١٤٠٧, دار الكتاب العربي, بيروت-لبنان.
٤٧ - زاد المعاد, لابن القيم, ط: ٢, ١٤٠١, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٤٨ - السنن لابن ماجه, دار الفكر, بيروت-لبنان.
٤٩ - سير أعلام النبلاء للذهبي, ط: ٧, ١٤١٠, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٥٠ - شرح العمدة - كتاب الصيام, لابن تيمية, ط: ١, ١٤١٧, دار الأنصاري, مكة المكرمة-السعودية.
٥١ - شرح العمدة, (كتابا الطهارة والمناسك) , لابن تيمية، ط: ١, ١٤١٣, مكتبة العبيكان, الرياض-السعودية.
٥٢ - شفاء العليل, لابن القيم, ط: ١, ١٤٢٠, مكتبة العبيكان, الرياض-السعودية.
٥٣ - الصارم المسلول, لابن تيمية, ط: ١, ١٤١٧, رمادي للنشر, الدمام-السعودية.
٥٤ - الصارم المنكي لابن عبد الهادي, ١٤٠٤, الرئاسة العامة للإفتاء, الرياض-السعودية.
٥٥ - الصواعق المرسلة, لابن القيم, ط: ٢, ١٤١٢, دار العاصمة, الرياض-السعودية.
٥٦ - الطب النبوي, للذهبي, دار إحياء العلوم, بيروت-لبنان.
٥٧ - الطرق الحكمية, لابن القيم, ط: ١, ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت-لبنان.
٥٨ - العبر في خبر من غبر, للذهبي, دار الكتب العلمية, بيروت-لبنان.
٥٩ - عدة الصابرين, لابن القيم, ط: ١, ١٤٢٠, دار ابن الجوزي, الدمام-السعودية.
стр. 1239
٦٠ - العقود الدرية, لابن عبد الهادي, مكتبة المؤيد, الرياض-السعودية.
٦١ - علم الجذل في علم الجدل للطوفي, جمعية المستشرقين الألمانية.
٦٢ - فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن رجب, ط: ١, ١٤١٧, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية-السعودية.
٦٣ - الفروسية, لابن القيم, ط: ٢, ١٤١٧, دار الأندلس، حائل-السعودية.
٦٤ - الفروع, لابن مفلح، ط: ٤, ١٤٠٤, عالم الكتب, بيروت - لبنان.
- طبعة أخرى: ط: ١, ١٤٢٤, مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان.
٦٥ - الفصول في سيرة الرسول ﷺ لابن كثير, ط: ٤, ١٤٠٥, دار ابن كثير, بيروت-لبنان، دمشق-سوريا.
٦٦ - فوائد حديثية, لابن القيم, ط: ١, ١٤١٦, دار ابن الجوزي, الدمام-السعودية.
٦٧ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, لابن تيمية, مكتبة لينة.
٦٨ - القاموس المحيط, للفيروزبادي, ط: ٢, ١٤٠٧, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٦٩ - القواعد النورانية الفقهية, لابن تيمية, ط: ١, ١٤٢٢, دار ابن الجوزي, الدمام-السعودية.
٧٠ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم, ط: ١, ١٤١٦, دار ابن خزيمة, الرياض-السعودية.
٧١ - كشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوتي, عالم الكتب, بيروت-لبنان.
٧٢ - مجموعة فتاوى ابن تيمية, جمع: ابن قاسم, مكتبة ابن تيمية, القاهرة-مصر.
٧٣ - مختصر الشرح الكبير والإنصاف, لمحمد بن عبد الوهاب, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض-السعودية.
٧٤ - مختصر الفتاوى المصرية, للبعلي، ط: ٢, ١٤٠٦, دار ابن القيم، الدمام - السعودية.
٧٥ - مدارج السالكين, لابن القيم, ط: ٢, ١٤٠٨, دار الكتب العلمية, بيروت-لبنان.
٧٦ - المسائل, لإسحاق بن منصور, دار الهجرة, الخبر-السعودية.
стр. 1240
٧٧ - المسودة, لآل تيمية, ط: ١, ١٤٢٢, دار الفضيلة, الرياض-السعودية.
٧٨ - المصباح المنير في شرح غريب الحديث, للفيومي, دار الفكر, بيروت-لبنان.
٧٩ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, ط: ١, ١٩٦١ م, المكتب الإسلامي, دمشق-سوريا.
٨٠ - المطلع على أبواب المقنع, المكتب الإسلامي, بيروت-لبنان.
٨١ - معجم المناهي اللفظية, لبكر أبو زيد, ط: ٣, ١٤١٦, دار العاصمة, الرياض-السعودية.
٨٢ - مفتاح دار السعادة, لابن القيم, ط: ١, عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
- طبعة أخرى: ط: ١, ١٤١٦, دار ابن عفان, الخبر-السعودية.
٨٣ - منسك شيخ الإسلام ابن تيمية, ط: ١, ١٤١٨, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة-السعودية.
٨٤ - منهاج السنة, لابن تيمية, ط: ١, ١٤٠٦, مؤسسة قرطبة, مصر.
٨٥ - الموطأ, للإمام مالك, برواية يحيى بن يحيى الليثي, ١٤٠٦, دار إحياء التراث العربي, بيروت-لبنان.
٨٦ - النكت على المحرر, لابن مفلح, ط: ١, ١٣٦٩, مطبعة السنة المحمدية, مصر.
- طبعة أخرى: ط: ١, ١٤٢٨, مؤسسة الرسالة, بيروت-لبنان.
٨٧ - النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير, أنصار السنة المحمدية, لاهور-باكستان.