فأما ما كان قرأت فإن الرجل يركع عندها ويسجد لا ينبغي له أن يجاوزها وكان يسجد في وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون)) (١)(٢).
стр. 212
[٣٢٠] بسم الله الرحمن الرحيم
[٦٨] باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع
٤١٤ - حدثنا أبو القاسم عيسى بن محمد (١) قال: حدثني حرب بن إسماعيل الحنظلي قال: سمعت إسحاق يقول: " إذا قرأ الرجل السجدة فسجد بها ثم قام فركع فأحب إليّ أن يقرأ شيئًا وأرجو أن يجزئه وإن لم يقرأ شيئًا. وقد قرأ عمر بن الخطاب ﵁ والنجم في الصبح فسجد بها ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. (٢) وهو الذي نعتمد عليه، وإن لم يفعل فهو جائزٌ بعد إذ كان قرأ قبل السجود فاتحة الكتاب وهو مسيء حيث لم يقرأ بعد رفعه رأسه من السجدة ".
٤١٥ - حدثنا عبد الله بن سَوَّار عن جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين قال: ((أنبئت أن عثمان بن عفان (٣) كان إذا قرأ سورة النجم فأتى على السجدة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت
الأرض زلزالها أو نحوها ثم ركع وسجد (٤). قال: وأنبئت أن ابن مسعود كان إذا قرأها على
стр. 213
الناس سجد وإذا قرأها في صلاةٍ ركع وسجد. (١) وأنبئت أن عبد الله بن عمر كان إذا انتهت به القراءة ركع وسجد، وإذا أراد أن يقرأ بعدها شيئًا سجد ثم قام فركع وسجد)) (٢).
стр. 214
[٦٩] باب الدعاء في سجود القرآن
٤١٦ - وسمعت إسحاق يقول: " إذا قرأ السجدة في المكتوبة فإن شاء دعا فيها [٣٢١] بكل ما يسمى دعاءً بعد أن يكون مما جاءت به الآثار مثل: ما ذكر عن داود النبي ﷺ : (سجد وَجْهِيَ مُتَعَفِّرًا بالتراب لخالقي وحُقّ له) (١). وكما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (سجد وجهي للذي خلقه، وصوره فأحسن صورته، فشق سَمْعَهُ، وشق بصَرَه, بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين). (٢) وهو الذي نعتمد عليه لما روى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول ذلك في سجود الصلوات المكتوبات، فأحسن ما يختار لسجود القرآن: ما ثبت عن النبي ﷺ أنه يدعو في المكتوبات والنوافل مع ما ذكر عن النبي ﷺ أنه كان يقول ذلك أيضًا في سجود القرآن. قال: واختار قومٌ من أهل العلم منهم ابن المبارك ونظراؤه أن يقولوا في سجود القرآن في المكتوبات: ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٣). فإن قال ذلك جاز، وما جاء عن النبي ﷺ أنه قال هو أحب إلينا.
قال إسحاق: وكلما وقع عليه اسم الدعاء مما يدعو به جاز ذلك، والخيرة ما وصفنا في ذلك من فعل النبي ﷺ " (٤).
стр. 215
٤١٧ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبَنا خالد الحَذّاء عن أبي العالية عن عائشة (١) ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن: سجد وَجْهِيَ للذي خلقه، وشق سَمْعَهُ. وبصَرَه بحوله وقوته) (٢).
стр. 216
[٧٠] باب تفسير كان النبي [٣٢٢] ﷺ إذا سجد جخّ
٤١٨ - سمعت إسحاق يقول: أخبرنا النضر بن شُمَيْل عن يونس بن أبي إسحاق عن البراء (١): (أن النبي ﷺ كان إذا سجد جخّ). (٢)
٤١٩ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: قال النضر بن شُمَيْل (٣): " ينبغي أن يكون جَخَّا ولكن هكذا قال يونس , وتفسيره: أن يرفع عَجِيزَتَهُ , ويقال: الكوز المجخّي: شبه المنكوس " (٤).
стр. 217
٤٢٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق قال: (رأيت البراء (١) إذا سجد خوّا (٢) ورفع عَجِيزَتَهُ. ثم قال: رأيت النبي ﷺ هكذا يفعل). (٣)
٤٢١ - حدثنا يحيى قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس (٤) قال: (رأيت نبيكم ﷺ إذا سجد خوّا حتى رأيت بياض إِبْطَيهِ) (٥). (٦)
стр. 218
[٧١] باب وضع الركبتين قبل اليدين
٤٢٢ - ورأيت أحمد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه (١).
٤٢٣ - حدثنا محمد بن المصفَّى قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي (٢) قال: "أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم " (٣).
٤٢٤ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله صلى الله عليه
стр. 219
وسلم:
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل يضع يديه قبل ركبتيه) (١)
стр. 220
[٧٢] باب في السهو من لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا [ ٣٢٣]
٤٢٥ - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا قال: يضيف إليها أخرى حتى تكون أربعًا (١).
٤٢٦ - سمعت إسحاق يقول: " إذا شككت في صلاتك فلم تدر أثلاثًا صليت أو اثنتين؟ فانظر الذي تستيقن فاستمسك به وأتمّ ما شككت فيه واسجد سجدتي السهو. واسجدهما بعد التسليم، ثم سلّم عن يمينك وعن يسارك " (٢).
٤٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري (٣) عن النبي ﷺ قال: (إذا
شك
стр. 221
أحدكم في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليُلْق الشك وليبن على اليقين، فإن كانت خامسةً شفَعْتَها السجدتان (١)، وإن كانت رابعةً فالسجدتان تَرْغِيمٌ (٢) للشيطان) (٣).
٤٢٨ - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس (٤) قال: قال رسول الله ﷺ : (إذا شك أحدكم في صلاته، فاستيقن أنه قد صلى ثلاثًا، فليصل واحدةً بركوعها وسجودها، ثم ليتشهّد، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلِّم، فإن كان صلى ثلاثًا وكانت
الركعة
стр. 222
التي صلى رابعةً كانت السجدتان تَرْغِيمًا للشيطان، وإن كان صلى أربعًا كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها سجدتان) (١).
стр. 223
[٧٣] باب سجدتي السهو في النقصان والزيادة [ ٣٢٤]
٤٢٩ - سمعت أحمد بن حنبل يقول في سجدتي السهو: إذا كانتا من تحرِّي (١) أو سلّم في ركعتين أو ثلاثٍ فهو بعد السلام وسائر ذلك قبل السلام (٢).
٤٣٠ - وسمعت أحمد مرّةً أخرى يقول: " السهو على خمسة أوجهٍ: السهو في التحرِّي على حديث ابن مسعود، يسجد بعد السلام والتشهد (٣). وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
стр. 224
عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (١). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (٢). وفي حديث أبي هريرة (٣) وعِمْران بن حُصَين (٤) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (٥)
٤٣١ - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا) (٦) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٧). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (٨).
٤٣٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (٩) في سجدتي السهو (١٠).
٤٣٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي ﷺ : قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [٣٢٥] السهو قبل التسليم (١١).
стр. 225
٤٣٤ - وقال ابن مسعود: ((كل شيءٍ في الصلاة من نقصانٍ من ركوعٍ أو سجودٍ أوغير ذلك فسجدتا السهو قبل التسليم وما كان من زيادةٍ سجدهما بعد التسليم)). أخبرنا بذلك عَتّاب بن بَشير عن خُصَيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود " (١)(٢).
٤٣٥ - حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس (٣) عن السهو؟ فقال: كل سهوٍ كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهوٍ كان زيادةً في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم (٤).
٤٣٦ - حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٥): (أن رسول الله ﷺ صلى الظهر ركعتين، ثم سلم، فقيل
له:
стр. 226
نَقَصَ من الصلاة؟ فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين) (١).
٤٣٧ - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلَّب عن عِمْران بن حصين (٢): (أن النبي ﷺ ، سلّم في ثلاث ركعاتٍ من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاقُ (٣)، وكان في يديه طول، فقال: يا
رسول الله، فخرج إليه، فذكر له صَنِيعه فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) (٤).
стр. 227
٤٣٨ - حدثنا (١) أحمد قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج أخبره أن عبد الله بن بُحَيْنَةَ الأسدي حليف بني [عبد] (٢) المطلِّب (٣) وكان من أصحاب النبي ﷺ أنه أخبره: (أن [٣٢٦] رسول الله ﷺ صلى بهم ركعتين، ثم قام ولم يقعد فيها، فقام الناس معه، فلما صلى الركعتين الأخريين وانتظر الناس تسليمه، كبر فسجد، ثم كبر فسجد، ثم سلم) (٤).
٤٣٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٥) أن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم، فلا
стр. 228
يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وليسجد سجدتين] (١)، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت خامسةً شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان). (٢)
٤٤٠ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (٣) قال: (صلى رسول الله ﷺ صلاةً، قال إبراهيم: لا أدري أزاد أم نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فَثَنى رجليه
واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أَنباتُكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته [فليتحَرَّ الصلاة] (٤)
[٧٤] باب من صلى خمس ركعات
٤٤١ - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [٣٢٧] يسجدهما قبل السلام (١).
٤٤٢ - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي ﷺ صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (٢) قال: إن النبي ﷺ سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي ﷺ لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (٣).
٤٤٣ - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (٤).
٤٤٤ - وسألت أحمد بن سعيد (٥) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (٦). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم.
стр. 231
٤٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: "صلى بنا علقمة (١) خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل صليت خمسًا , قال: قال عبد الله (٢): صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا فلما انفتل (٣) قيل له, فسجد سجدتين ثم سلم " (٤).
٤٤٦ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سعيد بن بشير عن منصور عن الحكم بن عُتَيبة عن الحسن العُرَني عن ابن عباس (٥): (أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر خمسًا ثم سجد سجدتي السهو) (٦).
стр. 232
٤٤٧ - وسمعت أحمد يقول: " كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام " (١).
٤٤٨ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: " إذا سجد سجدتي السهو في [٣٢٨] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول ".
٤٤٩ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (٢) ﵁: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (٣).
стр. 233
[٧٥] باب من نسي سجدةً من صلاته
٤٥٠ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: في رجلٍ نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم؟ قال: يعيد الصلاة. وإن ذكرها قبل أن يتكلم وهو جالسٌ قام فصلي ركعةً وسجدتين (١).
٤٥١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا نسي سجدةً من صلاته ثم سلم فإنه يقوم ويأتي بركعةٍ وسجدتين، لأنه لا يجزئه ركعة إلا بسجدتين، ولا سجدتان إلا بركعةٍ , ويسجد سجدتي السهو في هذا قبل التسليم (٢)، وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب فإن تلك الركعة لا تجزئه ".
стр. 234
٤٥٢ - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين.
٤٥٣ - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم.
٤٥٤ - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [٣٢٩] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها (١).
٤٥٥ - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.
٤٥٦ - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك (٢)(٣).
стр. 235
٤٥٧ - وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: يسجدها ويعيد ما بعدها من الصلاة.
٤٥٨ - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان (١) في رجلٍ صلى أربع ركعاتٍ لم يسجد في كل ركعةٍ إلا سجدةً فذكر وهو جالسٌ في الركعة الرابعة؟ قال: يسجد الأول فالأول وهو جالسٌ، فإن كان قد تشهد أعاد التشهد ثم سجد سجدتي السهو بعد ما يسلِّم، وإن كان قد تكلّم قبل أن يسجد أعاد. (٢) [٣٣٠]
стр. 236
[٧٦] باب سجدتي السهو في التطوع
٤٥٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: سجدتا السهو في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم (١).
٤٦٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس (٢) قال: ((إذا أوهم في التطوع سجد سجدتي السهو)). (٣)
٤٦٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: ثنا حَيْوَةُ بن شُرَيح عن زُهْرَة بن مَعْبَد عن سعيد بن المسيّب (٤) قال: " سجدتا السهو في التطوع كسجدتي السهو
في
[٧٧] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك (١)
٤٦٣ - قيل لأحمد: إمامٌ صلى بقومٍ المغرب فلما صلى ركعتين سلم , فلما سلم , قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلّى [ركعتين] (٢) ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (٣) فلا بأس (٤).
стр. 239
٤٦٤ - وسمعت أحمد مرةً أخرى وقيل له: رجلٌ صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجلٌ: صليت ركعتين؟ قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمّون؛ لأنهم لم [٣٣١] يتكلموا.
٤٦٥ - حدثنا نصر بن علي قال: ثنا حسين بن عقبة الخزاعي (١) قال: " صلى بنا إمام مسجد حماد بن زيد (٢) المغرب فسلم في ركعتين وحماد بن زيد يصلى معنا في الصف فسبحوا به،
стр. 240
فأقبل على حمّاد بن زيد , فقال: يا أبا إسماعيل أقوم أصلي ركعةً؟ فقال له حمّاد بن زيد: نعم. قال: فقام حماد خلفه فصلى بهم ركعةً ثم سلم ثم سجد سجدتين " (١).
стр. 241
[٧٨] الرجل يتكلم في الصلاة
٤٦٦ - سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة.
٤٦٧ - وسمعت [أحمد] (١) مرةً أخرى يقول: " كل كلامٍ يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذُكر له حديث ذي اليدين حيث قال للنبي ﷺ : أقَصُرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذٍ أن يقوله لأنه إنما قال له على الظنّ منه. ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقوله، لأن الصلاة قد عُلمت ولا تُقصر. وقول النبي ﷺ له، لأن النبي ﷺ لم يُصدِّقه فيما قال حتى يكون معه غيره. وقول أصحابه له حيث أجابوه، لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي ﷺ . قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحدٌ أعاد الصلاة " (٢).
٤٦٨ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: "ما رجعت في مسألةٍ تكلمت فيها منذ أربعةٍ وخمسين سنةً ".
стр. 242
٤٦٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " [٣٣٢] قد مضت السنة من النبي ﷺ بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي ﷺ حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقينٍ أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه. فلما ذكّره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قَصُرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي ﷺ أنه لم يدر حينئذٍ أهي مقصورةٌ أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأُتِمَّت (١) ولم ينقطع الوحي بعد. يؤمر النبي ﷺ ويُنهى أو هو متبعٌ لوحي الله ورسالته فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقَصُرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي ﷺ أنها على حالها كما أكْمَلتُ ولم تُقصر ولم أَنْس. ثم لم يثبت النبي ﷺ على يقينه إذ ذكّره ذو اليدين ودخل قلبه حَزَازَة (٢) حتى استخبر يقينهم فقال: أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل ما بقي على ما مضى. وأما إجابة أصحاب النبي ﷺ على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بُدًّا من إجابته، لأنه لم يحلّ لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي ﷺ عن شيءٍ إلا أن يجيبوه. كانوا في صلاةٍ أوغيرها قال الله تعالى: [اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] (٣) ولا يجب اليوم ذلك على أحدٍ إلا بالإشارة والتسبيح لأنهما حُكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ [٣٣٣] من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض المسلمين وعلى من خلفه لسهوه التنبيه لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح، سنة مسنونة من النبي ﷺ . قال:
ويجوز للإمام -إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لِمَا ظنّ أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا - أنْ يتكلّم فيقول: أَنَقَصْتُ من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذٍ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله ها هنا كفعل النبي
стр. 243
صلى الله عليه وسلم , فله أن يتمّ ما بقي على ما مضى إذ بينوه بإشارةٍ أو تسبيحٍ حتى استقر، فإن بينوه بكلامٍ هم مستيقنون أنه لم يتم فعليهم الإعادة لما تكلموا عمدًا في صلاتهم. قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي ﷺ خلف إمامٍ بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة" (١).
٤٧٠ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي (٢) قال: " من تكلم بشيءٍ في صلاته متعمدًا أعاد صلاته، ومن تكلم ساهيًا فلا إعادة عليه " (٣).
٤٧١ - سمعت أبا محمد حربًا (٤) يقول: " إذا سلم الرجل تسليمةً لم يقل ورحمة الله " (٥).
٤٧٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن لَهِيعة عن عُمَارَة بن غَزِيّة وابن العجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه: ((أن عبد الله بن الزبير (٦)
دخل
стр. 244
في الصلاة وقد فاته بعضها فلما قضى الإمام صلاته نسي كم أدرك مع الإمام [٣٣٤] فأشار إلى الذي إلى (١) جانبه كم أدركت؟ فلم يفطن لما يريد. فقال له: كم أدركت؟ قال: كذا وكذا، فأتمّ ما بقي من صلاته)) (٢).
٤٧٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أنس بن عياض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: " جاء محمد بن علي (٣) وقد فاته بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام لم يدر كم أدرك؟
فأشار عن يمينه فلم يفقهوا، ثم أشار في الناحية الأخرى فلم يفقهوا. فلما رأى ذلك. قال: كم أدركت؟ فلما يقّنوه بنى على اليقين " (٤).
стр. 245
[٧٩] باب من سها خلف الإمام
٤٧٤ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وإن سها رجلٌ بعد الإمام فعليه السهو " (١).
٤٧٥ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إن سها رجلٌ خلف الإمام في شيءٍ من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهوٌ إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهْو عليه " (٢).
٤٧٦ - سمعت إسحاق يقول: " إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه فإنما عليهم السجود إذا سجد " (٣).
٤٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام بن حسان (٤): " أن رجلًا صلى خلف إمامٍ من أئمة البصرة فأوهم فلم يسجد، قال: فسجدت، ثم أتيت محمد بن سيرين فسألته؟ فقال: قد أحسنت " (٥).
стр. 246
٤٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا هشام عن الحسن (١) قال: " إذا جهل الإمام السجود سبح القوم فإن سجد سجدوا معه، [٣٣٥] وإلا قال له رجلٌ: اسجد. فإن سجد وإلا سجدوا هم. ليس على الذي يأمره إلا السجدتان " (٢).
٤٧٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم (٣) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٤) ومالك بن أنس (٥): أرأيت إن سها الإمام في صلاته ووجب عليه سجدتا السهو ثم سلم من صلاته وانصرف ولم يسجد أيسجد من خلفه؟ قالا: نعم. (٦)
٤٨٠ - قال: وسألت الليث بن سعد (٧)؟ فقال مثل ذلك (٨).
٤٨١ - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن إمامٍ سجد سجدتي السهو من غير سهوٍ دخل عليه، أيسجد من خلفه؟ قال: يسجدوا. ثم رجع وقال: لا (٩).
стр. 247
[٨٠] باب من سها في سجدتي السهو
٤٨٢ - وسئل أحمد عن الرجل يسهو في سجدتي السهو؟ قال: ليس عليه سهوٌ (١).
٤٨٣ - وسمعت إسحاق يقول: " إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس في السهو سهوٌ، وأخطأ هؤلاء (٢) حيث قالوا: يسجد إذا ظن أنه بقي عليه من سجدتي السهو شيءٌ، ثم يسجد لذلك " (٣).
٤٨٤ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (٤) قال: " ليس في
стр. 248
سجدتي السهو سهوٌ. يقول: إذا سها فيهما سجد للتي شك. ولا يسجد لهما سجدتي السهو" (١).
٤٨٥ - حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقيّة بن الوليد عن ابن جُرَيج عن عطاء (٢) قال: " إذا سها الرجل في سجدتي السهو جعلهما ركعتين إذا ذَكَرهما " (٣). [٣٣٦]
стр. 249
[٨١] باب من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام
٤٨٦ - سألت أحمد قلت: الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قبله؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقوم (١).
٤٨٧ - ورأيت إسحاق دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعةً من العصر وعلى الإمام سهوٌ فسجد الإمام قبل الصلاة , فسجد مع الإمام قبل الصلاة (٢) ثم قام فقضى تلك الركعة (٣).
٤٨٨ - وسئل إسحاق مرةً أخرى قيل: رجلٌ جاء إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة وقد سها الإمام قبله أيسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي؟ قال: نعم. ثم قال أبو يعقوب أيضًا: أما
стр. 250
أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام، لأن عليه فرضًا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض وكلامًا نحو هذا (١).
٤٨٩ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا سبقك الإمام بركعةٍ أو ركعتين وكان على الإمام سهوٌ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائزٌ. والذي نختار كلما كان على الإمام (٢) وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة، قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا، لئلا يكون الإمام مُسَلِّمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه ومن خلفه لم يقضوا فرضهم فَيُلْحِقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا، لما فعله عدة من التابعين " (٣).
٤٩٠ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سالم قال: سمعت الحسن (٤) يقول في رجلٍ أدرك من صلاة الإمام بعضها وفاته بعضها وقد سها [٣٣٧] الإمام
فيما فاته، فسجد الإمام سجدتي السهو؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته بعد (٥).