← Фикх малики

Фикх малики · id 1326

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Полный текст (2 801 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1612

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1613

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1614

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1615

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1616

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1617

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1618

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1619

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1620

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1621

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1622

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1623

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1624

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1625

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1626

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1627

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1628

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1629

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1630

كتاب الوصايا * [١٨٠٦] أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم، أنَّ مالك بن أنسٍ قال: لا تجوز وصيَّةٌ لوارثٍ، إلا أن يجيز الورثة، فإن أجاز بعضهم وأبى بعضٌ: (جاز له حقُّ من أجاز منهم. (وأَخَذَ مَنْ لَمْ يُجِزْ حَقَّهُ (١). •••

стр. 1631

* [١٨٠٧] ومن أوصى بوصيَّةٍ فذكر فيها: «أنَّه قد كان أعطى أحداً من ورثته شيئاً في صحَّته فلم يَقْبِضْه»، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك له، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ ميراثاً بين جميع الورثة، على كتاب الله (١). ••• * [١٨٠٨] ومن أوصى: «لوارثٍ له بمئة دينارٍ، وقال: إن لم يجز الورثة فهي في سبيل الله، أو لفلانٍ - لرجلٍ آخر -»: (فإن أجازها الورثة، فهي جائزةٌ للوارث. (فإن لم يجيزوها، رجعت ميراثاً بين جميع ورثته (٢). ••• * [١٨٠٩] ومن ابتاع في مرضه عبداً من بعض ورثته، فَإِنَّهُ يُقَامُ، فإن كان فيه زيادةٌ على قيمته، رُدَّ الفضلُ على الورثة (٣). ••• * [١٨١٠] ومن قال: «لامرأتي عندي كذا وكذا من الدَّيْنِ»: (فإن كان قد عُرِفَ ذلك في صحّته، أو كان لها شاهدٌ واحدٌ، حلفت مع شاهدها.

стр. 1632

(وإن لم يُعْرَف ذلك، ولم يكن لها شاهدٌ، وكان يورث كلالةً، فلا يجوز ذلك له. (وإن كانت له ابنةٌ، فهو أيضاً متَّهمٌ (١). •••

стр. 1633

* [١٨١١] ومن حضرته الوفاة، وله مالٌ عرضٌ كثيرٌ، فذكر: «أنَّ جميع ذلك لامرأته من مالها»: (فإن كان لا يُتَّهَمُ على ذلك، صُدِّق. (وإن كان يُتَّهم على ما ذكر، قال: نُظِرَ في ذلك (١). ••• * [١٨١٢] ومن أوصى: «بثُلُثِه في سبيل الله»، فأراد بعض الورثة أن يغزو به ويُعْطَاه، فإن كان لذلك أهلاً أُعْطِيهِ؛ لحاجته؛ ولغناه عن الـ[ ..... ] (٢) (٣). ••• * [١٨١٣] ومن أوصى: «بعتقٍ، ووصايا، وبوصيَّةٍ لوارثٍ»، فيُبْدَأُ بالعتق، ثُمَّ يعاوِلُ الورثَةُ أهلَ الوصايا.

стр. 1634

فإذا عُرِفَ [ ..... ] (١)، سُئِلَ الورثة، فمن أجاز له حقَّه جاز، ومن أبى أن يجيز أخذ حقَّه (٢). ••• * [١٨١٤] وإذا دعت امرأةٌ مريضةٌ بشهودٍ، فأشهدتهم: «أنها قد وضعت مهرها عن زوجها»، ثُمَّ صَحَّت فقالت: «إنَّما كان ذلك منّي وصيّةً»، فإذا كان على وجه [ ..... ] (٣)، فالذي قالت جائزٌ لها (٤). ••• * [١٨١٥] ومن أوصى: «لخادِمِ وَارِثِهِ بشيءٍ»، وله وارثٌ غيره، ولعله أن يكون حاضنته، فإ [ن كان شيئاً] (٥) تافهاً، مثل: الثوب، والدِّينار، وما أشبه ذلك، فلا أرى به بأساً (٦). •••

стр. 1635

* [١٨١٦] ومن أوصى: «أن يُشْتَرى عبدٌ [لبعض ورثته] (١) ذو ثمنٍ كثيرٍ، يبلغ ثلاثمئة، بمئتي دينارٍ»، فَإِنَّهُ (٢) يُزَادُ مثلُ ثُلُثِ ثمن العبد. وقد قيل: لا يزاد کما يُزاد الأجنبيّ (٣). ••• * [١٨١٧] [ومن حضـ]ـرته (٤) الوفاة ولا وارث له إلّا مواليه، وله ابنٌ مملوكٌ، فابتاع ابنَهُ، ثُمَّ مات، فإن اسْتُوقِنَ أنَّ ما [ابـ]ـتاع (٥) به ابنَهُ يخرُجُ من ثلثه، عَتَقَ وَوَرِثَهُ (٦). ••• * [١٨١٨] ومن أوصى: «لبعض ورثته بوصيَّةٍ»، وكانت الوصيّة

стр. 1636

[لوار] ثٍ (١) وغيره (٢)، وقال: «لم أعلم أنَّ ذلك لا يجوز له» (٣)، فَإِنَّهُ يحلف بالله: «ما عَلِمَ أنَّ ذلك لا يجوز له»، ويكون ذلك له (٤). ••• * [١٨١٩] ومن أوصى في وصيته فقال: «إنِّي قد كنت نَحَلْتُ ابني كذا وكذا من الغنم والإبل»، - وله إبلٌ وغنمٌ كثيرةٌ -، وقد أشهد على ذلك شهوداً كثيراً، ولا يشهدون على شيءٍ بعينه يعرفونه (٥)، فليس ذلك بشيءٍ (٦). ••• [١٨٢٠] ومن حضرتها الوفاةُ، فأشهَدَتْ: أنَّه لا شَيْءَ لها على زوجها من صَدَاقِهَا، قد كان قضاها إيَّاه: • فلا يجوز ذلك، إن كان يرثها. • وإن كان قد مات قبلها، فذلك جائزٌ، ولا يدخل في ثلثها.

стр. 1637

وقد قال مالكٌ فيه إذا كان حياً: (ربَّ امرأةٍ لا تُتَّهَم، يكون لها الولد من غيره. (والَّتي بينها وبينه شيءٌ، فهذه لا تُتَّهَمُ. (وإن لم يكن لها ولدٌ من غيره، فتُحِبُّ أن تُولِجَ ذلك إلى زوجها، فتُتَّهَمُ» (١). وَمِثْلُ ذلك، الَّذي يوصي لبعض ورثته بالدَّين له عليه، مِمَّن يُتَّهَمُ أن يکون يُولِجُ ذلك إليه؛ لانقطاعه إليه؛ أو لمودةٍ، لم يجز له ذلك. والذي يوصي للأباعد وأهل السوق من الخمسمئة وغير ذلك، لم أتَّهِمْهُ، ورأيت ذلك له، ولم أُجِزْ ذلك لوارثه» (٢). ••• * [١٨٢١] ومن تصدَّق بِثُلُثِ حائطٍ له على أقاربٍ له، صَدَقَةً من بعد موته، وكتب لهم بذلك كِتَابَاً، صَدَقَةً بَتّاً بَتْلاً، لا مَثْنَوِيَّةَ (٣) فيها ولا ردَّ فيها، الذكر والأنثى فيها سواءٌ، وأولادهم الذكور بمنزلتهم، فذلك في ثلثه، إذا مات أُخْرِجَ ذلك لهم مِنْ ثُلُثه.

стр. 1638

فقيل له: فإن تصدَّق بثلثي هذا المال على بعض ولده؟ قال: إن جاز [الولد] (١) ذلك، فذلك له، وإن كان في ولاية أبيه، فذلك [ ....... ] (٢). قال: وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه، فلا يجوز، إلَّا أن يُجِيزَ الورثَةُ. قيل له: ليس له وارثٌ غيره، إِنَّمَا قال: «ثلثا مالي الذي تصدَّقْتُ بِثُلُثِهِ على أقاربي، صدقةٌ على فلانٍ ابني بَتّاً بَتْلاً لوجه الله، لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟ [قال:] (٣) فإنَّ هذا لم يجعل له سبيلاً إلى الحبس حتى يکون حبساً، فللابن بيعها، يفعل فيها ما شاء (٤). ••• * [١٨٢٢] ومن أوصى: «لوارثه [بشيءٍ] (٥) من ماله، يحجّ به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله»:

стр. 1639

• فأمَّا ما أوصى له أن يحجّ به عنه: فإن كان أكثر من نصيبه، لم يجز ذلك. • وأما ما جَعَلَ له في الصِّيام: فلا يجوز، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ (١). ••• * [١٨٢٣] [ ..... ] (٢) الثّلث - للَّذي جعله ينفذه حيث أراه الله -، فإنَّ الورثة يقومون معه في ذلك (٣). ••• * [١٨٢٤] [ومن أوصى: لبعض] (٤) ورثته بغلامٍ، فقال: «اخدم فلاناً، فإذا بلغ فأنت حرٌّ، فإن لم يجز الورثة، فثلثي صدقةٌ»، [فإنه يقوم] (٥) بخدمتهم جميعاً على قدر مواريثهم، حتى يبلغ الوارث الذي كان أوصى له بالخدمة، فإذا بلغ فهو حرٌّ من الثّلث، وليس للورثة في هذا قولٌ، إمَّا أجازوا له الخدمة، وإلَّا رجعوا عليه فيها (٦). •••

стр. 1640

ما جاء في الرّجل يوصي لبعض ورثته بغلامٍ * [١٨٢٥] ومن كانت لها ناقةٌ، فقالت لزوجها: «هي للآخر منّي ومنك»، فماتت المرأة وأخذ الزوج الناقة فباعها بدنانير، وابتاع بالدّنانير أرضاً، ثُمَّ قام الورثة فأرادوا أن يأخذوا منه الأرض، فليس ذلك لهم، إنَّما لهم الثَّمن الذي باع به، وليس لهم قيمتها إذا كان قد اجتهد ولم يحاب (١). ••• * [١٨٢٦] وقال ابن القاسم: من ابتاع غلاماً من بعض ورثته في مرضه - ثمنه خمسون ديناراً - بمئة دينارٍ، أو باع غلاماً ثمنه مئةٌ بخمسين، فإن لم يجز الورثة ذلك، فُسِخَ البيع. وليس له أن يقول إذا ابتاع: «أنا أُتِمُّهُم الفضل عن قيمته». وإذا باع فقال: «أنا أردُّ الفضل عن قيمته ويَتِمُّ البيع»، ليس ذلك له، ويُفْسَخ البيع. قال: وقال أشهب: إنْ ردَّ الفضل إذا باع وأتَمَّهم الفضل إن كان ابتاع، فالبيع جائزٌ.

стр. 1641

قال ابن القاسم وأشهب: إذا ابتاعه أو باعه منه بقيمته، فالبيع جائزٌ (١). ••• * [١٨٢٧] ومن استأذن ورثته وهو مريضٌ في أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، فأذنوا له، فليس لهم أن يرجعوا في ذلك إذا أنفذه، وإن لم ينفذه فهو ردٌّ على وارثه. وإن أنفذ بعضه ولم يُنفذ ما بقي، فما بقي ردٌّ على الوارث الذي أذن له، إلا أن يكون سمّى له شيئاً فقال له: «فلانٌ - لبعض ورثته - ضعيفٌ، وقد أحببت أن تهب لي ميراثك أعطيه إيّاه»؛ فإنَّ ذلك جائزٌ له إذا سمّاه له الميت. وإن استأذنهم في [صحَّته] (٢) فأذنوا له، فلهم أن يرجعوا في ذلك، وليس إذنهم بجائزٍ عليهم (٣) (٤).

стр. 1642

••• * [١٨٢٨] ومن غزا أو سافر، فأوصى فقال لورثته: «إني قد زدت على الثّلث»، وقالوا: «قد أجزنا»، فليس لهم أن يرجعوا، وهو بمنزلة المريض (١). •••

стр. 1643

* [١٨٢٩] ومن سأل امرأته وهو مريضٌ: أن تهب له حصّتها من ثمارٍ من ميراثها، فقالت: «لا أفعل»، فقال: «والله إذن لأضيقنَّ عليك»، فأشهدت له به فأوصى فيه، ثُمَّ رجعت، فذلك لها، ويقبل قولها في ذلك بغير بيّنةٍ، ليس المرأة كغيرها من الورثة: الابن البائن المنقطع عنه، فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك (١). ••• * [١٨٣٠] ومن قتل رجلاً خطأً، ثُمَّ مات وعليه رقبةٌ، فليس ذلك على الورثة (٢)، إلا أن يوصي به، فيُخْرَجُ من الثّلث، ويُبَدَّى عليه المُدَبَّر (٣). ••• * [١٨٣١] ومن أوصى: «بزكاة ماله أو [بنذرٍ] (٤) عليه، [فيخرج] (٥) في ثلثه، وتُبَدَّى الزكاة على الوصايا أو النَّذر (٦). •••

стр. 1644

* [١٨٣٢] وإذا أمر يتيمٌ نسيباً له أن يضرب غلاماً له، فضربه، واليتيم يقول: «اضرب، اقتل»، فلم يزل يضربه حتى قتله، فعلى النَّسيب الذي ضربه غرمه لليتيم. فإن حضرت [اليتيمَ] (١) الوفاةُ فخاف مما كان وقع فيه من أمر الغلام، فأوصى أن تُشْتَرَى له رقبةٌ فتُعْتَقَ عنه (٢): ([فإن سمَّى] (٣) فقال: «ممَّا كنت وقعت فيه من أمر ذلك الغلام، فأُوصِي أن تُشْتَرى [رقبةٌ فتُعْتق عنِّي] (٤)»، فيُبَدَّى على الوصايا. (وإن لم يكن سمَّى، فهو بالحصص (٥). •••

стр. 1645

ما جاء في الرَّجل يوصي بعتقٍ وحجٍّ وهو صَرُورَةٌ * [١٨٣٣] [ومـ]ـن (١) أوصى - وهو صرورةٌ -: «بحجٍّ وعتقٍ»: • فيُبْدَأُ بالعتق إذا كان عبداً له بعينه، ويُعَاوَلُ بالحجّ أهلُ الوصايا، إذا كان يصير له ما يُحَجُّ به عنه. • وإن كان لا يصير له ما يُحَجُّ به عنه، بُدِئَ بالحجِّ (٢). ••• * [١٨٣٤] وإذا مات الرّجل بمكة وهو [من أهل] (٣) الأندلس، وقد كان معه مالٌ، فتصدَّقَ ببعضه وبقَّى بعضه، فتحضره الوفاة، فأوصى: - بأنَّ عليه اثني عشر ألف درهمٍ من زكاةٍ. - وأوصى بعتقٍ ووصايا. - وأوصى فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدَّق منه، أن يُتَصَدَّقَ به على ساكني مكَّة.

стр. 1646

وله أموال غائبةٌ بالأندلس، فلا ينبغي للوصيّ أن يحرِّك شيئاً، ولا يَتَصَدَّقَ بشيءٍ، حتى يقدم الأندلس؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي ما على الرّجل من الدَّينِ، ولا ما ترك، فيُبْدَأ بالزَّكاة على الوصايا كلّها - العتق وغيره -، ثُمَّ ما فضل عن الزَّكاة، يُحَاصُّ فيه العتق وغيره من الوصايا (١). •••

стр. 1647

* [١٨٣٥] وإذا أوصت المرأة: «بأن يُحَجَّ عنها بثلثها» - وهو مئتا دينارٍ -، فذلك جائزٌ (١). ••• * [١٨٣٦] وإن كانت إِنَّمَا أوصت: «لزوجها بأن يحجّ بها عنها»، فيُسْقَط له بقدر نفقته (٢). ••• * [١٨٣٧] ومن أوصى: «بعتقٍ وزكاةٍ»، ولم يسع الثّلث إلا أحدهما، بُدِئَ بالزَّكاة (٣). ••• * [١٨٣٨] ومن أعتق بتلاً، وأوصى: «بزكاةٍ»، فلم يحمل الثّلث، فيُبْدَأُ بالزَّكاة (٤). •••

стр. 1648

* [١٨٣٩] ومن أُعْطِيَ مالاً، فقيل له: «حُجَّ عن فلانٍ»: (فإن كان إِنَّمَا أُعْطِيَ على البلاغ، ردَّ ما فضل. (وإن كان استؤجر، فله ما فضل (١). ••• * [١٨٤٠] ومن أوصى بوصايا، ثُمَّ جاءه مالٌ غائبٌ، فأمر بزكاته فأُخْرِجَت في مرضه، فلا يدخل ذلك في ثلثه، ويكون من رأس ماله (٢). ••• * [١٨٤١] ومن أوصى: «أن يُحَجَّ عنه في مرضه»، ثُمَّ مات، أُخْرِجَ من ثلثه [ ....... ] (٣) (٤). ••• * [****] ومن (٥) … •••

стр. 1649

* [١٨٤٢] ومن مات وعليه نذرٌ: من رقَبَةٍ يعتقها، أو صيامٍ، أو صدقةٍ، أو [ .... ] (١)، فأوصى بأن يُوَفَّى ذلك عنه، فهو في ثلثه، وهو يُبَدَّى على ما سواه من الوصايا، إلا ما كان مثله، وليس الواجب كغيره مما يتطوَّع به النَّاس (٢). ••• * [١٨٤٣] ووصية ابن سبعٍ (٣) أو عشرٍ جائزةٌ، والجارية مثل ذلك (٤). [ .................... ] (٥). فلا يخشى عليه الفقر، فجازت وصيته لهذه [العلَّة] (٦).

стр. 1650

[وقد روى] (١) مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم: «[أَنَّ] (٢) غُلَامَاً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ، فَذُ [كِرَ ذَلِكَ] (٣) لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁، فَقِيلَ: إِنَّ فُلَانَاً يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟، قَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ الغُلَامُ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتي عَشْرَةَ سَنَةً» (٤). [ور] وى (٥) الأوزاعي عن الزهري: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَـ[ـنْهُ] (٦) أَجَازَ وَصِيَّةَ غلامٍ ابْن إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً» (٧). ••• [١٨٤٤] مسألة: قال: ومن (٨) أوصى لرجلٍ - من ثمرِ أرضٍ له بعينها -: «بثلاثة آصُعٍ (٩)، في كل سنةٍ بثلاثة آصُعٍ، ثلاث سنين»، فلم تُخْرِجِ الأرض في أوّل سنةٍ شيئاً، [وأخر] جت في الثانية أكثر من ثلاثة آصعٍ، فَإِنَّهُ يعطى ثلاثةً لهذه السَّـ[ـنة]، ويُوفَّى ثلاثةً لهذه السَّنة التي مضت.
следующие страницы →