стр. 631
وَنَعْلَيْنِ، ويُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الأَفْضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشِيًا، وَفِي قَوْلٍ: يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ
===
أن يكونا جديدين؛ فإن لم يكونا .. فنظيفين، ويكره المصبوغ، (ونعلين) للأمر به (١)، وهما التاسومة.
(ويصليَ ركعتين) للاتباع متفق عليه (٢)، ويقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الإخلاص).
قالا: ولو كان إحرامه في وقت فريضة .. أغنت عنهما، وفي "الكفاية" عن القاضي: أن السنة الراتبة كذلك (٣).
(ثم الأفضل: أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجَّه لطريقه ماشيًا) لأنه ﵇ كان إذا وضع رجله في الغَرْز، وانبعثت به راحلتُه قائمةً .. أهلَّ من ذي الحليفة، متفق عليه (٤).
ومعنى (انبعثت): استوت قائمة، وفي "مسلم" من حديث جابر: أمرنا رسول الله ﷺ لمَّا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا (٥).
(وفي قول: يحرم عقب الصلاة) جالسًا؛ لحديث ابن عباس: أنه ﵇ أهل في دُبُر الصلاة، رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٦)، وفي قول: إنهما سواء.
ويستثنى: الإمام؛ فإنه يستحب له أن يخطب يوم السابع بمكة، ويستحب: أن يحرم قبل الخطبة، قاله الماوردي (٧)، مع أن سيره لأداء النسك إنما يكون في اليوم